وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    «النواب» يهنئ الدكتور أشرف حاتم لانتخابه في لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    تجارة عين شمس الأولى على مستوى الكليات الحكومية في تصنيف Eduniversal العالمي 2026    البابا تواضروس يؤكد على أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق تأثير مستدام    رئيس معهد التخطيط القومي يشارك في جلسة حوارية بالمؤتمر الدولي للجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا    السفير السعودي بالقاهرة: نعتز بالعلاقات الراسخة بين مصر والمملكة    اسعار الدواجن والبيض بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026    النواب يبدأ جلسته العامة.. وبيان مرتقب لوزير المالية حول الموازنة الجديدة    وزيرة التنمية المحلية: استرداد 13 قطعة أرض قيمتها 2.2 مليار جنيه    وزيرة «الإسكان» تتابع أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    وكالة فارس: الحرس الثوري يستهدف سفينة مملوكة لليونان وهي الآن ترسو قبالة السواحل الإيرانية    حسام الحداد يكتب: بين مطرقة ترامب وسندان الحرس الثوري.. باكستان وصناعة المستحيل الدبلوماسي    رئيس الوزراء يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية    جلسة حاسمة في الزمالك: غضب معتمد جمال وتحذير أخير قبل مواجهة بيراميدز    اختبار صعب لمصطفى محمد أمام باريس سان جيرمان.. ونانت يبحث عن طوق النجاة    14 مصابًا.. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا    السيطرة على حريق شقتين سكنيتين وامتداده لمخزن أدوات صحية بالوراق    وزير «السياحة» يبحث تطوير الضوابط المنظمة لمجال الغوص والأنشطة البحرية    موعد الطعن بالنقض للمتهم بالتعدي على الطفل ياسين في البحيرة    وزيرة الثقافة تبحث مع محافظ البحر الأحمر إرسال عربات المسرح والمكتبات المتنقلة وأتوبيس الفن الجميل لشلاتين    «الصحة» و«النقل» تبحثان تعزيز التعاون المشترك لرفع كفاءة سلاسل الإمداد الدوائي    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    جامعة القاهرة تهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    انطلاق امتحانات النقل الإعدادي بالأزهر بسوهاج    الجامعة العربية تبحث إدماج سياسات مواجهة التطرف باستراتيجيات مكافحة الإرهاب    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    وزير الري يلتقي رئيس مفوضية نهر اليانجتسي.. ويؤكد: علاقات صداقة تاريخية تربط مصر والصين    أزمة الوقود تضرب الطيران، لوفتهانزا الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية    رياضة أسيوط تنظم معسكرات كشفية وبرامج تخييم للشباب    الصحة توضح حالات الولادة القيصرية وتؤكد: القرار طبي لحماية الأم والجنين    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق    محافظ أسيوط: التضامن تنظم اللقاء الثاني لتوعية حجاج الجمعيات الأهلية    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    مالهوش علاقة بمايكل جاكسون.. عرض داخل جامعة قنا يثير موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"محلية البرلمان" توافق على قانون الحكومة لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2017

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى اجتماعها الطارئ اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وأقرت اللجنة فى اجتماعها الطارئ، اليوم الأربعاء، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مواد مشروع القانون، والتى تنص على أن
المادة الأولى: "فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها".
المادة الثانية: "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف، بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الاتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة الثالثة: "يكون التصرف المنصوص عليه بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه".
المادة الرابعة: "يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف وفق أحكام هذا القانون، فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية".
المادة الخامسة: "تشكل لجان فى جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها، ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبى تقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون، وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.
ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشر يوما من إعلانه، لذات اللجنة، وتصدر اللجنة قرارها فى هذا التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن".
المادة السادسة: "فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزاراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة السابقة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمراره، وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى فى حالة نضوبه، إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية".
المادة السابعة: "يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على ضرورة التزام المتصرف له باستخدام الأراضى واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتضى، ولذى الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف".
المادة الثامنة: "يحظر على المتصرف إليه طبقا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله".
المادة التاسعة: "تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال تباعا للخزانة العامة للدولة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يؤول للمحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه فى المادة الرابعة من هذا القانون وتخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة".
المادة العاشرة: "تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما فى الفقرة السابق أثناء التنفيذ".
المادة الحادية عشرة: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها من قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويُحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها".
المادة الثانية عشرة: "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".
المادة الثالثة عشرة: "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون".
المادة الرابعة عشرة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.