اقام ستة من ضباط الشرطة الذين اطلقوا لحيتهم ستة دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبوا فيها باصدار احكام قضائية بالغار قرارات وزير الداخلية باحالتهم الى الاحتياط. واكد الضباط بان وزير الداخلية قبل احالتهم للاحتياط اصدر قرارات باحالتهم الى مجلس التاديب باتهامهم بالخروج عن الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات ونص المادة 41 على 4 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 والتى تنص على ضرورة محافظة ضابط الشرطة على كرامة وظيفتة طبقا للعرف العام وكذلك مخالفتهم للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2012 الصادر من قطاع شئون الضباط بضرورة المحافظة على المظهر النظامى والانضباط لاعطاء الشرطة الخاصة بقص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلائم مع ارتداء الزى الرسمى واكد الضباط ان قرار احالتهم لمجلس التاديب مخالف لنصوص الدستور المصرى الذى نص فى المادة الثانية منة على ان الدين الاسلامى مصدر التشريع فى مصر والدين الاسلامى لم يجرم اطلاق الحية بل هى سنة عن رسوا اللة صلى اللة علية وسلم كما ان احالتهم لمجلس التاديب مخالف للدستور المصرى الذى اكد على حرية المواطنيين الشخصية وهى مصونة واطلاق اللحية بتبعها ملايين المصريين وهى حرية شخصية ومتفقة مع الدستور الذى ساوى بين جميع المصريين كما اكد الضباط بان قرارات احالهم للاحتياط مخالف لقانون الشرطة والقانون العام الذى يعطى للاضابط الاحقيقة فى الدفاع عن نفسة امام جهة التحقيق للمخالفة التاديبية وهذا لم يحدث معهم كما ان عقاب الاحالة للاحتياط عقاب مغالى فية لايتناسب مع المخالفة التادبية وان كنا نعتبر ان اطلاق الحية مخالفة تستوجب العقاب