وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية    «نقيب المحامين» يحذر من التصعيد الفردي في أزمة الرسوم القضائية    الوزير: ملتزمون بالتحول للاقتصاد الأخضر.. وكجوك: نعوّل على القطاع الخاص    قمة ناجحة «1»    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    تقارير: برشلونة يستهدف التعاقد مع لويس دياز من ليفربول مقابل 85 مليون يورو    القباني: معسكر الإسماعيلية أفاد الزمالك.. ولا نفكر سوى في مباراة بتروجيت    إنتشال السيارة الغارقة بترعة النوبارية بعد إنقاذ قائدها وغرق طفليه    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    السعفة الذهبية الفخرية ل «دينزل واشنطن»    بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم تحيي ذكرى رحيل والدها    بسمة نبيل تنضم لفريق فيلم «بنات فاتن» مع يسرا.. وتكشف تفاصيل دورها    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    سياسات الأدب ومؤتمر ميلانو    محافظ الإسكندرية: توجيهات رئاسية بإعادة إحياء موقع أبو مينا الأثري    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    إزالة 88 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجه ال 26 بأسوان    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أونروا: إسرائيل تمنع المتطوعين من دخول قطاع غزة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز أن يعفو السيسي عن الصحفيين المحكوم عليهم غيابيًا؟
نشر في التحرير يوم 27 - 09 - 2015

الإسلامبولي: من حق الرئيس إصدار العفو.. وهيكل: لا يجوز
أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إصدار عفو عن الصحفيين المحكوم عليهم غيابيًا، لغط وجدل كبير على الساحة القانونية فيما يتعلق بمدى قانونية تلك التصريحات.
وقال المحامي والفقيه القانوني عصام الإسلامبولي، إن الحكم الغيابي يُعتبر غير موجود من الأساس، وذلك لإمكانية عمل معارضة عليه، مشيرًا إلى الوصف القانوني له بأنه "حكم تهديدي"، ليجبر المتهم على إعادة الإجراءات بشأنه، لذلك ليس له قوام حقيقي وفقا للقانون.
وأشار الإسلامبولي، إلى أن الرئيس يملك إصدار عفو رئاسي في الأحكام الغيابية، متابعًا أن الحكم الغيابي يصدر في غيبة المتهم أو دفاعه، ويكون قائمًا بمجرد أن تصدر المحكمة حكمها، ويصبح باتًا عند الطعن عليه أمام محكمة النقض، أو مرور 40 يومًا على صدوره دون الطعن عليه من قِبَل النيابة أو المتهم.
من جانبه، قال المحامي ياسر سعد، في تصريحات خاصة، إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن أحكام قضائية إلا إذا كانت تلك الأحكام باتة ونهائية، موضحًا أن الحكم البات يعني إصدار محكمة النقض رأيها فيه، وبعد تأييد محكمة النقض للحكم، تأتي سلطة الرئيس في العفو.
وأضاف سعد أن الحكم الغيابي لا يجوز فيه العفو، مشيرًا إلى أن ما قاله الرئيس "غير قانوني"، ويأتي خارج إطار القانون والدستور.
وتابع سعد، "الرئيس يحاول مغازلة الدول الخارجية بالقانون والعفو عن المعتقلين لكنه يصرح بما لا يملكه”.
وتساءل سعد "أين المستشار القانوني لرئيس الجمهورية من تلك التصريحات؟"، مشددًا على أنه يتعين على رئيس الجمهورية مراجعة القانون ومواد الدستور قبل الإدلاء بتصريحات من هذا النوع لعدم الوقوع في الخطأ.
بدوره قال أسعد هيكل، إن الدستور نص في المادة 155 على حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء كرأي استشاري، ومن مفهوم هذا النص يتضح أن المقصود هنا هو أن نكون بصدد عقوبة صدرت وأصبحت واجبة النفاذ، وهنا يكون من حق الرئيس بعد استنفاذ المتهم طرق الطعن على الحكم، وبعد أن يصبح الحكم نهائيًا وباتا، أن يعفو عن العقوبة أو يخففها.
وتابع هيكل "أما بالنسبة للأحكام التي تصدر غيابية، فالمُسلَّم به هو أن الحكم الغيابي مجرد إجراء من إجراءات الدعوة الجنائية، ويكون أمام المتهم فرصة للطعن على هذا الحكم أمام القضاء، وبالتالي لا يجوز لرئيس الجمهورية في هذه الحالة التدخُّل بالعفو، وإلا يُعتبر متعديا على سلطة القضاء.
هيكل أضاف "هناك أمر آخر هام، هو حق استخدام العفو الشامل عن الجريمة، سواء كان في مرحلة ارتكابها أو في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، وهذا الحق يكون استخدامه بقانون، ومن خلال مجلس النواب فقط".
محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، قال إن الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، أن يكون المتهم حاصلًا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها، حتى في عقوبة الإعدام، يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلًا، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.