مشايخ جنوب سيناء يحشدون أبناء القبائل اليوم لدعم مرشحيهم    توافد الناخبين بالأزبكية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية    الري تزيل 327 حالة تعد على فرع رشيد لمبان مخالفة وردم داخل المجرى    رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مستوطنون يحطمون منزلا ويضرمون النار في منشأة زراعية وسط الضفة    التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا فى أقرب وقت    الدحيل ضد الاتحاد.. عملاق السعودية يتلقى أسوأ هزيمة منذ 2019    موعد سفر الزمالك لجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    انخفاض أسعار الدواجن في البحيرة من 65 إلى 59 جنيها للكيلو    شريف إكرامى يعلق على اتهام رمضان صبحى بالتزوير فى محررات رسمية    المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن قفزة تاريخية بالصادرات    الزراعة تُكثف جهودها لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    في اتصال هاتفي.. ترامب لرئيسة وزراء اليابان: اتصلي بي في أي وقت    الكرملين: مشروع ترامب للتسوية فى أوكرانيا قد يصبح أساسا جيدا جدا    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    السلة يكشف كواليس وقرارات أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنهائي دوري المرتبط    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    محافظ شمال سيناء: المواطنون قدموا صورة مشرفة خلال انتخابات النواب    إقبال كبير للناخبين فى الدائرة الخامسة بالغربية    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    تنسيقية شباب الأحزاب : توافد الناخبين بمدرسة أجهور الصغرى ثانى أيام انتخابات النواب    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة الأقصر    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الاستعلام عن الحالة الصحية ل 11 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة على طريق السويس    الصحة: تقديم 22 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    السيطرة على حريق هائل بورشة نجارة بمدينة دهب    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    استقرار الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو الرئاسى ...لمن ؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 10 - 2015

العفو الرئاسي.. عندما يأتي رئيس جديد للجمهورية تخول له تلك الصلاحية، فقد فعلها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعفا عن بعض المعتقلين ، ومن بعده أيضا الرئيس الراحل محمد أنور السادات فعلها مع التيارات الإسلامية، وقد فعلها أيضا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع الجواسيس، وكان أقلهم في العفو عن المعتقلين السياسيين.
كما أثارت كارثة نظام حكم جماعة الإخوان الذي صدر حينها قرارات عفو عن مسجونين في قضايا تهدد الأمن القومي لأنها شملت مجرمين جنائيا، وكان آخرها القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالعفو عن 100 شاب وشابة صدرت ضدهم أحكام نهائية بالحبس، وتضمن القرار العفو عن عدد من المتهمين في قضية التعدي علي قوات شرطة بمحيط قسم الرمل أبرزهم عمر حاذق، إلي جانب العفو عن الصحفي محمد باهر والصحفي المصري بشبكة الجزيرة محمد فهمي، الذي يحمل الجنسية الكندية والمتهمين في قضية "خلية ماريوت".
وحول من هم الذين يشملهم العفو الرئاسي، وصحيفتهم الجنائية بعد العفو عنهم، ونوعية القضايا التي تشمل العفو، وحول قانونية ودستورية العفو الرئاسي ، صرح المستشار خالد الشباسي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بأنه يجب أن يكون واضحا أن هناك نوعين من العفو، أولهما العفو عن العقوبة، وثانيهما العفو الشامل.
وأوضح المستشار الشباسي، أن العفو عن العقوبة يعني إسقاط جزء منها أو كلها أو إبدالها بعقوبة أخف مقررة قانونا، ملفتا أنها لا تسقط الآثار التبعية والجنائية الأخري المترتبة علي الحكم مالم ينص أمر العفو علي ذلك.
وأشار إلي أنه من المعلوم أن العفو الرئاسي عن العقوبة يكون في الجنايات فقط ولا ينسحب أثره إلي ما قررته المادة (25) من قانون العقوبات بشأن حرمان المحكوم ضده من المزايا والحقوق الأخري حرم منها بمقتضي كونه حكم عليه في جناية مثل العمل في الحكومة أيا كان موقعه، التحلي برتبة أو نيشان أو الشهادة أمام المحاكم والتعامل مع أمواله وصلاحياته أن يكون عضوا في إحدي الهيئات النيابية أو المحلية.
وأكد رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن العفو الشامل فهو يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي ذاتها أو يمحو حكم الإدانة بأكمله وكافة آثاره ما دام قد نص فيه علي ذلك ولا يكون، موضحا أنه قد نظم ذلك المواد من 74 إلي 76 من قانون العقوبات المصري.
وأضاف: يلاحظ أن الدستور الجديد نص في المادة (155) صراحة علي ان لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، واشترط ألا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، مؤكدا أنه تغيير جيد ومحمود لأنه يحد من صلاحية رئيس الجمهورية في العفو الشامل، حتي لا يتخذ وسيلة لإخراج من لا يستحق من السجون، إذ قيد سلطته المطلقة في الدستور السابق واشترط موافقة أغلبية أعضاء البرلمان عند العفو الشامل.
كما اشترط أخذ رأي مجلس الوزراء عن العفو الجزئي أو العفو لتخفيف العقوبة، وقد وضع المشرع الدستوري في اعتباره عند وضع النص ما مرت به البلاد أثناء فترة حكم جماعة الإخوان عندما تم إخراج أكثر من 600 شخص من السجون بقرارات جمهورية دون رقابة ليس لمتهمين في قضايا سياسية إنما في قضايا جنائية منها قضايا المخدرات والسلاح وخلافه.
وشدد المستشار خالد الشباسي، علي أنه يجب أن يكون واضحا وجليا أن العفو علي العقوبة بنوعيه لا يعني أن المجرم لم يرتكب جرما، فالجريمة قد وقعت والمتهم ثبت إدانته بالأدلة والبراهين وأصبح مدانا بما اقترفت يداه، فإذا تدخل رئيس الجمهورية مستخدما صلاحياته الدستورية والقانونية وعفا عن باقي العقوبة للشخص فهو حق لرئيس الجمهورية، مما يعني أن المتهم ليس بريئا إنما يعني أن السلطة التنفيذية العليا تراعي اعتبارات أخري تتعلق بأمور دولية تتطلب ذلك.
ودلل المستشار الشباسي علي ذلك، عندما حدث كثيرا إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بشأن العفو عن باقي العقوبة وبشان بعض الجواسيس نظير تبادلهم مع دول أخري.
وقال المستشار الشباسي، إنه يجب الإشارة إلي ما حدث مع صحفيي قناة الجزيرة المحكوم عليهم مؤخرا فقد ثبتت إدانتهم بعد محاكمتهم مرتين وباتت جريمتهم واضحة وملطخة بهم أيديهم وكون السلطة التنفيذية تدخلت وفق صحيح القانون والدستور وعفت عما تبقي لهم من عقوبة نظرا لجنسيتهم أو لظروف القضية ذاتها كونها من قضايا الرأي لا يعني براءتهم مما هو منسوب إليهم.
كما دلل رئيس محكمة جنايات الجيزة، علي ذلك أيضا أن المجلس العسكري عندما تولي زمام أمور البلاد عقب ثورة 25 يناير، استخدم تلك الصلاحية في العفو عن نائب المرشد السابق وبعض أعضاء الجماعة، ممن تمت إدانتهم بأحكام نهائية وباتة، ومنهم خيرت الشاطر، وقد قوبل طلبه بالترشح لرئاسة الجمهورية بالرفض علي الرغم من صدور عفو عن باقي العقوبة إلا أنه ظل محروما من كافة الحقوق والمزايا المنصوص عليها بالمادة ( 25 ) من قانون العقوبات المصري.
وأكد المستشار الشباسي، أن الدستور الجديد قد أحسن واضعوه بتقييد سلطة رئيس الجمهورية في قرارات العفو بنوعيها حتي لا تستخدم في غير موضعها.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام وصلاحية رئيس الجمهوية في العفو الرئاسي عن من صدر ضدهم الحكم بالإعدام، لفت المستشار الشباسي، إلي أنه بالنسبة لعقوبة الإعدام فقط نصت المادة (470 ) من قانون الإجراءات أنه متي صار حكم الإعدام نهائيا وباتا وجب رفع أوراق الدعوي إلي رئيس الجمهورية فورا إما للعفو أو إبدال العقوبة، فإذا لم يرد خلال 14 يوما ما يخالف ذلك يتم تنفيذ العقوبة.
وشدد في ختام حديثه، علي أن تلك المادة باتت تتطلب تعديلا تشريعيا كما أقره الدستور وأوضحه سلفا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.