إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    مياه الفيوم تنفذ برنامجا تدريبيا مكثفا لإعداد خريجي المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي    الحكومة تؤكد استمرار دعم قطاع السياحة والتوسع في إقامة الفنادق    "الخدمات البيطرية" تستقبل الملحق الزراعي الكندي لتعزيز التعاون المشترك    تكريم الفرق المصرية المشاركة فى المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا    بعد مراقبتهم من حماس.. الاحتلال يحاصر جنوده على منصات التواصل بتكنولوجيا جديدة    هيئة البث إلاسرائيلية: مقربون من نتنياهو يعتبرون تعيين زامير رئيسا للأركان كان خطأ    أسطورة ليفربول يطالب باستبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية    أرتيتا يهاجم بايرن بأسلحة الديربي    حريق بمحول كهرباء في البحيرة.. صور    بسبب عقار كرموز المنهار.. النيابة تستدعي مسئولي حي غرب الإسكندرية    افتتاح مسابقة أفلام الطلبة ضمن فعاليات مهرجان الفيوم لأفلام البيئة    خالد أبوبكر عن واقعة مدرسة "سيدز": اعترافات المتهمين وتطابقها مع أقوال الصغار تكشف هول الجريمة    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    المؤتمر الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية يواصل فعالياته    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    أم مكة تستأنف على حكم حبسها في اتهامها ببث محتوى خادش    الرئيس الصيني يعزي ضحايا حريق هونج كونج ويوجه بتكثيف جهود الإنقاذ وتقليل الخسائر    عماد زيادة بطلاً أمام مي عز الدين في مسلسل " قبل وبعد"    محمد شردي: المتحدة تواصل دعم المواهب وإبراز المبدعين ب دولة التلاوة وكاستينج    الضعفاء وحدهم.. يدفعون الثمن!!    الكاميرات ليست حلاً «2»    الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنًا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى    حبس عاطل بتهمة تهديد جيرانه فى قنا    سجّل يا تاريخ.. برنامج مصر النووى السلمى حقيقة    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    سيف الحرية.. يوسى كوهين يكشف كواليس فشل خطة التهجير.. مدير الموساد السابق: مصر رفضت الفكرة والرئيس السيسي أسقطها بالكامل.. ويكشف كواليس حرب الظل بين تل أبيب وطهران لسرقة الأرشيف النووى واستهداف العلماء فى طهران    تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا 20 ديسمبر بقصر عابدين    "الألحان الخالدة" تحتفي بروائع الشريعي وهشام نزيه بأداء أوركسترالي مبهر    وفد الصحة العالمية يشيد بريادة سوهاج في تنفيذ مبادرة المدارس المعززة للصحة    حسام حسني: المستشفيات الجامعية تلعب دورًا محوريا في مواجهة الفيروسات الجديدة    وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي    وكيل صحة بني سويف: إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي ب 2 مليار جنيه    عُمان والبحرين يكملان عقد المتأهلين لكأس العرب 2025 في قطر    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    السكة الحديد: إنشاء خطوط جديدة كممرات لوجيستية تربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك    الزمالك يخطط لعودة رضا هيكل لتدعيم صفوف الطائرة    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    مجلس جامعة سوهاج يوافق على التعاون مع جامعة آدمسون بالفلبين    الحكم محمود البنا يستغيث بالرئيس السيسي على مواقع التواصل    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    كشف حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة القائم على النشر بتغيب شقيقه بسوهاج    إيران: التهديدات الأمريكية لفنزويلا انتهاك للقانون الدولي    الجدة وحفيدتها.. انتشال جثتين من أسفل أنقاض انهيار منزل بنجع حمادي    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    «إرادة المصريين تتصدّى لمحاولات التخريب.. رسائل قوية في مواجهة حملات الإخوان للتشويه»    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    بعثة الأهلي تتجه إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



14 خطوة لتنفيذ حكم الإعدام في مصر

14 خطوة هي إجمالي ما يجب أن يتم اتخاذه في مصر لتنفيذ حكم الإعدام على أي مدان في قضية، أمام المحاكم المدنية، في الوقت الذي تقل هذه الخطوات إلى 10 إن كانت القضية أمام القضاء العسكري.
أولا: أمام المحاكم المدنية:
بحسب محمود سامي قرني، وهو مستشار سابق بمحكمة استئناف القاهرة وأستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان ، لوكالة الأناضول، فإن مراحل تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محكمة مدنية، يكون كما يلي:
1 - تحال القضية إلى محكمة الجنايات بناء على تحقيقات تجريها النيابة العامة، تتوصل فيها إلى إدانة المتهمين بارتكاب الجريمة محل الواقعة، سواء كان المتهم محبوسا أو هاربا، وتنظرها المحكمة المكونة من 3 قضاة.
2 - في حالة ما إذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام، تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدام المتهم.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
6 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون واجب التنفيذ، أو إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.
7 - في حال إعادة المحاكمة، تنظر دائرة جنايات جديدة، مكونة من 3 قضاة، القضية.
8 - تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
9 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
10 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة (للمرة الثانية) بإعدام المتهم شنقا، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
11 - طبقا للقانون المصري، فإن يتوجب على النيابة العامة الطعن مرة أخرى على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، طبقا للمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
12 - تفصل محكمة النقض في الطعن المقدم لها، إما برفضه، وتثبيت الحكم، وبالتالي يكون الحكم واجب التنفيذ، وإما بقبول الطعن والتصدي لنظر القضية وإصدار حكم فيها واجب التنفيذ.
13 - في حالة صدور حكم نهائي بالإعدام في أي من مراحل القضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 (تم إقراره في يناير 2014 والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
14 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
وصدرت بمصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013)، أحكام بالإعدام بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.
في الوقت الذي تم تنفيذ تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية ، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية .
ثانيا: أمام المحاكم العسكرية:
بحسب أحمد مفرح، المحامي والحقوقي المصري، فإن خطوات تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم عسكرية، كما يلي:
1 - يحيل النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العموميين، القضية إلى القضاء العسكري.
2 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
3 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم لهيئة المحكمة، التي يمكنها أن تقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
4 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
5 - يتقدم المدانون بالطعن على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الطعون العسكرية في مدة أقصاها 60 يوما من صدور الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة.
6 - تنظر محكمة الجنايات العسكرية المستأنفة، المكونة من 3 ضباط قضاة، القضية، وإذا رأت المحكمة أن المتهمين مدانون ويجب أن يحكم عليهم بالإعدام تصدر هيئة المحكمة قرارا بإحالة أوراق المدان للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامه.
7 - ينظر المفتي في أوراق القضية، ويصدر الرأي الشرعي فيها، ويكون رأيه استشاريًا، وغير ملزم.
8 - يصدر القاضي قرار هيئة المحكمة النهائي غير القابل للطعن بإعدام المتهم، بإجماع آراء هيئة المحكمة.
9 - بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 تم إقراره في يناير 2014 ، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
10 - إذا لم يصدر عفو رئاسي في القضية بإلغاء العقوبة أو تخفيفها، خلال 14 يوما، تحدد وزارة الداخلية موعدا لتنفيذ حكم الإعدام.
ونهاية أكتوبر الماضي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قانونًا اعتبرت بموجبة المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ويحق للسيسي، بحسب إعلان دستوري سابق، أن يصدر قرارات بقوانين، في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب.
وقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 3940 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.
وصدر بناء على هذه الإحالات، حكم نهائيا بإعدام 7 أشخاص بينهم متغيب، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، المتهمين فيها بقتل 6 ضباط، عند نقطة تفتيش، شمال القاهرة، مارس الماضي، وتم تنفيذ حكم الإعدام في المحبوسين الستة منهم، صباح أمس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.