النائب أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم فى الجيزة مساء الغد    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلى مكثف على غزة.. الصليب الأحمر الدولي ينتقل لجنوب القطاع.. البحرية الاسرائيلية تحتجز مئات النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي وتنقلهم إلى ميناء أسدود.. وتل أبيب: سنرحلهم لأوروبا    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    لقاء الأشقاء.. نهائي مثير بين برشلونة وفيزبريم في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    بعد خروجه من القائمة.. الخطيب يتجاهل حسام غالي ويوجه رسالة ل الرباعي المستبعد    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    خبير اقتصادي: الإغلاق الحكومي في أمريكا نتيجة لارتفاع سقف الدين ويؤثر سلبًا على المواطنين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    شوبير: تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد وارد.. وعماد النحاس يخفف الضغوط    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    بعد رفض طفل الذهاب للمدرسة.. ضبط مدرس تحرش به العام الدراسي الماضي    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    ضبط عناصر إجرامية غسلوا أكثر من 1.5 مليار جنيه من تجارة المخدرات والسلاح    هاكرز يخترقون صفحة مجمع اللغة العربية على فيس بوك وينشرون صورا إباحية    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    رئيس مجلس النواب: مصر لا تهزم وجيشها هو درعها وسيفها    "مدبولي" يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    إصابة شقيقتين في انهيار سلم منزل بأخميم بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصير هشام طلعت: تأييد الحكم أو تأجيله أو العودة لنقطة الصفر
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 03 - 2010

تصدر محكمة النقض يوم الخميس حكمها فى قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى صاحب مجموعة شركات طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة المسابق، الصادر حكم بإعدامهما لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى العام الماضى.
وقال رؤساء محاكم ل«الشروق» أمس إن مصير هشام طلعت والسكرى يحكمه 3 احتمالات لا رابع لها.
وفصلوا أنه إما أن تؤيد المحكمة الإعدام ويصبح القرار النهائى فى يد الرئيس مبارك، أو تقرر نظر القضية بنفسها، أو تلغى الحكم، وبذلك تعود القضية إلى نقطة الصفر، وتبدأ محكمة الجنايات محاكمة المتهمين من جديد وهما محبوسين.
وقال القاضى محمد عزت السيد، مساعد أول وزير العدل سابقا، إنه توجد 3 احتمالات لحكم محكمة النقض جميعها على قدم المساواة، الأول يقضى بأن يتم رفض طعن المتهمين وإقرار حكم الإعدام.
وأوضح أنه فى هذه الحالة تنص المادة 471 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه متى صار الحكم نهائيا وباتا يرفع الأمر لرئيس الجمهورية للنظر فقط بدون إبداء رأى، فإذا أقر الحكم يصبح جاهزا للتنفيذ من قبل السجون ووزارة الداخلية، وإذا لم يرد على العرض عليه خلال 14 يوما فإن ذلك يعد إقرارا للحكم لينفذ، وأشار إلى أن هذه المادة موجودة فى قانون الإجراءات الجناية لاعتبارات الملائمة والموائمة بالنسبة لبعض القضايا الدولية التى تختص بالعلاقات الدولية وليست قضايا المنازعات بين الأشخاص.
وأضاف أن رئيس الجمهورية ينظر جميع أحكام الإعدام الباتة باعتباره ولى الأمر، ليرى من سيعدم أو يظل على قيد الحياة، وأوضح أن هناك أحكام إعدام فى قضايا لم ترتكب فيها جريمة القتل مثل المخدرات وهتك العرض والاغتصاب.
وكشف أنه كان يتلقى ردود الرئيس مبارك على هذه الأحكام، خلال 3 أيام على الأكثر، حيث يوقع الرئيس بنفسه وبخط يده «ينفذ الحكم»، كما أكد أن الرئيس مبارك لم يوقع بعبارة «عدم تنفيذ الحكم» من قبل، وأنه من المعتاد أن تقدم له التماسات لكنه كان يستجيب لها إذا كانت جدية قبل النطق بحكم محكمة النقض البات والنهائى وليس بعده، وأشار إلى أن الرئيس مبارك كان يأمر بإعادة التحقيق مرة أخرى إذا ظهرت أدلة جديدة فى القضية.
وأضاف أن الاحتمال الثانى يقضى بإلغاء حكم الإعدام وإعادته إلى محكمة الجنايات لتنظره دائرة أخرى إذا وجد فيه عوار يوجب نقضه مثل القصور فى التسبيب أو الفساد فى الاستدلال، لأى سبب منصوص عليه فى قانون حالات وإجراءات الطعن.
أما الاحتمال الثالث أن تجد محكمة النقض خطأ فى القانون طبقه الحكم ولكن لا يستوجب إعادته لمحكمة الجنايات فتقوم بتصحيحه، فإذا نص القانون على مصادرة أدوات الجريمة على سبيل المثال ولم تقض محكمة الجنايات بذلك تضيفه محكمة النقض إلى الحكم وهكذا، لكنها لا تقرر تخفيف العقوبة لأنها من اختصاص محكمة الموضوع وليس اختصاص محكمة النقض التى تتصدى للموضوع فى المرة الثانية للنقض.
بينما قال القاضى رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن محكمة النقض إما أن تنقض الحكم وتعيد الدعوى إلى محكمة الجنايات للفصل فيها مجددا على أن تلتزم محكمة الجنايات بالرأى القانونى الذى انتهت إليه محكمة النقض أى لو أنها قالت رأيا قانونيا فى أن مسالة التفتيش باطلة مثلا لابد أن تلتزم محكمة الجنايات به.
وإما تأييد الحكم ورفض الطعن وفى هذه الحالة يصبح الحكم باتا، ويقوم الرئيس بالتصديق على الحكم كما أن من حقه العفو عن الجريمة، وهو حق رئيس الدولة، ويستخدم فى قضايا مهمة مثل قضايا الجاسوسية ومقايضة الجواسيس بين مصر وإسرائيل وحكم على جاسوس بالإعدام يملك الرئيس الحكم بالعفو لأنها مسائل سياسية، كما أنه حق بنص القانون لكى يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالى فلا اجتهاد مع وضوح النص، لكنه لا يمكن تخفيف العقوبة من الإعدام للمؤبد مثلا.
أما الاحتمال الثالث فإذا رأت محكمة النقض أن الواقعة لا تشكل جريمة فيجوز لها أن تتصدى مباشرة للموضوع وتقضى فيها بالبراءة دونما إعادة لمحكمة الجنايات، لكنها لا تملك زيادة الحكم، أو إنزال عقوبة جديدة فيم يخص التعويضات على سبيل المثال فلو قررت محكمة الجنايات تعويضا بقيمة 100 ألف جنيه لا يجوز لمحكمة النقض ان تزيده لأنه لا يضار الطاعن بطعنه.
بينما قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الأصل هما الاحتمالان الأول والثانى، إما تأييد الحكم ليصبح حكما باتا واجب النفاذ أو ينقض ويحال لدائرة أخرى.
وفيما يخص الاحتمال الثالث فإن التعرض للموضوع بذاته فى حالة النقض الثانى أى فى حالة نقض الحكم ويذهب لمحكمة الموضوع مرة أخرى، فإذا قررت نفس العقوبة يكون من حق المتهمين الطعن على الحكم.
وأوضح البنا أن تصدى محكمة النقض للموضوع من أول مرة مسألة استئنائية، ولكنها واردة.
وفيما يخص تصديق الرئيس مبارك على الحكم قال البنا إن أحكام القضاء العادى ليس هناك تصديق عليها من أحد سواء رئيس الجمهورية أو غيره، فالحكم نافذ بصدوره، لكن هناك أمرا بالعفو، وينقسم إلى نوعين الأول وهو العفو العام، ولا يكون إلا بقانون، حيث يجعل الفعل مباحا غير مجرم وهذا غير وارد فى القضية الحالية، أما النوع الثانى فهو العفو عن العقوبة فى جريمة محددة وهو حق لرئيس الدولة وفقا لنص الدستور، ولا يسمى تصديقا على الحكم، وأكد أن التصديق إخلال باستقلال القضاء وحجية أحكامه كما يحدث الآن فى المحاكم الاستثنائية، حيث يصدق رئيس الدولة يكون على أحكام القضاء الاستثنائية كمحاكم أمن الدولة طوارئ والمحاكم العسكرية.
واتفق معه فى الرأى القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، حيث أوضح أن محكمة النقض اليوم ستصدر حكما إما بإلغاء الحكم أو تأييده.
وأوضح أن الأحكام تنقض لأسباب قانونية وليست موضوعية بمعنى وجود خطأ فى القانون أو الإجراءات كدفاع لم يحقق أو فهم خاطئ لواقعة طرحت أو لأسباب ناقصة، ولفت إلى أن محكمة النقض قد تتصدى للموضوع لتصحيح الحكم وفق القانون فى حالة توقيع عقوبة غير منصوص عليها مثل الغرامة أو المصادرة، وإذا رفض الطعن يصبح الحكم نهائيا.
وأكد أن هناك فرقا بين تصديق الرئيس مبارك على الحكم وإعفاء المتهم من العقوبة، حيث لا تصديق للرئيس على أحكام الإعدام إلا فى قضايا المحاكم الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة طوارئ، والمحاكم العسكرية، سواء كان بالإعدام أو الحبس أو بالبراءة، لكن يتمتع بحق إعفاء المتهم من العقوبة، وأوضح أن هناك عفوا أشد يكون من مجلس الشعب إذا أقر تعديلا دستوريا يقضى بعدم تجريم الفعل نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.