سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في أسبوعين وسط انتعاش الطلب    ويتكوف يعتقد في إمكانية التوصل لاتفاق في غزة.. وهذا رأي حماس    إلغاء جميع الرحلات الجوية بمطار بورتسودان بعد استهدافه بمسيرة    رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا.. وهدفنا المربع الذهبي    «يستطيع الدفع وليس لديه إيقاف قيد».. شوبير يرفض مقارنة بيسيرو بكولر    نشرة مرور "الفجر".. تكدس بحركة المرور في شوارع القاهرة والجيزة    سعر اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 6 مايو    علامات تلف طرمبة البنزين في السيارة: وديها لأقرب ميكانيكي    شعبة الخضار والفاكهة تعلن موعد هبوط أسعار فاكهة الصيف والخضراوات    موعد مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز    جامعة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية شاغرة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    الأرصاد: أسبوع حار على القاهرة الكبرى بداية من اليوم    بعد تعرضها لحريق.. فتح باب التبرعات لإعادة إعمار كنيسة مارجرجس في قنا    علي الشامل: الزعيم فاتح بيته للكل.. ونفسي أعمل حاجة زي "لام شمسية"    ياسمين رئيس: كنت مرعوبة خلال تصوير الفستان الأبيض لهذا السبب    سعد الصغير ل رضا البحراوي: «ياريتك اتوقفت من زمان»| فيديو    شريف فتحي: توفير تجربة سياحية ميسرة له بالغ الأثر على الحركة الوافدة إلى مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    "تمريض قناة السويس" تنظم ندوة حول مشتقات البلازما    بسبب 120 جنيها.. محاكمة نقاش متهم بقتل زوجته في العمرانية اليوم    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    3 أسماء محلية مقترحة| بيسيرو على أعتاب مغادرة الزمالك    محافظ الأقصر يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل    قرار بدخول المتاحف مجانا للمصريين 18 مايو الجارى    ب"ملابس رسمية".. الرئيس السورى ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة "فيديو"    19 مايو.. أولى جلسات محاكمة مذيعة بتهمة سب المخرج خالد يوسف وزوجته    وفد هيئة الاعتماد الصحي يتفقد وحدات الرعاية الأولية بالعريش    محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس الإقليمي للسكان بحضور نائب وزير الصحة    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 6 مايو    الفتاوى تفتح باب الخلاف بين الأزهر والأوقاف.. صدام غير مسبوق    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    رفضته ووصفته ب"المجنون"، محمد عشوب يكشف عن مشروع زواج بين أحمد زكي ووردة فيديو)    ترامب يرجح عقد اتفاق تجاري مع كندا خلال زيارة كارني    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    وكيل كولر يتحدث لمصراوي عن: حقيقة التقدم بشكوى ضد الأهلي.. والشرط الجزائي بالعقد    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 خطوة إلى حبل المشنقة ل" مصر"
نشر في المصريون يوم 18 - 05 - 2015

14 خطوة هي إجمالي ما يجب أن يتم اتخاذه في مصر لتنفيذ حكم الإعدام على أي مدان في قضية، أمام المحاكم المدنية، في الوقت الذي تقل هذه الخطوات إلى 10 إن كانت القضية أمام القضاء العسكري.
وبحسب رصد لمراسل الأناضول وحديث مع أستاذ قانون، وآخر محام وحقوقي دولي، فإن الخطوات كما يلي:
أولا: أمام المحاكم المدنية:
بحسب محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان (حكومية)، لوكالة الأناضول، فإن مراحل تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة مدنية، يكون كما يلي:

تحال القضية إلى محكمة الجنايات بناء على تحقيقات تجريها النيابة العامة، تتوصل فيها إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة محل الواقعة، سواء كان المتهم محبوسا أو هاربا، وتنظرها المحكمة المكونة من 3 قضاة.
في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام، تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم.
ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
في حال إعادة المحاكمة، تنظر دائرة جنايات جديدة، مكونة من 3 قضاة، القضية.
تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة (للمرة الثانية) بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير/ كانون الثاني 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
وصدرت بمصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (في 3 يوليو/ تموز 2013)، أحكام بالإعدام بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
في الوقت الذي تم تنفيذ تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس / آذار 2015 بحق محمود رمضان، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا) في 5 فبراير/ شباط 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو/ آيار 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية (شمال).
ثانيا: أمام المحاكم العسكرية:
بحسب أحمد مفرح، المحامي والحقوقي المصري، فإن خطوات تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم عسكرية، كما يلي:
يحيل النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العموميين، القضية إلى القضاء العسكري.
تنظر محكمة الجنايات العسكرية، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
يتقدم المدانون بالطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الطعون العسكرية في مدة أقصاها 60 يوما من صدور الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة.
تنظر محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم.
يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة النهائي غير القابل للطعن بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014) والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
ونهاية أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان).
وحسب إحصاء ل"الأناضول" فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
وصدر بناء على هذه الإحالات، حكم نهائيا بإعدام 7 أشخاص (بينهم هارب)، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، المتهمين فيها بقتل 6 ضباط، عند نقطة تفتيش، شمال القاهرة، مارس الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المحبوسين الستة منهم، صباح 17 مايو/ آيار 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.