الإذاعة الإسرائيلية: الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة ولم تزد على 4 صواريخ    بن رمضان يسجل الهدف الرابع للأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية    رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)    إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات إسرائيلية في مناطق شرق طهران    هجوم بمسيرتين مجهولتي الهوية على قاعدة عسكرية جنوبي العراق    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    ضبط المتهمين باشعال النيران داخل سوق في حدائق القبة    عاجل الخارجية القطرية: حذرنا مرارا من مغبة تصعيد إسرائيل في المنطقة وسلوكياتها غير المسؤولة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع «المكياج»؟.. الإفتاء تُجيب    "طلعت مصطفى" تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    البترول: حقل ظهر لا يزال واعدًا وخطة لإضافة 200 مليون متر مكعب غاز عبر آبار جديدة    البابا تواضروس يعزي بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس في ضحايا الهجوم على كنيسة مار إيلياس    لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس    "تعليم الشيوخ" تُطالب بتكاتف الجهود لمواجهة التنمر بالمدارس    أحمد جمال يكتب: قنبلة صيفية    مسئول إسرائيلي: حققنا الهدف من إيران ونعيش لحظات تاريخية.. وتركيزنا الآن على إزالة تهديد غزة    إسرائيل نمر من ورق لا تستطيع الصمود عسكريا بدون أمريكا    عراقجي: إذا أوقفت إسرائيل هجماتها عند الرابعة فجرًا سنلتزم ب عدم الرد    العدالة المدفوعة في زمن السيسي.. نقابة المحامين تجدد رفضها لفرض الرسوم القضائية    تشكيل بورتو لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية    "هنأت المنافس".. تعليق مثير للجدل من سيميوني بعد توديع أتليتكو مدريد لمونديال الأندية    "زيزو لا إنهارده والسوشيال ميديا جابتنا ورا".. انتقادات قوية من نجم الأهلي على أداء كأس العالم للأندية    تغطية بالصور.. الأهلي وبورتو في كأس العالم للأندية    مصر للطيران تعلن استئناف تدريجي للرحلات الجوية بعد تحسن الأوضاع الإقليمية    استدعاء مالك عقار شبرا المنهار لسماع أقواله    ضبط صاحب محل ملابس ب سوهاج استولى على 3 ملايين جنيه من 8 أشخاص بدعوى توظيفها    عيار 21 يفاجئ الجميع.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 بالصاغة بعد الارتفاع الجديد    سلمى أبو ضيف: «مش مقتنعة بالخطوبة واتجوزت على طول عشان مضيعش وقت»    سلمى أبوضيف: وزني زاد 20 كيلو ب الحمل وتمنيت ولادة صوفيا يوم عيد ميلادي    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة ب الأسواق اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    علي جمعة: اختيار شهر المحرم لبداية العام الهجري كان توفيقًا إلهيًا يعكس عظمة الحج ووحدة الأمة    وكيل صحة الإسكندرية تتفقد القافلة المجانية بمستشفى المعمورة للطب النفسي    تامر عاشور يشعل ليالي "موازين 20" بالرباط.. ومسرح العظماء يستعد لصوته    مصر للطيران تعلن عودة استئناف الرحلات تدريجيا إلى دول الخليج بعد فتح المجال الجوي    تشكيل بورتو الرسمى أمام الأهلى فى كأس العالم للأندية 2025    ضبط عامل لاعتدائه على زوجته وزوجة شقيقه بسلاح أبيض في أبو النمرس    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    محمد سلامة يعلن انتهاء أزمة مرتبات العاملين بالاتحاد السكندري ويجتمع بلاعبي السلة والقدم    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    85.3 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين    تحرير 8 محاضر منشآت طبية غير مرخصة في سوهاج (صور)    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة في خطوات بسيطة    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    استعدوا للهجمات الصيفية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: درجة الحرارة 41 مئوية    المتحدث باسم الداخلية القطرية: الوضع الأمنى فى البلاد مستقر بالكامل    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    روسيا: هجمات واشنطن وتل أبيب على إيران تؤدي إلى تصعيد متزايد في الشرق الأوسط    إصابة عامل بطلق خرطوش في دار السلام بسبب خلافات الجيرة وضبط الجاني    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    سلمى أبو ضيف: والدى كان صارما وصعبا مما جعلنى متمردة    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    منها الجزر والباذنجان.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول الضار ب الدم    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس    ليلى الشبح: الدراما العربية تعد من أبرز أدوات الثقافة في المجتمعات    د.حماد عبدالله يكتب: وسائل النقل العام (هى الحل!!)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير هشام طلعت: تأييد الحكم أو تأجيله أو العودة لنقطة الصفر
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2010

تصدر محكمة النقض يوم الخميس حكمها فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة المسابق، الصادر حكم بإعدامهما لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى العام الماضى.
وقال رؤساء محاكم ل«الشروق» أمس إن مصير هشام طلعت والسكرى يحكمه 3 احتمالات لا رابع لها.
وفصلوا أنه إما أن تؤيد المحكمة الإعدام ويصبح القرار النهائى فى يد الرئيس مبارك، أو تقرر نظر القضية بنفسها، أو تلغى الحكم، وبذلك تعود القضية إلى نقطة الصفر، وتبدأ محكمة الجنايات محاكمة المتهمين من جديد وهما محبوسين.
وقال القاضى محمد عزت السيد، مساعد أول وزير العدل سابقا، إنه توجد 3 احتمالات لحكم محكمة النقض جميعها على قدم المساواة، الأول يقضى بأن يتم رفض طعن المتهمين وإقرار حكم الإعدام.
وأوضح أنه فى هذه الحالة تنص المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه متى صار الحكم نهائيا وباتا يرفع الأمر لرئيس الجمهورية للنظر فقط بدون إبداء رأى، فإذا أقر الحكم يصبح جاهزا للتنفيذ من قبل السجون ووزارة الداخلية، وإذا لم يرد على العرض عليه خلال 14 يوما فإن ذلك يعد إقرارا للحكم لينفذ، وأشار إلى أن هذه المادة موجودة فى قانون الإجراءات الجناية لاعتبارات الملائمة والموائمة بالنسبة لبعض القضايا الدولية التى تختص بالعلاقات الدولية وليست قضايا المنازعات بين الأشخاص.
وأضاف أن رئيس الجمهورية ينظر جميع أحكام الإعدام الباتة باعتباره ولى الأمر، ليرى من سيعدم أو يظل على قيد الحياة، وأوضح أن هناك أحكام إعدام فى قضايا لم ترتكب فيها جريمة القتل مثل المخدرات وهتك العرض والاغتصاب.
وكشف أنه كان يتلقى ردود الرئيس مبارك على هذه الأحكام، خلال 3 أيام على الأكثر، حيث يوقع الرئيس بنفسه وبخط يده «ينفذ الحكم»، كما أكد أن الرئيس مبارك لم يوقع بعبارة «عدم تنفيذ الحكم» من قبل، وأنه من المعتاد أن تقدم له التماسات لكنه كان يستجيب لها إذا كانت جدية قبل النطق بحكم محكمة النقض البات والنهائى وليس بعده، وأشار إلى أن الرئيس مبارك كان يأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة فى القضية.
وأضاف أن الاحتمال الثانى يقضى بإلغاء حكم الإعدام وإعادته إلى محكمة الجنايات لتنظره دائرة أخرى إذا وجد فيه عوار يوجب نقضه مثل القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال، لأى سبب منصوص عليه فى قانون حالات وإجراءات الطعن.
أما الاحتمال الثالث أن تجد محكمة النقض خطأ فى القانون طبقه الحكم ولكن لا يستوجب إعادته لمحكمة الجنايات فتقوم بتصحيحه، فإذا نص القانون على مصادرة أدوات الجريمة على سبيل المثال ولم تقض محكمة الجنايات بذلك تضيفه محكمة النقض إلى الحكم وهكذا، لكنها لا تقرر تخفيف العقوبة لأنها من اختصاص محكمة الموضوع وليس اختصاص محكمة النقض التى تتصدى للموضوع فى المرة الثانية للنقض.
بينما قال القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا على أن تلتزم محكمة الجنايات بالرأى القانونى الذى انتهت إليه محكمة النقض أى لو أنها قالت رأيا قانونيا فى أن مسالة التفتيش باطلة مثلا لابد أن تلتزم محكمة الجنايات به.
وإما تأييد الحكم ورفض الطعن وفى هذه الحالة يصبح الحكم باتا، ويقوم الرئيس بالتصديق على الحكم كما أن من حقه العفو عن الجريمة، وهو حق رئيس الدولة، ويستخدم فى قضايا مهمة مثل قضايا الجاسوسية ومقايضة الجواسيس بين مصر وإسرائيل وحكم على جاسوس بالإعدام يملك الرئيس الحكم بالعفو لأنها مسائل سياسية، كما أنه حق بنص القانون لكى يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالى فلا اجتهاد مع وضوح النص، لكنه لا يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام للمؤبد مثلا.
أما الاحتمال الثالث فإذا رأت محكمة النقض أن الواقعة لا تشكل جريمة فيجوز لها أن تتصدى مباشرة للموضوع وتقضى فيها بالبراءة دونما إعادة لمحكمة الجنايات، لكنها لا تملك زيادة الحكم، أو إنزال عقوبة جديدة فيم يخص التعويضات على سبيل المثال فلو قررت محكمة الجنايات تعويضا بقيمة 100 ألف جنيه لا يجوز لمحكمة النقض ان تزيده لأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
بينما قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الأصل هما الاحتمالان الأول والثانى، إما تأييد الحكم ليصبح حكما باتا واجب النفاذ أو ينقض ويحال لدائرة أخرى.
وفيما يخص الاحتمال الثالث فإن التعرض للموضوع بذاته فى حالة النقض الثانى أى فى حالة نقض الحكم ويذهب لمحكمة الموضوع مرة أخرى، فإذا قررت نفس العقوبة يكون من حق المتهمين الطعن على الحكم.
وأوضح البنا أن تصدى محكمة النقض للموضوع من أول مرة مسألة استئنائية، ولكنها واردة.
وفيما يخص تصديق الرئيس مبارك على الحكم قال البنا إن أحكام القضاء العادى ليس هناك تصديق عليها من أحد سواء رئيس الجمهورية أو غيره، فالحكم نافذ بصدوره، لكن هناك أمرا بالعفو، وينقسم إلى نوعين الأول وهو العفو العام، ولا يكون إلا بقانون، حيث يجعل الفعل مباحا غير مجرم وهذا غير وارد فى القضية الحالية، أما النوع الثانى فهو العفو عن العقوبة فى جريمة محددة وهو حق لرئيس الدولة وفقا لنص الدستور، ولا يسمى تصديقا على الحكم، وأكد أن التصديق إخلال باستقلال القضاء وحجية أحكامه كما يحدث الآن فى المحاكم الاستثنائية، حيث يصدق رئيس الدولة يكون على أحكام القضاء الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة طوارئ والمحاكم العسكرية.
واتفق معه فى الرأى القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، حيث أوضح أن محكمة النقض اليوم ستصدر حكما إما بإلغاء الحكم أو تأييده.
وأوضح أن الأحكام تنقض لأسباب قانونية وليست موضوعية بمعنى وجود خطأ فى القانون أو الإجراءات كدفاع لم يحقق أو فهم خاطئ لواقعة طرحت أو لأسباب ناقصة، ولفت إلى أن محكمة النقض قد تتصدى للموضوع لتصحيح الحكم وفق القانون فى حالة توقيع عقوبة غير منصوص عليها مثل الغرامة أو المصادرة، وإذا رفض الطعن يصبح الحكم نهائيا.
وأكد أن هناك فرقا بين تصديق الرئيس مبارك على الحكم وإعفاء المتهم من العقوبة، حيث لا تصديق للرئيس على أحكام الإعدام إلا فى قضايا المحاكم الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة طوارئ، والمحاكم العسكرية، سواء كان بالإعدام أو الحبس أو بالبراءة، لكن يتمتع بحق إعفاء المتهم من العقوبة، وأوضح أن هناك عفوا أشد يكون من مجلس الشعب إذا أقر تعديلا دستوريا يقضى بعدم تجريم الفعل نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.