وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    الجمعه 15 أغسطس 2025.. الذهب يتراجع 15 جنيها وعيار 21 يسجل 4565 جنيها    تقرير: انخفاض الصادرات الأوكرانية بنسبة 4.2% في النصف الأول من عام 2025    محافظ أسيوط: إزالة 31 حالة تعد على أراضي الدولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27    «الزراعة» تطلق حملة لتحصين الماشية ضد «العترة سات 1»    بالأرقام.. «المركزي للإحصاء» يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة    أمين حزب الله: لن نسلم سلاحنا وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر    مفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط تعرب لوزير الخارجية تطلع الاتحاد للعمل مع مصر في إعادة إعمار غزة    بسبب تداعيات الأمطار الموسمية| تحطم مروحية إنقاذ ومصرع جميع أفرادها في باكستان    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة جديدة في غزة الشهر المقبل    فيبا بعد تأهل منتخب مصر: يمتلكون كل المقومات في بطولة الأفروباسكت    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    ذروة المصيف بالإسكندرية.. 3 شواطئ تصل إشغال 100% وتحذيرات من التكدس    ضبط 15 متهما باستغلال الأطفال في التسول بشوارع القاهرة    غدا.. انكسار الموجة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    «سلامة قلبك».. نانسي عجرم تساند أنغام في أزمتها الصحية    21 أغسطس.. تامر عاشور يحيي حفله الأول في ليبيا ضمن مهرجان صيف بنغازي    حوار| محمد نور: لا مانع من تجربة المهرجانات.. وهذا سبب انفصال نادر حمدي عن "واما"    متحف الإسماعيلية يحتفي بوفاء النيل بعرض تمثال حابي إله الخير والخصوبة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 47 مليونا خدمة طبية مجانية خلال 30 يوما    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ضبط مسؤول مخزن مستلزمات طبية دون ترخيص في القاهرة    فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    أمين عمر حكما لمواجهة كينيا وجامبيا في تصفيات كأس العالم    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    أسعار البيض اليوم الجمعة 15 أغسطس    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الداخلية تضبط عصابة تستغل أطفالاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة    رئيس "التخطيط القومي" يستقبل مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير هشام طلعت: تأييد الحكم أو تأجيله أو العودة لنقطة الصفر
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2010

تصدر محكمة النقض يوم الخميس حكمها فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة المسابق، الصادر حكم بإعدامهما لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى العام الماضى.
وقال رؤساء محاكم ل«الشروق» أمس إن مصير هشام طلعت والسكرى يحكمه 3 احتمالات لا رابع لها.
وفصلوا أنه إما أن تؤيد المحكمة الإعدام ويصبح القرار النهائى فى يد الرئيس مبارك، أو تقرر نظر القضية بنفسها، أو تلغى الحكم، وبذلك تعود القضية إلى نقطة الصفر، وتبدأ محكمة الجنايات محاكمة المتهمين من جديد وهما محبوسين.
وقال القاضى محمد عزت السيد، مساعد أول وزير العدل سابقا، إنه توجد 3 احتمالات لحكم محكمة النقض جميعها على قدم المساواة، الأول يقضى بأن يتم رفض طعن المتهمين وإقرار حكم الإعدام.
وأوضح أنه فى هذه الحالة تنص المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه متى صار الحكم نهائيا وباتا يرفع الأمر لرئيس الجمهورية للنظر فقط بدون إبداء رأى، فإذا أقر الحكم يصبح جاهزا للتنفيذ من قبل السجون ووزارة الداخلية، وإذا لم يرد على العرض عليه خلال 14 يوما فإن ذلك يعد إقرارا للحكم لينفذ، وأشار إلى أن هذه المادة موجودة فى قانون الإجراءات الجناية لاعتبارات الملائمة والموائمة بالنسبة لبعض القضايا الدولية التى تختص بالعلاقات الدولية وليست قضايا المنازعات بين الأشخاص.
وأضاف أن رئيس الجمهورية ينظر جميع أحكام الإعدام الباتة باعتباره ولى الأمر، ليرى من سيعدم أو يظل على قيد الحياة، وأوضح أن هناك أحكام إعدام فى قضايا لم ترتكب فيها جريمة القتل مثل المخدرات وهتك العرض والاغتصاب.
وكشف أنه كان يتلقى ردود الرئيس مبارك على هذه الأحكام، خلال 3 أيام على الأكثر، حيث يوقع الرئيس بنفسه وبخط يده «ينفذ الحكم»، كما أكد أن الرئيس مبارك لم يوقع بعبارة «عدم تنفيذ الحكم» من قبل، وأنه من المعتاد أن تقدم له التماسات لكنه كان يستجيب لها إذا كانت جدية قبل النطق بحكم محكمة النقض البات والنهائى وليس بعده، وأشار إلى أن الرئيس مبارك كان يأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة فى القضية.
وأضاف أن الاحتمال الثانى يقضى بإلغاء حكم الإعدام وإعادته إلى محكمة الجنايات لتنظره دائرة أخرى إذا وجد فيه عوار يوجب نقضه مثل القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال، لأى سبب منصوص عليه فى قانون حالات وإجراءات الطعن.
أما الاحتمال الثالث أن تجد محكمة النقض خطأ فى القانون طبقه الحكم ولكن لا يستوجب إعادته لمحكمة الجنايات فتقوم بتصحيحه، فإذا نص القانون على مصادرة أدوات الجريمة على سبيل المثال ولم تقض محكمة الجنايات بذلك تضيفه محكمة النقض إلى الحكم وهكذا، لكنها لا تقرر تخفيف العقوبة لأنها من اختصاص محكمة الموضوع وليس اختصاص محكمة النقض التى تتصدى للموضوع فى المرة الثانية للنقض.
بينما قال القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا على أن تلتزم محكمة الجنايات بالرأى القانونى الذى انتهت إليه محكمة النقض أى لو أنها قالت رأيا قانونيا فى أن مسالة التفتيش باطلة مثلا لابد أن تلتزم محكمة الجنايات به.
وإما تأييد الحكم ورفض الطعن وفى هذه الحالة يصبح الحكم باتا، ويقوم الرئيس بالتصديق على الحكم كما أن من حقه العفو عن الجريمة، وهو حق رئيس الدولة، ويستخدم فى قضايا مهمة مثل قضايا الجاسوسية ومقايضة الجواسيس بين مصر وإسرائيل وحكم على جاسوس بالإعدام يملك الرئيس الحكم بالعفو لأنها مسائل سياسية، كما أنه حق بنص القانون لكى يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالى فلا اجتهاد مع وضوح النص، لكنه لا يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام للمؤبد مثلا.
أما الاحتمال الثالث فإذا رأت محكمة النقض أن الواقعة لا تشكل جريمة فيجوز لها أن تتصدى مباشرة للموضوع وتقضى فيها بالبراءة دونما إعادة لمحكمة الجنايات، لكنها لا تملك زيادة الحكم، أو إنزال عقوبة جديدة فيم يخص التعويضات على سبيل المثال فلو قررت محكمة الجنايات تعويضا بقيمة 100 ألف جنيه لا يجوز لمحكمة النقض ان تزيده لأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
بينما قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الأصل هما الاحتمالان الأول والثانى، إما تأييد الحكم ليصبح حكما باتا واجب النفاذ أو ينقض ويحال لدائرة أخرى.
وفيما يخص الاحتمال الثالث فإن التعرض للموضوع بذاته فى حالة النقض الثانى أى فى حالة نقض الحكم ويذهب لمحكمة الموضوع مرة أخرى، فإذا قررت نفس العقوبة يكون من حق المتهمين الطعن على الحكم.
وأوضح البنا أن تصدى محكمة النقض للموضوع من أول مرة مسألة استئنائية، ولكنها واردة.
وفيما يخص تصديق الرئيس مبارك على الحكم قال البنا إن أحكام القضاء العادى ليس هناك تصديق عليها من أحد سواء رئيس الجمهورية أو غيره، فالحكم نافذ بصدوره، لكن هناك أمرا بالعفو، وينقسم إلى نوعين الأول وهو العفو العام، ولا يكون إلا بقانون، حيث يجعل الفعل مباحا غير مجرم وهذا غير وارد فى القضية الحالية، أما النوع الثانى فهو العفو عن العقوبة فى جريمة محددة وهو حق لرئيس الدولة وفقا لنص الدستور، ولا يسمى تصديقا على الحكم، وأكد أن التصديق إخلال باستقلال القضاء وحجية أحكامه كما يحدث الآن فى المحاكم الاستثنائية، حيث يصدق رئيس الدولة يكون على أحكام القضاء الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة طوارئ والمحاكم العسكرية.
واتفق معه فى الرأى القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، حيث أوضح أن محكمة النقض اليوم ستصدر حكما إما بإلغاء الحكم أو تأييده.
وأوضح أن الأحكام تنقض لأسباب قانونية وليست موضوعية بمعنى وجود خطأ فى القانون أو الإجراءات كدفاع لم يحقق أو فهم خاطئ لواقعة طرحت أو لأسباب ناقصة، ولفت إلى أن محكمة النقض قد تتصدى للموضوع لتصحيح الحكم وفق القانون فى حالة توقيع عقوبة غير منصوص عليها مثل الغرامة أو المصادرة، وإذا رفض الطعن يصبح الحكم نهائيا.
وأكد أن هناك فرقا بين تصديق الرئيس مبارك على الحكم وإعفاء المتهم من العقوبة، حيث لا تصديق للرئيس على أحكام الإعدام إلا فى قضايا المحاكم الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة طوارئ، والمحاكم العسكرية، سواء كان بالإعدام أو الحبس أو بالبراءة، لكن يتمتع بحق إعفاء المتهم من العقوبة، وأوضح أن هناك عفوا أشد يكون من مجلس الشعب إذا أقر تعديلا دستوريا يقضى بعدم تجريم الفعل نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.