ناشد المحامي الحقوقي احمد سف السلام الرئيس محمد مرسي من خلال كتابه خطاب ذكر فيه ان قرارت مرسي الاخيرة جاءت كخطوة ايجابية فى طريق تحقيق اهداف الثورة المصرية وانتشال البلد من اوضاع مربكة تتسم بتعدد وتضارب مراكز اتخاذ القرار ومحاولة البعض لاسباب مختلفة وبحجج متنوعة افشال تجربة اول رئيس مدنى منتخب من الشعب المصرى. واوضح انه باسترداد مرسي لسلطة التشريع بعد الغاء الاعلان الدستورى المكمل واجراء تعديل على الاعلان القائم يقتضى الامر الان التوسع فى عمل لجنة فحص اوضاع السجناء الصادر بقرار رقم5/ 2012 ليشمل العفو الشامل وليس فقط العفو عن باقى العقوبة. واوضح في الخطاب ان العفو عن العقوبة هى صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية ,يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا موضحا ان أمر العفو لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك, بينما العفو عن الجريمة هو العفو الشامل أو العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الاجرامية فيصبح كما لو كان مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك لا يكون إلا بقانون. واشار ان المادة 941 من الدستور والتي يقابلها البند التاسع من المادة 56 من الإعلان الدستورى نظمت سلطة إصدار العفو ونصت علي انه لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون, كما نصت المادة47 من قانون العقوبات علي أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك، والمادة57 من القانون ذاته تنص على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات. والمادة67 من قانون العقوبات تنص على أن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة, ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك مما يؤكد أن المشرع قد فرق بين العفو وتخفيف العقوبة والعفو الشامل إذ قرر اختصاص رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار منه وأنه في حالة العفو الشامل أنيط بالمشرع إصدار قانون بذلك ويترتب على العفو الشامل فقط زوال الآثار المترتبة على الحكم والواردة في نص المادة52 من قانون العقوبات والتي نصت على كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا. وختم الخطاب بانه يريد من اعضاء لجنة المعتقلين الانتقال من مرحلة التوصية بايقاف تنفيذ العقوبة الى مرحلة العفو عن الجريمة او حتى اعادة المحاكمة امام القضاء المدنى بما يستلزمه من تعديلات تشريعية او اصدار قانون بالعفو الشامل.