ارتفاع جديد، تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالأسواق المحلية    عاجل- الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم الدولة لتوسعات شركة أباتشي في مصر وتعزيز الاستثمار بقطاع الطاقة    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع الوطني للتدريب والتعليم    الخارجية الفلسطينية: النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي أذرع يستخدمها الاحتلال لشرعنة جرائمه    إيطاليا تصفع ترامب وتمنع الجيش الأمريكي من استخدام أكبر قاعدة له في أوروبا لأجل إيران    تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام إسبانيا    عدي الدباغ بديلًا لشيكو بانزا في تشكيل الزمالك أمام المصري بالدوري    عدد أيام الدراسة ومواعيد الإجازة، تفاصيل العام الدراسي المقبل    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    ضبط عناصر بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بالمحافظات بحوزتهم مواد تقدر ب81 مليون جنيه    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    رد مفاجئ من عمرو محمود ياسين على شائعات ارتباطه بفنانة شهيرة    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    بدءًا من الخميس.. 3 ليالٍ لأوبرا الحفل التنكرى على المسرح الكبير    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    إنقاذ خمسيني من انسداد مراري خطير.. نجاح عملية دقيقة بمنظار القنوات المرارية في قنا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 خطوة لتنفيذ حكم الإعدام في مصر

14 خطوة هي إجمالي ما يجب أن يتم اتخاذه في مصر لتنفيذ حكم الإعدام على أي مدان في قضية، أمام المحاكم المدنية، في الوقت الذي تقل هذه الخطوات إلى 10 إن كانت القضية أمام القضاء العسكري.
أولا: أمام المحاكم المدنية:
بحسب محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان ، لوكالة الأناضول، فإن مراحل تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة مدنية، يكون كما يلي:
1 - تحال القضية إلى محكمة الجنايات بناء على تحقيقات تجريها النيابة العامة، تتوصل فيها إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة محل الواقعة، سواء كان المتهم محبوسا أو هاربا، وتنظرها المحكمة المكونة من 3 قضاة.
2 - في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام، تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
6 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
7 - في حال إعادة المحاكمة، تنظر دائرة جنايات جديدة، مكونة من 3 قضاة، القضية.
8 - تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
9 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
10 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة (للمرة الثانية) بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
11 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
12 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
13 - في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014 والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
14 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
وصدرت بمصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013)، أحكام بالإعدام بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
في الوقت الذي تم تنفيذ تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية ، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية .
ثانيا: أمام المحاكم العسكرية:
بحسب أحمد مفرح، المحامي والحقوقي المصري، فإن خطوات تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم عسكرية، كما يلي:
1 - يحيل النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العموميين، القضية إلى القضاء العسكري.
2 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - يتقدم المدانون بالطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الطعون العسكرية في مدة أقصاها 60 يوما من صدور الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة.
6 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
7 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم.
8 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة النهائي غير القابل للطعن بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
9 - بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 تم إقراره في يناير 2014 ، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
10 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
ونهاية أكتوبر الماضي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
وقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
وصدر بناء على هذه الإحالات، حكم نهائيا بإعدام 7 أشخاص بينهم متغيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، المتهمين فيها بقتل 6 ضباط، عند نقطة تفتيش، شمال القاهرة، مارس الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المحبوسين الستة منهم، صباح أمس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.