محمد فايز يتفقد مدارس الصف ويشيد بجهود تطوير البيئة التعليمية    كيف تأثرت الرحلات في مطار القاهرة بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا؟ -(بيان رسمي)    تفاصيل زيارة وزير الري ل "مشروع تنمية جنوب الوادى"    الحكومة بغزة تنفي المزاعم الإسرائيلية بالهجوم على فرق الأمم المتحدة    البث العبرية: واشنطن تضغط لتقليص الفجوات بالمفاوضات بين إسرائيل وسوريا    ترامب يهدد فنزويلا: أعيدوا المجانين والمجرمين فورا وإلا ستدفعون الثمن    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الاتحاد والنصر    زد 2009 يهزم سيراميكا بهدف نظيف في دوري الجمهورية    صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26    تسمم 5 أطفال أشقاء بعد تناولهم طعام منزلي فى سوهاج    أول تعليق من وزير السياحة والآثار على سرقة الإسورة الذهبية من المتحف المصري    بعد انفصالها عن أحمد مكي.. 20 صورة ل مي كمال الدين    "بسبب ظرف قهري".. أحمد السقا يتسلم تكريم هنيدي في ختام مهرجان الإسكندرية للمسرح    مستشار الرئيس للصحة: زيادة متوقعة في نزلات البرد مع بداية الدراسة    من فيينا إلى الإسكندرية.. "ملك السندوتشات" حكاية الخبز الأكثر شعبية فى مصر    مودريتش يقود ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي    الأربعاء.. «بروفة» حفل افتتاح بطولة العالم لأندية كرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة    كارول سماحة تفجر مفاجأة عن وفاة زوجها وليد مصطفى    «نور مكسور».. بداية مشوقة للحكاية الأخيرة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»    وزيرة التضامن تشهد احتفالية تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات    سامسونج تطلق الدورة السابعة من برنامج «الابتكار» لتأهيل الشباب المصري رقمياً    أنغام تطرح أحدث أغانيها بعنوان سيبتلى قلبى بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعى    الحبكة المقدسة.. الدين في السينما الغربية    محمد سعد عن مسلسله الرمضاني: «استنوا عمل يرضي الجميع حتى العصافير» (فيديو)    اللواء إبراهيم هلال ل"الساعة 6": حل القضية الفلسطينية يحتاج قرارات مُلزمة    مواقيت الصلاة اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا    عالم أزهري يوضح سبب ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد    اليابان: قوات أمريكية تواصل التدريب على نظام الصواريخ المضادة للسفن    سوريا.. قسد تستهدف بقذائف الهاون محيط قرية شرق حلب    على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2025.. وزير الصحة يلتقي مسئولي «ميدبوت» للتعاون في تطوير التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية ( صور )    بمشاركة رامي ربيعة.. «هاتريك» لابا كودجو يقود العين لاكتساح خورفكان بالدوري الإماراتي    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب    تجديد حبس التيك توكر محمد عبدالعاطي محمد 45 يومًا    الأقصر تستعد لتنفيذ تجربة «صقر 162» لمجابهة الأزمات والكوارث    محمود محيي الدين: يجب أن يسير تطوير البنية التحتية التقليدية والرقمية جنبًا إلى جنب    غياب عربي عن القائمة.. تعرف على أكثر الدول طلبًا لتذاكر كأس العالم 2026    9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025    لتحسين البنية التحتية.. محافظ القليوبية يتابع الانتهاء من أعمال رصف الطرق بمدن المحافظة    استجابة ل البوابة نيوز.. الفيوم تكثف رقابتها على المواقف لعدم التلاعب بتسعيرة الركوب    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)    الدوري الإنجليزي.. محمد قدوس يقود تشكيل توتنهام ضد برايتون    "بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة    «الكازار» تعتزم إطلاق مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في مصر    بلدية غزة: 25 ألف كوب يوميا كمية المياه المتوفرة حاليا    تحت شعار «عهد علينا حب الوطن».. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    بالصور.. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بالبعيرات في الأقصر    سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا.. ويؤكد: أولادنا ليسوا فئران تجارب    فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين    أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق    المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 12 مليون مواطن    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    مصرع تاجري مخدرات في حملة أمنية بقنا    كسوف الشمس 2025 في السماء.. تفاصيل موعد البداية والنهاية ووقت الذروة (الساعة)    «الداخلية»: ضبط 3 متهمين بالنصب على صاحب محل بانتحال صفة بالقاهرة    القومي للمرأة ينظم لقاء حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"    مدير مدرسة بكفر الشيخ يوزع أقلام رصاص وعصائر على تلاميذ الصف الأول الابتدائي    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آليات محاكمة قادة بورما على جرائمهم ضد المسلمين

بعد أن بينا فى مقال سابق الحماية القانونية لمسلمى بورما فى القانون الدولى، فى هذا المقال سوف نوضح الآليات القانونية التى من خلالها يمكن توفير هذه الحماية، عن طريق الدول التى لها حق تحريك الدعوى ضد قادة بورما، وبين أيضًا المحاكم المختصة بمحاكمة هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد البشرية المنصوص عليهما في المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما الدول التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية فهي:
1- الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949: فقد طالبت الاتفاقيات الدول الأطراف فيها أن تعمل على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتعهدت والتزمت الدول الأطراف بملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، علمًا بأن كافة دول العالم مصدقة على هذه الاتفاقيات الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، وقد ورد ذلك في المواد المشتركة الخاصة بالمخالفات الجسيمة، والمواد المشتركة الخاصة بمسئوليات الأطراف المتعاقدة، والتي لا تجيز التحلل من المسئولية، ويمكننا القول إن محاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أصبحت من النظام العام في القانون الدولي أي من القواعد الآمرة فيه والتي لا يجوز مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطل بطلانًا مطلقًا ونص على ذلك في الفصل التاسع بالمواد من 49 إلى 52 من اتفاقية جنيف الأولى.
2 - الدول الأطراف في البروتوكول الأول 1977: وهى كلفة دول العالم بما فيها كل الدول العربية والإسلامية، وقد بين البروتوكول السالف ذلك، ووضح كافة المخالفات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف، وبينت مسئولية القادة الجنائية لأي دولة في ارتكاب الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة، وبين واجباتهم، وقد نص على ذلك في المواد من (86 إلى 90) منه.
3- الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: حيث نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً في منع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.) أين الدول العربية والإسلامية من ذلك.
والمادة الخامسة نصت على (يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلاًّ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنقاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.). هل فعلت أي دولة عربية أو إسلامية ذلك! ولماذا؟.
والمادة التاسعة من الاتفاقية نصت على (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.) أين الدول العربية والإسلامية من هذا النص لماذا لم تطلب أيٌ منها من محكمة العدل الدولية تفسيرًا وتكييفًا لما يحدث لمسلمي بورما من إبادة جماعية.
3 - الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968: على الدول الأطراف فى الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع أى تقادم مسقط لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما من أخطر الجرائم فى القانون الدولى، ليبقى مرتكبوها محل ملاحقة ومعاقبة دائمة. فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكى يصبح فى الإمكان القيام، وفقا للقانون الدول، بتسليم الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية).
والمادة الرابعة نصت على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أى تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أى حد آخر على الجرائم المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، وكفالة إلغائه إن وجد).
4 - الدول الأطراف فى ميثاق الأمم المتحدة 1945: على الدول الأطراف فى الميثاق أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع انتهاك أحكامه، وحفظ السلم والأمن الدوليين.
5- الدول الأطراف فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 1998م: ومن الدول العربية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الأردن، ومن الدول الإفريقية غانا وغينيا نيجيريا وأوغندا والسنغال والنيجر وبنين والجابون وجامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا وجيبوتى وزامبيا ماولاى ومالى وغيرهم، يمكن لأى من هذه الدول أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة وأفراد الجيش الإسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
6 – الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمى للمحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة (86/1) من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977م: منها دول الاتحاد الأوروبى.
المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما
هناك العديد من المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما على جرائمهم بحق المسلمين، هى:
1- محاكم الدول الأعضاء فى اتفاقيات جنيف
2- محاكم الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
3 - أمام محاكم دولية خاصة: فلمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبى الجرائم الدولية التى من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتى يوغوسلافيا فى العام 1993، ورواندا فى العام 1994.
4 - محاكم وطنية: يمكن لأى من الدول خاصة الدول العربية والإسلامية أن تنشأ بقانون وطنى محكمة وطنية، لمحكمة قادة بورما.
5 - محاكم الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمي: بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل دول الاتحاد الأوروبى طبقا للمادة (86/1) من البرتوكول الإضافى الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م.
6 - المحكمة الجنائية الدولية: يمكن لأى من الدول العربية والإسلامية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة بورما على جرائمهم الواردة فى المواد من (5 إلى 9) من النظام الأساسى لهذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.