«المحاربين القدماء وضحايا الحرب» تُكرم عدداً من أسر الشهداء والمصابين    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 بالجيزة .. اعرف التفاصيل    10 توصيات في ختام المؤتمر الثالث لمبادرة اسمع واتكلم بمرصد الأزهر    جهاز العبور الجديدة يحرر محاضر لوحدات إسكان اجتماعي مخالفة    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    الخارجية الأمريكية: نراجع شحنات أسلحة أخرى لإسرائيل    بوتين: 90% من المدفوعات في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتم بالعملات الوطنية    أحمد موسى : مصر لا تتحمل أي مسؤولية أمنية في غزة    قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يودع كأس تونس أمام «فريق مغمور»    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    أمطار حتى الإثنين.. الأرصاد السعودية تحذر من بعض الظواهر الجوية    الثقافة جهاز مناعة الوطن    نقابة المهن التمثيلية تقدم العزاء فى وفاة والدة كريم عبد العزيز بعد صراع مع المرض    أولادكم أمانة عرفوهم على ربنا.. خالد الجندى يوجه نصائحه للأباء والأمهات فى برنامج "لعلهم يفقهون"    بعد قرار "أسترازينيكا" سحب لقاح كورونا.. استشاري مناعة يوجه رسالة طمأنة للمصريين (فيديو)    «التجارية البرازيلية»: مصر تستحوذ على 63% من صادرات الأغذية العربية للبرازيل    أسعار الأضاحي في مصر 2024 بمنافذ وزارة الزراعة    وزير الرياضة يفتتح النسخة الثالثة من القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    السجن 5 سنوات لنائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتهمة الرشوة    لفترة ثانية .. معلومات عن سحر السنباطي أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    محلل سياسي: «الجنائية الدولية» تتعرض للتهديد لمنع إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو    أمين الفتوى يوضح حكم وضع المرأة "مكياج" عند خروجها من المنزل    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    تقديم رياض أطفال الأزهر 2024 - 2025.. الموعد والشروط    "عليا الوفد" تلغي قرار تجميد عضوية أحمد ونيس    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    دعاء للميت بالاسم.. احرص عليه عند الوقوف أمام قبره    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    «الجيزة التجارية» تخطر منتسبيها بتخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية    «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن غزة: «الاحتلال الإسرائيلي» يسد شريان الحياة    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    يوسف زيدان عن «تكوين»: لسنا في عداء مع الأزهر.. ولا تعارض بين التنوير والدين (حوار)    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    تعرف على التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بمدينة نصر    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    محافظ كفر الشيخ: نقل جميع المرافق المتعارضة مع مسار إنشاء كوبري سخا العلوي    مصرع سيدة صدمها قطار خلال محاولة عبورها السكة الحديد بأبو النمرس    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    ضبط قضايا اتجار في العملة ب12 مليون جنيه    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز تأديبيا؟ إعادة التحقيق مع الموظف بعد إلغاء قرار مجازاته
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 01 - 2016

يجوز للموظف أن يلجأ الى المحكمة التأديبية للطعن على القرارات الصادرة بمجازاته, وقد يصدر حكم القضاء التأديبى لصالحه بإلغاء قرارالجزاء, ولكن هل يجوزالتصدى لذات الوقائع مرة أخري, بإعادة التحقيق الادارى فيها, واصدار قرار تأديبى جديد بمجازاة نفس الموظف.
يوضح الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الحكم بالغاء القرار التأديبي, يتمتع بحجية مطلقة اذ يسرى على كافة الجهات و الافراد, سواء كانوا أطرافاً فى الدعوى أم لم يكونوا، والعلة فى ذلك ترجع إلى أن دعوى الإلغاء تنتمى الى القضاء الموضوعى أو العيني, فدعوى الإلغاء تخاصم القرار ذاته، و الحكم بإلغائه يعنى تصحيح اللامشروعية التى وصم بها القرار.
وبمجرد صدور الحكم بإلالغاء يعتبر القرار و كأنه لم يصدر أصلا، وتمحى جميع الآثار القانونية التى انشأها, وتلتزم جهة الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء، بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي, كما تلتزم الإدارة بالامتناع عن اتخاذ أى إجراء يمكن اعتباره تنفيذا للقرارالملغي, بما يعد انتهاكا لقوة الشيء المقضى به ،فلا يجوز التحايل على الحكم للتخلص منه، عن طريق إصدار قرار جديد هو عبارة عن صورة مستترة للقرارالملغي, بيد أن هناك أحوالا يجوز فيها لجهة الإدارة أن تحلل من الالتزام السلبى الناشئ عن حكم الإلغاء, وهى
1- اذا نشأت عن تنفيذ حكم الإلغاء اضرار يتعذر تداركها من شأنها المساس بالنظام العام , بأن يكون من شأن تنفيذ الحكم خطر على الصالح العام, فهنا يقدم الصالح العام بعدم التنفيذ على الصالح الخاص الذى يوجب التنفيذ
2- تدخل المشرع لاضفاء الشرعية على القرار الملغى بعد صدور الحكم بالغائه , بأن تلجأ الإدارة الى استصدار قانون يصحح الخطأ الذى أدى الى الغاء القرار
3- أحوال عيوب المشروعية الخارجة عن القرار, وهى عيب عدم الاختصاص, و عيب الشكل والإجراءات, اذ لا تغل يد الإدارة عن إعادة اصدارقرارجديد، بعد تصحيح هذه العيوب, ومن ثم يجوز فى أحوال الغاء القرار لعيب خارجى معاودة اصدار قرار بمجازاة الموظف مرة أخري, بالشروط و الضوابط الاتية
أولا: أن يكون سبب الحكم بإلغاء القرار التأديبي, عيب عدم الاختصاص, بأن يكون القرار الملغى قد صدرمن غيرمختص, فيجوز فى هذه الحالة إعادة اصدار القرار التأديبى من المختص بتوقيع الجزاء ابتداء .
ثانيا: أن يكون سبب الحكم بإلغاءالقرارالتأديبي, عيب فى الشكل, سواء فى مظهر القرار التأديبي, بأن لا يكون مسببا, أو فى الإجراءات التى بنى عليها القرار, ومن أهم هذه الإجراءات, العيوب الشكلية التى تشوب التحقيق الاداري, مثل عدم مواجهة الموظف بالاتهام المسند اليه, أوعدم اعلان الموظف بمكان أو زمان التحقيق الادارى , أو مباشرة التحقيق بواسطة جهة غير مختصة , أو مباشرة التحقيق بواسطة محقق لا يجوز له مباشرة التحقيق، لاسباب قانونية مثل أحوال عدم اختصاص المحقق بمباشرة التحقيق نوعيا، أو وجود صلة قرابة بين المحقق والمتهم أوالشاكي, أوعدم إحالة الموظف للتحقيق بواسطة السلطة المنوط بها ذلك.
ثالثا: لا يجوز إعادة اصدار قرار تأديبى جديد بمجازاة الموظف, اذا كان سبب الحكم بالغاء القرار السابق, عيوب موضوعية فى التحقيق الاداري, مثل تضارب أقوال الشهود التى بنى عليها نتيجة التحقيق الصادر بناء عليه قرار الجزاء السابق, أوعدم معقولية الواقعة, أوتوافرأسباب الاعفاء من العقاب التأديبى كإعتراض الموظف على أمر رئيسه المخالف لاحكام القانون, أو ثبوت سقوط مسئوليته التأديبية بمضى المدة , او عدم اطمئنان المحكمة لثبوت المخالفة فى حقه فقضت بإلغاء الجزاء, اذ أن هذه العيوب ليست شكلية انما تتعلق بركن السبب فى القرارالتأديبى و هوعدم ثبوت اخلال الموظف بواجبات وظيفته, أو أن ما ارتكبه لا يشكل خطأ يستوجب العقاب التأديبي.
رابعا : يشترط فى جميع الأحوال لمعاودة اصدار القرار التأديبى , بعد تصحيح عيب الشكل و عيب عدم الاختصاص , ان تكون المخالفات التأديبية قائمة لم تسقط بمضى المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.