اليوم، السيسي يلقي كلمة في فعالية مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية    نادي القضاة: انتخابات النواب 2025 لم يشرف عليها القضاة وأعضاء النيابة العامة    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    أخبار مصر: حدث عالمي يشهده السيسي وبوتين اليوم، حفل جوائز الكاف، "مجلس دولي" غير مسبوق لغزة، هل يهدد "ماربورج" مصر    أسعار الفراخ فى البورصة اليوم الأربعاء 19 نوفمبر    استشهاد 13 شخصا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لمخيم عين الحلوة    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    توقعات بسقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بمطروح والساحل الشمالي    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    الاتصالات: الأكاديمية العسكرية توفر سبل الإقامة ل 30095 طالب بمبادرة الرواد الرقمين    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    خيرية أحمد، فاكهة السينما التي دخلت الفن لظروف أسرية وهذه قصة الرجل الوحيد في حياتها    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    إسعاد يونس ومحمد إمام ومى عز الدين يوجهون رسائل دعم لتامر حسنى: الله يشفيك ويعافيك    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    الرئيس السيسي: البلد لو اتهدت مش هتقوم... ومحتاجين 50 تريليون جنيه لحل أزماتها    البيت الأبيض: اتفاقية المعادن مع السعودية مماثلة لما أبرمناه مع الشركاء التجاريين الآخرين    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    شبانة: الأهلي أغلق باب العودة أمام كهربا نهائيًا    أوكرانيا تطالب روسيا بتعويضات مناخية بقيمة 43 مليار دولار في كوب 30    شمال سيناء تنهي استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025    "النواب" و"الشيوخ" الأمريكي يصوتان لصالح الإفراج عن ملفات إبستين    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في انقلاب سيارتي تريلا بصحراوي الأقصر    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    مصرع شاب وإصابة اثنين في انقلاب سيارتي تريلا بالأقصر    في ذكرى رحيله.. أبرز أعمال مارسيل بروست التي استكشفت الزمن والذاكرة والهوية وطبيعة الإنسان    معرض «الأبد هو الآن» يضيء أهرامات الجيزة بليلة عالمية تجمع رموز الفن والثقافة    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    أسامة كمال: الجلوس دون تطوير لم يعد مقبولًا في زمن التكنولوجيا المتسارعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    سويسرا تلحق بركب المتأهلين لكأس العالم 2026    شجار جماعي.. حادثة عنف بين جنود الجيش الإسرائيلي ووقوع إصابات    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في الطالبية    زيورخ السويسري يرد على المفاوضات مع لاعب الزمالك    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    طيران الإمارات يطلب 65 طائرة إضافية من بوينغ 777X بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025    هيئة الدواء: نعتزم ضخ 150 ألف عبوة من عقار الديجوكسين لعلاج أمراض القلب خلال الفترة المقبلة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: مقارنة المهور هي الوقود الذي يشعل نيران التكلفة في الزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستبعدون من الترشح للرئاسة يحتاجون رد اعتبار‏:‏
العفو وحده لا يكفي‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 04 - 2012

تثور تساؤلات عديدة منذ فترة حول ما إذا كان العفو ورد الاعتبار هما بوابتا الخروج من مأزق وصمة إرتكاب الجريمة ويعطيان المحكوم عليهم الحق في ممارسة الحقوق السياسية وفي مقدمتها الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ وما هي الجرائم التي يجوز فيها العفو وما هي الأسس التي يبني عليها هذا العفو؟ وفي حالة حصول المحكوم عليه المتقدم بطلب العفو هل يتم محو الحكم من صحيفته الجنائية ويصبح كأن لم يكن ولماذا؟
خبراء القانون يجيبون عن هذه التساؤلات مؤكدين أن هذا الموضوع له قانونان كما تقول د.فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا الأول قانون الإجراءات الجنائية وهو ينظم قواعد رد الاعتبار للمحكوم عليهم في الجرائم الجنائية والجنح, والثاني قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص في المادة2 منه علي أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية عدة أشخاص منهم المحكوم عليه في جرائم جنائية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره, والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم مخلة بالشرف مثل السرقة, أو إخفاء أشياء مسروقة, خيانة الأمانة, الغدر, الرشوة, النصب إعطاء شيك بدون رصيد, التزويرأو استعمال أوراق مزورة, التفالس بالتدليس, شهادة زور أو إغراء شهود, هتك العرض, إفساد أخلاق الشباب, انتهاك حرمة الآداب, التشرد, جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية... إلخ, وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أن كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.
فبمقتضي هذا النص فإن المحكوم عليه في إحدي هذه الجرائم( بالإدانة) يسقط حقه في مباشرة الحقوق السياسية, كالترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء, ولا يمكن أن يسترد هذا الحق( الحقوق السياسية) إلا إذا رد إليه اعتباره.
فمتي يرد إليه الإعتبار حتي يمكن أن يباشر هذه الحقوق السياسية؟
تجيب د.فوزية عبد الستار قائلة إن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يضع أحكام رد الاعتبار فيميز بين المحكوم عليه في جناية أو المحكوم عليه في جنحة من الجنح التي ذكرناها( المخلة بالشرف) وينص قانون الإجراءات القانونية في المادة(537) منه علي أنه يجب لرد الإعتبار أولا أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة, وثانيا أن يكون قد إنقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدة في حالة سقوط العقوبة بمضي المدة, ويلاحظ أن رد الاعتبار القضائي في هذه الحالة يصدر الحكم به من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه, ولو كان الحكم بالإدانة في جنحة من غير الجنح المذكورة فلا تسقط حقوقه السياسية بل من حقه أستغلالها, ولو كانت جريمته جنائية فتسقط الحقوق السياسية100%.
العفو الكلي والجزئي
أما د.شريف كامل أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة الأزهر فيقول يجب ألا نخلط بين العفو ورد الاعتبار, فالعفو نوعان العفو عن العقوبة وهو ما يسمي بالعفو الخاص لفرد أو أشخاص معينين, والعفو الشامل أو العفو عن الجريمة والثاني ليس موضوعنا فلا علاقة له بمرشحي الرئاسة, وفي المادة(74) من قانون العقوبات عن العفو عن العقوبة أنه من الممكن إسقاط العقوبة أو بعضها أو إبدالها بأخف منها, وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا تسقط العقوبات التبعية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.
الآثار الجانبية
وقد أعطي القانون لرئيس الجمهورية( أو من يقوم محله) العفوالجزئي أو الكلي ومن الممكن أن يشمل الأثار الجنائية في الحكم وفي هذه الحالة تصبح العقوبة كأن لم تكن وتزول جميع الأثار الجنائية للحكم, ولا يكون في حاجة إلي رد الإعتبار, الذي ينقسم إلي نوعين وهما القضائي بناء علي طلب من المحكوم عليه, أوبقوة القانون( بعد مضي مدة معينة) لتمحي العقوبة من صحيفة السوابق ورد الإعتبار هدفه الأساسي أن يسترد المحكوم عليه مكانته الاجتماعية بعد مضي المدة ولا يظل موصوما بل يمارس حياته الطبيعية وينضم إلي صفوف المجتمع.
وهو وسيلة للتخفيف من قسوة العقوبة فإذا أستنفذت طرق الطعن فالمحكمة يستعصي عليهاأن تنظر الدعوي ولا توجد وسيلة لتعديل الحكم أو إلغاؤه إلا عن طريق العفو, كما أن العفو يشجع المحكوم عليه للتأهيل الإجتماعي ويسترد مكانته الإجتماعية.
العقوبات التبعية
ومن الممكن أن يشمل العفو العقوبات التبعية فالمحكوم عليه إذا كان موظفا يحرم من الوظيفة العامة, فهو يصبح غير صالح لتقلد الوظائف العامة أو يصبح عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري, كما ورد في المادة25 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من حكم عليه بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمانه من كل الحقوق والمزايا الآتية: الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة, والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان بصفة مؤبدة, الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال, حرمانه من إدارة أشغاله وأمواله مدة أعتقاله, الحرمان من البقاء عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية نهائيا بصفة مؤبدة, والحرمان من الصلاحية أبدا لأن يكون عضوا في الهيئات أو خبيرا أو حتي شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
ولأن العقوبة تحط من قيمة الإنسان لما لها من آثار جنائية والتي من أسباب زوالها العفو الذي يمتد للعقوبات التبعية والآثار الجنائية ومعني جملة لا توجد أحكام جنائية مسجلة التي تكتب علي صحيفة الحالة الجنائية تعني أن العفو قد شمل العقوبات التبعية والأثار الجنائية للحكم أي تم محو الحكم وأصبح كأن لم يكن, وفي هذه الحالة لا توجد حاجة لرد الإعتبار.
اربعة شروط
يجوز رد الإعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة حسب كلام د.شريف كامل ويصدر حكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء علي طلبه, وله أربعة شروط وهي أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها غير شامل للآثار الجنائية, أي سقطت بمضي المدة, وأن تكون المدة التي حددها القانون قد انقضت وهي ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية( سجن أو سجن مشدد) وثلاث سنوات لو عقوبة جنحة, وذلك من تاريخ التنفيذ أو صدور العفو, وتضاعف المدة في حالة العود, كما تضاعف العقوبة في حالة عدم التنفيذ لأي سبب من الأسباب مثل الهروب من التنفيذ.
أما الشرط الثالث فهو أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بالتزاماته المالية( غرامات مثلا) المحكوم بها بسبب الجريمة, والشرط الرابع هو حسن السير والسلوك.
ليس كافيا للترشح
يري البعض أن قرار العفو ليس كافيا للترشح هل هذا صحيح؟ يجيب د.شريف كامل قائلا لو شمل العفو إسقاط كل العقوبات التبعية أو الأثار الجنائية للحكم أصبح المحكوم عليه كأنه لم يرتكب أي شئ, فإذا كان من حق المجتمع وقواعد العدالة تقتضي معاقبة المجرم, فإنه إذا عوقب وفقا للقانون أن ينال العفو, وقد أعطي القانون للعفو فلسفة أخري وهي إستنفاذ الطعن والمعروف أنه لا يمكن تعديل حكم القضاء إلا وفقا للطعن أما يلغي الحكم أو يتم تأييده.
سلطة رئيس الدولة
العفو العام يصدر به قانون منظم بمقتضي ضوابط موضوعية وأنماط معينة من الجرائم هذا ما يوضحه د.أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة مضيفا أن العفو الرئاسي هو سلطة مخولة لرئيس الجمهورية حيث يقوم بالعفو عن شخص بذاته قضي العقوبة أو جزء منها كقرار فردي لرئيس الجمهورية وقد يصدر هذا القرار لمجموعة من المحكوم عليهم أيضا.
أما معايير العفو فليست واضحة ففي غالبية الدول العربية تكون سلطة رئيس الدولة سلطة واسعة, ولكن غالبا ما يكون العفو عن مجموعة ممن إرتكبوا جرائم قضوا عقوبة أكثر من خمسة عشر سنة, أو من قاموا بسداد غرامات مالية, أو لأسباب صحية, أو يصدر العفو لظرف اجتماعي أو سياسي مثلما يحدث في ذكري انتصارات أكتوبر من كل عام, فهي معايير عامة وليست خاصة, فالعفو ليس مرتبطا بطبيعة جريمة معينة لكنه قرار منفرد من رئيس الدولة.
حق العسكري
في حالة عدم وجود رئيس الدولة فإنه طبقا للأعلان الدستوري فإن المجلس العسكري هو المنوط به سلطة رئيس الدولة يري البعض أن قرار العفو قد يكون مخالفا إذا لم يصدر عن مجلس الشعب فما مدي صحة ذلك؟
يوضح د. أسامة عبيد إن المجلس العسكري مجتمعا في هيئته الكاملة من حقه كرئيس دولة أن يصدر مرسوما بقانون أو قرارا بقانون وهو حق دستوري للمجلس العسكري خاصة في حالة وجود ضرورة ملحة أو مسألة متعلقة بالأمن القومي أو الاقتصاد أو حال التعرض لخطر جسيم, وهذا في غيبة مجلس الشعب الذي لا يكون منعقدا حينئذ مثلما يحدث في الأجازة البرلمانية أو الفترة البينية بين انتخابات المجلس وإنعقاد أول جلساته, ففي هذه الفترة صدرت مراسيم بقوانين.
ولكن هل قرار العفو غير كاف للترشح للإنتخابات الرئاسة؟ يقول د. أسامة عبيد إن مرتكب أي جريمة صدر فيها عقوبة جنائية لا يمكنه ترشيح نفسه إلا إذا مر بإجراءات رد الاعتبار إلا إذا صدر قرار بالعفو, وللحصول علي رد الإعتبار يقوم المحكوم عليه بتقديم طلب لذلك ويمر بإجراءات قضائية معينة ويصدر له حكم برد الإعتبار قبل أن يصل لمرحلة إزالة كافة الجرائم الواردة في صحيفة السوابق, ولو كانت جرائم ليست مخلة بالشرف مثل القتل الخطأ أو مخالفات المرور وغيرها بالفعل لها قدر من الجسامة لكنها ليست مثل التزوير والرشوة والنصب وغيرها من الجرائم
وختاما فإن هذا يعني أنه إذا حصل المحكوم عليهم بالعفو عن العقوبة الأصلية بالإضافة إلي العقوبات التبعية والأثار الجنائية يصبحون مواطنين عاديين من حقهم الترشح والإنتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.