أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الجيزة لانتخابات مجلس النواب 2025    محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية    حماس: أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسئوليته الكاملة حكومة نتنياهو    رويترز: الجيش الأمريكي ينفذ ضربة جديدة في منطقة الكاريبي ضد سفينة يشتبه بأنها تحمل مخدرات    بعد إعلان حماس .. نتنياهو: إسرائيل ستعرف كيف تتصرف    ضبط قائد «توك توك» صوّر فتاتين بملابس خادشة ونشر الصور لزيادة المشاهدات    حسن الرداد: مهرجان الجونة ليس ريد كاربت فقط.. وبدء تصوير فيلم طائر غريب نهاية الشهر    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    قبل تطبيق زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا اليوم الجمعة.. طريقة تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    انطلاق الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية احتفاءً بكوكب الشرق أم كلثوم (صور)    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    السعودية والولايات المتحدة تبحثان المستجدات الإقليمية والأفريقية    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    حمزة نمرة ل معكم: وفاة والدتى وأنا طفل أورثتنى القلق وجعلتنى أعبّر بالفن بدل الكلام    هشام عنانى: حزب المستقلين الجدد يخوض انتخابات النواب على مقاعد فردية    كريم نيدفيد: رمضان صبحي ليس صديقى ولا أعتقد أن هناك فرصة لعودته للأهلى    إبراهيم محمد حكما لمباراة الإسماعيلى والحرس ومحجوب للجونة والبنك    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيت ريما قضاء رام الله    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    نجم الأهلي السابق يطلب من الجماهير دعم بيراميدز في السوبر الإفريقي    فاروق جعفر: الأهلي أفضل من الزمالك.. ولكن الأبيض مازال في المنافسة    يونس المنقاري: بيراميدز فريق جيد.. سعيد ب أداء الشيبي والكرتي.. ومواجهة السوبر الإفريقي صعبة    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    مدير مكتب زيلينسكي: نأمل في صدور قرار من ترامب بشأن صواريخ توماهوك    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    مصطفى شلبي يتنازل عن 50%؜ من مستحقاته لنادي الزمالك    ارتفاع أسعار البنزين..جنيهين للتر الواحد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر السكر والأرز والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    بالأسماء والأسباب .. تعرف علي قائمة المستبعدين من خوض انتخابات النواب بالقليوبية    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات«منحة أدوات النجاح»لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمى القانون الجديد أراضى الدولة من مافيا وضع اليد ؟
مطلوب هيئة واحدة لإدارة الأملاك الخاصة لمنع تضارب القرارات
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 08 - 2017

نفاذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن حماية أملاك الدولة من مافيا الاعتداء على الاراضي، وفِى ظل قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون مما دفع مجلس النواب للموافقة على قانون ينظم تلك الإجراءات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فقط ، لأن الاملاك العامة لا يجوز تقنين وضع اليد عليها بأعتبارها مخصصة للمنفعة العامة .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة يوضح ذلك قائلا : «القانون تضمن بعض الإجراءات حتى يستطيع المعتدى على أملاك الدولة، تقنين وضع يده بطريق الغصب إلي واضع يده بالطريق القانونى والشرعي، ومنهاالتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تقنين، عن طريق البيع او الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار من مجلس الوزراء، بالقواعد والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقنين، شريطة توافر بعض الشروط فى من يرغب تقنين وضعه».
شروط تقنين وضع اليد
أولا: أن يكون المعتدى قد قام بالبناء على أرض الدولة الراغب فى تقنين وضع يده عليها بالفعل. ثانيا: أن يكون قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلا، وذلك كله قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهو 22 يوليو 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك الضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمن القانون فى المادة الخامسة النص على «تشكيل لجان فى كل جهة إدارية، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها» ولا يجوز النظر فى اى طلب يقدم بعد الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا المشروع، وهى مدة 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما نص فى المادة السابعة على إنه «يجب أن تتضمن العقود المحررة إلتزام المتصرف له باستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله»، ويقع باطلا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتضي، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف
ونص فى المادة الثامنة على إنه «يحظر على المتعاقد اليه طبقا لاحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من اجله» كما يحظر عليه التصرف فى هذه الاراضى او التعامل عليها او جزء منها باى نوع من انواع التصرفات او التعاملات قبل سداد كامل الثمن ، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن شرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من اجله، ويقع باطلا اى عقد يبرم بالمخالفة لذلك.
ونص فى مادته العاشرة على «انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق احكام هذا القانون ، ولمن قام بتسليم الارض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، وهى 3 اشهر من صدور القانون وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصرف او التسليم اليهما فى الفقرة السابقة اثناء التنفيذ»، كما شدد مشروع القانون بمادته الحادية عشرة عقوبة الغرامة لكل من يخالف احكام القانون، والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويحكم برد الارض بما عليها من مبان او غراس او بعد ازالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها
ونص القانون فى مادته الثانية عشرة على «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة».
اللجان وتلاعب واضعى اليد
وفى النهاية يهيب المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة، بمجلس الوزراء سرعة إصدار قواعد واجراءات عمل اللجان المشار اليها بالقانون، على أن يضع فى اعتباره طريقة إخطار مقدم طلب تقنين وضع يده، والتى يعلن بها مقدم الطلب بقرارات اللجان على ان تكون على العنوان الذى يذكره بطلبه وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو عن طريق المحضرين على ان ينص فى قرار مجلس الوزراء «ان يعتبر اعلانا صحيحا منتجا لاثاره اعلان مقدم الطلب بعنوانه المثبت بطلبه حتى ولو لم يستلم الاعلان» وذلك لما لمسناه من تلاعب واضعى اليد والادعاء بعدم إعلانهم بقرارات اللجان حتى يفتح لهم الباب بعد سنوات طويلة للمنازعة فى تقدير اللجان ، و ان ينص القرار ايضا علي انه فى حالة تقاعس واضع اليد في استكمال اجراءات التقنين يعتبر تنازلا منه عن السير فى إجراءات التقنين وتسترد منه الارض إداريا مع الزامه بالريع عن فترة وضع يده، وتحصل منه اداريا ، لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للاراضى إلا بعد سداد كامل قيمة الارض وبشرط ان يثبت صاحب الشأن الجدية فى استمراه فى تنفيذ الغرض الذى من اجله تم تقنين وضع يده
كما نهيب بالمشرع إنشاء هيئة واحدة لأملاك الدولة الخاصة، ويكون لها مجلس ادارة واحد يضم ممثلين عن الجهات التى تدير املاك الدولة حتى يكون تحت صانع القرار خريطة واحدة لاملاك الدولة بجمهورية مصر العربية ولمنع تضارب الاختصاصات وحفاظا على املاك الدولة ،و يكون لها فروع بالمحافظات ويتمتع موظفوها بالضبطية القضائية مع وجود ادارة شرطة متخصصة بوزارة الداخلية لحماية املاك الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.