رفضت المحكمة الجنائية الدولية شكوى جماعة الاخوان المسلمين ضد عدد من المسئولين المصريين سواء فى الاجهزة الامنية والدبلوماسية لأتهامهم بأرتكاب جرائم ضد الانسانية ضد أعضاء الجماعة فى مصر ، ولكن رفض المحكمة للتحقيق فى هذه الشكوى لم يكن مفاجئا للكثيرين خاصة من رجال وخبراء القانون الدولى والانسانى، لان الشكوى لاينطبق عليها قانون المحكمة أو اجراءات رفع الدعوى أمامها، ومن ثم كان الرفض متوقعا لعدة أسباب ولذلك يقول المستشار يوسف رضوان الرئيس بمحكمة أستئناف القاهرة إنه لكى نتفهم دواعى ما حدث لابد من العودة الى إتفاقية تأسيس المحكمة وخروجها للنور عام 2002 كأول محكمة لها أختصاص محاكمة الافراد المتهمين بجرائم الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وتعنى جرائم الابادة الجماعية أى فعل من الافعال التى ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية، أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا، وتعنى الجرائم ضد الانسانية أى فعل من الافعال متى ارتكب فى مثل القتل العمد والابادة، والاغتصاب والعبودية الجنسية، والابعاد أو النقل القسرى للسكان، وجرائم الحرب تعنى انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب متى أرتكبت على نطاق واسع فى أطار نزاع مسلح دولى أو داخلى، ولاتستطيع هذه المحكمة أن تقوم بدورها القضائى ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها فى ذلك وأن تتولى الجنائية الدولية نظر هذه القضايا نيابة عن القضاء الوطنى أو كانت المحاكم المحلية غير قادرة على نظر هذه القضايا أو التحقيق والفصل فيها أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهى بذلك تمثل الملاذ الاخير أذن فالمسئولية تقع على الدولة نفسها، وينعقد الاختصاص للقضاء الجنائى الدولى إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لاحدى الدول الاعضاء فى المحكمة أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته، أو إذا وقع الجرم المزعوم فى أراضى دولة عضو بالمحكمة، أو إذا سمحت الدولة التى وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر فى القضية، وأيضا ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية إذا أحيلت القضية الى المحكمة من قبل مجلس، ويضيف المستشار رضوان أن قانون الجنائية الدولية يقضى برفض القضية إذا كانت تجرى تجرى التحقيق والمقاضاة فى الدعوى دولة لها إختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة فى الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة فى الدعوى أو غير قادرة على ذلك. شروط قبول الدعوى ويشير المستشار رضوان الى شروط قبول الدعوى امام المحكمة الجنائية الدولية إذا توافرت الاجراءات بقوله " أم ذلك يحتاج الى 100 ألف تصديق من اشخاص وقعت عليهم جرائم عنصرية أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقى أو جرائم مشابهة، وأنه بالنسبة لمصر، فلا ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة إذا قدمت شكوى ضد مصر، لانه يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون مصر موقعة أو مصدقة على معاهدة روما الخاصة بإنشاء المحكمة، ومصر فى هذه الحالة ليست موقعة أو مصدقة، ومن ثم فى حالة إحالة القضية من مجلس الامن فإن ذلك لن يحدث بالنسبة لمصر لاعتراض روسيا والصين على تحريك الدعوى، ومن ثم فإنه تسقط مزاعم من يدعون تحريك دعوى ضد الدولة المصرية أمام الجنائية الدولية.