"النواب" يوافق على اتفاقيات المرحلة الثالثة لقطار العاشر من رمضان (LRT) مع الصين    المهندس محمود عرفات: مجلس نقابة المهندسين يعمل بروح الفريق الواحد    وزير السياحة يعلن خطة لتعظيم العائد الاقتصادي والتنشيط الداخلى والخارجى    محافظ الغربية يفتح أبواب مكتبه لحل الشكاوى والوقوف على مطالب الأهالى    اليورو يستقر في ختام تعاملات اليوم الاثنين 2 مارس 2026 بالبنوك المصرية    اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية    استئناف محدود للرحلات الجوية من مطار دبى اعتبارا من مساء اليوم    ألمانيا تؤكد سلامة جنودها بالشرق الأوسط والاحتفاظ بالحق في حمايتهم    وزير الرياضة يهنئ اتحاد الهوكي بعد الفوز على أمريكا بتصفيات كأس العالم    استياء بين لاعبي الأهلي من أسلوب توروب    نهاية «المعالج الروحاني».. السوشيال ميديا تكشف دجال كفر الشيخ    إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق المحمودية بالبحيرة    يوسف القعيد رئيسًا شرفيًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر هذا العام    حنان موسى: لدينا العديد من المبادرات لصون التراث وتمكين المرأة.. والسيرة الهلالية لاقت رواجًا كبيرًا بالأماكن المفتوحة    محافظ الجيزة يفتتح مدرستين جديدتين في الطالبية تستوعبان آلاف الطلاب    تأجيل محاكمة عاطل متهم بقتل صديقه وتقطيعه في عين شمس ل 4 مايو    طريقة عمل سموزي الجوافة لذيذ ومغذي على الإفطار لأسرتك    لاعب الزمالك السابق: ناصر منسي يستحق فرصة مع منتخب مصر    ترامب يعرب عن خيبة أمله من رئيس الوزراء البريطاني    زيلينسكي يتمسك بعقد جولة المفاوضات مع روسيا في الأيام المقبلة    ضبط صاحب مكتبة لطباعة وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح في القاهرة    بسبب خلافات مالية.. تأجيل محاكمة قاتل طفل عين شمس إلى 4 مايو    إيران: تعيين مجيد ابن الرضا وزيرا للدفاع بالوكالة    الليلة، انطلاق فعاليات ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة الثقافة محاور العمل خلال المرحلة المقبلة    الجيزة: 20 منصة حضارية لتسكين البائعين بالأهرامات كمرحلة أولى    تفاصيل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتيسير زواج الفتيات وتعزيز إغاثة أهل غزة    محافظ كفرالشيخ: وضع خريطة طريق شاملة لإدارة المخلفات والنظافة    وزير الشباب والسفيرة نبيلة مكرم يستعرضان نتائج المرحلة الأولى من مراكز السلامة النفسية    وزير الصحة يوجه بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي الحي الثالث ببدر    بالأسماء.. مجلس النواب يعلن تشكيل «القومى لحقوق الإنسان» بعد الموافقة عليه    الاتحاد الأوروبي وسويسرا يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الاستهلاك وراء ارتفاع أسعار الفراخ    خناقة ال"شيك" تنتهي بتحطيم مقهى وضبط أبطال فيديو الأسلحة البيضاء    لأول مرة بإقليم القناة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز عميق للمخ بمجمع الإسماعيلية الطبى    وزارة الصحة تطلق تحذيرات حول وجبات الأطفال في رمضان.. اعرف التفاصيل    تحسن الحالة الصحية ل مى عز الدين وخروجها من المستشفى اليوم أو غداً    إنفينيكس تطلق Note Edge.. تجربة ذكية بتصميم عصري وأداء متطور وتصنيع مصري    "نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026    الرئيس السيسي يثمن الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي    المصري في بيان رسمي: ما حدث أمام إنبي جريمة مكتملة الأركان    محافظ الغربية يمد مهلة تسجيل مركبات التوك توك شهرًا استجابة لمطالب أصحابها    مسابقات وعروض فنية في ثالث ليالي رمضان بقصر ثقافة الأنفوشي    لاريجاني: لن نتفاوض مع الولايات المتحدة    حكم عمل غير المسلم في مؤسسات توزيع الزكاة.. «الإفتاء» توضح    وزارة العمل توفر 5188 وظيفة جديدة في 11 محافظة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين    الإسماعيلي يعيد ترتيب أوراقه.. حسني عبد ربه مديرًا رياضيًا وعبد الحميد بسيوني يقود الفريق فنيًا    نيقولا معوض: لبست أوفر سايز قبل ما تبقى موضة    الثلوج تتساقط على مطروح.. وأمطار متوسطة ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة بالمحافظة    السيسي للمصريين: اطمنوا على مصر.. محدش بفضل الله يقدر يقرب من البلد دي    شريف خيرالله يروي ملابسات اختفاء توفيق عبد الحميد.. فيديو    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    اختبار منشطات لثنائي الزمالك بعد مباراة بيراميدز    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيف الاسلام يناشد مرسي توسيع اختصاصات لجنة المعتقلين
نشر في الصباح يوم 13 - 08 - 2012


ناشد المحامي الحقوقي احمد سف السلام الرئيس محمد مرسي من خلال كتابه خطاب ذكر فيه ان قرارت مرسي الاخيرة جاءت كخطوة ايجابية فى طريق تحقيق اهداف الثورة المصرية وانتشال البلد من اوضاع مربكة تتسم بتعدد وتضارب مراكز اتخاذ القرار ومحاولة البعض لاسباب مختلفة وبحجج متنوعة افشال تجربة اول رئيس مدنى منتخب من الشعب المصرى. واوضح انه باسترداد مرسي لسلطة التشريع بعد الغاء الاعلان الدستورى المكمل واجراء تعديل على الاعلان القائم يقتضى الامر الان التوسع فى عمل لجنة فحص اوضاع السجناء الصادر بقرار رقم5/ 2012 ليشمل العفو الشامل وليس فقط العفو عن باقى العقوبة. واوضح في الخطاب ان العفو عن العقوبة هى صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية ,يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا موضحا ان أمر العفو لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك, بينما العفو عن الجريمة هو العفو الشامل أو العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الاجرامية فيصبح كما لو كان مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك لا يكون إلا بقانون. واشار ان المادة ‮941 ‬من الدستور والتي يقابلها البند التاسع من المادة 56 من الإعلان الدستورى نظمت سلطة إصدار العفو ونصت علي انه لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها‮ ‬أما العفو الشامل فلا‮ ‬يكون إلا بقانون, كما نصت المادة‮47 ‬من قانون العقوبات علي‮ ‬أن العفو عن العقوبة المحكوم بها‮ ‬يقتضي‮ ‬إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً‮ ‬ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى ‬المترتبة على ‬الحكم بالإدانة ما لم‮ ‬ينص في‮ ‬أمر العفو على ‬خلاف ذلك،‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬والمادة‮57 ‬من القانون ذاته تنص على ‬أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد وإذا عفي‮ ‬عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته وجب وضعه حتماً‮ ‬تحت مراقبة الشرطة لمدة ‮5 ‬سنوات والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا‮ ‬يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في‮ ‬قانون العقوبات‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والمادة‮67 ‬من قانون العقوبات تنص على‮ ‬أن العفو الشامل‮ ‬يمنع أو‮ ‬يوقف السير في‮ ‬إجراءات الدعوى ‬أو‮ ‬يمحو حكم الإدانة‮, ولا‮ ‬يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على ‬خلاف ذلك مما‮ ‬يؤكد أن المشرع قد فرق بين العفو وتخفيف العقوبة والعفو الشامل إذ قرر اختصاص رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار منه وأنه في‮ ‬حالة العفو الشامل أنيط بالمشرع إصدار قانون بذلك ويترتب على‮ ‬العفو الشامل فقط زوال الآثار المترتبة على ‬الحكم والواردة في‮ ‬نص المادة‮52 ‬من قانون العقوبات والتي‮ ‬نصت على‮ ‬كل حكم بعقوبة جنائية‮ ‬يستلزم حتماً‮ ‬حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وختم الخطاب بانه يريد من اعضاء لجنة المعتقلين الانتقال من مرحلة التوصية بايقاف تنفيذ العقوبة الى مرحلة العفو عن الجريمة او حتى اعادة المحاكمة امام القضاء المدنى بما يستلزمه من تعديلات تشريعية او اصدار قانون بالعفو الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.