انطلاق فعاليات المبادرة القومية "أسرتي قوتي" بديوان عام محافظة الجيزة    صديق للبيئة.. طلاب تربية نوعية الفيوم يبدعون في معرض "فنون مستدامة".. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد معامل ومدرجات الطب البيطري لمتابعة أعمال التطوير    البنك السعودي الأول يُكرَّم بجائزتين من Global Banking & Finance Review لعام 2025    بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب    زيلينسكي يصف الاجتماع مع ترامب بالإيجابي رغم عدم حصوله على صواريخ توماهوك    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    «سيدات يد الأهلي» يخسر من بترو أتلتيكو في نهائي بطولة أفريقيا لليد    روني: لن أتفاجأ برحيل صلاح عن ليفربول    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    دهس 3 أشخاص بسبب فتاة.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة أمام نادي شهير بالشيخ زايد    مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مرورى بالمنيا    وكيل تعليم الفيوم يشيد بتفعيل "منصة Quero" لدى طلاب الصف الأول الثانوي العام.. صور    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    جمال بخيت يشعل وجدان جمهور معرض الأقصر للكتاب في أمسية شعرية مميزة    حوار| وائل جسار: مصر بلد الفن.. ووجودى فيها تكريم لمسيرتى الفنية    إسراء عصام: أشارك للسنة الثانية في مهرجان الموسيقى العربية.. وأغني "أنساك" تكريمًا لكوكب الشرق    نقابة الأشراف تعليقا على جدل مولد السيد البدوي: الاحتفال تعبير عن محبة المصريين لآل البيت    غدًا.. أساتذة طب الفيوم يناقشون أمراض الحنجرة والتهابات الأذن    محافظ أسوان يتفقد مركز الأورام ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل    نساء 6 أبراج تجلبن السعادة والطاقة الإيجابية لشركائهن    تكريم ستة فائزين بمسابقة المنصور الجامعة للأمن السيبراني    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يوضح    المغرب يستضيف بطولة للكرة النسائية بمشاركة تاريخية لمنتخب أفغانستان    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    «القومي للبحوث» يناقش تطوير علم الجينوم بمشاركة خبراء من 13 دولة    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    "بين ثنايا الحقيقة" على مسرح السامر ضمن ملتقى شباب المخرجين    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    ليست الأولى.. تسلسل زمني ل محاولة اغتيال ترامب (لماذا تتكرر؟)    حزن وبكاء خلال تشييع جثمان مدرب حراس المرمى بنادى الرباط ببورسعيد.. صور    بعد تهنئة إسرائيل له.. من هو الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز؟    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    الأمين العام الجديد للشيوخ يجتمع بالعاملين لبحث أليات العمل    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    طارق العشري: زعلت على نفسي بعد رحيلي من فاركو    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    وزير الصحة يطلق جائزة مصر للتميز الحكومي للقطاع الصحي    موانئ البحر الأحمر: تصدير 49 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    اتصالان هاتفيان لوزير الخارجية مع وزيري خارجية فرنسا والدنمارك    علي هامش مهرجان الجونة .. إلهام شاهين تحتفل بمرور 50 عامًا على مشوار يسرا الفني .. صور    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    سعر الأرز الأبيض والشعير للمستهلك اليوم الإثنين 20اكتوبر 2025 فى المنيا    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    حبس المتهم بانتحال صفة موظف بخدمة عملاء بنك للنصب على مواطنين بالمنيا    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام تأديب للموظفين وفقا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
13 جريمة تأديبية يستحق عنها الموظف الجزاء بعدم الترقى وحتى الفصل
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 11 - 2015

أصدر السيد رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بالقرار رقم 2912 لسنة 2015, و قد أستحدثت اللائحة التنفيذية احكام قانونية جديدة تتعلق بتأديب الموظفين العموميين بالوزارات والهيئات العامة والمحافظات و الأجهزة الحكومية المختلفة لتحقيق الانضباط الوظيفى, والمحافظة على المال العام, و رفع مستوى الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.
يوضح المستشار الدكتور اسلام احسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أهم هذه الاحكام الجديدة قائلا " أولا : تأثيم عدد من الأفعال وإعتبارها جرائم تأديبية, اذ إعتبرها المشرع أخلالا من الموظف بواجبات وظيفته, مما يستوجب تحديد مسئوليته التأديبية و هى
امتناع الموظف العام عن التدريب الوظيفى, أوانقطاعه عن حضور ربع المدة المقررة للتدريب، وعدم قيام الموظف بأداء العمل الفعلى لمدة عام بجهة عمله, بعد انتهاء مدة تدريبه, بالإضافة الى استرداد مصاريف التدريب منه ، أوقيام الموظف بتسجيل بيانات أو أوراق مزورة مخالفة للحقيقة على موقع الإعلان عن الوظائف على بوابة الحكومة المصرية على شبكة الانترنت, و فى هذه الحالة يلغى قرار التعيين المبنى على البيانات المزورة, بالإضافة الى مساءلته جنائيا.
وكذلك عدم قيام الرئيس المباشر باخطارمرؤوسيه أولا بأول بأوجه الإهمال أو التقصير التى تقع منهم فى أداء أعمالهم.
وأيضاعدم انجاز الموظف العمل فى المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة بالوحدة ، وعدم مراعاة الموظف آداب اللياقة فى التعامل مع مرؤوسيه و زملائه و رؤسائه، ومنها كذلك عدم محافظة الموظف على حياته و صحته, وعلى صحة الغير و ممتلكاتهم, وهو ما يتيح مساءلة سائقى وسائل النقل المختلفة عن أية حوادث يتسببون فيها ينشأ عنها ضرر بالاشخاص او الممتلكات، وعدم التزام الموظف بمدونة السلوك و أخلاقيات الخدمة المدنية، أومباشرة الموظف أعمال تتنافى مع الحيدة و التجرد والالتزام الوظيفى أثناء مواعيد العمل الرسمية، وممارسة الموظف أى عمل سياسى او حزبى او جمع تبرعات او مساهمات لصالح أحزاب او جماعات او الدعاية او الترويج لها , اذا كان ذلك داخل مكان العمل او بمناسبة تأديته، وأذا استغل الموظف العام نفوذه الوظيفى، وأيضا التباطؤ المتعمد من الموظف فى تقديم الخدمة للجمهور,أو تأخيرها,أو استغلال السلطة, أوسوء معاملة الموظف للجمهور بوجه عام، وكذلك إمتناع الموظف عن الشهادة فى التحقيق الادارى دون عذر مقبول
التحقيق الادارى ..والجزاء
أولا: لا يجوز إحالة الموظف الى التحقيق الا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام, وإلا كان قرارالإحالة الى التحقيق باطلا, دون ان يخل ذلك بإختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع الموظف العام مباشرة اذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابى او بلاغ من جهة رسمية، ثانيا:اذا تعددالموظفون المحالون الى التحقيق, وكان احدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه الى النيابة الإدارية, يجب احالته الى النيابة الإدارية وكذلك يجب اعلان الموظف كتابة بقرار إحالته الى التحقيق, باستدعاء مكتوب، ثالثا: يجب أن يبدأ التحقيق الادارى فى خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء, فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه فى خلال ثلاثة أيام بموعد جديد, فإذا تكررأمتناعه عن الحضور,أو رفض استلام الاستدعاء, تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف، رابعا: لايجوز أن تزيد مدة التحقيق الذى تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر, الا بموافقة السلطة المختصة الممثلة فى المحافظ أوالوزيرأورئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق، وفيما يتعلق بأثار العقوبات التأديبية يترتب عليها، عدم جواز ترقية الموظف بحد أقصى سنتين, إذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل, طوال مدة الإحالة أو الوقف، وعدم جواز ترقية الموظف لمدة ستة شهور من تاريخ توقيع الجزاء, أذا تمت مجازاته بالخصم من الراتب بحد ادنى عشرة أيام و حتى خصم ثلاثين يوما ، وأيضا عدم جواز ترقية الموظف لمدة سنة من تاريخ توقيع الجزاء , اذا تمت مجازاته بالخصم اكثر من ثلاثين يوم , او انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على جزاء سابق ايهما لاحق، وكذلك يحرم الموظف من تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية اذا وقع عليه خلال السنة التى يوضع عنها تقريرالكفاية, جزاء الخصم من الاجر لمدة او مدد تزيد على ثلاثة أيام , أو بجزاء أشد، كما يحرم الموظف من شاغلى وظائف الإدارة العليا او الإدارة التنفيذية من تقدير ممتاز فى تقرير الكفاية , اذا وقع عليه خلال السنة التى يوضع عنها تقرير الكفاية عليه اى جزاء تأديبى.
تنفيذ العقوبات التأديبية
يجب أن يعلن الموظف بقرار الجزاء الصادر ضده خلال سبعة أيام، من تاريخ صدوره , فإذا امتنع عن استلام القرار , يعلق القرار فى لوحة الإعلانات بالوحدة , و يعد ذلك بمثابة اعلان بقرار الجزاء، وينفذ جزاء الخصم من الراتب , من مرتب الشهر التالى لاعلان الموظف بقرار الجزاء أونشره فى لوحة الإعلانات ،
ويعتبر الموظف محال الى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية، فاذا حكم على الموظف بعقوبتى الفصل من الخدمة أوالإحالة الى المعاش, تنتهى خدمته من تاريخ صدور حكم المحكمة التأديبية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.