إن الفساد الذي انتشر وزاد حجمه بالشكل الذي ظهر مع ثورة25 يناير تستوجب مواجهته بعدم تبعية محامي الادارات القانونية للسلطة التنفيذية. أسرني المرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإضفاء الصفة القضائية علي القضاء العسكري ليكون هيئة قضائية مستقلة مثله مثل الهيئات القضائية المستقلة القائمة, ذلك حفاظا علي الحقوق والأموال التي تدخل في نطاق اختصاصاته. ومن هذا المنطلق ادعو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء لإصدار مرسوم بقانون لإسباغ الصفة القضائية ايضا علي حماة المال العام المحامين بالإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والبنوك العامة الخاضعين للقانون رقم47 لسنة1973, لانه من الضروري ان تكتسب تلك الفئة الصفة القضائية كما اكتسبها هؤلاء والسادة اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة لكون الواجبات والأعباء الملقاة علي عاتقهم واحدة من ناحية. ومن ناحية اخري ان الفساد الذي انتشر وزاد حجمه بالشكل الذي ظهر مع ثورة25 يناير تستوجب مواجهته بعدم تبعية محامي الادارات القانونية للسلطة التنفيذية وضرورة التحرر منها وقد تأكد الحريصون علي هذا الوطن من فشل دورهم الرقابي مقارنة بأقرانهم وزملائهم اعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة. وتعالوا معا نتساءل لماذا قرر المشرع الفاسد تبعيتهم للسلطة التنفيذية بالرغم من النصوص الدستورية والقانونية ومباديء المحكمة الدستورية العليا المقررة بضرورة استقلال المحامين حالة مباشرتهم الاعمال القانونية الموكلة اليهم اللهم الا اذا كان القصد سيئا وكامنا في نفوس ضعيفة وسيئة. وأسوق الي المختصين بعضا من هذه النصوص لبيان الحجة: وردا علي تبجح القائلين بأن مطلب استقلال محامي الادارات القانونية من المطالب الفئوية: 1 نص المادة(7) من الإعلان الدستوري المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة 2 نص( المادة الأولي من قانون المحاماة): المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون. 3 نص المادة الثانية من قانون المحاماة السالف: يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون, وفيما عدا المحامين بهيئة قضايا الدولة يحظر استخدام لقب المحامي علي غير هؤلاء. 4 نص المادة السادسة من القانون رقم10 لسنة1986 المعدل والخاص بهيئة قضايا الدولة: تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكل شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها...... الخ. 5 نص المادة الأولي من القانون رقم47 لسنة1973 بشأن محامي الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة التي يخضع له عدد من الاختصاصات وأولها المرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات امام المحاكم وهيئات التحكيم ولدي الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي علاوة علي التحقيقات المالية والإدارية مثلهم مثل السادة اعضاء النيابة الادارية واعمال قانونية اخري لاتقل اهمية عن ذلك. 6 المبدأ الدستوري الصادر من المحكمة الدستورية العليا بالحكم بالدعوي رقم86 لسنة18 ق دستورية: وكان استقلال المحامين في أداء اعمالهم واحتكامهم الي ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما ينفي بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولي توجيههم وفرض رقابتها عليهم. 7 إقرار هيئة قضايا الدولة نفسها بدفاعها بالدعوي رقم(1822 لسنة6 ق) ان محامي الهيئات العامة وأعضاء هيئة قضايا الدولة في مركز قانوني واحد ومتساوون في الأعباء والواجبات والاختصاصات أما المحامون العامون بالهيئات والمؤسسات العامة وإن كانوا يمارسون ذات اختصاص وإجراءات اعضاء هيئة قضايا الدولة فإنهم لم يكتسبوا اختصاصات وسلطات الهيئة القضائية). وها نحن ياسادة نطالب باختصاصات وسلطات الهيئة القضائية حفاظا علي الحقوق والأموال العامة علاوة علي ان اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد سطرت بتقريرها عام1973 ان اعضاء الادارات القانونية هؤلاء يؤدون اعمالا من جنس الاعمال المنوطة بأعضاء الادارات القانونية مثل هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية. كما ذكر بتقريرها ان موقف المحامين كان جديرا بالتقدير بعد ان اعلنوا عن استعدادهم لتأجيل الاستحقاقات المالية لحين انتهاء العمل بميزانية المعركة عام1973. ومنذ ذلك التاريخ وحتي تاريخه لم تصرف لهم اي بدلات مالية. وأنني علي ثقة تامة بأن المحامين الان لن يطالبوا بأي فروق مالية حتي يتحسن الوضع الاقتصادي كالزملاء السابقين فهل يفزع اعضاء النيابة الادارية واعضاء هيئة قضايا الدولة والمسئولون اصحاب الاصلاحات لانضمام هؤلاء المحامين لاسرة الهيئات القضائية لصالح الاقتصاد المصري والحقوق ام ان التعصب المهني والمزايا الشخصية لها رأي مغاير. محام