يقدم الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، مذكرة تظلم للجنة العليا للانتخابات ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسي غدًا. وأكد المنسق الإعلامي للحزب أن الطعن المقدم من نور يتكون من 10 صفحات ويتضمن المستندات الخاصة بقانون العزل والوقائع القانونية التي تحتم قبول الطعن وإعادة اسمه للسباق الرئاسي مرة أخرى. وجاء في نص الطعن أن نور حصل على عفو من المجلس العسكرى يمنحه ممارسة جميع حقوقه السياسية، وإلغاء جميع العقوبات التبعية. واستند نور فى طعنه إلى المادة رقم (74) من قانون العقوبات، والتى تبيح إصدار عفو وإلغاء العقوبات التكميلية، والتى تنص على أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك. وأكد أن العفو العسكري ملزم للمحكوم عليه، فلا يجوز له بعد صدور العفو أن يقبل تنفيذ العقوبة لأنه منحة من رئيس الدولة قصد بها إقرار العدالة ورعاية الصالح العام، والعفو يؤثر على العقوبة الأصلية وقد يمتد إلى غيرها من العقوبة إذا نص فيه على ذلك، والأصل أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إما لإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا. وأضاف نور: بناءً على ذلك يكون لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يكون بمقتضاه حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً، ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك، بينما العفو الشامل فيقصد به العفو عن الجريمة، وذلك بتجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلاً مباحاً، وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية، لذلك فلا يكون إلا بقانون. وتابع: بذلك يعد عملاً من أعمال السيادة تسانده نصوص التشريع وأحكام القضاء وآراء الفقهاء، كما جاءت المادة (11) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة، كما تنص المادة (17) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة.