العفو عن العقوبة هي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها مقرره قانونا ولقد أثارت كارثة النظام السابق الذي اصدر قرارات عفو عن مسجونين في قضايا تهدد الأمن القومي الرأي العام بمصر مؤخرا، وفي ذلك تري سماح جوده السيد.المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن العفو في الجريمة هو العفو الشامل أو العام ولا يكون إلا بقانون وقد نصت المادة47 من قانون العقوبات علي انه العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة اخف منها قانونا والمادة67 من قانون العقوبات تنص علي إن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير في إجراءات الدعوي أو يمحو حكم الادانه وذلك مما يبين أن المشرع فرق بين العفو وتخفيف العقوبة وبين العفو الشامل حيث منح العفو والتخفيف لرئيس الجمهورية بقرار ومنحه في حالة العفو الشامل أن يصدر رئيس الجمهورية قانون بذلك. وفي سبيل تلافي ما قام به النظام السابق أجرت لجنة تعديل الدستور المعروفة بلجنة العشرة تعديلا علي المادة130 من الدستور المعطل المتعلقة بقرارات العفو الرئاسي بان وضع موافقة رئاسة مجلس الوزراء سابقة لموافقة رئيس الجمهورية في حالات العفو عن العقوبة أو تخفيفها وأيضا اشتراط موافقة أغلبية مجلس الشعب قبل إقرار العفو من رئيس الجمهورية وذلك في حالات العفو الشامل خصوصا أن القرار الرئاسي يعد من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها. ويجب وضع ضوابط قانونية ثابتة للعفو عن المسجونين حيث لا تكون وفق للأهواء الشخصية كما فعل النظام السابق ولعله يثور التساؤل عن كيفية التغلب علي كون القرارات الرئاسية الصادرة في ظل النظام السابق بالعفو حالة كونها قرارات سيادية لا يجوز الطعن عليها فمردود ذلك بأنه يجوز لرئيس الجمهورية الجديد وحدة أن يصدر قرارات جديدة بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها محمد مرسي ومن ثم تنقضي قرارات العفو القديمة وتصبح لا اثر لها.