من منطلق العهود التي أخذها الحزب الوطني علي عاتقه والتي أطلقها مع انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ومن منطلق اكتساح أعضاء الحزب الوطني لتلك الانتخابات وكذلك قيام الاستاذ حمدي خليفة نقيب المحامين بتقديم مشروع قانون جديد لمحامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة الأخري أجد في نفسي تفاؤلاً كبيراً أن أعضاء مجلس الشعب الفائزين بمقاعدهم بالسلطة التشريعية سيقومون بالقضاء علي هذا التمييز الصارخ بين فئتي محامي الحكومة ففئة تابعة لهيئة قضايا الدولة الخاضعين للقانون رقم 10 لسنة 1986 والفئة الأخري محامو الهيئات العامة والبالغ عددهم خمسة آلاف محام تقريباً الخاضعون للقانون 47 لسنة 1973 أما محامو الشركات القابضة فهي شخصيات اعتبارية خاصة وفقاً لقانون قطاع الأعمال العام ويجب أن تكون العلاقة بين تلك الشركات ومحاميها علاقة تعاقدية. ولعل هذه الازدواجية تثير كثيراً من التساؤلات والأسئلة ولماذا يخضع محامو الحكومة لقانونين مختلفين بالرغم من وحدة مؤهلهم الدراسي ووحدة اختصاصاتهم وقد يقفون سوياً ومعاً مترافعين عن الحكومة في قضية واحدة أمام دائرة قضائية واحدة بالإضافة إلي أن محامي الهيئات العامة يقومون بإجراء التحقيقات المالية والإدارية مثلهم مثل السادة أعضاء النيابة الإدارية وأعمال أخري لا تقل أهمية عن ذلك بقصد الحفاظ علي الحقوق وأموال الشعب المقدرة بالمليارات بالهيئات العامة والبنوك والشركات العامة وتأكيداً لوحدة الاختصاص يسعدني أن أسوق إلي السادة المختصين إقرار هيئة قضايا الدولة نفسها بوحدة الاختصاص بين محاميها ومحامي الإدارات القانونية حيث سطرت بمذكرة دفاعها بالدعوي رقم 1822 لسنة 6ق "أما المحامون العاملون بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات أعضاء هيئة قضايا الدولة إلا أنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية". وماذا حدث يا سادة من جراء عدم اكتساب محامي الهيئات العامة للصفة القضائية علي الرغم من نصوص الدستور والقانون ومبادئ المحكمة الدستورية العليا المقررة للمساواة متي تساوت المراكز القانونية؟ للأسف الشديد ترتب علي هذه الازدواجية أن المحامين بهيئة قضايا الدولة يتمتعون بالاستقلال التام عن الجهات الحكومية التي يمثلونها أمام المحاكم وهذا الاستقلال بالطبع لصالح العدالة والحفاظ علي المال العام ولتطبيق القانون والمراعاة للضمير بينما محامو الهيئات العامة لا يتمتعون بالاستقلال ولا يتمتعون بالحياد مثلهم بل التبعية مقررة عليهم للسادة رؤساء مجالس الإدارات والتقرب إليهم والعنوان الرئيسي من أجل الترقي والمكافآت والبدلات لأن بدل التفرغ المقرر قانوناً لمحامي الهيئات العامة يبدأ من أربعة عشر جنيهاً وينتهي عند ثلاثين جنيهاً شهرياً مقابل تعويضهم عن المرافعة في قضايا لحسابهم الخاص والذي لا يعلم نعلمه ونؤكد له أن جميع المبالغ التي يحصل عليها مدير إدارة قانونية بإحدي الهيئات العامة عن الشهر الأخير قبل بلوغه سن المعاش لا يصل إلي نصف مرتب وبدلات محامي هيئة قضايا الدولة عن الشهر الأول بعد تعيينه.