القاهرة «القدس العربي»: أدى قرار محكمة جنايات شمال القاهرة الاسبوع الماضي باحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان» للمفتي ضمن أكثر من مئة متهم في القضيتين المعروفتيتن إعلاميا ب»التخابر الكبرى» و»اقتحام السجون» إلى تكهنات واسعة وجدال قانوني بشأن الإجراءات التي ينص عليها القانون المصري في هذا الشأن. واعتبر الخبير القانوني الدكتور يحيى اسماعيل في تصريحات خاصة ل«القدس العربي» انه من الناحية القانونية، يتوقع ان تلغي أو تخفف محكمة النقض بعض الأحكام في القضيتين، ما قد يعني إعادة محاكمة بعض المتهمين، بسبب وجود ثغرات واضحة، بينها عدم وجود بعض المتهمين في سجن وادي النطرون أصلا، أو وجودهم في الخارج، ناهيك عن عدم توافر أدلة مادية. وأضاف: من الأمثلة الواضحة قضية خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، الذي اطلق سراحه في الاول من اذار/مارس عام 2011، بقرار عفو صحي صادر من المجلس العسكري الحاكم حينئذ، ضمن 112 مسجونا آخرين، استنادا للمادتين 74 و75 من قانون العقوبات، وبعد ذلك ادرج اسمه على قوائم الناخبين. وفي 12 شباط/فبراير 2012 أصدر المجلس العسكري أيضا قرارا بالعفو الكلي عن الشاطر ضمن قرار عفو شمل 112 آخرين استنادا للمادة 74 و75 من قانون العقوبات وقد نص على: «إعفاء المهندس محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر من كل العقوبات المحكوم بها عليه، وسقوط كل العقوبات التبعية، والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم». وقد أصبح هذا الحكم ساريا وتم تنفيذه حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية له أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا توجد أحكام مسجلة ضده. وقال: يجب ان نتذكر انه لم يصدر بعد أي حكم بالإعدام أو بغيره في هاتين القضيتين، حيث ان ما صدر حتى الآن هو فقط قرار احالة أوراق البعض إلى المفتي، ومن حق المحكمة ان تأخذ أو لا تأخذ برأي المفتي، وهناك سوابق في الحالتين. وأضاف: ان المحكمة ستنظر في الرأي الشرعي الذي سيرد إليها من المفتي نهاية الشهر الحالي، ويمكن للمحكمة في جلسة الثاني من حزيران/يونيو المقبل أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، ويصدر القاضي قرار إعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة، ومن الممكن التراجع عن إعدام البعض رضوخا لرأي المفتي أو اعادة أوراق القضية إليه. يذكر انه صدرت في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي أحكام بالإعدام بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. وبالنسبة لتفسيره لصدور أحكام الإعدام، قال الدكتور اسماعيل: بالطبع يجب ان ننتظر حيثيات أي حكم يصدر، إلا انه من الواضح إن المحكمة قد وجدت أن ما حدث هو ما يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد. مؤكدًا أن قيادات الإخوان اعتبرتهم المحكمة شركاء في الجريمة والشريك في التوقيت نفسه يعاقب بعقوبة القاتل الأصلي نفسها. وأكد الخبير القانوني: من المعروف ان محكمة النقض في مصر لم تؤيد إعدام أي متهم بدون قناعاتها الرئيسية بحتمية الاتهامات والدلائل، وانها ستكون صاحبة الكلمة الأخيرة في حال عودة القضية إليها بعد إعادة المحاكمة للمرة الثانية. وبالنسبة لإجراءات النقض، قال الخبير: «طبقا للقانون المصري سيتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية، حتى اذا رفض المتهمون ذلك، وهو ما يمثل ضمانة لتحقيق العدالة حيث لن يمكن تدارك أي خطأ في حال تنفيذ الإعدام بناء على رأي محكمة واحدة. وفي غضون فترة قد تمتد إلى عدة شهور ستفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما بتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو تخفيف بعض الأحكام، أو بالغاء الأحكام وبالتالي إعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية جديدة. في حال إعادة المحاكمة، تنظر القضية دائرة جنايات جديدة. وفي حال أقرت المحكمة الجديدة إحالة أوراق المتهمين مجددا للمفتي، يستطيع القاضي (للمرة الثانية) اصدار أحكام بإعدام المتهمين شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بعد الإطلاع على الرأي الشرعي. وعندئذ يتوجب على النيابة العامة الطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية. تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ» وبالنسبة إلى إمكانية صدور عفو رئاسي عن المدانين، أشار إلى أنه: في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس الجمهورية، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في كانون الثاني/يناير 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، وإذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.