تقرير: العثور على الوثائق التحضيرية لقمة أنكوراج في طابعة بفندق في ألاسكا    السعودية ترحب بقمة ألاسكا وتؤكد دعمها للحوار الدبلوماسي    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    "محاولة التخلص منه وصدمة والدته".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    قرار مترقب اليوم ضد المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    هل شعر بقرب الأجل؟.. منشور عن الغرق لتيمور تيمور يصدم محبيه: «كنت حاسسها وموت شهيد»    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد هبوطه عالميًا    وزير الإسكان يتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" و"كوبري C3" بالعلمين الجديدة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    100 عام على ميلاد هدى سلطان ست الحسن    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    وزير خارجية روسيا يبحث مع نظيريه التركي والمجري نتائج قمة ألاسكا    صربيا تشتعل، متظاهرون يشعلون النار بالمباني الحكومية ومقر الحزب الحاكم في فالييفو (فيديو)    مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين فى حادث مرورى بين سيارة أجرة وتروسيكل بالإسكندرية    فرح يتحوّل إلى جنازة.. مصرع 4 شباب وإصابة آخرين خلال زفة عروسين بالأقصر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    7 شهداء فى غارة على ساحة المستشفى المعمدانى بمدينة غزة    الأهلي يعلن تفاصيل إصابة محمد علي بن رمضان لاعب الفريق    10 صور لتصرف غريب من حسام عبد المجيد في مباراة الزمالك والمقاولون العرب    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    رئيس الأوبرا: واجهنا انتقادات لتقليص أيام مهرجان القلعة.. مش بأيدينا وسامحونا عن أي تقصير    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    نجم الزمالك السابق: سنندم على إهدار النقاط.. ومن المبكر الحكم على فيريرا    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    مي عمر على البحر ونسرين طافش بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بمحاكمة العسكر وقادة الانقلاب أمام المحكمة الجنائية الدولية
نشر في الشعب يوم 13 - 07 - 2013

الانقلاب العسكرى اعتداء على الشرعية الدستورية والدولية والمتهمون ارتكبوا جريمة إبادة جماعية للمتظاهرين السلميين
أعداد القتلى تجاوزت الثمانين والمصابين اقتربوا من الألف.. ما يشكل جرائم إبادة جماعية طبقا للأعراف والمواثيق الدولية
أفلام الجيش تدين العسكر.. وسكان العمارات المجاورة يدينون الأحداث ومستشار الأزهر شاهد أساسى فى القضية
دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الانقلاب العسكرى
أقام الدكتور مصطفى أحمد أبو الخير، المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا ومحكمة القيم العليا؛ دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الفاع، وقائد الحرس الجمهورى، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، ووزير الداخلية المصرى، إضافة إلى كل من شارك فى الانقلاب العسكرى على الشرعية الدستورية والدولية بصفتهم مشاركين فى جريمة إبادة جماعية للمتظاهرين السلميين أمام نادى الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم بالقاهرة.
وقال الدكتور «أبو الخير» إن عزوف القضاء الوطنى عن النظر فى الواقعة تحقيقا ومحاكمة، وحالة انهيار القضاء الوطنى بحيث يصعب اللجوء إليه دفعه للجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بمحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن هناك أساسا معقولا للشروع فى إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع فى إطار اختصاص المحكمة, والمطالبة بالبدء فى إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
الشروط الشكلية لقبول الدعوى أمام المحكمة
وطرح المدعى عددا من الدفوع والأسانيد التى تعضد من الدعوى والمتمثلة فيما يلى:طبقا لمبدأ التكامل المنصوص عليه فى ديباجة النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حيث ورد فى الفقرة الأخيرة من الديباجة: «وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسى ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية»، وما نصت عليه المادة الأولى من هذا النظام على: «وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية)، وما اتفق عليه فى الفقه الجنائى الدولى بأنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولى إلا فى حالتين،إحداهما حالة عزوف القضاء الوطنى عن النظر فى الواقعة تحقيقا ومحاكمة، وحالة انهيار القضاء الوطنى بحيث يصعب اللجوء إليه. وحال مصر بعد الانقلاب العسكرى الأخير غير مستقرة، كما أن قادة الانقلاب المرتكبين مجزرة الحرس الجمهورى هم المتحكمون فى القضاء. ويؤكد ذلك عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود رغم صدور حكم من محكمة النقض قضى بعدم عودته إلى عمله نائبا عاما، وأيضا الإجراءات التى اتخذها قادة الانقلاب من اعتقال كل من يؤسد المتظاهرين، وخاصة قادة التيار السياسى الإسلامى، ما يدل على وجود خصومة وعداء من الجهات القضائية الرسمية تحول وتمنع اللجوء إلى القضاء المصرى، لذلك تتوافر حالة وحق اللجوء إلى القضاء الدولى طبقا لنص المادة (15) من هذا النظام التى تنص على:
1- للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعى العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له-لهذا الغرض- التماس معلومات إضافية من الدول, أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية, أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية فى مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معقولا للشروع فى إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجنى عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها الطلب والمواد المؤيدة, أن هناك أساسا معقولا للشروع فى إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو فى إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء فى إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- إذا استنتج المدعى العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها فى الفقرتين 1 و2, أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمى المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعى العام من النظر فى معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها فى ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
بناء عليه وترتيبا على ما سبق تتوافر الشروط الشكلية وشروط الاختصاص لقبول الدعوى ضد المتهمين السابق ذكرهم فى بداية صحيفة الدعوى.
وعن طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم فتتضمن التالى:
يتهم رافع الدعوى المتهمين المذكورين فى صدر صحيفة الدعوى بارتكاب جريمة إبادة جماعية طبقا للمادة الخامسة التى نصت على:يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسى اختصاص النظر فى الجرائم التالية: أ-جريمة الإبادة الجماعية.
وطبقا للمادة السادسة التى نصت على أن: (الإبادة الجماعية لغرض هذا النظام الأساسى تعنى: أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكا كليا أو جزئيا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد الجماعة.
وطبقا للمادة السابعة إلى نصت على أن «جريمة ضد الإنسانية» هى: (1- لغرض هذا النظام الأساسى, يشكل أى فعل من الأفعال التالية«جريمة ضد الإنسانية» متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم: أ- القتل العمد. ب-‌ الإبادة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعداد القتلى الذين تجاوزا الثمانين والمصابين الذين اقترب عددهم من الألف بعضهم فى حالة خطيرة يشكل جرائم إبادة جماعية طبقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ فى 9 من ديسمبر 1948 فى المادة الثانية من الاتفاقية التى نصت على (فى هذه الاتفاقية، تعنى الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة.والمادة الثالثة التى نصت على: (يعاقب على الأفعال التالية:(أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، (ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية،(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، (ه) الاشتراك فى الإبادة الجماعية.
وقد أشارت المادة الرابعة إلى عدم الاعتداد بالصفة الرسمية والحصانة للحكام فنصت على: (يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أى فعل من الأفعال الأخرى المذكورة فى المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا).
علما بأن جريمة الإبادة الجماعية ترتكب فى وقت السلم وفى أثناء الحرب، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية السابقة، علما بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم بمضى المدة طبقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التى اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ فى 26 من نوفمبر 1968 حيث نصت فى المادة الأولى بالفقرة الثانية فنصت على (لا يسرى أى تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء فى زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها فى النظام الأساسى لمحكمة «نورمبرغ» العسكرية الدولية الصادر فى 8 من أغسطس 1945، والوارد تأكيدها فى قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ فى 13 من فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ فى 11 من ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصرى، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها فى اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلى للبلد الذى ارتكبت فيه. وقد نص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية على ذلك فى المادة (29) منه على عدم سقوط الجرائم الواردة فى المواد من الخامسة إلى التاسعة للتقادم.
إعمالا للمواد سالفة الذكر، فالتهمة الموجه إلى المتهمين السابقين هى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية.
على أن يكون من المتهم الأول إلى الرابع فاعلين أصليين فى ارتكاب جريمتى الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية.
أما باقى المتهمين الذين ساهموا فى الجريمة طبقا لقواعد المساهمة الجنائية بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمتين وهم كل من ساهم بالتحريض على الانقلاب -وما نتج عنه من «مذبحة الساجدين»- الذين أيدوا الانقلاب على الشرعية القانونية والدستورية والقانونية.
شرعية الحق فى التظاهر السلمى فى القانون الدولى لحقوق الإنسان
وعن شرعية التظاهر السلمى فى المواثيق الدولية يطرح الشاكى الكثير من الرؤى والأفكار أبرزها:
فى فجر يوم 8/7/2013 ارتكبت قوات الحرس الجمهورى التابعة للقوات المسلحة المصرية مجزرة أطلق عليها (مجزرة الساجدين) فأطلقت القوات المسلحة المصرية التى تضع للمتهم الأول والثانى والثالث الرصاص الحى على المصلين وهم يصلون الفجر وهم ساجدون فى مذبحة لم يرتكبها صناديد الكفر فى قريش أيام الإسلام الأولى.. مذبحة يندى لها جبين الإنسانية، وعار على جبين الإنسانية تبرأ منها البشر علما بأنهم (الساجدين) المتظاهرين يمارسون حقهم فى التظاهر السلمى طبقا لكافة مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية التى نصت وأكدت حق التظاهر السلمى.
كما قتل فى هذه المذبحة أكثر من ثمانين ساجدا بينهم ثمانى نساء، وسبعة أطفال، منهم طفلان رضع، كيف بهؤلاء مهاجمة قوات الحرس الجمهورى المصرى التى بها أحدث الأسلحة؟ هذا الطفل الرضيع بماذا هاجمهم بلبن أمه أم باللبن الصناعى للرضع؟، هل جريمة أنه قذفهم وهاجمهم ببودرة اللبن الصناعى للرضع؟، حيث رآها المجرم محمد البرادعى أنها أسلحة كيماوية مثل التى كانت بالعراق، هل جريمتهم أن اللبن الصناعى للرضع لم يكن صناعة أمريكية وبالتالى فهو مثل الجمرة الخبيثة؟، هل جريمتهم أنهم لم يهاجموا قوات الحرس الجمهورى ذات أحدث الأسلحة بلبن الأم الطبيعى وجريمتهم أن سلاحهم كان اللبن الصناعى للرضع؟ حيث اعتبرته قوات الحرس الجمهورى أسلحة كيماوية وجمرة خبيثة.
و القانون الدولى فرض حماية على حرية التعبير، وطالب المجتمع الدولى ممثلا فى أشخاصه من الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية، باحترام حرية الرأى والتعبير، بل طالبهم بتسهيل مهمتهم، وأبرز ذلك ما ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م المادة الثامنة عشرة، والتى نصت على (لكل شخص حق فى حرية الفكر والوجدان والدين) والمادة التاسعة عشرة، والتى نصت على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
كما نص ذات الإعلان على حق كل مواطن فى الاشتراك فى أى من الجمعيات وحقه فى التحدث ومناقشة الأمور العامة التى تهم مجتمعه، وذلك فى المادة (20) منه التى نصت على (1- لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما ). والمادة (21) منه والتى نصت على (1- لكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية. 2- لكل شخص، بالتساوى مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة فى بلده. 3- إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).
كما أوجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ فى ديسمبر1966 ودخل حيز التنفيذ فى مارس 1976، وفقا لأحكام المادة (49) وقد نص على حماية حرية الفكر والتعبير فى المادتين (18) و(19) وقد نصت (المادة 18) على (1- لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين. 2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية).
و نصت المادة(19) على (1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق فى حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة "2" من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
احترام حرية الفكر والرأى
وجوب احترام حرية التعبير والفكر ضرورة حيوية لأى إنسان، فالقانون الدولى فرض حمايته على شخص الإنسان فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان السالف فى المادة (3) على (لكل فرد حق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه). وفى المادة (5) التى نصت على (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من أى تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أى تحريض على مثل هذا التمييز).كما أن المادة التاسعة نصت على تحريم الاعتقال وحجزه تعسفيا (لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا) ونصت المادة العاشرة على (لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه). كما أكدت المادة (11) على أن الأصل فى الإنسان البراءة فقالت(1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2- لا يدان أى شخص بجريمة بسبب أى عمل أو امتناع عن عمل لم يكن فى حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطنى أو الدولى، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التى كانت سارية فى الوقت الذى ارتكب فيه الفعل الجرمى). وفرضت المادة (12) حماية على الحياة الخاصة فنصت على(لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو فى شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق فى أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات). ونصت المادة (13) من ذات الإعلان على الحق فى التنقل والسفر فنصت على(1- لكل فرد حق فى حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكل فرد حق فى مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده). وهذا يؤكد بطلان كافة الإجراءات التى اتخذها قادة الانقلاب ضد التيارات السياسية الإسلامية من اعتقال وتكميم للأفواه بغلق القنوات الإسلامية والقبض على قادة التيارات السياسية الإسلامية.
نصوص ومواثيق دولية تدين الأحداث
و يطرح المدعى العديد من النصوص التى تؤيد حرية الفكر والرأى والتعبير الحق فى التظاهر السلمى فى العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية وهى:
1-الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
2-الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة فى عام 1966م.
3-الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
4-البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
5-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
6- وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية التالى:
1-الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أعد فى إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2-الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
3-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان فى نطاق مجلس أوروبا الصادرة فى روما فى الرابع من نوفمبر عام 1950م).
4- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى.
5- الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6-البروتوكول الإضافى للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7- الميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة فى سان خوسيه بتاريخ 2/11/1969م)الذى أعد فى إطار منظمة الدول الأمريكية.
ولذلك أقترح الآتى حال عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:
يمكن تشكيل محكمة جنائية دولية عن طريق جامعة الدول العربية أو عن طريق الاتحاد الإفريقى، أو عن طريق مجلس الأمن كما حدث فى يوغوسلافيا ورواندا عامى 1993/1994م، يتكون كل قضاة هذه المحكمة من قضاة دول غير الدول التى ارتكبت فيها الجرائم سالفة الذكر، أو تشكيل محكمة جنائية ذات طابع دولى يكون بعض قضاتها من الدول التى ارتكبت فيها هذه الجرائم كما هو الحال فى المحكمة المشكلة لمحاكمة قتلة الحريرى ورفاقه فى لبنان عام 2004م.
أدلة الإثبات والشهود
وعن أدلة الشهود والإثبات فى الجريمة، يقول الدكتور أبو الخير إنه توجد أفلام تصور الجريمة وتبين مرتكبيها من القوات المسلحة والشرطة وهى موجودة تحت طلب المحكمة. كما أن هناك شهود عيان؛ منهم الشيخ حسن الشافعى ومن معه من الشهود الذين أشار إليهم فى بيانه، فضلا عن سكان العمارات المجاورة لموقع المجزرة.
وطالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإحالة المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمتى إبادة جماعية طبقا للمادة السادسة وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.