اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيف الاسلام يناشد مرسي توسيع اختصاصات لجنة المعتقلين
نشر في الصباح يوم 13 - 08 - 2012


ناشد المحامي الحقوقي احمد سف السلام الرئيس محمد مرسي من خلال كتابه خطاب ذكر فيه ان قرارت مرسي الاخيرة جاءت كخطوة ايجابية فى طريق تحقيق اهداف الثورة المصرية وانتشال البلد من اوضاع مربكة تتسم بتعدد وتضارب مراكز اتخاذ القرار ومحاولة البعض لاسباب مختلفة وبحجج متنوعة افشال تجربة اول رئيس مدنى منتخب من الشعب المصرى. واوضح انه باسترداد مرسي لسلطة التشريع بعد الغاء الاعلان الدستورى المكمل واجراء تعديل على الاعلان القائم يقتضى الامر الان التوسع فى عمل لجنة فحص اوضاع السجناء الصادر بقرار رقم5/ 2012 ليشمل العفو الشامل وليس فقط العفو عن باقى العقوبة. واوضح في الخطاب ان العفو عن العقوبة هى صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية ,يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا موضحا ان أمر العفو لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك, بينما العفو عن الجريمة هو العفو الشامل أو العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الاجرامية فيصبح كما لو كان مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك لا يكون إلا بقانون. واشار ان المادة ‮941 ‬من الدستور والتي يقابلها البند التاسع من المادة 56 من الإعلان الدستورى نظمت سلطة إصدار العفو ونصت علي انه لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها‮ ‬أما العفو الشامل فلا‮ ‬يكون إلا بقانون, كما نصت المادة‮47 ‬من قانون العقوبات علي‮ ‬أن العفو عن العقوبة المحكوم بها‮ ‬يقتضي‮ ‬إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً‮ ‬ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى ‬المترتبة على ‬الحكم بالإدانة ما لم‮ ‬ينص في‮ ‬أمر العفو على ‬خلاف ذلك،‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬والمادة‮57 ‬من القانون ذاته تنص على ‬أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد وإذا عفي‮ ‬عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته وجب وضعه حتماً‮ ‬تحت مراقبة الشرطة لمدة ‮5 ‬سنوات والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا‮ ‬يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في‮ ‬قانون العقوبات‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والمادة‮67 ‬من قانون العقوبات تنص على‮ ‬أن العفو الشامل‮ ‬يمنع أو‮ ‬يوقف السير في‮ ‬إجراءات الدعوى ‬أو‮ ‬يمحو حكم الإدانة‮, ولا‮ ‬يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على ‬خلاف ذلك مما‮ ‬يؤكد أن المشرع قد فرق بين العفو وتخفيف العقوبة والعفو الشامل إذ قرر اختصاص رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار منه وأنه في‮ ‬حالة العفو الشامل أنيط بالمشرع إصدار قانون بذلك ويترتب على‮ ‬العفو الشامل فقط زوال الآثار المترتبة على ‬الحكم والواردة في‮ ‬نص المادة‮52 ‬من قانون العقوبات والتي‮ ‬نصت على‮ ‬كل حكم بعقوبة جنائية‮ ‬يستلزم حتماً‮ ‬حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وختم الخطاب بانه يريد من اعضاء لجنة المعتقلين الانتقال من مرحلة التوصية بايقاف تنفيذ العقوبة الى مرحلة العفو عن الجريمة او حتى اعادة المحاكمة امام القضاء المدنى بما يستلزمه من تعديلات تشريعية او اصدار قانون بالعفو الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.