امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024.. تعرف على جدول «محافظة القاهرة»    «طاقة النواب» تشيد بارتفاع إيرادات هيئة البترول إلى تريليون و598 مليار جنيه    برلماني: الرئيس السيسي كشف خطورة تخلي النظام الدولي عن دوره الحقوقي    راصد الزلازل الهولندي يثير الجدل بتصريحاته عن الأهرامات    الشحات: نحترم الترجي.. وجاهزون لخوض مباراة الذهاب    المشدد 3 سنوات للطالبين تاجري المخدرات بالشرقية    «نجوم اف ام» تُكرم أحمد السقا في حلقة خاصة    قصر ثقافة مطروح.. لقاءات عن العمل وإنجازات الدولة وورش حرفية عن النول والمسمار    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    الناتو: القوات الروسية أثبتت قدرتها على التقدم بمرونة كبيرة    روسيا تقدم 30 طنًا من المساعدات إلى غزة عبر مطار العريش الدولي    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    خمسة معارض في فعاليات مهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة (تفاصيل)    قومية المنيا تقدم «دون كيشوت» ضمن عروض الموسم المسرحي ب أسيوط    بالفيديو.. أمين الفتوى للمقبلين على الزواج: محدش هيقدر يغير حد بعد الزواج    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل فترة في التاريخ    تغيير الشكل الرهباني للراهبة المسؤولة عن دير "الملاك" بملبورن    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    مترو التوفيقية القاهرة.. 5 محطات جديدة تعمل في نقل الركاب    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الآيس في منشأة القناطر    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية تطالب بمحاكمة العسكر وقادة الانقلاب أمام المحكمة الجنائية الدولية
نشر في الشعب يوم 13 - 07 - 2013

الانقلاب العسكرى اعتداء على الشرعية الدستورية والدولية والمتهمون ارتكبوا جريمة إبادة جماعية للمتظاهرين السلميين
أعداد القتلى تجاوزت الثمانين والمصابين اقتربوا من الألف.. ما يشكل جرائم إبادة جماعية طبقا للأعراف والمواثيق الدولية
أفلام الجيش تدين العسكر.. وسكان العمارات المجاورة يدينون الأحداث ومستشار الأزهر شاهد أساسى فى القضية
دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة الانقلاب العسكرى
أقام الدكتور مصطفى أحمد أبو الخير، المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا ومحكمة القيم العليا؛ دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الفاع، وقائد الحرس الجمهورى، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، ووزير الداخلية المصرى، إضافة إلى كل من شارك فى الانقلاب العسكرى على الشرعية الدستورية والدولية بصفتهم مشاركين فى جريمة إبادة جماعية للمتظاهرين السلميين أمام نادى الحرس الجمهورى بشارع صلاح سالم بالقاهرة.
وقال الدكتور «أبو الخير» إن عزوف القضاء الوطنى عن النظر فى الواقعة تحقيقا ومحاكمة، وحالة انهيار القضاء الوطنى بحيث يصعب اللجوء إليه دفعه للجوء إلى المحاكم الدولية للمطالبة بمحاكمتهم بتهمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن هناك أساسا معقولا للشروع فى إجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع فى إطار اختصاص المحكمة, والمطالبة بالبدء فى إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
الشروط الشكلية لقبول الدعوى أمام المحكمة
وطرح المدعى عددا من الدفوع والأسانيد التى تعضد من الدعوى والمتمثلة فيما يلى:طبقا لمبدأ التكامل المنصوص عليه فى ديباجة النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حيث ورد فى الفقرة الأخيرة من الديباجة: «وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسى ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية»، وما نصت عليه المادة الأولى من هذا النظام على: «وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية)، وما اتفق عليه فى الفقه الجنائى الدولى بأنه لا يمكن اللجوء إلى القضاء الدولى إلا فى حالتين،إحداهما حالة عزوف القضاء الوطنى عن النظر فى الواقعة تحقيقا ومحاكمة، وحالة انهيار القضاء الوطنى بحيث يصعب اللجوء إليه. وحال مصر بعد الانقلاب العسكرى الأخير غير مستقرة، كما أن قادة الانقلاب المرتكبين مجزرة الحرس الجمهورى هم المتحكمون فى القضاء. ويؤكد ذلك عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود رغم صدور حكم من محكمة النقض قضى بعدم عودته إلى عمله نائبا عاما، وأيضا الإجراءات التى اتخذها قادة الانقلاب من اعتقال كل من يؤسد المتظاهرين، وخاصة قادة التيار السياسى الإسلامى، ما يدل على وجود خصومة وعداء من الجهات القضائية الرسمية تحول وتمنع اللجوء إلى القضاء المصرى، لذلك تتوافر حالة وحق اللجوء إلى القضاء الدولى طبقا لنص المادة (15) من هذا النظام التى تنص على:
1- للمدعى العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل فى اختصاص المحكمة.
2- يقوم المدعى العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له-لهذا الغرض- التماس معلومات إضافية من الدول, أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية, أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقى الشهادة التحريرية أو الشفوية فى مقر المحكمة.
3- إذا استنتج المدعى العام أن هناك أساسا معقولا للشروع فى إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلبا للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها، ويجوز للمجنى عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4- إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها الطلب والمواد المؤيدة, أن هناك أساسا معقولا للشروع فى إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو فى إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء فى إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6- إذا استنتج المدعى العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها فى الفقرتين 1 و2, أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساسا معقولا لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمى المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعى العام من النظر فى معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها فى ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
بناء عليه وترتيبا على ما سبق تتوافر الشروط الشكلية وشروط الاختصاص لقبول الدعوى ضد المتهمين السابق ذكرهم فى بداية صحيفة الدعوى.
وعن طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم فتتضمن التالى:
يتهم رافع الدعوى المتهمين المذكورين فى صدر صحيفة الدعوى بارتكاب جريمة إبادة جماعية طبقا للمادة الخامسة التى نصت على:يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولى بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسى اختصاص النظر فى الجرائم التالية: أ-جريمة الإبادة الجماعية.
وطبقا للمادة السادسة التى نصت على أن: (الإبادة الجماعية لغرض هذا النظام الأساسى تعنى: أى فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكا كليا أو جزئيا:
أ- قتل أفراد الجماعة.
ب- إلحاق ضرر جسدى أو عقلى جسيم بأفراد الجماعة.
وطبقا للمادة السابعة إلى نصت على أن «جريمة ضد الإنسانية» هى: (1- لغرض هذا النظام الأساسى, يشكل أى فعل من الأفعال التالية«جريمة ضد الإنسانية» متى ارتكب فى إطار هجوم واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين, وعن علم بالهجوم: أ- القتل العمد. ب-‌ الإبادة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أعداد القتلى الذين تجاوزا الثمانين والمصابين الذين اقترب عددهم من الألف بعضهم فى حالة خطيرة يشكل جرائم إبادة جماعية طبقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة إلى الأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ فى 9 من ديسمبر 1948 فى المادة الثانية من الاتفاقية التى نصت على (فى هذه الاتفاقية، تعنى الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: (أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدى أو روحى خطير بأعضاء من الجماعة.والمادة الثالثة التى نصت على: (يعاقب على الأفعال التالية:(أ) الإبادة الجماعية، (ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، (ج) التحريض المباشر والعلنى على ارتكاب الإبادة الجماعية،(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، (ه) الاشتراك فى الإبادة الجماعية.
وقد أشارت المادة الرابعة إلى عدم الاعتداد بالصفة الرسمية والحصانة للحكام فنصت على: (يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أى فعل من الأفعال الأخرى المذكورة فى المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا).
علما بأن جريمة الإبادة الجماعية ترتكب فى وقت السلم وفى أثناء الحرب، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية السابقة، علما بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم بمضى المدة طبقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التى اعتمدت وعرضت للتوقيع وللتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2391 ألف (د-23) المؤرخ فى 26 من نوفمبر 1968 حيث نصت فى المادة الأولى بالفقرة الثانية فنصت على (لا يسرى أى تقادم على الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها:(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء فى زمن الحرب أو زمن السلم، والوارد تعريفها فى النظام الأساسى لمحكمة «نورمبرغ» العسكرية الدولية الصادر فى 8 من أغسطس 1945، والوارد تأكيدها فى قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د–1) المؤرخ فى 13 من فبراير 1946 و95 (د–1) المؤرخ فى 11 من ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصرى، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها فى اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلى للبلد الذى ارتكبت فيه. وقد نص النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية على ذلك فى المادة (29) منه على عدم سقوط الجرائم الواردة فى المواد من الخامسة إلى التاسعة للتقادم.
إعمالا للمواد سالفة الذكر، فالتهمة الموجه إلى المتهمين السابقين هى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية.
على أن يكون من المتهم الأول إلى الرابع فاعلين أصليين فى ارتكاب جريمتى الإبادة الجماعية وجريمة ضد الإنسانية.
أما باقى المتهمين الذين ساهموا فى الجريمة طبقا لقواعد المساهمة الجنائية بالاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب الجريمتين وهم كل من ساهم بالتحريض على الانقلاب -وما نتج عنه من «مذبحة الساجدين»- الذين أيدوا الانقلاب على الشرعية القانونية والدستورية والقانونية.
شرعية الحق فى التظاهر السلمى فى القانون الدولى لحقوق الإنسان
وعن شرعية التظاهر السلمى فى المواثيق الدولية يطرح الشاكى الكثير من الرؤى والأفكار أبرزها:
فى فجر يوم 8/7/2013 ارتكبت قوات الحرس الجمهورى التابعة للقوات المسلحة المصرية مجزرة أطلق عليها (مجزرة الساجدين) فأطلقت القوات المسلحة المصرية التى تضع للمتهم الأول والثانى والثالث الرصاص الحى على المصلين وهم يصلون الفجر وهم ساجدون فى مذبحة لم يرتكبها صناديد الكفر فى قريش أيام الإسلام الأولى.. مذبحة يندى لها جبين الإنسانية، وعار على جبين الإنسانية تبرأ منها البشر علما بأنهم (الساجدين) المتظاهرين يمارسون حقهم فى التظاهر السلمى طبقا لكافة مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية والعالمية التى نصت وأكدت حق التظاهر السلمى.
كما قتل فى هذه المذبحة أكثر من ثمانين ساجدا بينهم ثمانى نساء، وسبعة أطفال، منهم طفلان رضع، كيف بهؤلاء مهاجمة قوات الحرس الجمهورى المصرى التى بها أحدث الأسلحة؟ هذا الطفل الرضيع بماذا هاجمهم بلبن أمه أم باللبن الصناعى للرضع؟، هل جريمة أنه قذفهم وهاجمهم ببودرة اللبن الصناعى للرضع؟، حيث رآها المجرم محمد البرادعى أنها أسلحة كيماوية مثل التى كانت بالعراق، هل جريمتهم أن اللبن الصناعى للرضع لم يكن صناعة أمريكية وبالتالى فهو مثل الجمرة الخبيثة؟، هل جريمتهم أنهم لم يهاجموا قوات الحرس الجمهورى ذات أحدث الأسلحة بلبن الأم الطبيعى وجريمتهم أن سلاحهم كان اللبن الصناعى للرضع؟ حيث اعتبرته قوات الحرس الجمهورى أسلحة كيماوية وجمرة خبيثة.
و القانون الدولى فرض حماية على حرية التعبير، وطالب المجتمع الدولى ممثلا فى أشخاصه من الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية، باحترام حرية الرأى والتعبير، بل طالبهم بتسهيل مهمتهم، وأبرز ذلك ما ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م المادة الثامنة عشرة، والتى نصت على (لكل شخص حق فى حرية الفكر والوجدان والدين) والمادة التاسعة عشرة، والتى نصت على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
كما نص ذات الإعلان على حق كل مواطن فى الاشتراك فى أى من الجمعيات وحقه فى التحدث ومناقشة الأمور العامة التى تهم مجتمعه، وذلك فى المادة (20) منه التى نصت على (1- لكل شخص حق فى حرية الاشتراك فى الاجتماعات والجمعيات السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما ). والمادة (21) منه والتى نصت على (1- لكل شخص حق المشاركة فى إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون فى حرية. 2- لكل شخص، بالتساوى مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة فى بلده. 3- إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت).
كما أوجب العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ فى ديسمبر1966 ودخل حيز التنفيذ فى مارس 1976، وفقا لأحكام المادة (49) وقد نص على حماية حرية الفكر والتعبير فى المادتين (18) و(19) وقد نصت (المادة 18) على (1- لكل إنسان حق فى حرية الفكر والوجدان والدين. 2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان فى إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التى يفرضها القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية).
و نصت المادة(19) على (1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة. 2. لكل إنسان حق فى حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة "2" من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة).
احترام حرية الفكر والرأى
وجوب احترام حرية التعبير والفكر ضرورة حيوية لأى إنسان، فالقانون الدولى فرض حمايته على شخص الإنسان فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان السالف فى المادة (3) على (لكل فرد حق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه). وفى المادة (5) التى نصت على (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية. الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون فى حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون فى حق التمتع بالحماية من أى تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أى تحريض على مثل هذا التمييز).كما أن المادة التاسعة نصت على تحريم الاعتقال وحجزه تعسفيا (لا يجوز اعتقال أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا) ونصت المادة العاشرة على (لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه). كما أكدت المادة (11) على أن الأصل فى الإنسان البراءة فقالت(1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 2- لا يدان أى شخص بجريمة بسبب أى عمل أو امتناع عن عمل لم يكن فى حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطنى أو الدولى، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التى كانت سارية فى الوقت الذى ارتكب فيه الفعل الجرمى). وفرضت المادة (12) حماية على الحياة الخاصة فنصت على(لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو فى شئون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق فى أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات). ونصت المادة (13) من ذات الإعلان على الحق فى التنقل والسفر فنصت على(1- لكل فرد حق فى حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 2- لكل فرد حق فى مغادرة أى بلد، بما فى ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده). وهذا يؤكد بطلان كافة الإجراءات التى اتخذها قادة الانقلاب ضد التيارات السياسية الإسلامية من اعتقال وتكميم للأفواه بغلق القنوات الإسلامية والقبض على قادة التيارات السياسية الإسلامية.
نصوص ومواثيق دولية تدين الأحداث
و يطرح المدعى العديد من النصوص التى تؤيد حرية الفكر والرأى والتعبير الحق فى التظاهر السلمى فى العديد من الوثائق والإعلانات والاتفاقيات الدولية وهى:
1-الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م.
2-الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة فى عام 1966م.
3-الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1966م.
4-البروتوكول الاختيارى الملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966م.
5-اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية الصادرة عن الأمم المتحدة.
6- وإعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة عام 1959م.
ومن المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية التالى:
1-الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى أعد فى إطار جامعة الدول العربية لعام 1945م وميثاق عام 1997م.
2-الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
3-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (اتفاقية حماية حقوق الإنسان فى نطاق مجلس أوروبا الصادرة فى روما فى الرابع من نوفمبر عام 1950م).
4- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى.
5- الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان عام 1948م.
6-البروتوكول الإضافى للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان فى مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
7- الميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان(الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان المبرمة فى سان خوسيه بتاريخ 2/11/1969م)الذى أعد فى إطار منظمة الدول الأمريكية.
ولذلك أقترح الآتى حال عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:
يمكن تشكيل محكمة جنائية دولية عن طريق جامعة الدول العربية أو عن طريق الاتحاد الإفريقى، أو عن طريق مجلس الأمن كما حدث فى يوغوسلافيا ورواندا عامى 1993/1994م، يتكون كل قضاة هذه المحكمة من قضاة دول غير الدول التى ارتكبت فيها الجرائم سالفة الذكر، أو تشكيل محكمة جنائية ذات طابع دولى يكون بعض قضاتها من الدول التى ارتكبت فيها هذه الجرائم كما هو الحال فى المحكمة المشكلة لمحاكمة قتلة الحريرى ورفاقه فى لبنان عام 2004م.
أدلة الإثبات والشهود
وعن أدلة الشهود والإثبات فى الجريمة، يقول الدكتور أبو الخير إنه توجد أفلام تصور الجريمة وتبين مرتكبيها من القوات المسلحة والشرطة وهى موجودة تحت طلب المحكمة. كما أن هناك شهود عيان؛ منهم الشيخ حسن الشافعى ومن معه من الشهود الذين أشار إليهم فى بيانه، فضلا عن سكان العمارات المجاورة لموقع المجزرة.
وطالب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بإحالة المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمتى إبادة جماعية طبقا للمادة السادسة وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.