"فتح": نتنياهو يُطيل أمد الحرب للهروب من الاستحقاقات السياسية.. ويضحي بالأسرى    قفزا في الترعة.. ضبط متهمين بسرقة الدراجات البخارية وتجارة المخدرات بسوهاج    بطولة وفداء.. عامل مزلقان للسكة الحديد ببني سويف ينقذ حياة شاب من الموت المحقق تحت قضبان قطار    السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005    توتر إقليمي متصاعد: تصريحات ترامب وهجوم صاروخي على تل أبيب    تطور جديد في مستقبل دوناروما.. وكيله يظهر في مانشستر سيتي    إبراهيم نور الدين يقدم برنامج «كورة مصر» على الفضائية المصرية    رابطة الأندية تعلن تعديل مواعيد وملاعب 7 مباريات في الدوري    اليوم الأول بدوري القسم الثاني.. تعادل كفر الزيات والسكة الحديد والإنتاج يحسمها بثنائية    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 22-8-2025 بعد آخر انخفاض    بالمجاميع.. مواعيد اختبارات الهيئة والقبول بمدارس التمريض في مطروح (تفاصيل)    «أغسطس يُسدل الستار على الموجات الحارة».. مفاجأة بشأن حالة الطقس الأسبوع المقبل    "الخريطة الزمنية كاملة" موعد بدء الدراسة 2025 – 2026 في مصر    مطرب الراب ناصر يغنى النصيب بفقرته فى مهرجان العلمين    رضوى الشربيني تعلق على عودة حسام حبيب ل شيرين عبدالوهاب: «يا ألف خسارة»    منها الإقلاع عن التدخين.. 10 نصائح للحفاظ على صحة عينيك مع تقدمك فى العمر (تعرف عليها)    ترامب يعلن موعد قرعة كأس العالم 2026 في أمريكا    الخارجية الفلسطينية: استباحة الاحتلال والمستوطنين للضفة الغربية انتهاك صارخ وتكريس لمخططات التهويد والضم    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل    كندا تتراجع عن الرسوم الجمركية العقابية على السلع الأمريكية    خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند    رواية مختلقة.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على جارته    موعد إجازة المولد النبوي 2025 للقطاعين الحكومي والخاص (رسميًا)    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    الوادي الجديد تطلق منصة إلكترونية للترويج السياحي والحرف اليدوية    صراع الخير والشر في عرض مدينة الأحلام بالمهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    مدرب توتنهام: لا مكان لمن لا يريد ارتداء شعارنا    مستقبل الدور الفرنسي في إفريقيا بين الشراكة والقطيعة    لغة لا تساوى وزنها علفًا    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    لمرضى السكري - اعتاد على تناول زبدة الفول السوداني في هذا التوقيت    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق    بالأرقام.. الأمن الاقتصادي يضبط آلاف القضايا خلال 24 ساعة    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    الاقتصاد المصرى يتعافى    الداخلية تكشف تفاصيل اقتحام منزل والتعدي على أسرة بالغربية    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محلية النواب» توافق على قانون «التصرف في أملاك الدولة»
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2017

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، جاء ذلك فى اجتماع اللجنة الطارئ، الأربعاء، بحضور وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان.
وجاء فى المادة الثانية من مشروع القانون، أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء، فإنه يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لتسوية وضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية».
وأضاف مشروع القانون: «يكون التصرف المنصوص عليه بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف».
وأجاز القانون للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف لأحكام هذا القانون، فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
كما نص القانون على: «تشكيل لجان فى جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أورئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبى التقنين لوضع اليد، وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من القانون، على أن تعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أورئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال».
ووفقا للقانون: «يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتض، ولذوى الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز إشهار هذا التصرف، بحسب القانون».
وأشار مشروع القانون إلى انقضاء الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما فى الفقرة السابق أثناء التنفيذ.
وجاء فى أحد مواد القانون بأنه يحظر على المتصرف إليه طبقا لأحكام القانون استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله كما يُحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.
ووفقا للقانون يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ويحكم برد الأراضى بما عليها أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.