يجوز للموظف أن يلجأ الى المحكمة التأديبية للطعن على القرارات الصادرة بمجازاته, وقد يصدر حكم القضاء التأديبى لصالحه بإلغاء قرارالجزاء, ولكن هل يجوزالتصدى لذات الوقائع مرة أخري, بإعادة التحقيق الادارى فيها, واصدار قرار تأديبى جديد بمجازاة نفس الموظف. يوضح الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الحكم بالغاء القرار التأديبي, يتمتع بحجية مطلقة اذ يسرى على كافة الجهات و الافراد, سواء كانوا أطرافاً فى الدعوى أم لم يكونوا، والعلة فى ذلك ترجع إلى أن دعوى الإلغاء تنتمى الى القضاء الموضوعى أو العيني, فدعوى الإلغاء تخاصم القرار ذاته، و الحكم بإلغائه يعنى تصحيح اللامشروعية التى وصم بها القرار. وبمجرد صدور الحكم بإلالغاء يعتبر القرار و كأنه لم يصدر أصلا، وتمحى جميع الآثار القانونية التى انشأها, وتلتزم جهة الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء، بأن تعيد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار الملغي, كما تلتزم الإدارة بالامتناع عن اتخاذ أى إجراء يمكن اعتباره تنفيذا للقرارالملغي, بما يعد انتهاكا لقوة الشيء المقضى به ،فلا يجوز التحايل على الحكم للتخلص منه، عن طريق إصدار قرار جديد هو عبارة عن صورة مستترة للقرارالملغي, بيد أن هناك أحوالا يجوز فيها لجهة الإدارة أن تحلل من الالتزام السلبى الناشئ عن حكم الإلغاء, وهى 1- اذا نشأت عن تنفيذ حكم الإلغاء اضرار يتعذر تداركها من شأنها المساس بالنظام العام , بأن يكون من شأن تنفيذ الحكم خطر على الصالح العام, فهنا يقدم الصالح العام بعدم التنفيذ على الصالح الخاص الذى يوجب التنفيذ 2- تدخل المشرع لاضفاء الشرعية على القرار الملغى بعد صدور الحكم بالغائه , بأن تلجأ الإدارة الى استصدار قانون يصحح الخطأ الذى أدى الى الغاء القرار 3- أحوال عيوب المشروعية الخارجة عن القرار, وهى عيب عدم الاختصاص, و عيب الشكل والإجراءات, اذ لا تغل يد الإدارة عن إعادة اصدارقرارجديد، بعد تصحيح هذه العيوب, ومن ثم يجوز فى أحوال الغاء القرار لعيب خارجى معاودة اصدار قرار بمجازاة الموظف مرة أخري, بالشروط و الضوابط الاتية أولا: أن يكون سبب الحكم بإلغاء القرار التأديبي, عيب عدم الاختصاص, بأن يكون القرار الملغى قد صدرمن غيرمختص, فيجوز فى هذه الحالة إعادة اصدار القرار التأديبى من المختص بتوقيع الجزاء ابتداء . ثانيا: أن يكون سبب الحكم بإلغاءالقرارالتأديبي, عيب فى الشكل, سواء فى مظهر القرار التأديبي, بأن لا يكون مسببا, أو فى الإجراءات التى بنى عليها القرار, ومن أهم هذه الإجراءات, العيوب الشكلية التى تشوب التحقيق الاداري, مثل عدم مواجهة الموظف بالاتهام المسند اليه, أوعدم اعلان الموظف بمكان أو زمان التحقيق الادارى , أو مباشرة التحقيق بواسطة جهة غير مختصة , أو مباشرة التحقيق بواسطة محقق لا يجوز له مباشرة التحقيق، لاسباب قانونية مثل أحوال عدم اختصاص المحقق بمباشرة التحقيق نوعيا، أو وجود صلة قرابة بين المحقق والمتهم أوالشاكي, أوعدم إحالة الموظف للتحقيق بواسطة السلطة المنوط بها ذلك. ثالثا: لا يجوز إعادة اصدار قرار تأديبى جديد بمجازاة الموظف, اذا كان سبب الحكم بالغاء القرار السابق, عيوب موضوعية فى التحقيق الاداري, مثل تضارب أقوال الشهود التى بنى عليها نتيجة التحقيق الصادر بناء عليه قرار الجزاء السابق, أوعدم معقولية الواقعة, أوتوافرأسباب الاعفاء من العقاب التأديبى كإعتراض الموظف على أمر رئيسه المخالف لاحكام القانون, أو ثبوت سقوط مسئوليته التأديبية بمضى المدة , او عدم اطمئنان المحكمة لثبوت المخالفة فى حقه فقضت بإلغاء الجزاء, اذ أن هذه العيوب ليست شكلية انما تتعلق بركن السبب فى القرارالتأديبى و هوعدم ثبوت اخلال الموظف بواجبات وظيفته, أو أن ما ارتكبه لا يشكل خطأ يستوجب العقاب التأديبي. رابعا : يشترط فى جميع الأحوال لمعاودة اصدار القرار التأديبى , بعد تصحيح عيب الشكل و عيب عدم الاختصاص , ان تكون المخالفات التأديبية قائمة لم تسقط بمضى المدة.