ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الارهاب الجديد .. ومصير القضايا المنظورة أمام المحاكم
القواعد الاجرائية تطبق فور صدورها ..والموضوعية تطبق على الجرائم اللاحقة
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 07 - 2015

جريمة اغتيال النائب العام , هى السابقة الاولى فى تاريخ مصر, ولذلك شرعت الدولة فى سن قانون جديد لمكافحة الارهاب, لمواجهة هذه الجرائم الخطيرة التى تهدد الامن القومى للبلاد.
بما يكفل تحقيق الردع, وحماية استقرار المجتمع, فمن المبادىء القانونية الاساسية أن الظروف الطارئة تستوجب إصدار قوانين استثنائية تناسب تلك الظروف الاستثنائية, فإذا لم تتناسب القوانين العادية مع ما يستجد من أمور اجتماعية وأمنية لم توضع هذه القوانين أصلا لمواجهتها.؟..
فيجب فى هذه الحالة أصدار قوانين تتناسب والظروف الطارئة, والقول بغير ذلك يجعل القانون عاجزا عن تحقيق الغرض من إصداره, فالمخاطر المترتبة على قيام ظروف طارئة تستوجب سرعة المواجهة التشريعية لما يستجد من تغييرات فى نواحى المجتمع, مما يوجب على سلطة التشريع سن قواعد قانونية جديدة أو استكمال ما يشوب التشريعات القائمة من قصور, وفى هذا الصدد يثور التساؤل حول مدى جواز تطبيق القانون الجديد على المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية وقعت قبل صدوره .
يوضح الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أنه فيما يتعلق بسريان القواعد القانونية الجنائية الإجرائية هو خضوعها لمبدأ الأثر الفورى للقانون , فالعبرة بالقانون المطبق وقت مباشرة الإجراء وليس القانون المطبق وقت وقوع الجريمة التى يتخذ الإجراء بمناسبتها، فالقواعد الإجرائية تسرى من يوم نفاذها بأثر فورى على كافة القضايا التى لم يكن قد تم الفصل فيها, ولو كانت متعلقة بدعاوى تم تحريكها قبل صدورالقانون الجديد, ويرجع السبب فى ذلك أن هدف القواعد الإجرائية عموما هو إدراك الحقيقة بأسرع وقت دون مساس بالقواعد المتعلقة بالتجريم و العقاب, والتى يتقرر بشأنها قاعدة عدم رجعية أحكامها على الماضى, وبالتالى فإن المتهم فى جميع الاحوال لا يضار من سريان القواعد الاجرائية الجديدة مباشرة عليه، بل على العكس فإنه فى جميع الاحوال يستفيد من هذا التعديل بحسبان أن كل تعديل لقاعدة إجرائية مقصود به أصلا محاولة إدراك الحقيقة القضائية فى وقت أقصر وبشكل أكثر يقينا.
أما بالنسبة للقواعد الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب , فالاصل أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أى وقت نفاذه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على الحالات التى وقعت عقب نفاذه بصفة فورية ومباشرة , فالقانون الجديد يصدر ويطبق على الحاضر والمستقبل، لا على الماضى، أما القانون القديم فيحكم الحالات التى تمت فى ظله، فلا يطبق عليها القانون الجديد, وهو ما نصت عليه المادة -95- من الدستور من أنه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون, فلو فرضنا أن قانونا جديدا صار نافذا اليوم ونص على تجريم فعل لم يكون مجرما من قبل، فمن البديهى أنه يسرى ابتداء من اليوم على كل من يقوم بهذا الفعل المجرَّم، وبالتالى لا يمكن متابعة من قاموا بهذا الفعل فى الماضى, واستثناء من ذلك يجوز تطبيق القانون الموضوعى الجديد على الماضى اذا كان اصلح للمتهم بأن يزيل صفة التجريم عن الفعل , أو يخفف العقوبة المقررة على الجريمة, وذلك اعمالا للمادة- 5- من قانون العقوبات.
وللوقوف على الطبيعة القانونية للقاعدة القانونية الجنائية وما اذا كانت موضوعية ام اجرائية , يكون وفقا لمضمون القاعدة القانونية أو موضوعها, فتكون القاعدة موضوعية إذا كان مضمونها أو موضوعها يتعلق بحق الدولة فى العقاب سواء من حيث نشأته أو تعديله أو انقضائه, بينما تكون القاعدة إجرائية إذا كان موضوعها أو مضمونها يتعلق بالأشكال والأساليب والكيفيات التى ينبغى اتباعها فى سبيل اقتضاء هذا الحق أمام القضاء، بصرف النظر عن موقع القاعدة أى عن ورودها فى قانون العقوبات أم قانون الإجراءات الجنائية، او فى قانون مستقل يضم النوعين من القواعد الموضوعية و الاجرائية, و بصرف النظر عن الغاية التى تستهدفها أى سواء كانت فى مصلحة الفرد أم فى مصلحة الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.