تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة    حماية المستهلك والغرفة التجارية يبحثان آليات خفض الأسعار بعد تراجع الدولار    93 نائبًا أمريكيًا يطالبون بإجراء تحقيق حول عمل مؤسسة "غزة الإنسانية"    أمريكا تفرض عقوبات واسعة على 115 شخصا يرتبطون بنجل مستشار خامنئي    إعلامي يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي    "سروال وقيادة للفوز".. هدية خاصة ل رونالدو في ودية النصر وتولوز الفرنسي    فرق الإنقاذ تقاتل لتحرير سيدة حاصرها حادث تصادم على طريق كسفريت    "أنا الذي" للكينج محمد منير تتصدر التريند بعد طرحها بساعات قليلة    أبرزها حجر رشيد ورأس نفرتيتي.. توضيح من وزير السياحة بشأن عودة الآثار المنهوبة    زيد الأيوبى ل"ستوديو إكسترا": حماس أداة لقوى إقليمية وحكمها فى غزة انتهى    ترامب: سأسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء في الولايات المتحدة حتى انتهاء الحرب    ننشر أسماء المصابين ال4 في «تصادم ملاكي بتوك توك» على طريق المطرية بورسعيد    ضبط 333 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك ب كفر الشيخ (صور)    بتكلفة تتجاوز 90 مليون جنيه.. متابعة أعمال تطوير وصيانة المدارس ضمن برنامج «المدارس الآمنة»    رسميًا.. صرف معاشات شهر أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة خلال ساعات    استعدادا للموسم الجديد.. الأهلي يواجه بتروجت والحدود وديًا الأحد المقبل    مثالي لكنه ينتقد نفسه.. صفات القوة والضعف لدى برج العذراء    طريقة عمل المهلبية بالشيكولاتة، حلوى باردة تسعد صغارك فى الصيف    وزارة العمل تبدأ اختبارات المرشحين للعمل في الأردن.. بالصور    اتحاد الغرف التجارية يكشف موعد مبادرة خفض الأسعار بكافة القطاعات    نتنياهو: أسقطنا المساعدات على غزة وحماس تسرقها من المدنيين    ترامب: نحن على الطريق الصحيح لعقد صفقة تجارية عادلة مع الصين    وزير الثقافة وأحمد بدير ومحمد محمود يحضرون عزاء شقيق خالد جلال.. صور    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    رئيس مجلس الوزراء يشهد إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»    بواقع 59 رحلة يوميًا.. سكك حديد مصر تُعلن تفاصيل تشغيل قطارات "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"    محمد إسماعيل: هدفي كان الانتقال إلى الزمالك من أجل جماهيره    الرئيس الإيطالي يخرج عن صمته ويدين جرائم إسرائيل في غزة وتجويع أهلها    تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي بتهمة السب والقذف    البيت الفني للمسرح ينعى الفنان لطفي لبيب    تايلاند وكمبوديا تؤكدان مجددا التزامهما بوقف إطلاق النار بعد اجتماع بوساطة الصين    فيديو.. ساموزين يطرح أغنية باب وخبط ويعود للإخراج بعد 15 عاما من الغياب    مصر تواجه تونس في ختام الاستعدادات لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا    ناجلسمان: تير شتيجن سيظل الحارس الأول للمنتخب الألماني    رئيس جامعة المنيا يحفّز الأطقم الطبية قبيل زيارة لجان اعتماد مستشفيي الكبد والرمد الجامعيين    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    أحمد درويش: الفوز بجائزة النيل هو تتويج لجهود 60 عاما من العمل والعطاء    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هبوط أرضي مفاجئ في المنوفية يكشف كسرًا بخط الصرف الصحي -صور    الليلة.. دنيا سمير غانم تحتفل بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    لماذا ينصح الأطباء بشرب ماء بذور اليقطين صباحًا؟    جامعة بنها الأهلية تختتم المدرسة الصيفية لجامعة نانجينج للطب الصيني    ختام موسم توريد القمح في محافظة البحيرة بزيادة 29.5% عن العام الماضي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    إعلام كندي: الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطين    مصرع عامل اختل توازنه وسقط من أعلى سطح المنزل في شبين القناطر    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 خطوة لتنفيذ حكم الإعدام في مصر

14 خطوة هي إجمالي ما يجب أن يتم اتخاذه في مصر لتنفيذ حكم الإعدام على أي مدان في قضية، أمام المحاكم المدنية، في الوقت الذي تقل هذه الخطوات إلى 10 إن كانت القضية أمام القضاء العسكري.
أولا: أمام المحاكم المدنية:
بحسب محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان ، لوكالة الأناضول، فإن مراحل تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة مدنية، يكون كما يلي:
1 - تحال القضية إلى محكمة الجنايات بناء على تحقيقات تجريها النيابة العامة، تتوصل فيها إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة محل الواقعة، سواء كان المتهم محبوسا أو هاربا، وتنظرها المحكمة المكونة من 3 قضاة.
2 - في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام، تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
6 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
7 - في حال إعادة المحاكمة، تنظر دائرة جنايات جديدة، مكونة من 3 قضاة، القضية.
8 - تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
9 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
10 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة (للمرة الثانية) بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
11 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
12 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
13 - في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014 والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
14 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
وصدرت بمصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013)، أحكام بالإعدام بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
في الوقت الذي تم تنفيذ تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية ، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية .
ثانيا: أمام المحاكم العسكرية:
بحسب أحمد مفرح، المحامي والحقوقي المصري، فإن خطوات تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم عسكرية، كما يلي:
1 - يحيل النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العموميين، القضية إلى القضاء العسكري.
2 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - يتقدم المدانون بالطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الطعون العسكرية في مدة أقصاها 60 يوما من صدور الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة.
6 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
7 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم.
8 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة النهائي غير القابل للطعن بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
9 - بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 تم إقراره في يناير 2014 ، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
10 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
ونهاية أكتوبر الماضي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
وقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
وصدر بناء على هذه الإحالات، حكم نهائيا بإعدام 7 أشخاص بينهم متغيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، المتهمين فيها بقتل 6 ضباط، عند نقطة تفتيش، شمال القاهرة، مارس الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المحبوسين الستة منهم، صباح أمس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.