حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    رئيس جامعة دمياط يعقد اجتماعًا لمناقشة تصور تسكين الفراغات الداخلية للمستشفى الجامعي والطلابي    رئيس هيئة الدواء: مواكبة المتغيرات العالمية تتطلب تطويرا مستمرا للسياسات والإجراءات    تنفيذ أعمال صيانة خطوط طرد محطات رفع الصرف الصحي بحدائق أكتوبر    قفزة في أسعار النفط بدعم من تصاعد التوترات الأميركية-الإيرانية    الخارجية الإيرانية: جارٍ التخطيط لتحديد مكان وموعد إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة    ترتيب الدوري المصري بعد الجولة 17: الزمالك يتقدم    السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن للأحذية بالقليوبية    خاص.. دينا الشربيني: 'النجاح دا كله من ربنا... والجمهور بيعيش معانا كل المشاعر'    هناء: مخاطرة «ثلاث نساء» منحتنى جائزة القصة القصيرة    خاص.. أحمد بحر يكشف عن تفاصيل رحلة "بيبو" وتحقيق أحلام الشباب    أسامة كمال: لعبة وقلبت بجد يفضح مخاطر السوشيال ميديا على الأسرة    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    رونالدو يعود لتدريبات النصر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري    مانشستر سيتي يحدد 3 مدربين بدلاء جوارديولا.. تشابي يتصدر القائمة    "اتصالات النواب" تُعلن حجب منصات المراهنات داخل مصر خلال أيام    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    وكيل صحة بني سويف يتابع انتظام صرف ألبان الأطفال بقرية بدهل في سمسطا    حماية الاطفال «2»    بنجامين رميو رابع صفقات كهرباء الإسماعيلية الشتوية    الأكاديمية الوطنية فخر لكل المصريين    كنوز| أم كلثوم أولاً وأخيراً    خفر السواحل اليوناني يحقق في تصادم مميت بينما يُعثر على 13 مهاجرًا شرق إيجه    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026    "انسحاب حرس الحدود بسبب الإسعاف".. الزمالك يكشف تفاصيل إلغاء مباراة الشباب    خاص | الأهلي يوضح موقفه من إمام عاشور بعد هتافات الجماهير    مصر تدين الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    محمود حمدان: «علي كلاي» هيكسر الدنيا في رمضان والعوضي هيظهر مختلف    أم جاسر ترد على قرار منعها من التمثيل: «مشاركتش في رمضان 2026.. ومستنية السنة الجاية»    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك    طريقة عمل مكرونة كريمي باللحمة المفرومة لذيذة وفاخرة في العزومات    أمريكا: قيصر الحدود في إدارة ترامب يعلن سحب 700 من عناصر إدارة الهجرة من مينيسوتا على الفور    الدكتور مصطفى يوسف اللداوي يكتب عن : عمار بن ياسر يلقي التحية على أدهم العكر ويطمئنه    ضبط سيدة بالغربية سرقت قرط طفلة داخل الحضانة    البابا يدعو لترسيخ الأخوة الإنسانية.. المحبة طريق مشترك لمواجهة الحروب والانقسامات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    محافظ القاهرة: مشروع إحياء القاهرة التاريخية يسير وفق خطة شاملة لالحفاظ على الطابع المعماري المميز    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    جامعة القناة تنظم قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالى حى الجناين بالسويس    اليوم العالمي للسرطان.. 6 لفتات إنسانية تصنع فارقًا في رحلة المحاربين    أحمد عبدالقادر يعلن رحيله عن الأهلي وينتقل رسميًا إلى الكرمة العراقي    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    عاجل- الأمير أندرو يغادر منزله الملكي بعد الكشف ملفات جديدة ل "جيفري إبستين"    رئيس «هيئة الاستثمار»: منتدى الأعمال المصري-التركي فرصة لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    متابعات دورية لإلزام التجار بأسعار السلع المخفضة في معارض أهلا رمضان بالشرقية    إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج إلى فضيلة المفتى    "الداخلية" تضبط 116 ألف مخالفة وتسقط 59 سائقاً تحت تأثير المخدرات    الرياضية: الهلال يوافق على رحيل داروين نونيز إلى الدوري التركي    وزير الصحة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية    إصابة 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الدواويس - الإسماعيلية    سبورت: تشيزني يتقبل واقعه في برشلونة دون افتعال الأزمات    جيش الاحتلال: نفذنا قصفا مدفعيا وجويا ردا على استهداف قواتنا بشمال غزة    إيبارشية حلوان والمعصرة توضح ملابسات أحداث كنيسة 15 مايو: لا تنساقوا وراء الشائعات    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحمى القانون الجديد أراضى الدولة من مافيا وضع اليد ؟
مطلوب هيئة واحدة لإدارة الأملاك الخاصة لمنع تضارب القرارات
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 08 - 2017

نفاذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن حماية أملاك الدولة من مافيا الاعتداء على الاراضي، وفِى ظل قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد طبقا للقانون مما دفع مجلس النواب للموافقة على قانون ينظم تلك الإجراءات، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية بالقانون رقم 144 لسنة 2017، فى شأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة فقط ، لأن الاملاك العامة لا يجوز تقنين وضع اليد عليها بأعتبارها مخصصة للمنفعة العامة .
المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة يوضح ذلك قائلا : «القانون تضمن بعض الإجراءات حتى يستطيع المعتدى على أملاك الدولة، تقنين وضع يده بطريق الغصب إلي واضع يده بالطريق القانونى والشرعي، ومنهاالتقدم للجهة صاحبة الولاية بطلب تقنين، عن طريق البيع او الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار من مجلس الوزراء، بالقواعد والضوابط والشروط المنظمة لعملية التقنين، شريطة توافر بعض الشروط فى من يرغب تقنين وضعه».
شروط تقنين وضع اليد
أولا: أن يكون المعتدى قد قام بالبناء على أرض الدولة الراغب فى تقنين وضع يده عليها بالفعل. ثانيا: أن يكون قام باستصلاحها أو باستزراعها فعلا، وذلك كله قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وهو 22 يوليو 2017، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وكذلك الضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمن القانون فى المادة الخامسة النص على «تشكيل لجان فى كل جهة إدارية، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها» ولا يجوز النظر فى اى طلب يقدم بعد الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا المشروع، وهى مدة 3 أشهر من تاريخ نشر القواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
كما نص فى المادة السابعة على إنه «يجب أن تتضمن العقود المحررة إلتزام المتصرف له باستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله»، ويقع باطلا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتضي، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف
ونص فى المادة الثامنة على إنه «يحظر على المتعاقد اليه طبقا لاحكام هذا القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من اجله» كما يحظر عليه التصرف فى هذه الاراضى او التعامل عليها او جزء منها باى نوع من انواع التصرفات او التعاملات قبل سداد كامل الثمن ، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن شرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من اجله، ويقع باطلا اى عقد يبرم بالمخالفة لذلك.
ونص فى مادته العاشرة على «انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق احكام هذا القانون ، ولمن قام بتسليم الارض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، وهى 3 اشهر من صدور القانون وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل التصرف او التسليم اليهما فى الفقرة السابقة اثناء التنفيذ»، كما شدد مشروع القانون بمادته الحادية عشرة عقوبة الغرامة لكل من يخالف احكام القانون، والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويحكم برد الارض بما عليها من مبان او غراس او بعد ازالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها
ونص القانون فى مادته الثانية عشرة على «معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، بذات العقوبة المقررة عن الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الادارة قد اسهم فى وقوع الجريمة».
اللجان وتلاعب واضعى اليد
وفى النهاية يهيب المستشار مؤمن رضوان بهيئة قضايا الدولة، بمجلس الوزراء سرعة إصدار قواعد واجراءات عمل اللجان المشار اليها بالقانون، على أن يضع فى اعتباره طريقة إخطار مقدم طلب تقنين وضع يده، والتى يعلن بها مقدم الطلب بقرارات اللجان على ان تكون على العنوان الذى يذكره بطلبه وذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو عن طريق المحضرين على ان ينص فى قرار مجلس الوزراء «ان يعتبر اعلانا صحيحا منتجا لاثاره اعلان مقدم الطلب بعنوانه المثبت بطلبه حتى ولو لم يستلم الاعلان» وذلك لما لمسناه من تلاعب واضعى اليد والادعاء بعدم إعلانهم بقرارات اللجان حتى يفتح لهم الباب بعد سنوات طويلة للمنازعة فى تقدير اللجان ، و ان ينص القرار ايضا علي انه فى حالة تقاعس واضع اليد في استكمال اجراءات التقنين يعتبر تنازلا منه عن السير فى إجراءات التقنين وتسترد منه الارض إداريا مع الزامه بالريع عن فترة وضع يده، وتحصل منه اداريا ، لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للاراضى إلا بعد سداد كامل قيمة الارض وبشرط ان يثبت صاحب الشأن الجدية فى استمراه فى تنفيذ الغرض الذى من اجله تم تقنين وضع يده
كما نهيب بالمشرع إنشاء هيئة واحدة لأملاك الدولة الخاصة، ويكون لها مجلس ادارة واحد يضم ممثلين عن الجهات التى تدير املاك الدولة حتى يكون تحت صانع القرار خريطة واحدة لاملاك الدولة بجمهورية مصر العربية ولمنع تضارب الاختصاصات وحفاظا على املاك الدولة ،و يكون لها فروع بالمحافظات ويتمتع موظفوها بالضبطية القضائية مع وجود ادارة شرطة متخصصة بوزارة الداخلية لحماية املاك الدولة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.