تفاصيل جولة وزيرالتعليم بمدارس البدرشين والصف بالجيزة اليوم    هيئة الرقابة المالية تُصدر «دليل خدمات متكامل» للقطاع المالي غير المصرفي    وزير الدفاع : الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون    الكرملين: الرئيس الروسي يلتقي المبعوث الأمريكي «ستيف ويتكوف» غدا    طلائع الجيش يستقبل السكة الحديد في مواجهة قوية بدور ال32 لكأس مصر    موقف الثنائي «الشناوي» من التواجد مع منتخب مصر    ضبط المتهمين بسرقة «كولدير» ببني سويف    طلاب ابتدائية القاهرة يؤدون امتحاني التربية الدينية والرياضيات.. وطلاب الإعدادية يبدؤون امتحانات الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية    «السلم والتعبان 2» يكتسح.. و«ولنا في الخيال حب» يلاحقه بقوة في سباق الإيرادات    إعادة التدوير وتسويق المنتجات في ملتقى فتيات أهل مصربشرم الشيخ    وزير الأوقاف: الفائزون بمسابقة القرآن يكرمهم الرئيس السيسى في ليلة القدر    مشروع الجينوم: التخطيط لتحليل 25 ألف عينة بحلول 2027    قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي مجددا كمركز تدريبي خارج أوروبا    "معلومات الوزراء": 2 مليار دولار قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في أفريقيا خلال عام 2025    موعد مباراة السعودية وعُمان في كأس العرب 2025.. والقنوات الناقلة    متحدث «الوزراء»: الإقبال السياحي على المتحف الكبير فرض ضرورة توفير خدمات جديدة    محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة ويحسم حقيقة دعم الأهلي القانوني    متى يبدأ رمضان 2026 وعيد الفطر؟ توقعات فلكية لموسم العبادة    تشيلسي ضد أرسنال.. تعرف على مدة غياب كايسيدو بعد طرده فى الديربى    محافظ أسوان يوجه بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول    تطعيم 509 آلاف طفل ضد الحصبة بنسبة 90% في أسوان    فاكسيرا: لا يوجد فيروس خطير يهدد حياة الطلاب والترويج لذلك خطأ.. إنفوجراف    «جبران»: منظومة رقمية متكاملة لتطوير الخدمات بالوزارة    بدء تصويت المصريين بالكويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب    «الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر تحديث لخرائط الطقس    محافظة الجيزة : المركبة كيوت أرخص من التوكتوك وترخص كسيارة أجرة    الداخلية تضبط مروج صواعق كهربائية وعصي صدمات عبر مواقع التواصل    بالفيديو.. أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستعاد فيها انتخابات مجلس النواب    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ المجمع العام لكنائس النعمة بانتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة    ترامب يتعهد «النظر‌‌» في ضربة للجيش الأمريكي أجهزت على ناجين من قارب مستهدف بالكاريبي    مصر تعلن تصنيع أجزاء من الطائرة رافال محليا في ايديكس 2025    "يوم العلاج بالنباتات والروائح" فعالية بصيدلة حلوان    "التمثيل التجاري" يبحث مع المستشار التجاري الأمريكي تعميق الشراكة الاقتصادية    وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية    هيئة الاستثمار تستعد لإطلاق منصة تراخيص وموافقات إلكترونية موحدة    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    «طلع لفظ مينفعش يتقال».. محمد رمضان يكشف كواليس ترحيل "كهربا" من الإمارات    طاهر محمد طاهر يكشف كواليس مشاجرة تريزيجيه أمام الجيش الملكي وأسباب تألقه في عدة مراكز بالأهلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 1-12-2025 في محافظة الأقصر    الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات    القاهرة تحتضن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة    بمناسبة الأسبوع العالمي لمقاومة البكتيريا... الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالأقصر تكثف الجهود التوعوية    أوسينات للمزادات: بيع لوحة المسيح على الصليب مقابل 2.94 مليون يورو    "علوم رياضة" قناة السويس تعزز الوعي الصحي في المدارس بمبادرة "صحتنا حياتنا"    بدءا من اليوم.. الحجز الكترونيا فقط لزيارة المتحف المصرى الكبير    ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج    «التضامن» تقر تعديل قيد جمعيتين في الجيزة والقليوبية    انتخابات هندوراس.. بدء فرز الأصوات وسط دعم ترامب لعصفورة    دراما بوكس| هنا الزاهد تغيب عن رمضان 2026.. واستئناف تصوير «الكينج» بعد الحريق    موعد غُرة شهر رجب فلكيا لعام 1447 هجريا.. كم مدة رؤية الهلال في مصر؟    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يختتم دورته العاشرة ويعلن جوائز مسابقاته    إخلاء سبيل المعلمة المتهمة في واقعة تلميذ لغات الألومنيوم بكفالة مالية بقنا    مصرع سيدة إثر اصطدام سيارة بها بالطريق الدائري في القليوبية    الداخلية تضبط سايسًا بدون ترخيص بعد مشاجرة ومنع مرور السيارات بالجيزة    كوكا: هذا موقفي من الانضمام ل الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب    القاهرة تستعد لافتتاحية كبرى بمدينة الفنون والثقافة بعرض "تأثير بيغماليون"    عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمى القانون الجديد أراضى الدولة من مافيا وضع اليد ؟
مطلوب هيئة واحدة لإدارة الأملاك الخاصة لمنع تضارب القرارات
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 08 - 2017

نفاذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن حماية أملاك الدولة من مافيا الاعتداء على الاراضي، وفِى ظل قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون مما دفع مجلس النواب للموافقة على قانون ينظم تلك الإجراءات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فقط ، لأن الاملاك العامة لا يجوز تقنين وضع اليد عليها بأعتبارها مخصصة للمنفعة العامة .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة يوضح ذلك قائلا : «القانون تضمن بعض الإجراءات حتى يستطيع المعتدى على أملاك الدولة، تقنين وضع يده بطريق الغصب إلي واضع يده بالطريق القانونى والشرعي، ومنهاالتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تقنين، عن طريق البيع او الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار من مجلس الوزراء، بالقواعد والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقنين، شريطة توافر بعض الشروط فى من يرغب تقنين وضعه».
شروط تقنين وضع اليد
أولا: أن يكون المعتدى قد قام بالبناء على أرض الدولة الراغب فى تقنين وضع يده عليها بالفعل. ثانيا: أن يكون قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلا، وذلك كله قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهو 22 يوليو 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك الضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمن القانون فى المادة الخامسة النص على «تشكيل لجان فى كل جهة إدارية، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها» ولا يجوز النظر فى اى طلب يقدم بعد الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا المشروع، وهى مدة 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما نص فى المادة السابعة على إنه «يجب أن تتضمن العقود المحررة إلتزام المتصرف له باستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله»، ويقع باطلا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتضي، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف
ونص فى المادة الثامنة على إنه «يحظر على المتعاقد اليه طبقا لاحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من اجله» كما يحظر عليه التصرف فى هذه الاراضى او التعامل عليها او جزء منها باى نوع من انواع التصرفات او التعاملات قبل سداد كامل الثمن ، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن شرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من اجله، ويقع باطلا اى عقد يبرم بالمخالفة لذلك.
ونص فى مادته العاشرة على «انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق احكام هذا القانون ، ولمن قام بتسليم الارض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، وهى 3 اشهر من صدور القانون وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصرف او التسليم اليهما فى الفقرة السابقة اثناء التنفيذ»، كما شدد مشروع القانون بمادته الحادية عشرة عقوبة الغرامة لكل من يخالف احكام القانون، والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويحكم برد الارض بما عليها من مبان او غراس او بعد ازالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها
ونص القانون فى مادته الثانية عشرة على «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة».
اللجان وتلاعب واضعى اليد
وفى النهاية يهيب المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة، بمجلس الوزراء سرعة إصدار قواعد واجراءات عمل اللجان المشار اليها بالقانون، على أن يضع فى اعتباره طريقة إخطار مقدم طلب تقنين وضع يده، والتى يعلن بها مقدم الطلب بقرارات اللجان على ان تكون على العنوان الذى يذكره بطلبه وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو عن طريق المحضرين على ان ينص فى قرار مجلس الوزراء «ان يعتبر اعلانا صحيحا منتجا لاثاره اعلان مقدم الطلب بعنوانه المثبت بطلبه حتى ولو لم يستلم الاعلان» وذلك لما لمسناه من تلاعب واضعى اليد والادعاء بعدم إعلانهم بقرارات اللجان حتى يفتح لهم الباب بعد سنوات طويلة للمنازعة فى تقدير اللجان ، و ان ينص القرار ايضا علي انه فى حالة تقاعس واضع اليد في استكمال اجراءات التقنين يعتبر تنازلا منه عن السير فى إجراءات التقنين وتسترد منه الارض إداريا مع الزامه بالريع عن فترة وضع يده، وتحصل منه اداريا ، لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للاراضى إلا بعد سداد كامل قيمة الارض وبشرط ان يثبت صاحب الشأن الجدية فى استمراه فى تنفيذ الغرض الذى من اجله تم تقنين وضع يده
كما نهيب بالمشرع إنشاء هيئة واحدة لأملاك الدولة الخاصة، ويكون لها مجلس ادارة واحد يضم ممثلين عن الجهات التى تدير املاك الدولة حتى يكون تحت صانع القرار خريطة واحدة لاملاك الدولة بجمهورية مصر العربية ولمنع تضارب الاختصاصات وحفاظا على املاك الدولة ،و يكون لها فروع بالمحافظات ويتمتع موظفوها بالضبطية القضائية مع وجود ادارة شرطة متخصصة بوزارة الداخلية لحماية املاك الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.