رئيس «الشيوخ»: المجلس قدم 17 دراسة أثر تشريعي ساهمت في كشف أوجه القصور بالتشريعات    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    «الشيوخ» يوافق على استقالة 14 عضوا لرغبتهم الترشح في انتخابات مجلس النواب    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    سباق مبكر على مقاعد النواب فى الأقصر .. السوشيال ميديا تشعل المنافسة    اليورو يواصل التراجع بمنتصف التعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أمام الجنيه    استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الإسكندرية اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    الرقابة المالية: 773 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لها بنهاية يوليو 2025    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    الجيش الإسرائيلى ينفى دخول سفن "أسطول الصمود" للمياه الإقليمية قبالة غزة    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    4 إصابات جراء هجوم بسكين خارج كنيس يهودى شمال مانشستر    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    فى ذروة موسم الحصاد.. الإغلاق الحكومى يعمق أزمات المزارعين الأمريكيين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    الأهلي يطمئن على جاهزية الشحات للمشاركة أمام كهرباء الإسماعيلية    أحمد حمدى يقترب من المشاركة مع الزمالك فى غياب السعيد    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    الداخلية تطيح بعصابة مخدرات ظهرت فى مقطع على مواقع التواصل الاجتماعى    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    كشف غموض العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بأحد شوارع شبرا الخيمة    الثقافة والإسكان تتعاون فى إضاءة البرج الأيقوني..وفرحت مصر – 6 أكتوبر    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    الاستجابة ل3307 استغاثات خلال 3 أشهر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    أسماء الأدوية المسحوبة من السوق.. أبرزها مستحضرات تجميل وخافض حرارة    الكشف والعلاج مجانًا.. جامعة بنها تواصل فعاليات مبادرة «لمسة وفاء» لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستبعدون من الترشح للرئاسة يحتاجون رد اعتبار‏:‏
العفو وحده لا يكفي‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 04 - 2012

تثور تساؤلات عديدة منذ فترة حول ما إذا كان العفو ورد الاعتبار هما بوابتا الخروج من مأزق وصمة إرتكاب الجريمة ويعطيان المحكوم عليهم الحق في ممارسة الحقوق السياسية وفي مقدمتها الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ وما هي الجرائم التي يجوز فيها العفو وما هي الأسس التي يبني عليها هذا العفو؟ وفي حالة حصول المحكوم عليه المتقدم بطلب العفو هل يتم محو الحكم من صحيفته الجنائية ويصبح كأن لم يكن ولماذا؟
خبراء القانون يجيبون عن هذه التساؤلات مؤكدين أن هذا الموضوع له قانونان كما تقول د.فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا الأول قانون الإجراءات الجنائية وهو ينظم قواعد رد الاعتبار للمحكوم عليهم في الجرائم الجنائية والجنح, والثاني قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص في المادة2 منه علي أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية عدة أشخاص منهم المحكوم عليه في جرائم جنائية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره, والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم مخلة بالشرف مثل السرقة, أو إخفاء أشياء مسروقة, خيانة الأمانة, الغدر, الرشوة, النصب إعطاء شيك بدون رصيد, التزويرأو استعمال أوراق مزورة, التفالس بالتدليس, شهادة زور أو إغراء شهود, هتك العرض, إفساد أخلاق الشباب, انتهاك حرمة الآداب, التشرد, جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية... إلخ, وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أن كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.
فبمقتضي هذا النص فإن المحكوم عليه في إحدي هذه الجرائم( بالإدانة) يسقط حقه في مباشرة الحقوق السياسية, كالترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء, ولا يمكن أن يسترد هذا الحق( الحقوق السياسية) إلا إذا رد إليه اعتباره.
فمتي يرد إليه الإعتبار حتي يمكن أن يباشر هذه الحقوق السياسية؟
تجيب د.فوزية عبد الستار قائلة إن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يضع أحكام رد الاعتبار فيميز بين المحكوم عليه في جناية أو المحكوم عليه في جنحة من الجنح التي ذكرناها( المخلة بالشرف) وينص قانون الإجراءات القانونية في المادة(537) منه علي أنه يجب لرد الإعتبار أولا أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة, وثانيا أن يكون قد إنقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدة في حالة سقوط العقوبة بمضي المدة, ويلاحظ أن رد الاعتبار القضائي في هذه الحالة يصدر الحكم به من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه, ولو كان الحكم بالإدانة في جنحة من غير الجنح المذكورة فلا تسقط حقوقه السياسية بل من حقه أستغلالها, ولو كانت جريمته جنائية فتسقط الحقوق السياسية100%.
العفو الكلي والجزئي
أما د.شريف كامل أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة الأزهر فيقول يجب ألا نخلط بين العفو ورد الاعتبار, فالعفو نوعان العفو عن العقوبة وهو ما يسمي بالعفو الخاص لفرد أو أشخاص معينين, والعفو الشامل أو العفو عن الجريمة والثاني ليس موضوعنا فلا علاقة له بمرشحي الرئاسة, وفي المادة(74) من قانون العقوبات عن العفو عن العقوبة أنه من الممكن إسقاط العقوبة أو بعضها أو إبدالها بأخف منها, وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا تسقط العقوبات التبعية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.
الآثار الجانبية
وقد أعطي القانون لرئيس الجمهورية( أو من يقوم محله) العفوالجزئي أو الكلي ومن الممكن أن يشمل الأثار الجنائية في الحكم وفي هذه الحالة تصبح العقوبة كأن لم تكن وتزول جميع الأثار الجنائية للحكم, ولا يكون في حاجة إلي رد الإعتبار, الذي ينقسم إلي نوعين وهما القضائي بناء علي طلب من المحكوم عليه, أوبقوة القانون( بعد مضي مدة معينة) لتمحي العقوبة من صحيفة السوابق ورد الإعتبار هدفه الأساسي أن يسترد المحكوم عليه مكانته الاجتماعية بعد مضي المدة ولا يظل موصوما بل يمارس حياته الطبيعية وينضم إلي صفوف المجتمع.
وهو وسيلة للتخفيف من قسوة العقوبة فإذا أستنفذت طرق الطعن فالمحكمة يستعصي عليهاأن تنظر الدعوي ولا توجد وسيلة لتعديل الحكم أو إلغاؤه إلا عن طريق العفو, كما أن العفو يشجع المحكوم عليه للتأهيل الإجتماعي ويسترد مكانته الإجتماعية.
العقوبات التبعية
ومن الممكن أن يشمل العفو العقوبات التبعية فالمحكوم عليه إذا كان موظفا يحرم من الوظيفة العامة, فهو يصبح غير صالح لتقلد الوظائف العامة أو يصبح عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري, كما ورد في المادة25 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من حكم عليه بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمانه من كل الحقوق والمزايا الآتية: الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة, والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان بصفة مؤبدة, الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال, حرمانه من إدارة أشغاله وأمواله مدة أعتقاله, الحرمان من البقاء عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية نهائيا بصفة مؤبدة, والحرمان من الصلاحية أبدا لأن يكون عضوا في الهيئات أو خبيرا أو حتي شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
ولأن العقوبة تحط من قيمة الإنسان لما لها من آثار جنائية والتي من أسباب زوالها العفو الذي يمتد للعقوبات التبعية والآثار الجنائية ومعني جملة لا توجد أحكام جنائية مسجلة التي تكتب علي صحيفة الحالة الجنائية تعني أن العفو قد شمل العقوبات التبعية والأثار الجنائية للحكم أي تم محو الحكم وأصبح كأن لم يكن, وفي هذه الحالة لا توجد حاجة لرد الإعتبار.
اربعة شروط
يجوز رد الإعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة حسب كلام د.شريف كامل ويصدر حكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء علي طلبه, وله أربعة شروط وهي أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها غير شامل للآثار الجنائية, أي سقطت بمضي المدة, وأن تكون المدة التي حددها القانون قد انقضت وهي ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية( سجن أو سجن مشدد) وثلاث سنوات لو عقوبة جنحة, وذلك من تاريخ التنفيذ أو صدور العفو, وتضاعف المدة في حالة العود, كما تضاعف العقوبة في حالة عدم التنفيذ لأي سبب من الأسباب مثل الهروب من التنفيذ.
أما الشرط الثالث فهو أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بالتزاماته المالية( غرامات مثلا) المحكوم بها بسبب الجريمة, والشرط الرابع هو حسن السير والسلوك.
ليس كافيا للترشح
يري البعض أن قرار العفو ليس كافيا للترشح هل هذا صحيح؟ يجيب د.شريف كامل قائلا لو شمل العفو إسقاط كل العقوبات التبعية أو الأثار الجنائية للحكم أصبح المحكوم عليه كأنه لم يرتكب أي شئ, فإذا كان من حق المجتمع وقواعد العدالة تقتضي معاقبة المجرم, فإنه إذا عوقب وفقا للقانون أن ينال العفو, وقد أعطي القانون للعفو فلسفة أخري وهي إستنفاذ الطعن والمعروف أنه لا يمكن تعديل حكم القضاء إلا وفقا للطعن أما يلغي الحكم أو يتم تأييده.
سلطة رئيس الدولة
العفو العام يصدر به قانون منظم بمقتضي ضوابط موضوعية وأنماط معينة من الجرائم هذا ما يوضحه د.أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة مضيفا أن العفو الرئاسي هو سلطة مخولة لرئيس الجمهورية حيث يقوم بالعفو عن شخص بذاته قضي العقوبة أو جزء منها كقرار فردي لرئيس الجمهورية وقد يصدر هذا القرار لمجموعة من المحكوم عليهم أيضا.
أما معايير العفو فليست واضحة ففي غالبية الدول العربية تكون سلطة رئيس الدولة سلطة واسعة, ولكن غالبا ما يكون العفو عن مجموعة ممن إرتكبوا جرائم قضوا عقوبة أكثر من خمسة عشر سنة, أو من قاموا بسداد غرامات مالية, أو لأسباب صحية, أو يصدر العفو لظرف اجتماعي أو سياسي مثلما يحدث في ذكري انتصارات أكتوبر من كل عام, فهي معايير عامة وليست خاصة, فالعفو ليس مرتبطا بطبيعة جريمة معينة لكنه قرار منفرد من رئيس الدولة.
حق العسكري
في حالة عدم وجود رئيس الدولة فإنه طبقا للأعلان الدستوري فإن المجلس العسكري هو المنوط به سلطة رئيس الدولة يري البعض أن قرار العفو قد يكون مخالفا إذا لم يصدر عن مجلس الشعب فما مدي صحة ذلك؟
يوضح د. أسامة عبيد إن المجلس العسكري مجتمعا في هيئته الكاملة من حقه كرئيس دولة أن يصدر مرسوما بقانون أو قرارا بقانون وهو حق دستوري للمجلس العسكري خاصة في حالة وجود ضرورة ملحة أو مسألة متعلقة بالأمن القومي أو الاقتصاد أو حال التعرض لخطر جسيم, وهذا في غيبة مجلس الشعب الذي لا يكون منعقدا حينئذ مثلما يحدث في الأجازة البرلمانية أو الفترة البينية بين انتخابات المجلس وإنعقاد أول جلساته, ففي هذه الفترة صدرت مراسيم بقوانين.
ولكن هل قرار العفو غير كاف للترشح للإنتخابات الرئاسة؟ يقول د. أسامة عبيد إن مرتكب أي جريمة صدر فيها عقوبة جنائية لا يمكنه ترشيح نفسه إلا إذا مر بإجراءات رد الاعتبار إلا إذا صدر قرار بالعفو, وللحصول علي رد الإعتبار يقوم المحكوم عليه بتقديم طلب لذلك ويمر بإجراءات قضائية معينة ويصدر له حكم برد الإعتبار قبل أن يصل لمرحلة إزالة كافة الجرائم الواردة في صحيفة السوابق, ولو كانت جرائم ليست مخلة بالشرف مثل القتل الخطأ أو مخالفات المرور وغيرها بالفعل لها قدر من الجسامة لكنها ليست مثل التزوير والرشوة والنصب وغيرها من الجرائم
وختاما فإن هذا يعني أنه إذا حصل المحكوم عليهم بالعفو عن العقوبة الأصلية بالإضافة إلي العقوبات التبعية والأثار الجنائية يصبحون مواطنين عاديين من حقهم الترشح والإنتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.