8 مايو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    محافظ أسيوط: قرارات حاسمة لتقنين الأراضي وتحفيز الاستثمار وتحسين الخدمات    طيران الإمارات: تعليق الرحلات إلى باكستان حتى 10 مايو    شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    لويس إنريكي: لم أتمنى مواجهة برشلونة في نهائي دوري الأبطال    محافظ أسيوط: سحب عينات من المواد البترولية لفحص جودتها    محافظ أسيوط: تنظيم فعاليات بمكتبة مصر العامة احتفاءً بذكرى نجيب محفوظ    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصي ومشروع تغطية المصرف المواجه لها    الولايات المتحدة تعتزم تعيين حاكمًا أمريكيًا للإدارة المؤقتة لقطاع غزة    محافظ الدقهلية توريد 112 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية منذ بدء موسم الحصاد    الغندور: بيسير لا يرى سوى 14 لاعبا يصلحون للمشاركة في الزمالك    أزمة مباراة القمة.. هل تحرم لجنة التظلمات الأهلي من التتويج بفصل الختام؟    الجدل يتصاعد حول قانون الإيجار القديم: نواب يطالبون بالتأجيل والمواطنون يرفضون الزيادات    طقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة تقفز ل 39 درجة    تخفيف الحكم على قاتل والدته بالإسكندرية من الإعدام للسجن المشدد    امتحانات الدبلومات الفنية.. رابط تسجيل استمارة التقدم قبل غلق ملء البيانات    وزير التعليم يشيد بقرار رئيس المركزي للتنظيم والإدارة بشأن آلية نتيجة مسابقات وظائف المعلمين المساعدين    أبناء محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي في مواجهة نارية أمام القضاء    وزير الثقافة يترأس الاجتماع الثاني للجنة دراسة التأثيرات الاجتماعية للدراما المصرية والإعلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    وزير الاتصالات يلتقي محافظ طوكيو لبحث التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية ودعم ريادة الأعمال    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    وزير الصحة يستقبل وفد مجموعة "برجيل" الطبية لبحث سبل التعاون المشترك بالقطاع الصحي    عاجل- هيئة الدواء المصرية تسحب دواء «Tussinor» من الأسواق    مصرع شخص سقط تحت عجلات القطار بالمراغة سوهاج    جامعة عين شمس تفوز بجائزتين في المهرجان العربي لعلوم الإعلام    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-5-2025 صباحًا للمستهلك    مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة المثاقفة والترجمة والتقارب بين الشعوب - صور    الزمالك يستعيد مصطفى شلبى أمام سيراميكا في الدورى    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    لدعم فلسطين.. الشرطة الأمريكية تقتحم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب    حريق يلتهم منزلين بدار السلام سوهاج دون إصابات بشرية    وزير الصحة ونقيب التمريض يبحثان تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    اقتصادي: 2.3 تريليون جنيه فوائد الدين العام الجديد    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمى القانون الجديد أراضى الدولة من مافيا وضع اليد ؟
مطلوب هيئة واحدة لإدارة الأملاك الخاصة لمنع تضارب القرارات
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 08 - 2017

نفاذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن حماية أملاك الدولة من مافيا الاعتداء على الاراضي، وفِى ظل قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون مما دفع مجلس النواب للموافقة على قانون ينظم تلك الإجراءات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فقط ، لأن الاملاك العامة لا يجوز تقنين وضع اليد عليها بأعتبارها مخصصة للمنفعة العامة .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة يوضح ذلك قائلا : «القانون تضمن بعض الإجراءات حتى يستطيع المعتدى على أملاك الدولة، تقنين وضع يده بطريق الغصب إلي واضع يده بالطريق القانونى والشرعي، ومنهاالتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تقنين، عن طريق البيع او الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار من مجلس الوزراء، بالقواعد والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقنين، شريطة توافر بعض الشروط فى من يرغب تقنين وضعه».
شروط تقنين وضع اليد
أولا: أن يكون المعتدى قد قام بالبناء على أرض الدولة الراغب فى تقنين وضع يده عليها بالفعل. ثانيا: أن يكون قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلا، وذلك كله قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهو 22 يوليو 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك الضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمن القانون فى المادة الخامسة النص على «تشكيل لجان فى كل جهة إدارية، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها» ولا يجوز النظر فى اى طلب يقدم بعد الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا المشروع، وهى مدة 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما نص فى المادة السابعة على إنه «يجب أن تتضمن العقود المحررة إلتزام المتصرف له باستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله»، ويقع باطلا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتضي، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف
ونص فى المادة الثامنة على إنه «يحظر على المتعاقد اليه طبقا لاحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من اجله» كما يحظر عليه التصرف فى هذه الاراضى او التعامل عليها او جزء منها باى نوع من انواع التصرفات او التعاملات قبل سداد كامل الثمن ، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن شرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من اجله، ويقع باطلا اى عقد يبرم بالمخالفة لذلك.
ونص فى مادته العاشرة على «انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق احكام هذا القانون ، ولمن قام بتسليم الارض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، وهى 3 اشهر من صدور القانون وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصرف او التسليم اليهما فى الفقرة السابقة اثناء التنفيذ»، كما شدد مشروع القانون بمادته الحادية عشرة عقوبة الغرامة لكل من يخالف احكام القانون، والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويحكم برد الارض بما عليها من مبان او غراس او بعد ازالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها
ونص القانون فى مادته الثانية عشرة على «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة».
اللجان وتلاعب واضعى اليد
وفى النهاية يهيب المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة، بمجلس الوزراء سرعة إصدار قواعد واجراءات عمل اللجان المشار اليها بالقانون، على أن يضع فى اعتباره طريقة إخطار مقدم طلب تقنين وضع يده، والتى يعلن بها مقدم الطلب بقرارات اللجان على ان تكون على العنوان الذى يذكره بطلبه وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو عن طريق المحضرين على ان ينص فى قرار مجلس الوزراء «ان يعتبر اعلانا صحيحا منتجا لاثاره اعلان مقدم الطلب بعنوانه المثبت بطلبه حتى ولو لم يستلم الاعلان» وذلك لما لمسناه من تلاعب واضعى اليد والادعاء بعدم إعلانهم بقرارات اللجان حتى يفتح لهم الباب بعد سنوات طويلة للمنازعة فى تقدير اللجان ، و ان ينص القرار ايضا علي انه فى حالة تقاعس واضع اليد في استكمال اجراءات التقنين يعتبر تنازلا منه عن السير فى إجراءات التقنين وتسترد منه الارض إداريا مع الزامه بالريع عن فترة وضع يده، وتحصل منه اداريا ، لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للاراضى إلا بعد سداد كامل قيمة الارض وبشرط ان يثبت صاحب الشأن الجدية فى استمراه فى تنفيذ الغرض الذى من اجله تم تقنين وضع يده
كما نهيب بالمشرع إنشاء هيئة واحدة لأملاك الدولة الخاصة، ويكون لها مجلس ادارة واحد يضم ممثلين عن الجهات التى تدير املاك الدولة حتى يكون تحت صانع القرار خريطة واحدة لاملاك الدولة بجمهورية مصر العربية ولمنع تضارب الاختصاصات وحفاظا على املاك الدولة ،و يكون لها فروع بالمحافظات ويتمتع موظفوها بالضبطية القضائية مع وجود ادارة شرطة متخصصة بوزارة الداخلية لحماية املاك الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.