سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير هشام طلعت: تأييد الحكم أو تأجيله أو العودة لنقطة الصفر
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2010

تصدر محكمة النقض يوم الخميس حكمها فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة المسابق، الصادر حكم بإعدامهما لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى العام الماضى.
وقال رؤساء محاكم ل«الشروق» أمس إن مصير هشام طلعت والسكرى يحكمه 3 احتمالات لا رابع لها.
وفصلوا أنه إما أن تؤيد المحكمة الإعدام ويصبح القرار النهائى فى يد الرئيس مبارك، أو تقرر نظر القضية بنفسها، أو تلغى الحكم، وبذلك تعود القضية إلى نقطة الصفر، وتبدأ محكمة الجنايات محاكمة المتهمين من جديد وهما محبوسين.
وقال القاضى محمد عزت السيد، مساعد أول وزير العدل سابقا، إنه توجد 3 احتمالات لحكم محكمة النقض جميعها على قدم المساواة، الأول يقضى بأن يتم رفض طعن المتهمين وإقرار حكم الإعدام.
وأوضح أنه فى هذه الحالة تنص المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه متى صار الحكم نهائيا وباتا يرفع الأمر لرئيس الجمهورية للنظر فقط بدون إبداء رأى، فإذا أقر الحكم يصبح جاهزا للتنفيذ من قبل السجون ووزارة الداخلية، وإذا لم يرد على العرض عليه خلال 14 يوما فإن ذلك يعد إقرارا للحكم لينفذ، وأشار إلى أن هذه المادة موجودة فى قانون الإجراءات الجناية لاعتبارات الملائمة والموائمة بالنسبة لبعض القضايا الدولية التى تختص بالعلاقات الدولية وليست قضايا المنازعات بين الأشخاص.
وأضاف أن رئيس الجمهورية ينظر جميع أحكام الإعدام الباتة باعتباره ولى الأمر، ليرى من سيعدم أو يظل على قيد الحياة، وأوضح أن هناك أحكام إعدام فى قضايا لم ترتكب فيها جريمة القتل مثل المخدرات وهتك العرض والاغتصاب.
وكشف أنه كان يتلقى ردود الرئيس مبارك على هذه الأحكام، خلال 3 أيام على الأكثر، حيث يوقع الرئيس بنفسه وبخط يده «ينفذ الحكم»، كما أكد أن الرئيس مبارك لم يوقع بعبارة «عدم تنفيذ الحكم» من قبل، وأنه من المعتاد أن تقدم له التماسات لكنه كان يستجيب لها إذا كانت جدية قبل النطق بحكم محكمة النقض البات والنهائى وليس بعده، وأشار إلى أن الرئيس مبارك كان يأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة فى القضية.
وأضاف أن الاحتمال الثانى يقضى بإلغاء حكم الإعدام وإعادته إلى محكمة الجنايات لتنظره دائرة أخرى إذا وجد فيه عوار يوجب نقضه مثل القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال، لأى سبب منصوص عليه فى قانون حالات وإجراءات الطعن.
أما الاحتمال الثالث أن تجد محكمة النقض خطأ فى القانون طبقه الحكم ولكن لا يستوجب إعادته لمحكمة الجنايات فتقوم بتصحيحه، فإذا نص القانون على مصادرة أدوات الجريمة على سبيل المثال ولم تقض محكمة الجنايات بذلك تضيفه محكمة النقض إلى الحكم وهكذا، لكنها لا تقرر تخفيف العقوبة لأنها من اختصاص محكمة الموضوع وليس اختصاص محكمة النقض التى تتصدى للموضوع فى المرة الثانية للنقض.
بينما قال القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا على أن تلتزم محكمة الجنايات بالرأى القانونى الذى انتهت إليه محكمة النقض أى لو أنها قالت رأيا قانونيا فى أن مسالة التفتيش باطلة مثلا لابد أن تلتزم محكمة الجنايات به.
وإما تأييد الحكم ورفض الطعن وفى هذه الحالة يصبح الحكم باتا، ويقوم الرئيس بالتصديق على الحكم كما أن من حقه العفو عن الجريمة، وهو حق رئيس الدولة، ويستخدم فى قضايا مهمة مثل قضايا الجاسوسية ومقايضة الجواسيس بين مصر وإسرائيل وحكم على جاسوس بالإعدام يملك الرئيس الحكم بالعفو لأنها مسائل سياسية، كما أنه حق بنص القانون لكى يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالى فلا اجتهاد مع وضوح النص، لكنه لا يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام للمؤبد مثلا.
أما الاحتمال الثالث فإذا رأت محكمة النقض أن الواقعة لا تشكل جريمة فيجوز لها أن تتصدى مباشرة للموضوع وتقضى فيها بالبراءة دونما إعادة لمحكمة الجنايات، لكنها لا تملك زيادة الحكم، أو إنزال عقوبة جديدة فيم يخص التعويضات على سبيل المثال فلو قررت محكمة الجنايات تعويضا بقيمة 100 ألف جنيه لا يجوز لمحكمة النقض ان تزيده لأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
بينما قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الأصل هما الاحتمالان الأول والثانى، إما تأييد الحكم ليصبح حكما باتا واجب النفاذ أو ينقض ويحال لدائرة أخرى.
وفيما يخص الاحتمال الثالث فإن التعرض للموضوع بذاته فى حالة النقض الثانى أى فى حالة نقض الحكم ويذهب لمحكمة الموضوع مرة أخرى، فإذا قررت نفس العقوبة يكون من حق المتهمين الطعن على الحكم.
وأوضح البنا أن تصدى محكمة النقض للموضوع من أول مرة مسألة استئنائية، ولكنها واردة.
وفيما يخص تصديق الرئيس مبارك على الحكم قال البنا إن أحكام القضاء العادى ليس هناك تصديق عليها من أحد سواء رئيس الجمهورية أو غيره، فالحكم نافذ بصدوره، لكن هناك أمرا بالعفو، وينقسم إلى نوعين الأول وهو العفو العام، ولا يكون إلا بقانون، حيث يجعل الفعل مباحا غير مجرم وهذا غير وارد فى القضية الحالية، أما النوع الثانى فهو العفو عن العقوبة فى جريمة محددة وهو حق لرئيس الدولة وفقا لنص الدستور، ولا يسمى تصديقا على الحكم، وأكد أن التصديق إخلال باستقلال القضاء وحجية أحكامه كما يحدث الآن فى المحاكم الاستثنائية، حيث يصدق رئيس الدولة يكون على أحكام القضاء الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة طوارئ والمحاكم العسكرية.
واتفق معه فى الرأى القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، حيث أوضح أن محكمة النقض اليوم ستصدر حكما إما بإلغاء الحكم أو تأييده.
وأوضح أن الأحكام تنقض لأسباب قانونية وليست موضوعية بمعنى وجود خطأ فى القانون أو الإجراءات كدفاع لم يحقق أو فهم خاطئ لواقعة طرحت أو لأسباب ناقصة، ولفت إلى أن محكمة النقض قد تتصدى للموضوع لتصحيح الحكم وفق القانون فى حالة توقيع عقوبة غير منصوص عليها مثل الغرامة أو المصادرة، وإذا رفض الطعن يصبح الحكم نهائيا.
وأكد أن هناك فرقا بين تصديق الرئيس مبارك على الحكم وإعفاء المتهم من العقوبة، حيث لا تصديق للرئيس على أحكام الإعدام إلا فى قضايا المحاكم الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة طوارئ، والمحاكم العسكرية، سواء كان بالإعدام أو الحبس أو بالبراءة، لكن يتمتع بحق إعفاء المتهم من العقوبة، وأوضح أن هناك عفوا أشد يكون من مجلس الشعب إذا أقر تعديلا دستوريا يقضى بعدم تجريم الفعل نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.