انتخابات مجلس نواب 2025، الحصر العددي في لجنة مدرسة القباب الكبرى بدكرنس بالدقهلية    13.5 ألف طالب يستفيدون من خدمات التكافل الطلابي.. و9.5 ألف طالب بالخدمات الطبية    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    يوفنتوس يحقق أول فوز فى دورى أبطال أوروبا على حساب بودو جليمت.. فيديو    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    الرئيس النيجيري يعلن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات من مدرسة في ولاية كيبي    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    الشناوى وعبد القادر وجرديشار.. أبرز 7 غيابات للأهلي أمام الجيش الملكى    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    "لم ننسحب وعدم خوض المباراة حفاظا على جماهيرنا".. بيان من الاتحاد السكندري عن نهائي مرتبط السلة    فرز الأصوات فى لجنة مدرسة عمرو شكرى الإعدادية بنات بطور سيناء.. فيديو    مصرع شخص ووالدته وإصابة 2 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    رؤساء لجان الانتخابات يكشفون تفاصيل اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الفيوم الدولى لأفلام البيئة بحضور نجوم الفن    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    بالصور.. جنات تُشعل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي بأغنية "وحشتينا"    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    المستشار حازم بدوي: العملية الانتخابية جرت في مناخ حقيقي من الديمقراطية    الفنان محمد صبحي يكشف حالته الصحية: أصابني فيروس بالمخ فترة حضانته 14 يومًا    "الوطنية للانتخابات": تلقينا 221 شكوى على مدار يومي التصويت بانتخابات النواب 2025    نجوم الفن على الريد كاربت بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    سرايا القدس تعلن استشهاد اثنين من عناصرها في جنين ونابلس    ضبط كميات من المخدرات قبل ترويجها في الأسواق بالإسكندرية    مراسلة إكسترا نيوز ببورسعيد: غرف العمليات المركزية لم تسجل أى عقبات بانتخابات النواب    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    مراسل إكسترا نيوز: ما رأيناه باللجان عكس حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    رماد بركان إثيوبيا يشل حركة الطيران في الهند ويتمدّد نحو الصين    محافظ الإسماعيلية يتفقد المقار الانتخابية بمدرستيِّ الشهيد جواد حسني الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية    فى حضور 2000 من الجمهور بلندن.. ليلة استثنائية لأعمال عبد الوهاب بصوت فاطمة سعيد    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    ما حكم عمل عَضَّامة فى التربة ونقل رفات الموتى إليها؟ أمين الفتوى يجيب    «النقل» تكشف حقيقة نزع ملكيات لتنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    منتخب الكويت يهزم موريتانيا ويتأهل لمجموعة مصر في كأس العرب 2025    ضبط المتهمين بالتهجم على مسكن شخص وأسرته لخلافات الجيرة بالشرقية    الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي    متابعة حية | مانشستر سيتي يستضيف باير ليفركوزن في مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا    أمن المنافذ يضبط 66 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    مكتب الإعلام الحكومي يوثق بالأرقام: مؤسسة غزة تورطت في استدراج المُجوّعين إلى مصائد موت    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    إقبال كثيف على لجان شبين القناطر في اليوم الثاني لانتخابات النواب    وزير التعليم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسى تقديرا على اهتمامه البالغ بالتعليم    وزير الصحة: مصر وتركيا شريكان استراتيجيان في بناء أمن صحي إقليمي قائم على التصنيع والتكامل    الافتاء توضح حكم الامتناع عن المشاركة في الانتخابات    باسل رحمي: نعمل على مساعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية على زيادة الإنتاجية والتصدير    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    الزراعة تطلق حملة لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    إزالة 327 حالة تعدٍ على نهر النيل في 3 محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العفو عن العقوبة أوالجريمة وفقا للدستور المصرى
العفو فى الجرائم السياسية ..لا يشمل الحقوق المدنية والتعويضات للأفراد
نشر في الأهرام اليومي يوم 09 - 10 - 2015

أعطى الدستور المصرى الحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات قضائية ،فى الجرائم التى يغلب عليها الطابع السياسى، والتى ترتبط بالاوضاع الداخلية والمصالح العليا للبلاد ، وتقدر القيادة السياسية أسباب العفو، كما حدث مؤخرا بالعفو عن مائة من الشباب ، من بينهم طاقم قناة الجزيرة ، مما أثار جدلا حول طبيعة العفو ، وهل هو عفو عن العقوبة فقط أم هو عفو شامل عن الجريمة كليا ؟.
العفو عن العقوبة هو تنازل من المجتمع عن بعض أو كل حقوقه المترتبة على الجريمة ، ويتم اللجوء اليه لاسباب يغلب عليها الطابع السياسى ،وذلك فى ظل سيطرة حزب سياسى على مقدرات الحكم ،كما يقول الدكتور عادل محمد خير أستاذ القانون وقد بدأ المشرع المصرى كما يقول الدكتور عادل محمد خير استاذ القانون الدولى العناية بالمجرمين السياسيين باصدار مرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952- بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية ، فقد نص فى المادة الاولى منه على أنه " يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى ، وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد ، وذلك فى المدة بين 26 أغسطس 1936 و23 يوليو 1952، ولايشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من الى 85 ومن 230 الى 235 ومن 252 الى 258 من قانون العقوبات ، وقد يكون العفو عن الجريمة كليا، وهو ما يطلق عليه بالعفو الشامل أو التام ، وقد يكون العفو عن العقوبة فقط ، ويسمى بالعفو غير التام ، ويلجا اليه فى حالة الخطأ القضائى الذى لاسبيل الى اصلاحه بالطرق القانونية ، أو التخفيف من شدة العقوبات فى ظروف تبرر ذلك ، والعفو عن العقوبة لايكون جماعيا ، فهو يصدر فى كل حالة على حدة ، والالتجاء الى رئيس الجمهورية للعفو عن العقوبة هو الوسيلة الاخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة ضده ، فمحله إذن أن يكون الحكم الذى قضى بالعقوبة باتا أى غير قابل للطعن عليه بالطرق العادية أو بطريق النقض ، أما طريق أعادة النظر فالالتجاء اليه لا يكون الا فى أحوال نادرة قد تتوافر وقد لا تتوافر ، وذلك فاحتمال الالتجاء اليه لا يؤثر على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، حتى لو كانت صادرة بالاعدام ، والعفو عن العقوبة يكون باسقاطها كلها أو بعضها أو بابدالها بعقوبة اخف منها مقررة قانونا ، وابدال العقوبة جائز باية عقوبة أخرى ينص عليها أمر العفو ، كأن ينص على ابدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد ، أما عن آثار العقوبة فانه يمتنع عن تنفيذ العقوبة اذا كانت قد أسقطت كلها ولا يجوز التنفيذ الا على مقتضى أمر العفو فى غير حالة الاسقاط كليا ، وتنص الفقرة الثانية من المادة – 74- عقوبات بانه لا يسقط العقوبات بالتبعية والآثار الجنائية الاخرى المترتبة على الحكم بالادانة ، ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك ، واذا عفى عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنوات ما لم ينص فى العفو على خلاف ذلك ، وأمر العفو عن العقوبة المحكوم بها ، وأن تضمن العقوبات التبعية والآثار الجنائية المترتبة عليها ، لايمكن أن يمس الفعل فى ذاته ولا يمحو الصفة الجنائية التى تظل عالقة به ، ولا يرفع الحكم ولا يؤثر فيما نفذ من عقوبة ، بل يقف دون ذلك جميعا.
العفو عن الجريمة
أما العفو عن الجريمة أو ما يطلق عليه العفو الشامل ، فيلجأ اليه فى الظروف السياسية عادة ، ويكون جماعيا ولكن لا يوجد ما يمنع من اصداره عن جرائم غير سياسية ، أو جريمة بعينها ولما كان العفو الشامل يعطل احكام قانون العقوبات فى صدد الواقعة التى يشملها ، فأنه لا يكون الا بقانون ، وعلى هذا تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة – 155- من الدستور المصرى الحالى ، التى تنص بانه لا يكون العفو الشامل الا بقانون ، يقر بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب، ويضيف الدكتور عادل خير ان العفو الشامل يمحو عن الفعل المؤثم صفته الجنائية ، أى يعطل احكام قانون العقوبات على الفعل غير المشروع الذى يشمله ، وقد يصدر قبل الحكم البات وعندئذ تنقضى به الدعوى الجنائية فلا يجوز رفعها ، واذا كانت قد رفعت قبل صدور قانون العفو تثبت المحكمة سقوط الدعوى ولا تقضى باية عقوبة ، واذا كان قد صدر فى الدعوى حكم فأنه يمحى بسقوط الدعوى ، وقد يصدر العفو بعد انقضاء الدعوى بحكم بات وعندئذ يمحى الحكم ، فلا تنفذ العقوبات التى تضمنها وإذا كانت قد نفذت يزال أثرها متى امكن ذلك ، فترد الغرامة والاشياء المصادرة الى من شمله العفو .
ويقتصر تأثير العفو كما يوضح استاذ القانون الدستورى على العقوبات ، فهو لا يمنع من تنفيذ المصادرة المحكوم بها ولا يمس الحقوق المدنية أو التعويضات التى حكم بها لمن اصابه ضرر من الجريمة، ذلك ان العفو لا يمحو عن الفعل وصفه الضار ، واذا كان للمجتمع ان يتنازل عن حقه فى معاقبة الجانى أو تنفيذ العقوبة التى صدرت ضده ، فليس له أن يتصرف فى حق شخصى لفرد من الافراد ، أو أستثناء من هذا يجوز النص فى قانون العفو على سقوط الدعوى المدنية او الحكم الصادر فيها ، رغبة فى عدم اثارة الجريمة على اى وجه ، وعندئذ يجب على الحكومة ان تعوض من لحقه الضرر ، كما هو الشأن فى نزع الملكية للمنفعة العامة ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.