قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستبعدون من الترشح للرئاسة يحتاجون رد اعتبار‏:‏
العفو وحده لا يكفي‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 04 - 2012

تثور تساؤلات عديدة منذ فترة حول ما إذا كان العفو ورد الاعتبار هما بوابتا الخروج من مأزق وصمة إرتكاب الجريمة ويعطيان المحكوم عليهم الحق في ممارسة الحقوق السياسية وفي مقدمتها الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟ وما هي الجرائم التي يجوز فيها العفو وما هي الأسس التي يبني عليها هذا العفو؟ وفي حالة حصول المحكوم عليه المتقدم بطلب العفو هل يتم محو الحكم من صحيفته الجنائية ويصبح كأن لم يكن ولماذا؟
خبراء القانون يجيبون عن هذه التساؤلات مؤكدين أن هذا الموضوع له قانونان كما تقول د.فوزية عبد الستار أستاذ القانون الجنائي ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا الأول قانون الإجراءات الجنائية وهو ينظم قواعد رد الاعتبار للمحكوم عليهم في الجرائم الجنائية والجنح, والثاني قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص في المادة2 منه علي أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية عدة أشخاص منهم المحكوم عليه في جرائم جنائية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره, والمحكوم عليه بعقوبة الحبس في جرائم مخلة بالشرف مثل السرقة, أو إخفاء أشياء مسروقة, خيانة الأمانة, الغدر, الرشوة, النصب إعطاء شيك بدون رصيد, التزويرأو استعمال أوراق مزورة, التفالس بالتدليس, شهادة زور أو إغراء شهود, هتك العرض, إفساد أخلاق الشباب, انتهاك حرمة الآداب, التشرد, جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية... إلخ, وذلك ما لم يكن موقوفا تنفيذه أن كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.
فبمقتضي هذا النص فإن المحكوم عليه في إحدي هذه الجرائم( بالإدانة) يسقط حقه في مباشرة الحقوق السياسية, كالترشيح والانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء, ولا يمكن أن يسترد هذا الحق( الحقوق السياسية) إلا إذا رد إليه اعتباره.
فمتي يرد إليه الإعتبار حتي يمكن أن يباشر هذه الحقوق السياسية؟
تجيب د.فوزية عبد الستار قائلة إن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يضع أحكام رد الاعتبار فيميز بين المحكوم عليه في جناية أو المحكوم عليه في جنحة من الجنح التي ذكرناها( المخلة بالشرف) وينص قانون الإجراءات القانونية في المادة(537) منه علي أنه يجب لرد الإعتبار أولا أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة, وثانيا أن يكون قد إنقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة, وتضاعف هذه المدة في حالة سقوط العقوبة بمضي المدة, ويلاحظ أن رد الاعتبار القضائي في هذه الحالة يصدر الحكم به من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه, ولو كان الحكم بالإدانة في جنحة من غير الجنح المذكورة فلا تسقط حقوقه السياسية بل من حقه أستغلالها, ولو كانت جريمته جنائية فتسقط الحقوق السياسية100%.
العفو الكلي والجزئي
أما د.شريف كامل أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة الأزهر فيقول يجب ألا نخلط بين العفو ورد الاعتبار, فالعفو نوعان العفو عن العقوبة وهو ما يسمي بالعفو الخاص لفرد أو أشخاص معينين, والعفو الشامل أو العفو عن الجريمة والثاني ليس موضوعنا فلا علاقة له بمرشحي الرئاسة, وفي المادة(74) من قانون العقوبات عن العفو عن العقوبة أنه من الممكن إسقاط العقوبة أو بعضها أو إبدالها بأخف منها, وتنص الفقرة الثانية علي أنه لا تسقط العقوبات التبعية ما لم ينص في أمر العفو خلاف ذلك.
الآثار الجانبية
وقد أعطي القانون لرئيس الجمهورية( أو من يقوم محله) العفوالجزئي أو الكلي ومن الممكن أن يشمل الأثار الجنائية في الحكم وفي هذه الحالة تصبح العقوبة كأن لم تكن وتزول جميع الأثار الجنائية للحكم, ولا يكون في حاجة إلي رد الإعتبار, الذي ينقسم إلي نوعين وهما القضائي بناء علي طلب من المحكوم عليه, أوبقوة القانون( بعد مضي مدة معينة) لتمحي العقوبة من صحيفة السوابق ورد الإعتبار هدفه الأساسي أن يسترد المحكوم عليه مكانته الاجتماعية بعد مضي المدة ولا يظل موصوما بل يمارس حياته الطبيعية وينضم إلي صفوف المجتمع.
وهو وسيلة للتخفيف من قسوة العقوبة فإذا أستنفذت طرق الطعن فالمحكمة يستعصي عليهاأن تنظر الدعوي ولا توجد وسيلة لتعديل الحكم أو إلغاؤه إلا عن طريق العفو, كما أن العفو يشجع المحكوم عليه للتأهيل الإجتماعي ويسترد مكانته الإجتماعية.
العقوبات التبعية
ومن الممكن أن يشمل العفو العقوبات التبعية فالمحكوم عليه إذا كان موظفا يحرم من الوظيفة العامة, فهو يصبح غير صالح لتقلد الوظائف العامة أو يصبح عضوا بمجلسي الشعب أو الشوري, كما ورد في المادة25 من قانون العقوبات والتي تنص علي أنه كل من حكم عليه بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمانه من كل الحقوق والمزايا الآتية: الحرمان من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة, والحرمان من التحلي برتبة أو نيشان بصفة مؤبدة, الحرمان من الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال, حرمانه من إدارة أشغاله وأمواله مدة أعتقاله, الحرمان من البقاء عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية نهائيا بصفة مؤبدة, والحرمان من الصلاحية أبدا لأن يكون عضوا في الهيئات أو خبيرا أو حتي شاهدا في العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد
ولأن العقوبة تحط من قيمة الإنسان لما لها من آثار جنائية والتي من أسباب زوالها العفو الذي يمتد للعقوبات التبعية والآثار الجنائية ومعني جملة لا توجد أحكام جنائية مسجلة التي تكتب علي صحيفة الحالة الجنائية تعني أن العفو قد شمل العقوبات التبعية والأثار الجنائية للحكم أي تم محو الحكم وأصبح كأن لم يكن, وفي هذه الحالة لا توجد حاجة لرد الإعتبار.
اربعة شروط
يجوز رد الإعتبار إلي كل محكوم عليه في جناية أو جنحة حسب كلام د.شريف كامل ويصدر حكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه بناء علي طلبه, وله أربعة شروط وهي أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها غير شامل للآثار الجنائية, أي سقطت بمضي المدة, وأن تكون المدة التي حددها القانون قد انقضت وهي ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية( سجن أو سجن مشدد) وثلاث سنوات لو عقوبة جنحة, وذلك من تاريخ التنفيذ أو صدور العفو, وتضاعف المدة في حالة العود, كما تضاعف العقوبة في حالة عدم التنفيذ لأي سبب من الأسباب مثل الهروب من التنفيذ.
أما الشرط الثالث فهو أن يكون المحكوم عليه قد أوفي بالتزاماته المالية( غرامات مثلا) المحكوم بها بسبب الجريمة, والشرط الرابع هو حسن السير والسلوك.
ليس كافيا للترشح
يري البعض أن قرار العفو ليس كافيا للترشح هل هذا صحيح؟ يجيب د.شريف كامل قائلا لو شمل العفو إسقاط كل العقوبات التبعية أو الأثار الجنائية للحكم أصبح المحكوم عليه كأنه لم يرتكب أي شئ, فإذا كان من حق المجتمع وقواعد العدالة تقتضي معاقبة المجرم, فإنه إذا عوقب وفقا للقانون أن ينال العفو, وقد أعطي القانون للعفو فلسفة أخري وهي إستنفاذ الطعن والمعروف أنه لا يمكن تعديل حكم القضاء إلا وفقا للطعن أما يلغي الحكم أو يتم تأييده.
سلطة رئيس الدولة
العفو العام يصدر به قانون منظم بمقتضي ضوابط موضوعية وأنماط معينة من الجرائم هذا ما يوضحه د.أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة مضيفا أن العفو الرئاسي هو سلطة مخولة لرئيس الجمهورية حيث يقوم بالعفو عن شخص بذاته قضي العقوبة أو جزء منها كقرار فردي لرئيس الجمهورية وقد يصدر هذا القرار لمجموعة من المحكوم عليهم أيضا.
أما معايير العفو فليست واضحة ففي غالبية الدول العربية تكون سلطة رئيس الدولة سلطة واسعة, ولكن غالبا ما يكون العفو عن مجموعة ممن إرتكبوا جرائم قضوا عقوبة أكثر من خمسة عشر سنة, أو من قاموا بسداد غرامات مالية, أو لأسباب صحية, أو يصدر العفو لظرف اجتماعي أو سياسي مثلما يحدث في ذكري انتصارات أكتوبر من كل عام, فهي معايير عامة وليست خاصة, فالعفو ليس مرتبطا بطبيعة جريمة معينة لكنه قرار منفرد من رئيس الدولة.
حق العسكري
في حالة عدم وجود رئيس الدولة فإنه طبقا للأعلان الدستوري فإن المجلس العسكري هو المنوط به سلطة رئيس الدولة يري البعض أن قرار العفو قد يكون مخالفا إذا لم يصدر عن مجلس الشعب فما مدي صحة ذلك؟
يوضح د. أسامة عبيد إن المجلس العسكري مجتمعا في هيئته الكاملة من حقه كرئيس دولة أن يصدر مرسوما بقانون أو قرارا بقانون وهو حق دستوري للمجلس العسكري خاصة في حالة وجود ضرورة ملحة أو مسألة متعلقة بالأمن القومي أو الاقتصاد أو حال التعرض لخطر جسيم, وهذا في غيبة مجلس الشعب الذي لا يكون منعقدا حينئذ مثلما يحدث في الأجازة البرلمانية أو الفترة البينية بين انتخابات المجلس وإنعقاد أول جلساته, ففي هذه الفترة صدرت مراسيم بقوانين.
ولكن هل قرار العفو غير كاف للترشح للإنتخابات الرئاسة؟ يقول د. أسامة عبيد إن مرتكب أي جريمة صدر فيها عقوبة جنائية لا يمكنه ترشيح نفسه إلا إذا مر بإجراءات رد الاعتبار إلا إذا صدر قرار بالعفو, وللحصول علي رد الإعتبار يقوم المحكوم عليه بتقديم طلب لذلك ويمر بإجراءات قضائية معينة ويصدر له حكم برد الإعتبار قبل أن يصل لمرحلة إزالة كافة الجرائم الواردة في صحيفة السوابق, ولو كانت جرائم ليست مخلة بالشرف مثل القتل الخطأ أو مخالفات المرور وغيرها بالفعل لها قدر من الجسامة لكنها ليست مثل التزوير والرشوة والنصب وغيرها من الجرائم
وختاما فإن هذا يعني أنه إذا حصل المحكوم عليهم بالعفو عن العقوبة الأصلية بالإضافة إلي العقوبات التبعية والأثار الجنائية يصبحون مواطنين عاديين من حقهم الترشح والإنتخاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.