الرئيس السيسي يشارك في احتفالات ذكرى عيد النصر بموسكو    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط تشكيل عصابي انتحلوا صفة لسرقة المواطنين بعين شمس    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    السيفيتشى ولحم الماعز .. أبرز الأطباق المفضلة لبابا الفاتيكان الجديد    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول.. رقم قياسي بجائزة لاعب العام    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق الواحات بالمنيا    في «دورة الأساتذة».. تكريم «حنان مطاوع ورياض والغرباوي» بالمهرجان العالمي للمسرح    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    ضبط لصوص الهواتف المحمولة والمساكن في القاهرة    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    ضبط شخص بالوادي الجديد لقيامه بالترويج لبيع الأسلحة البيضاء بمواقع التواصل    إدارة شئون البيئة بالإسماعيلية تعقد حلقات حوارية للصيادين ببحيرة التمساح (صور)    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    رئيس مصلحة الضرائب: رفع نحو 1.5 مليار وثيقة إلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن    وزير الري يؤكد سرعة اتخاذ قرارات طلبات تراخيص الشواطئ دعما للمستثمرين    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون استعدادا للافتتاح الرسمي    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    صادرات الصين تتخطى التوقعات قبيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    «الصحة» تُطلق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد والجهاز الهضمي    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    ضبط دقيق مجهول المصدر وأسطوانات بوتاجاز مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سيف الاسلام يناشد مرسي توسيع اختصاصات لجنة المعتقلين
نشر في الصباح يوم 13 - 08 - 2012


ناشد المحامي الحقوقي احمد سف السلام الرئيس محمد مرسي من خلال كتابه خطاب ذكر فيه ان قرارت مرسي الاخيرة جاءت كخطوة ايجابية فى طريق تحقيق اهداف الثورة المصرية وانتشال البلد من اوضاع مربكة تتسم بتعدد وتضارب مراكز اتخاذ القرار ومحاولة البعض لاسباب مختلفة وبحجج متنوعة افشال تجربة اول رئيس مدنى منتخب من الشعب المصرى. واوضح انه باسترداد مرسي لسلطة التشريع بعد الغاء الاعلان الدستورى المكمل واجراء تعديل على الاعلان القائم يقتضى الامر الان التوسع فى عمل لجنة فحص اوضاع السجناء الصادر بقرار رقم5/ 2012 ليشمل العفو الشامل وليس فقط العفو عن باقى العقوبة. واوضح في الخطاب ان العفو عن العقوبة هى صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية ,يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا موضحا ان أمر العفو لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك, بينما العفو عن الجريمة هو العفو الشامل أو العام ويعنى تجريد الفعل من الصفة الاجرامية فيصبح كما لو كان مباحاً وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك لا يكون إلا بقانون. واشار ان المادة ‮941 ‬من الدستور والتي يقابلها البند التاسع من المادة 56 من الإعلان الدستورى نظمت سلطة إصدار العفو ونصت علي انه لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها‮ ‬أما العفو الشامل فلا‮ ‬يكون إلا بقانون, كما نصت المادة‮47 ‬من قانون العقوبات علي‮ ‬أن العفو عن العقوبة المحكوم بها‮ ‬يقتضي‮ ‬إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً‮ ‬ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجانبية الأخرى ‬المترتبة على ‬الحكم بالإدانة ما لم‮ ‬ينص في‮ ‬أمر العفو على ‬خلاف ذلك،‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬والمادة‮57 ‬من القانون ذاته تنص على ‬أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد وإذا عفي‮ ‬عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو استبدلت عقوبته وجب وضعه حتماً‮ ‬تحت مراقبة الشرطة لمدة ‮5 ‬سنوات والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا‮ ‬يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في‮ ‬قانون العقوبات‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ والمادة‮67 ‬من قانون العقوبات تنص على‮ ‬أن العفو الشامل‮ ‬يمنع أو‮ ‬يوقف السير في‮ ‬إجراءات الدعوى ‬أو‮ ‬يمحو حكم الإدانة‮, ولا‮ ‬يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على ‬خلاف ذلك مما‮ ‬يؤكد أن المشرع قد فرق بين العفو وتخفيف العقوبة والعفو الشامل إذ قرر اختصاص رئيس الجمهورية بحق العفو عن العقوبة أو تخفيفها بقرار منه وأنه في‮ ‬حالة العفو الشامل أنيط بالمشرع إصدار قانون بذلك ويترتب على‮ ‬العفو الشامل فقط زوال الآثار المترتبة على ‬الحكم والواردة في‮ ‬نص المادة‮52 ‬من قانون العقوبات والتي‮ ‬نصت على‮ ‬كل حكم بعقوبة جنائية‮ ‬يستلزم حتماً‮ ‬حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ وختم الخطاب بانه يريد من اعضاء لجنة المعتقلين الانتقال من مرحلة التوصية بايقاف تنفيذ العقوبة الى مرحلة العفو عن الجريمة او حتى اعادة المحاكمة امام القضاء المدنى بما يستلزمه من تعديلات تشريعية او اصدار قانون بالعفو الشامل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.