غدًا.. دينية النواب تستكمل مناقشات قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    خوفا من الإلحاد.. ندوة حول «البناء الفكري وتصحيح المفاهيم» بحضور قيادات القليوبية    وزارة التخطيط: 13.8 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر (إنفوجراف)    زراعة الشيوخ توصي بسرعة تعديل قانون التعاونيات الزراعية    قوات الاحتلال تشن غارة جوية على منطقة البقاع في لبنان    سفير العراق يشيد بدور مصر فى دعم العراق.. ويؤكد: نسعى لبناء عاصمة إدارية    محمود عاشور وحسام عزب حكما تقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال    الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل مقر بطولة العالم العسكرية للفروسية رقم 25 بالعاصمة الإدارية "بث مباشر"    عاد من الاعتزال ليصنع المعجزات.. كيف انتشل رانييري روما من الهبوط؟    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات ل 3 متهمين تسببوا في وفاة شخص بحقنة برد في المقطم    تصل ل 40.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا وخلال الأيام المقبلة في مصر    الإعدام للمتهم بقتل والدته خنقا بالقليوبية    محمد محمود.. طفل الشاشة العجوز!    ابرزهم هند عاكف وهالة سرحان.. نجوم الفن يساندون كارول سماحة في عزاء وليد مصطفى    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    صحة الشرقية: جميعة يتفقد وحدة عوض الله حجازي بالزقازيق    محافظ سوهاج يفتتح المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي لحين الانتهاء من المستشفى الجديد    «لسنا على مستوى المنافسة».. تعليق مثير من لاعب إنتر ميامي قبل مواجهة الأهلي    يديعوت أحرونوت: 4 مليار دولار تكلفة توسيع إسرائيل للحرب في غزة    محافظ السويس يشهد ندوة وجعل بينكم مودة ورحمة لتوعية الشباب بأسس تكوين الأسرة    يونيسيف: قطاع غزة ينهار والأطفال والنساء يموتون جوعا    "الرعاية الصحية" تنظّم فعالية عن الوقاية من الجلطات الوريدية في مرضى الأورام    عقب زيارة «زيلينسكي».. التشيك تعلن دعم أوكرانيا بالذخيرة والتدريبات العسكرية    وفاة نجم "طيور الظلام" الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    لاوتارو يعود للتدريبات قبل موقعة برشلونة وإنزاجي يترقب حالته النهائية    «جبران»: تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل في عيد العمال قرار تاريخي    وزير العمل: وقعنا اتفاقية ب10 ملايين جنيه لتدريب وتأهيل العمال    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة    محافظ المنوفية: تعزيز منظومة إنتاجية القطن والارتقاء به    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    حزب المؤتمر يدعو لتشريعات داعمة للتعليم الفني وربط حقيقي بسوق العمل    ما حكم نسيان البسملة في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    وضع السم في الكشري.. إحالة متهم بقتل سائق وسرقته في الإسكندرية للمفتي    محافظ كفرالشيخ: استمرار فعاليات اليوم التاسع من دورة الICDL بمركز استدامة بمشاركة 18 متدربا من الخريجين    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    «اللعيبة كانت في السجن».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر    انهار عليهما سور جنينة.. الصور الأولى من موقع مصرع شقيقتين في قنا    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «غير متزن».. وكيل «اتصالات النواب» تعلن رفضها صيغة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار سعد النزهى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق ل «الوفد»:
القضاء التأديبى اختصاص دستورى للهيئة منذ عام 1958 أطالب بحظر ندب القضاة.. واستقلال القضاء من السلطتين التنفيذية والتشريعية
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2013

أكد المستشار سعد النزهي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أن القضاء التأديبي حق أقرته دساتير مصر، منذ صدور قانون عام 1958.
وقال في حواره مع «الوفد» إن اقتراح لجنة الخبراء بنقل اختصاصه من مجلس الدولة إلي النيابة الإدارية، يجب أن تقره لجنة الخمسين، لأنه يحقق سرعة في إنجاز القضايا والفصل فيها، لما تحوزه من عناصر مؤهلة ومقرات في عموم المحافظات.
وأشار إلي أنه من الضروري للنيابة الإدارية أن تمارس القضاء التأديبي مثلها مثل قضاء مجلس الدولة والقضاء العادي، بما يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وطالب بحظر القضاة للعمل في جهات أخري، حتي يتمكن القاضي من ممارسة عمله القضائي باستقلال وحيدة.
يذكر أن المستشار سعد النزهي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق كان أول رئيس لنادي النيابة الإدارية بالإسكندرية، وعضو بلجنة فض المنازعات بمرسي مطروح، وسبق أن تولي مناصب قضائية في مختلف أفرع النيابة الإدارية.. وهذا نص الحوار معه:
لماذا ظهرت الدعوة لإنشاء القضاء التأديبى فى دستور 2013 ولم تظهر قبل ذلك؟
- على العكس، بدأت بوادر المطالبة بتطوير القضاء التأديبى بمناداة أعضاء النيابة الإدارية منذ التسعينيات، وأيدهم فى ذلك اتجاه قضائى بأن تكون النيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من القضاء التأديبى، بمعنى أن يتم التبادل بين أعضاء النيابة وقضاة المحكمة كما هو متبع بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم الجنائية وكذلك القضاء العادى، وفى مؤتمر لنادى النيابة الإدارية ببنى سويف، بحضور بعض أعضاء اللجنة التأسيسية لدستور 2012، الذى انعقد فى 16 مارس 2012 وكذلك فى مؤتمر النيابة بالفيوم فى 30 مارس 2012 وغيرها من المؤتمرات بالقاهرة والإسكندرية قمت بعرض مشكلة القضاء التأديبى المتمثلة فى عدم خبرة قضاة التأديب الذين يصعدون منصاتهم من الأقسام الإدارية والقضاء الإدارى بمجلس الدولة، وبطء إجراءات التقاضى، فى ظل تجميد ترقيات وإعارات الموظف المحال للمحاكمة لحين صدور الحكم النهائى، بما ينعكس على أداء الموظف وحقوق المواطنين فى المرافق والخدمات العامة، وكذلك تباعد المسافات بين المحاكم والمتقاضين بما يستدعى توسيع دوائر القضاء التأديبى وتقريب المحاكم وتزويدها بخبرة قضائية تأديبية قادرة على سرعة ودقة الفصل، دون أخطاء التجريب فى الكيان الإدارى للدولة، وهذا هو دور النيابة الإدارية بخبراتها الوفيرة ومقراتها المنتشرة بمراكز وعواصم المحافظات.
ما الفائدة التى ستعود على المواطن من إنشاء قضاء تأديبى مستقل وتعيين أعضاء النيابة الإدارية قضاة به؟
- القضاء التأديبى الحالى يمارسه مجلس الدولة، بالإضافة إلى القضاء الإدارى واختصاصات متعددة أخرى، ونظراً لتضخم حجم العمل بالمجلس وقلة أعداد أعضاء المجلس وقضاة التأديب على وجه الخصوص وهم 105 أعضاء، والتوسع فى ندب أعضاء المجلس لجهات إدارية أخرى، فقد أدى ذلك إلى بطء التقاضى حتى وصلت إلى حدود التعذيب القضائى للمتقاضين مثل قضايا المطالبة بالبدل النقدى للإجازات «وهو طلب محسوم بحكم دستورى، ومحسوب القيمة بقرار من لجنة فض المنازعات» يتم تداولها لنحو 7 سنوات وأكثر، لقطاع أصحاب المعاشات ذي الاحتياج لهذا الحق المالى، كذلك الحال فى الدعاوى التأديبية خلال مرحلتى المحاكمة والطعن لمراكز قانونية تتجمد طوال مدة المحاكمة، كما أن قلة عدد الدوائر وهى نحو 15 دائرة فى عواصم 12 محافظة أدى إلى بعد شاسع بين المتقاضى، مواطن أو موظف، وبين محاكمته وقاضيه، مثل موظف فى سيوة أو السلوم أو النوبة أو أسوان، شاهد أو متهم، يقطع مسافة نحو 1200 كيلو ذهاباً وإياباً للجلسة الواحدة فى أقرب محكمة تأديبية، فإذا كانت جلسة طعن بالقاهرة زادت المسافة على 1600 كيلو للجلسة، بينما مصالح العباد مهدرة بين المسافتين، فى حين أن النيابة الإدارية بقوتها العددية وخبرتها التأديبية وموازنتها ومقراتها جاهزة لشغل دوائر التأديب على مستوى المراكز الكبرى التى تشغلها أكثر من 160 نيابة إدارية، بتوسعة هائلة للقضاء التأديبى.
ما تعليقك على قول مجلس الدولة إنه لا يجوز للنيابة الإدارية أن تباشر التحقيق والاتهام والحكم فى نفس الوقت؟
- لا أريد أن أتحدث عن مغالطات أو عدم الدقة فى التعبير، الرد ببساطة أن النيابة العامة تباشر التحقيق والاتهام فى الدعاوى الجنائية، وجميع أعضاء المحاكم الجنائية جاء نقلاً من النيابة العامة إلى هذا القضاء، بل إلى جميع أنواع القضاء العادى مثل المدنى والتجارى والأحوال الشخصية وغيرها.
يقول مجلس الدولة إن القضاء التأديبى اختصاص أصيل له وهو ما تدعو به النيابة الإدارية أيضاً، فكيف نشأ القضاء التأديبى فى مصر؟
- أولاً ليست هناك نصوص احتكارية لأى هيئة أو جهة قضائية، لقد نشأ القضاء التأديبى بقانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ضمن قانون النيابة رغم وجود قانون مجلس الدولة منذ عام 1946، وقد خص المشرع قانون النيابة الإدارية بهذا القضاء، ونظراً لحداثة نشأة النيابة الإدارية أسند المشرع القضاء التأديبى لقضاة من مجلس الدولة بدوائر تأديبية بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأى مدير النيابة الإدارية وهو ما يعنى أنه اختصاص مؤقت لمجلس الدولة لحين تدريب وتكوين كوادر للنيابة الإدارية تتولى هذا القضاء، إلا أن مجلس الدولة سعى لجعل هذا الاختصاص نهائياً ودستورياً بدستور 1971، ولم يكن هناك فرصة لمراجعة ذلك وإعادة الأمر إلى نصابه الصحيح بعد تكوين كوادر وخبرة ووفرة بالنيابة الإدارية، إلا بمناسبة تعديل دستورى، وهو ما توافر عام 2012 و2013 وهو ليس تنازعاً على اختصاص بالقضاء التأديبى، ولا يجوز لأحد أن يحوزه على سبيل الاستئثار أو الاحتكار أو التميز به، فهو فى النهاية عبئاً مضافاً لاختصاصات أخرى بلا أجر إضافى.
ما الفرق بين شروط التعيين فى النيابة الإدارية وباقى الهيئات القضائية؟
- شروط التعيين فى القضاء كله واحدة، بقواعد قانونية موحدة، وإن كان مجلس الدولة يشترط بعد التعيين الحصول على دبلوماتين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام لشغل درجة مندوب، ففى النيابة الإدارية ما يقرب من 1000 عضو حاصلين على شهادتى الماجستير والدكتوراه، يمثلون عشرة أمثال عدد قضاة التأديب الحالى.
هل هناك فروق مالية أو مميزات للنيابة أو المجلس نتيجة تولى القضاء التأديبى؟
- لا توجد مطلقاً أية مزايا أو غير مالية لأداة العمل القضائى فى أى هيئة قضائية.
ما القانون الإجرائى الذى ينظم الدعوى التأديبية؟
- نظراً لعدم صدور قانون بالإجراءات التأديبية مثل قانون الإجراءات الجنائية، يتم الرجوع إلى القانون الأخير وقانون المرافعات، وقد شكل مجلس الدولة والنيابة الإدارية عام 2011 لجنة لوضع قانون إجراءات تأديبية، وكنت عضواً فيها، ولم يكتب لهذه اللجنة التوفيق لتعارض وجهات نظر المجلس مع النيابة.
طالبتم بإلغاء الندب كلياً وجزئياً.. فما عيوبه والفائدة التى ستعوض على الشعب من إلغائه؟
- حظر ندب القضاة لغير جهات عملهم القضائية هو ترجمة واعية من اللجنة الدستورية وذلك لتحقيق عدد من الأهداف مثل تحقيق الاستقلال الفعلى والكامل لرجال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى لا يمد القضاة أيديهم لمقابل الانتدابات والبدلات التى تصرف من تلك الجهات، ولا تخط أقلامهم غير قرارتهم وأحكامهم بغير تأشيرة مسبقة من الجهات التى يعملون لديها، بغير حرج من مبدأ الاستقلال القضائى وتحقيق المساواة فى الدخل بين جميع أعضاء القضاء وفقاً لدرجاتهم المالية دون فوارق مقابل الانتدابات والبدلات التى يظفر بها البعض دون غيره، مما يستطيعون الوصول إلى مسالك الندب وعوائده، وسد ذرائع السعى للارتزاق من غير خزينة القضاة، وتحقيق تفرغ القاضى المختار للولاية القضائية دون غيرها للمتقاضى دون غيره، بعدالة قريبة وسريعة، فالمتقاضى هو صاحب الحق الوحيد فى القضية، وهو الذى يدفع المقابل، ويتضرر من تزاوج السلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بعقود وقرارات الندب المخلة بالتفرغ والاستقلال والمساواة.
لقد أصابت لجنة نظام الحكم في هدف غالي يصلح اعوجاجاً فى النظام القضائى، ويطهره من أخطر شوائبه، وعلى اللجنة العامة أن تصر على احتساب هدفاً صحيحاً.
هل تعد الدعوى التأديبية منازعة إدارية؟
- لو كانت كذلك لما نص المشرع الدستورى فى دساتير 1971 و2012 و2013 على اختصاصين أحدهما الفصل فى كافة المنازعات الإدارية والآخر فى الفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، فالأول يوازى القضاء المدنى الذى أساسه منازعة بين طرفين متساويين فى المركز القانونى، أمام المحكمة الادارية وموضوعة حقوق كل طرف منهما، أما الثانى يوازى الدعوى الجنائية والقضاء الجنائى وهدفهما القصاص والردع عند الإدانة، أو البراءة من الاتهام بحياد قضائى، وقد ينتهى الأمر فى النيابة الإدارية دون حاجة للإحالة إلى المحاكمة التأديبية، فأين المنازعة الإدارية والحق المتنازع عليه فى الدعوى التأديبية؟
فى ظل وجود القضاء التأديبى لمجلس الدولة لماذا لم يتم القضاء على الفساد وفصل الموظفين المفسدين ولماذا لم يتم تطبيق عقوبات رادعة على الفاسدين؟
- عدم القضاء على الفساد فى الماضى له أسباب متعددة، منها حماية الفساد بقوانين صدرت قبل ثورة يناير بتقليص سلطة النيابة الإدارية وحجب تقارير الرقابة المالية والإدارية عنها، وبالنسبة للقضايا المحالة من النيابة للمحاكم التأديبية جاءت العقوبات فى الأغلب والأعم بجزاءات تمتلك جهة الإدارة توقيعها فور انتهاء التحقيقات، دون حاجة للمحاكمة وسنوات الفصل فيها، بما يضعف الردع التأديبى لعدم الملاحقة السريعة لانحراف وضعف الجزاء، وذلك نتيجة عدم الخبرة العملية والواقعية «وليست العلمية فقط» بخبايا العمل الإدارى والتحايل فيه والتلاعب بمستنداته، سواء على المستوى الإدارى أو المالى أو العمل الفنى التخصصى مثل الطب والهندسة وغيرهما.
هل لدى النيابة الإدارية آلية لممارسة القضاء التأديبى إذا تم إنشاؤه؟
- بالتأكيد حيث يتوافر للنيابة أكثر من 1000 عضو مؤهلين بالدراسات العليا والدكتوراه، فضلاً عن خبرة تأديبية متراكمة، وتوافر أكثر من 160 مقراً للتوسع الجغرافى للدوائر التأديبية، بما يحقق على الفور انفراجة فى القضاء التأديبى، بتقريبه إلى المواطنين، وسرعة إنجازه بخبرة الجراح الممارس فى دهاليز الجهاز الإدارى للدولة دون تجريب أو إضرار بأى طرف من أطراف الدعوى سواء كانت الدولة أو الموظف الذى قد يعتدى على حقوقها أو المواطن الذى قد يتم الاعتداء على حقوقه فى مرافقه وخدماته وأمواله العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.