وصلت اعدد الدعاوى التى أقامها ضباط الشرطة الذين اطلقوا لحاهم ضدقرار وزير الداخلية إلى 21دعوى أمام القضاء الإدارى، والتى طالبوا فيها فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرارات إحالتهم إلي الاحتياط.وتقديمهم للمحاكمات التاديبيه. وقال الضباط إن وزير الداخلية أصدر قرارات بإحالتهم إلي مجلس التأديب قبل احالتهم للاحتياط، واتهمهم بالخروج عن الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والتى تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفتة طبقا للعرف العامو مخالفتهم للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامى والانضباطى لأعضاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم مع ارتداء الزى الرسمى. وأضاف الضباط فى دعواهم إلي أن قراروزيرالداخلية بإحالتهم لمجلس التأديب مخالف لنصوص الدستور المصرى الذى نص فى المادة الثانية منه على أن الدين الاسلامى مصدر التشريع فى مصر والدين الاسلامى لم يجرم اطلاق الحية، بل هى سنة عن رسول الله صلى اللة علية وسلم. و المواد 40 و49 و57و184 و45 و48،منالدستور والاعلانالدستورى والتى جميعها اكدت على حرية المواطنين الشخصية وحرية العقيدة مكفولة لجميع المواطنين المصريين والحياة الخاصة مصونة، وإطلاق اللحية يتبعها ملايين المصريين، وهى حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذى ساوى بين جميع المصريين. وقال الضباط إن قرارات إحالتهم للاحتياط يعد “عقاب مغالى فيه لا يتناسب مع المخالفة التأدبية، وإن كنا نعتبر أن اطلاق الحية مخالفة تستوجب العقاب “. وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ،قد صرح اثرتلقيه معلوماتحول اعتزام بعض ضباط الشرطة عزمهم إطلاق لحاهم، بإنه تلقى “العديد من الفتاوى التي تؤكد أن اللحية عادة وليست سنة”، وتابع:”هناك عدد من الضباط امتثلوا لتلك الفتاوى وتراجعوا عن موقفهم تجاه إطلاق اللحية، إلا أن هناك قلة تصر على اللحية، وهؤلاء سيتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم للتحقيق وإدارة التفتيش، واتخاذ كافة الإجراءات لإحالتهم إلى المحاكمات التأديبية”. وكان قداقيمت دعوى قضائية تطالب وزير الداخلية بفصل الضباط المتقاعسين عن العمل