أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الشرع: دمشق أصبحت حليفا جيوسياسيا لواشنطن وهناك أسباب لوجودها العسكري في سوريا    "ترامب": واثق في أن الشرع سيتمكن من أداء مهام منصبه    نجاح زهران ممداني حدث عالمي فريد    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    واخدها في حضنه، رانيا يوسف تخطف الأنظار مع زوجها في العرض الخاص ل"السلم والثعبان" (فيديو)    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    نفسنة أم نصيحة، روني يشن هجوما جديدا على محمد صلاح    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    انهيار جزئي من عقار قديم بالمنيا دون خسائر بشرية    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. سعر الذهب يقفز 640 للجنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة    بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز.. رضوى الشربيني داعمةً آن الرفاعي: «المحترمة بنت الأصول»    وداعا إسماعيل الليثى.. كاريكاتير اليوم السابع يرثى المطرب الشعبى ونجله ضاضا    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    من البابونج للسلمون.. 7 أطعمة تساعد على تقليل الأرق وتحسين جودة النوم    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    وزير الخارجية ل«القاهرة الإخبارية»: مصر لن تسمح بتقسيم السودان تحت أي ظرف من الظروف    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    محدش يزايد علينا.. تعليق نشأت الديهى بشأن شاب يقرأ القرآن داخل المتحف الكبير    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    قوات الاحتلال الإسرائيلي تصيب فلسطينيًا بالرصاص وتعتقله جنوب الخليل    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    تجنب المشتريات الإلكترونية.. حظ برج القوس اليوم 11 نوفمبر    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    سعر الفول والدقيق والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    ياسمين الخطيب تعلن انطلاق برنامجها الجديد ديسمبر المقبل    لماذا يجب منع الأطفال من شرب الشاي؟    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    نماذج ملهمة.. قصص نجاح تثري فعاليات الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الارهاب الجديد .. ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم
القواعد الاجرائية تطبق فور صدورها ..والموضوعية تطبق على الجرائم اللاحقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 07 - 2015

جريمة اغتيال النائب العام , هى السابقة الاولى فى تاريخ مصر, ولذلك شرعت الدولة فى سن قانون جديد لمكافحة الارهاب, لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد الامن القومى للبلاد.
بما يكفل تحقيق الردع, وحماية استقرار المجتمع, فمن المبادىء القانونية الاساسية أن الظروف الطارئة تستوجب إصدار قوانين استثنائية تناسب تلك الظروف الاستثنائية, فإذا لم تتناسب القوانين العادية مع ما يستجد من أمور اجتماعية وأمنية لم توضع هذه القوانين أصلا لمواجهتها.؟..
فيجب فى هذه الحالة أصدار قوانين تتناسب والظروف الطارئة, والقول بغير ذلك يجعل القانون عاجزا عن تحقيق الغرض من إصداره, فالمخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة التشريعية لما يستجد من تغييرات فى نواحى المجتمع, مما يوجب على سلطة التشريع سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور, وفى هذا الصدد يثور التساؤل حول مدى جواز تطبيق القانون الجديد على المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية وقعت قبل صدوره .
يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أنه فيما يتعلق بسريان القواعد القانونية الجنائية الإجرائية هو خضوعها لمبدأ الأثر الفورى للقانون , فالعبرة بالقانون المطبق وقت مباشرة الإجراء وليس القانون المطبق وقت وقوع الجريمة التى يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على كافة القضايا التى لم يكن قد تم الفصل فيها, ولو كانت متعلقة بدعاوى تم تحريكها قبل صدورالقانون الجديد, ويرجع السبب فى ذلك أن هدف القواعد الإجرائية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب, والتى يتقرر بشأنها قاعدة عدم رجعية أحكامها على الماضى, وبالتالى فإن المتهم فى جميع الاحوال لا يضار من سريان القواعد الاجرائية الجديدة مباشرة عليه، بل على العكس فإنه فى جميع الاحوال يستفيد من هذا التعديل بحسبان أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية فى وقت أقصر وبشكل أكثر يقينا.
أما بالنسبة للقواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب , فالاصل أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أى وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التى وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة , فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر والمستقبل، لا على الماضى، أما القانون القديم فيحكم الحالات التى تمت فى ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد, وهو ما نصت عليه المادة -95- من الدستور من أنه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون, فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهى أنه يسرى ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالى لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل فى الماضى, واستثناء من ذلك يجوز تطبيق القانون الموضوعى الجديد على الماضى اذا كان اصلح للمتهم بأن يزيل صفة التجريم عن الفعل , أو يخفف العقوبة المقررة على الجريمة, وذلك اعمالا للمادة- 5- من قانون العقوبات.
وللوقوف على الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية الجنائية وما اذا كانت موضوعية ام اجرائية , يكون وفقا لمضمون القاعدة القانونية أو موضوعها, فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة فى العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه, بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال والأساليب والكيفيات التى ينبغى اتباعها فى سبيل اقتضاء هذا الحق أمام القضاء، بصرف النظر عن موقع القاعدة أى عن ورودها فى قانون العقوبات أم قانون الإجراءات الجنائية، او فى قانون مستقل يضم النوعين من القواعد الموضوعية و الاجرائية, و بصرف النظر عن الغاية التى تستهدفها أى سواء كانت فى مصلحة الفرد أم فى مصلحة الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.