الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    عاجل- استقرار سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026 وسط مكاسب عالمية    استياء بين المواطنين في البحيرة بسبب ارتفاع أسعار الدواجن قبل حلول شهر رمضان    بمشاركة 35 شركة ومصنعا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لشباب الخريجين في قنا    زيارة رئاسية تعكس عمق الشراكة.. أبرز الملفات على طاولة السيسي والشيخ محمود    الزمالك ضد زيسكو.. الدباغ يقود الهجوم والمهدي سليمان أساسيًا    موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم في الكونفدرالية    محافظ المنوفية: منع تداول وتخزين الألعاب النارية.. وتكثيف الحملات لضبط المخالفين    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية    مدير تعليم الإسكندرية يشيد بانتظام الطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    محاضرة فنية أخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه إلى ملعب مباراة زيسكو    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    العثور على جثة شاب خلف مول تجاري في الإسكندرية    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    هيئة الدواء تحذر: حقن التخسيس أدوية وصفية لا يجوز استخدامها إلا بعد استشارة طبية متخصصة    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بعد سيطرة مصر على جوائز الاتحاد الدولي    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    بدء استقبال أوراق التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025/2026 في المدارس    أعلى من المعدلات ب10 درجات.. الأرصاد: ارتفاع جديد في الحرارة اليوم    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    صدامات مع الشرطة وغاز مسيل للدموع فى احتجاجات ميلانو بسبب الأولمبياد.. فيديو    وزير الزراعة و3 محافظين يتفقدون مهرجان التمور والزيتون بالمتحف الزراعىي    ريهام عبد الغفور وأمينة خليل وفراج يحصدون جوائز الأفضل بالدراما بالمركز الكاثوليكي    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    قصائد تروي سيرة الحنين فى مهرجان الشارقة للشعر النبطي    سلامة الغذاء: إصدار 2492 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة    نظر الطعن بتنفيذ حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات| 5 مارس    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    مشاعر إنسانية وصراعات عاطفية.. تفاصيل مسلسل نيللي كريم الجديد «على قد الحب»    «أبناء النيل» .. مصر تتبنى رؤية جديدة للتعاون مع إفريقيا.. والسيسي يتعامل بذكاء سياسى    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الوفد لن يكون ديكورًا سياسيًا.. وسنستعيده من أحضان «الشللية»    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    السويد تحظر أغنية مولدة آليًا.. رغم نجاحها    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    أستاذ أمراض جلدية: صلاحية الأنسجة من 6 ل 12 ساعة.. ونقلها يتطلب هليكوبتر ومهابط بالمستشفيات    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام تأديب للموظفين وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
13 جريمة تأديبية يستحق عنها الموظف الجزاء بعدم الترقى وحتى الفصل
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2015

أصدر السيد رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بالقرار رقم 2912 لسنة 2015, و قد أستحدثت اللائحة التنفيذية احكام قانونية جديدة تتعلق بتأديب الموظفين العموميين بالوزارات والهيئات العامة والمحافظات و الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق الانضباط الوظيفى, والمحافظة على المال العام, و رفع مستوى الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
يوضح المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أهم هذه الاحكام الجديدة قائلا " أولا : تأثيم عدد من الأفعال وإعتبارها جرائم تأديبية, اذ إعتبرها المشرع أخلالا من الموظف بواجبات وظيفته, مما يستوجب تحديد مسئوليته التأديبية و هى
امتناع الموظف العام عن التدريب الوظيفى, أوانقطاعه عن حضور ربع المدة المقررة للتدريب، وعدم قيام الموظف بأداء العمل الفعلى لمدة عام بجهة عمله, بعد انتهاء مدة تدريبه, بالإضافة الى استرداد مصاريف التدريب منه ، أوقيام الموظف بتسجيل بيانات أو أوراق مزورة مخالفة للحقيقة على موقع الإعلان عن الوظائف على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الانترنت, و فى هذه الحالة يلغى قرار التعيين المبنى على البيانات المزورة, بالإضافة الى مساءلته جنائيا.
وكذلك عدم قيام الرئيس المباشر باخطارمرؤوسيه أولا بأول بأوجه الإهمال أو التقصير التى تقع منهم فى أداء أعمالهم.
وأيضاعدم انجاز الموظف العمل فى المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة بالوحدة ، وعدم مراعاة الموظف آداب اللياقة فى التعامل مع مرؤوسيه و زملائه و رؤسائه، ومنها كذلك عدم محافظة الموظف على حياته و صحته, وعلى صحة الغير و ممتلكاتهم, وهو ما يتيح مساءلة سائقى وسائل النقل المختلفة عن أية حوادث يتسببون فيها ينشأ عنها ضرر بالاشخاص او الممتلكات، وعدم التزام الموظف بمدونة السلوك و أخلاقيات الخدمة المدنية، أومباشرة الموظف أعمال تتنافى مع الحيدة و التجرد والالتزام الوظيفى أثناء مواعيد العمل الرسمية، وممارسة الموظف أى عمل سياسى او حزبى او جمع تبرعات او مساهمات لصالح أحزاب او جماعات او الدعاية او الترويج لها , اذا كان ذلك داخل مكان العمل او بمناسبة تأديته، وأذا استغل الموظف العام نفوذه الوظيفى، وأيضا التباطؤ المتعمد من الموظف فى تقديم الخدمة للجمهور,أو تأخيرها,أو استغلال السلطة, أوسوء معاملة الموظف للجمهور بوجه عام، وكذلك إمتناع الموظف عن الشهادة فى التحقيق الادارى دون عذر مقبول
التحقيق الادارى ..والجزاء
أولا: لا يجوز إحالة الموظف الى التحقيق الا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام, وإلا كان قرارالإحالة الى التحقيق باطلا, دون ان يخل ذلك بإختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع الموظف العام مباشرة اذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابى او بلاغ من جهة رسمية، ثانيا:اذا تعددالموظفون المحالون الى التحقيق, وكان احدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه الى النيابة الإدارية, يجب احالته الى النيابة الإدارية وكذلك يجب اعلان الموظف كتابة بقرار إحالته الى التحقيق, باستدعاء مكتوب، ثالثا: يجب أن يبدأ التحقيق الادارى فى خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء, فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه فى خلال ثلاثة أيام بموعد جديد, فإذا تكررأمتناعه عن الحضور,أو رفض استلام الاستدعاء, تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف، رابعا: لايجوز أن تزيد مدة التحقيق الذى تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر, الا بموافقة السلطة المختصة الممثلة فى المحافظ أوالوزيرأورئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق، وفيما يتعلق بأثار العقوبات التأديبية يترتب عليها، عدم جواز ترقية الموظف بحد أقصى سنتين, إذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل, طوال مدة الإحالة أو الوقف، وعدم جواز ترقية الموظف لمدة ستة شهور من تاريخ توقيع الجزاء, أذا تمت مجازاته بالخصم من الراتب بحد ادنى عشرة أيام و حتى خصم ثلاثين يوما ، وأيضا عدم جواز ترقية الموظف لمدة سنة من تاريخ توقيع الجزاء , اذا تمت مجازاته بالخصم اكثر من ثلاثين يوم , او انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على جزاء سابق ايهما لاحق، وكذلك يحرم الموظف من تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية اذا وقع عليه خلال السنة التى يوضع عنها تقريرالكفاية, جزاء الخصم من الاجر لمدة او مدد تزيد على ثلاثة أيام , أو بجزاء أشد، كما يحرم الموظف من شاغلى وظائف الإدارة العليا او الإدارة التنفيذية من تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية , اذا وقع عليه خلال السنة التى يوضع عنها تقرير الكفاية عليه اى جزاء تأديبى.
تنفيذ العقوبات التأديبية
يجب أن يعلن الموظف بقرار الجزاء الصادر ضده خلال سبعة أيام، من تاريخ صدوره , فإذا امتنع عن استلام القرار , يعلق القرار فى لوحة الإعلانات بالوحدة , و يعد ذلك بمثابة اعلان بقرار الجزاء، وينفذ جزاء الخصم من الراتب , من مرتب الشهر التالى لاعلان الموظف بقرار الجزاء أونشره فى لوحة الإعلانات ،
ويعتبر الموظف محال الى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية، فاذا حكم على الموظف بعقوبتى الفصل من الخدمة أوالإحالة الى المعاش, تنتهى خدمته من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.