ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024    ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم السبت 20- 4- 2024    حبس المتهم بقتل سيدة لسرقتها بالبساتين    بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة هيونداي في مصر    بايدن: إنتاج أول 90 كجم من اليورانيوم المخصب في الولايات المتحدة    7 أيام في مايو مدفوعة الأجر.. هل عيد القيامة المجيد 2024 إجازة رسمية للموظفين في مصر؟    تربي لوجه الله، إعلان وظيفة رسمية للعمل بجبانات أسيوط يثير الجدل ومتابعون: هيعيش على الصدقات    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بكأس الاتحاد    عيار 21 يسجل الآن رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت بعد الارتفاع بالصاغة    شعبة المخابز: مقترح بيع الخبز بالكيلو يحل أزمة نقص الوزن    فودة وجمعة يهنئان أسقف جنوب سيناء بسلامة الوصول بعد رحلة علاج بالخارج    الإفتاء: التجار الذين يحتكرون السلع و يبيعونها بأكثر من سعرها آثمون شرعًا    بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن قصف قاعدة عسكرية في العراق    طريقة عمل تارت الجيلي للشيف نجلاء الشرشابي    وزير الخارجية الإيراني: سنرد على الفور إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحنا    ميدو يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    سفيرة البحرين بالقاهرة: زيارة الملك حمد لمصر تأكيد على التكامل الإستراتيجي ووحدة الصف بين البلدين    ابسط يا عم هتاكل فسيخ ورنجة براحتك.. موعد شم النسيم لعام 2024    الوزيرة فايزة أبوالنجا    تراجع سعر الفراخ البيضاء واستقرار البيض بالأسواق اليوم السبت 20 أبريل 2024    داعية إسلامي: خدمة الزوج والأولاد ليست واجبة على الزوجة    اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس    العميد سمير راغب: اقتحام إسرائيل لرفح أصبح حتميًا    كوريا الشمالية تختبر صاروخا جديدا للدفاع الجوي    هل يتم استثناء العاصمة الإدارية من تخفيف الأحمال.. الحكومة توضح    GranCabrio Spyder| سيارة رياضية فاخرة من Maserati    رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 إبريل 2024 بعد الانخفاض الأخير    نشرة منتصف الليل| الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة.. وهذه ملامح حركة المحافظين المرتقبة    بركات: مازيمبي لديه ثقة مبالغ فيها قبل مواجهة الأهلي وعلى لاعبي الأحمر القيام بهذه الخطوة    ملف رياضة مصراوي.. إغماء لاعب المقاولون.. رسالة شوبير.. وتشكيل الأهلي المتوقع    سيف الدين الجزيري: مباراة دريمز الغاني المقبلة صعبة    كرة يد.. تعليمات فنية مطولة للاعبي الزمالك قبل مواجهه الترجي التونسي    بصور قديمة.. شيريهان تنعي الفنان الراحل صلاح السعدني    "شقهُ نصُين".. تشييع جثة طفل لقي مصرعه على يد جاره بشبرا الخيمة (صور)    أهالى شبرا الخيمة يشيعون جثمان الطفل المعثور على جثته بشقة ..صور    ضبط نصف طن لحوم فاسدة قبل استعمالها بأحد المطاعم فى دمياط    بالأسماء ... ارتفاع ضحايا حادث تصادم بالدقهلية إلى 10 مصابين ومتوفى    "محكمة ميتا" تنظر في قضيتين بشأن صور إباحية مزيفة لنساء مشهورات    حريق هائل بمخزن كاوتش بقرية السنباط بالفيوم    خالد منتصر: ولادة التيار الإسلامي لحظة مؤلمة كلفت البلاد الكثير    تجليس نيافة الأنبا توماس على دير "العذراء" بالبهنسا.. صور    حدث بالفن| وفاة صلاح السعدني وبكاء غادة عبد الرازق وعمرو دياب يشعل زفاف نجل فؤاد    إياد نصار: لا أحب مسلسلات «البان آراب».. وسعيد بنجاح "صلة رحم"    نسرين أسامة أنور عكاشة: كان هناك توافق بين والدى والراحل صلاح السعدني    يسرا: فرحانة إني عملت «شقو».. ودوري مليان شر| فيديو    انطلاق حفل الفرقة الألمانية keinemusik بأهرامات الجيزة    بعد اتهامه بالكفر.. خالد منتصر يكشف حقيقة تصريحاته حول منع شرب ماء زمزم    بجوائز 2 مليون جنيه.. إطلاق مسابقة " الخطيب المفوه " للشباب والنشء    3 إعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، تعرف عليها    أعظم الذكر أجرًا.. احرص عليه في هذه الأوقات المحددة    أدعية الرزق: أهميتها وفوائدها وكيفية استخدامها في الحياة اليومية    انفجار في قاعدة كالسوم في بابل العراقية تسبب في قتل شخص وإصابة آخرين    آلام العظام: أسبابها وكيفية الوقاية منها    باحث عن اعترافات متحدث الإخوان باستخدام العنف: «ليست جديدة»    مرض القدم السكري: الأعراض والعلاج والوقاية    متلازمة القولون العصبي: الأسباب والوقاية منه    «هترجع زي الأول».. حسام موافي يكشف عن حل سحري للتخلص من البطن السفلية    نصبت الموازين ونشرت الدواوين.. خطيب المسجد الحرام: عبادة الله حق واجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية وتوثيق الطلاق
نشر في نهضة مصر يوم 25 - 01 - 2006

جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية انحصار اثبات الطلاق في الاشهاد والتوثيق ليعيد فتح ملف الثغرات التي تضمنها قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والتي تستوجب اعادة النظر في القانون بتأن وروية خاصة وان الضجة الكبيرة التي صاحبت صدور هذا القانون جعلت المشرع المصري يتعجل اصداره دون حسم بعض القضايا مثل سفر المرأة بدون اذن زوجها وتوثيق الطلاق علي يد مأذون وما اذا كان ذلك يعني وقوع الطلاق اللفظي في حال عدم توفيقه أم لا بالاضافة إل الكثير من المشكلات التي صاحبت تطبيق الخلع والتفرقة بينه وبين الطلاق للضرر كما ان التركيز علي مناقشة مادة الخلع التي استغرقت معظم الجهود في ذلك الوقت جعل الانظار تغفل عن بعض الثغرات الاخري التي تضمنها القانون.
وقد بررت المحكمة الدستورية حكمها بان قصر الاعتداد في اثبات الطلاق عند الانكار علي الاشهاد والتوثيق الذي تضمنته المادة 21 من قانون تنظيم اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية مخالف للدستور كما انه يتصادم مع ضوابط الاجتهاد والمقاصد الكلية للشريعة الاسلامية فضلا عن تقييده للحرية الشخصية اذ انه يجعل المطلقة في حرج ديني شديد ويرهقها اذا ما وقع الطلاق وعلمت به وانكره المطلق.
وترجع بداية القصة إلي الطعن الذي تقدمت به محكمة القاهرة للاحوال الشخصية بعدم دستورية المادة 21 التي تلزم بان يتم اثبات الطلاق علي يد مأذون وبناء علي ذلك قررت وقف نظر دعوي اثبات طلاق اقامتها زوجة واحالة هذه المادة للمحكمة الدستورية العليا للطعن في دستوريتها واكدت المحكمة ان الزوجة استندت في دعواها لاثبات الطلاق علي اقوال الشهود الذين حضروا واقعة إلقاء يمين الطلاق في الوقت الذي تراجع الزوج عن هذا اليمين وأنكره وبالتالي اجبرت الزوجة علي الحياة مع زوج طلقها بالفعل بما يؤكد مخالفة هذه المادة للشرع.
ويعتبر حكم المحكمة الدستورية عودة إلي الاصل لان الطلاق الشفوي يقع مثله مثل الطلاق الموثق تماما لكن يجب ان تتمسك الزوجة بتوثيق الطلاق الشفوي قبل ان يراجعها زوجها في حالة الطلاق الرجعي حتي لاينكر الزوج وقوع الطلاق وتضطر للعيش معه في الحرام لان وقوع الطلاق بيد الزوج ولو انكر فلن يستطيع القاضي التفرقة بين الزوجين حتي لو كانت الزوجة طلقت ثلاثا كما ان القاضي لا يستطيع انزال عقوبة بالزوج لانكاره لان العقوبة في هذه الحالة دينية وليست دنيوية.
ويجب ان نعرف ان الاشهاد في الفقه الاسلامي مسألة خلافية بين العلماء فالبعض ذهب إلي ضرورة توافر الاشهاد لوقوع الطلاق في حين قال البعض ان الطلاق قد يكون غيابيا ويقع دون اشهاد ونظرا لان هذه القضية ليست قطعية لذلك استند قانون الأحوال الشخصية إلي الرأي الفقهي الذي يوجب الاشهاد وتجاهل الرأي الآخر الذي يأخذ الاشهاد علي سبيل الندب والجواز.
ومع ذلك فقد انطوي القانون علي اشكالية تمثلت في تلك القضية التي نظرتها محكمة الاحوال الشخصية بالقاهرة وطعنت عليه بسببها فالطلاق لم يقع قانونا لكنه واقع ديانة لذلك عندما لمست المحكمة تلك الإشكالية وتنبهت إلي ان بعض الازواج قد يطلقون زوجاتهم ولا يوثقون الطلاق عند المأذون أوقفت الدعوي ولجأت إلي الطعن بعدم دستورية المادة التي تنص علي ضرورة اثبات الطلاق علي يد مأذون كما ان الزوجة أرادت ان توضح للمحكمة ان زوجها طلقها وان هناك ضررا واقعا عليها واحضرت الشهود في حين انكر الزوج ولما رأت المحكمة الجدية دفعت بعدم دستورية تلك المادة.
واذكر ان الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الازهر السابق كان اول من طرح اقتراحا علي اعضاء مجمع البحوث الاسلامية بان يكون الطلاق مثل الزواج لا يتم إلا بحضور شاهدين وبوثيقة رسمية واستند في كلامه إلي الكثير من الادلة الشرعية واوضح ان ذهاب الزوجين إلي المأذون لايقاع الطلاق واحضار الشهود يؤكد رغبتهما الحقيقية في ايقاع الطلاق اما ان يحلف الزوج بالطلاق في بيع أو شراء أو في مشاجرة أو جدال فهذا ينبغي الا نلتفت إليه لكن علماء المجمع رفضوا الاقتراح وقالوا ان هذا الكلام يخالف الحرية الشخصية للمرأة وللرجل ويخالف الاجتهاد وتم حذف هذا الاقتراح من مضبطة المجمع.
وخلال مناقشة مشروع قانون الاحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 كان هناك اتجاهان لهما اسانيد في الفقه الإسلامي:
?? الاول: كان سائدا قبل صدور القانون ويري ان الاشهاد علي الطلاق دليل إثبات وسنة لكن الطلاق يقع حتي ولو لم يكن هناك اشهاد وحتي ولو لم تعرف الزوجة.
?? الثاني: يأخذ به الشيعة الإمامية ويري ان الاشهاد علي الطلاق شرط صحة مثل الاشهاد علي الزواج وبالتالي فكل طلاق بغير اشهاد لا يقع لأن الاشهاد هنا شرط صحة وليس دليل إثبات.
ورغم صدور حكم المحكمة الدستورية فسوف تظل المشكلة قائمة وسوف يظل الخلاف بين الذين يطالبون بتوثيق الطلاق وبين الذين يرفضون التوثيق لكن المسألة في النهاية تعتمد علي ضمير الزوج فاذا كان تقيا ورعا فلن يقبل ان يعيش في الحرام أما اذا كان غير ذلك فلن يستطيع القانون بوضعه الحالي ان يمنع انحرافه وفساده لذلك يجب تضمين القانون فقرة تنص علي وقوع الطلاق في حالة وجود شهود حتي لو انكر الزوج كما حدث في القضية التي نظرتها محكمة الاحوال الشخصية بالقاهرة وكانت سببا في الدفع بعدم دستورية المادة 21 من قانون الاحوال الشخصية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.