أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن المبدأ العام هو إعمال قاعدة الأثر الفورى للعقوبة فى تطبيق أى قانون وذلك دون أن تمتد إلى الوقائع السابقة على إصدار القانون وذلك طبقا للقواعد القانونية والدستورية. فى تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان بإعمال الأثر الفورى للنص العقابي، ومع ذلك فإن استثناء يرد عليها يتمثل فى مبدأ القانون الأصلح للمتهم. ويقصد بقانون الواقعة ذلك القانون الذى كان نافذا وقت ارتكاب الجريمة. فإذا صدر قانون جديد ولم يكن أصلح للمتهم فإنه يتعين تطبيق القانون الجنائى السابق على الأفعال التى وقعت قبل إلغائه بالقانون الجديد. وهى اعتبارات تتعلق بالأثر الرادع للعقوبة وتتعلق بالعدالة وتعتبر قاعدة استبعاد الأثر الرجعى للقانون الجنائى من القواعد الدستورية التى لا يجوز للمشرع مخالفتها.فتنص المادة 95 من الدستور الجديد على ان العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الافعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون. وطبقا إلى نص قانون العقوبات فى المادة (5) منه والتى تنص على أنه «.. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره». وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية.