مياه الفيوم تحسم جدل شائعات السوشيال ميديا: مياه الشرب آمنة ولا صحة لتلوثها    صحيفة أمريكية: ترامب يدرس إنهاء حرب إيران دون فتح مضيق هرمز    جيش الاحتلال الاسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 2 آخرين خلال معارك جنوبي لبنان    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 مارس والقنوات الناقلة    اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في لبنان    رويترز: سعر البنزين في أمريكا تجاوز حاجز ‌4 ⁠دولارات للجالون للمرة الأولى منذ أكثر ⁠من 3 سنوات    تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    عاجل من التعليم بشأن قرار تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس    أجبر ابنته علي إنهاء حياتها غرقا، تأجيل محاكمة نجار بشبرا الخيمة    سيلين ديون تعود إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات لإحياء 10 حفلات في باريس    مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يطلق فعاليات اليوم الثالث بندوات وماستر كلاس وعروض أفلام    نصائح للتخلص من الطاقة السلبية عند الاستيقاظ وتحسين جودة النوم    ارتفاع قوي للذهب عالميًا.. الأوقية تقفز فوق 4560 دولارًا ببداية تداولات الثلاثاء    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 31 مارس    متحدث الصحة: معدل الالتهاب السحائي في مصر 0.03 لكل 100 ألف.. وننتظر إشادة من الصحة العالمية    رسالة مجتمعية من النيابة: دروس إنسانية تحذر وتوجّه وتُعيد ترتيب الأولويات    عمرو محمود ياسين يرد على شائعة ارتباطه من فنانة شهيرة    أول قرار ضد عامل بتهمة التحرش بطفلة داخل مصعد بالهرم    غرف فندقيه بأسعار مخفضة، حبس عاطل متهم بالاستيلاء علي أموال المواطنين    الغندور يكشف حقيقة صدور حكم ل زيزو ضد الزمالك    طريقة عمل عيش التورتيلا، أشهى أكلات سريعة التحضير    الرئاسة الفلسطينية: قانون الإعدام الإسرائيلي "جريمة حرب" وانتهاك دولي    زياد بهاء الدين: السعودية الأقل تأثرا بتداعيات الحرب.. واسترداد دول الخليج مكانتها الاقتصادية سيكون سريعا    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    أحمد عبدالله محمود يعتذر بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن رشدي أباظة: "خانني التعبير وكانت دعابة"    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    من قلب «نيو إيجيبت».. استعدادات مكثفة لانطلاق الدراسة سبتمبر 2026 | صور    تعيين المونسنيور باولو روديلي نائبًا للشؤون العامة في أمانة سر الدولة بالفاتيكان    وكالة "تسنيم": البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون "إدارة مضيق هرمز" للرد على تهديدات ترامب    الخميس .. «قضايا موسيقية» تجمع رموز الفن في صالون ثقافي بأوبرا الإسكندرية    فنان وحيد في عزاء الفنانة فاطمة كشري فمن هو؟    6 أعضاء بعد رحيل هيسينج، فرقة ENHYPEN تعلن عن جولتها العالمية "BLOOD SAGA"    وزير العدل يفتتح أولى فعاليات الحوار المجتمعي حول قانون مكافحة الاتجار بالبشر    محافظ الجيزة يتابع تطبيق مواعيد غلق المحال وحالة النظافة بالشوارع    التصريح بدفن ضحيتي حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا    تفاصيل العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله في إسنا بالأقصر    ثروت سويلم: النشاط الرياضي ملتزم بالإغلاق في التاسعة مساء    رئيس "فيفا": على إيران المشاركة في كأس العالم ولا خطة بديلة    محافظ الفيوم يواصل جولاته الليلية لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال    الكنيسة الأرمنية تحتفل بأحد الشعانين وتخصصه ليوم بركة الأطفال    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    نتنياهو: إيران ستخرج من هذه الحرب أضعف بكثير وسنخرج منها أقوى    وزير التموين: لا مساس بالخبز المدعم ومخزون مصر الاستراتيجي يكفي حتى عام    نجم الزمالك السابق: الأهلي سيتوج بالدوري لهذا السبب    برسائل ساخرة ودبلوماسية.. بركات يرد على ترشحه مديرًا للتعاقدات في الأهلي    دجيكو: لاعبو إيطاليا يعانون من خلل نفسي    نابولي يستعد لتجميد لوكاكو بعد أزمة مع أطباء النادي    عمرو أديب: إحنا في مصر عندنا حرب أخرى.. الصاروخ في السوبر ماركت والرصاصة في المخبز    فرص عمل للأطباء ووظائف قيادية في الأزهر والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 خطوة لتنفيذ حكم الإعدام في مصر

14 خطوة هي إجمالي ما يجب أن يتم اتخاذه في مصر لتنفيذ حكم الإعدام على أي مدان في قضية، أمام المحاكم المدنية، في الوقت الذي تقل هذه الخطوات إلى 10 إن كانت القضية أمام القضاء العسكري.
أولا: أمام المحاكم المدنية:
بحسب محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان ، لوكالة الأناضول، فإن مراحل تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة مدنية، يكون كما يلي:
1 - تحال القضية إلى محكمة الجنايات بناء على تحقيقات تجريها النيابة العامة، تتوصل فيها إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة محل الواقعة، سواء كان المتهم محبوسا أو هاربا، وتنظرها المحكمة المكونة من 3 قضاة.
2 - في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام، تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
6 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
7 - في حال إعادة المحاكمة، تنظر دائرة جنايات جديدة، مكونة من 3 قضاة، القضية.
8 - تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
9 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
10 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة (للمرة الثانية) بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
11 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
12 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
13 - في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014 والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
14 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
وصدرت بمصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013)، أحكام بالإعدام بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
في الوقت الذي تم تنفيذ تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية ، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية .
ثانيا: أمام المحاكم العسكرية:
بحسب أحمد مفرح، المحامي والحقوقي المصري، فإن خطوات تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم عسكرية، كما يلي:
1 - يحيل النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العموميين، القضية إلى القضاء العسكري.
2 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - يتقدم المدانون بالطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الطعون العسكرية في مدة أقصاها 60 يوما من صدور الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة.
6 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
7 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم.
8 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة النهائي غير القابل للطعن بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
9 - بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 تم إقراره في يناير 2014 ، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
10 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
ونهاية أكتوبر الماضي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
وقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
وصدر بناء على هذه الإحالات، حكم نهائيا بإعدام 7 أشخاص بينهم متغيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، المتهمين فيها بقتل 6 ضباط، عند نقطة تفتيش، شمال القاهرة، مارس الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المحبوسين الستة منهم، صباح أمس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.