عادة مايطلب أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر أن يحضر الزوج للاستفسار منه هل كان يقصد الطلاق حين نطقها غاضبا وعادة ما يلتمس الأعضاء المبرر لعدم وقوع الطلاق إما لأنه كان فى لحظات غضب لا يتحكم فى انفعالاته أو أنه كان يقصد به التهديد وزجر الزوجة عن سلوك لايرضاه، صحيح أن الله أعطى للزوج رخصة الطلاق للرجل غير أن كثيرا ما يسبق لسانه عقله ولكن غالبية المراجع الفقهية ترى أن الرجل لو نطق بلفظة الطلاق أو الفراق أو السراح وهى الألفاظ الثلاثة التى وردت فى القرآن. واستند أهل الظاهر على أن الطلاق لا يقع إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ولو كان مازحا يقع الطلاق استنادا لحديث الرسول (ص) ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة غير أن بعض العلماء يشترطون النية والقصد ولا يقع بالكناية ولهذا لا يعتدون مثلا بالطلاق المكتوب لقدرة الزوج على النطق به صراحة ولان الزواج شعيرة عظيمة ينبغى الحفاظ عليها، فقد اتفقت معظم المذاهب على أن طلاق المدهوش والمعتوه والمجنون والمصدوم والمغمى عليه لايقع لان الصدمة وغيرها أفقدته عقلة ولا يدرى مايقول. بالتالى سقط عنه التكليف فى تلك الحالات وكما هو معروف فإن الطلاق لا يقع على المطلقة قبل الدخول والخلوة بها خلوة شرعية وهذا ما لا يدركه معظم من يبيحون المحلل الذى يتزوج ويطلق فى نفس اللحظة نظير مبلغ وحتى الشائع بين الناس أن يقول الرجل أنت «طالق طالق طالق» فلا تقع إلا طلقة واحدة لأنه بمجرد أن نطق بالاولى أصبحت مطلقته أجنبية عنه ولا تقع الطلقتين الاخريين وكذلك فيمن طلقت وانتهت عدتها لأنه بمجرد انتهاء العدة تصبح أجنبية عنه ولإطلاق له فيما لايملك وتزخر كتب الفقه فصل الطلاق بآلاف القصص والفتاوى ولكن أكثر ما يثير الريبة. ويدفع كثيرا من النساء للعيش فى الحرام هو الطلاق الشفوى الذى ينكره الزوج لتظل المرأة معلقة ذلك لان الطلاق وقع دينيا، ولكنه لم يقع رسميا وكان قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 يشترط التوثيق عند المأذون لإثبات الطلاق حتى أبطلت المحكمة الدستورية، تلك المادة بحجة انها مخالفة للدستور ولكنها مخالفة للشرع وفقه الواقع وكانت إحدى الزوجات قد أقامت دعوى طلاق واستندت على أقوال الشهود الذين حضروا واقعة الطلاق ثم كانت المفاجأة أن الزوج تراجع وأنكر يمين الطلاق وهكذا أجبرت الزوجة على العيش فى الحرام مع رجل طلقها شفويا وهى ثغرة تجعل بعض النساء تعيش فى الحرام الدينى من أجل الحلال الدستورى وفى ظل هذا المأزق اجتهاد البعض لإرضاء الدستور بأن الطلاق الشفوى يقع كالطلاق الموثق ولكن يجب على المرأة توثيق تلك الطلقة إذا أراد زوجها مراجعتها حتى لا تتكرر حكاية إنكار الزوج التطليق وتضطر للعيش معه فى الحرام خاصة أن المحاكم لا تستطيع معاقبة الزوج المنكر لكى تصبح عقوبته فى الآخرة وليس فى الدنيا. وكان الأزهر الشريف أيام الراحل الشيخ جاد الحق أول من تنبه لتلك المصيبة وعملا بفقه الواقع والضرورة قد طرح على مجمع البحوث الإسلامية أن يكون الطلاق كالزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين ووثيقة رسمية والمعنى أن الشهود والتوثيق يؤكد رغبة الزوجين فى الطلاق بل وإصرارها عليه وفى الوقت نفسه إبطال قضايا حلف الزوج فى المشاجرات والمعاملات اليومية بالطلاق غير إن أعضاء المجمع رفضوا اقتراح الشيخ جاد الحق بحجة أن هذا الاقتراح يخالف الاجتهاد رغم أن هناك أسانيد عديدة فى الفقه الإسلامى ترى أن الاشهاد على الطلاق دليل إثبات وسنة ولكن الطلاق يقع حتى ولو لم يوثق أو لم تعرف الزوجة به كما أن الشيعة الأمامية يَرَوْن أن الأشهاد على الطلاق شرط صحة مثل الاشهاد على الزواج ولهذا يَرَوْن أن أى طلاق دون إشهاد لا يقع بحيث لا يتم ترك الأمر برمته لضمير الزوج وهكذا فإن الحل لآلاف القضايا تضمين القانون فقرة بوقوع الطلاق فى حالة وجود شهود حتى لو أنكر الزوج وربما يكون إلا وقع لفقه الواقع أن يكون أمام المأذون كالزواج والأمر فى النهاية مجرد اجتهاد ليس له علاقة بالفتيا لأنه أمر لا يجرؤ عليه مثلي. ببساطة عندما نواجه الفساد مثلما نحارب الإرهاب سنصبح دولة عظمى. دولة تزور تاريخها دولة بلا حاضر أو مستقبل. تصورت أن مصر تتعافى من البلطجة حتى رأيت بعضهم يتدافع نحو محمد رمضان. الاتفاق مع ايران وعدوان تركيا على سوريا سايكس بيكو جديدة بالمنطقة. لاتزال أغلبية العرب فقراء رغم اكتشاف النفط عندهم من 75 سنة. عار على هذا الجيل الذى يستمتع بضياع ليبيا قطعة قطعة. انهزمنا عندما استبدلنا السجود فى القصور بدلا من المساجد. التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام. فى سينما المقاولات السياسية ليس مهما السيناريو الأهم الإخراج. معظم أمنياتنا هى حقوق طال انتظارها. [email protected],eg لمزيد من مقالات سيد علي