ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 يناير    الأمم المتحدة: واشنطن تتحمل التزاما قانونيا بتمويل الوكالات الأممية    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    زيلينسكي يحذر من هجمات روسية كبرى مع بدء موجة برد قارس    احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على محافظات مصر    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    طريقة عمل بطاطس مهروسة، محشية بالخضار ومخبوزة في الفرن    الإسكان تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة لتطوير قرى الريف    مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل: العامل سيشعر بتأثير القانون الجديد مع علاوة يناير    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آليات محاكمة قادة بورما على جرائمهم ضد المسلمين

بعد أن بينا فى مقال سابق الحماية القانونية لمسلمى بورما فى القانون الدولى، فى هذا المقال سوف نوضح الآليات القانونية التى من خلالها يمكن توفير هذه الحماية، عن طريق الدول التى لها حق تحريك الدعوى ضد قادة بورما، وبين أيضًا المحاكم المختصة بمحاكمة هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد البشرية المنصوص عليهما في المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما الدول التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية فهي:
1- الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949: فقد طالبت الاتفاقيات الدول الأطراف فيها أن تعمل على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتعهدت والتزمت الدول الأطراف بملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، علمًا بأن كافة دول العالم مصدقة على هذه الاتفاقيات الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، وقد ورد ذلك في المواد المشتركة الخاصة بالمخالفات الجسيمة، والمواد المشتركة الخاصة بمسئوليات الأطراف المتعاقدة، والتي لا تجيز التحلل من المسئولية، ويمكننا القول إن محاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أصبحت من النظام العام في القانون الدولي أي من القواعد الآمرة فيه والتي لا يجوز مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطل بطلانًا مطلقًا ونص على ذلك في الفصل التاسع بالمواد من 49 إلى 52 من اتفاقية جنيف الأولى.
2 - الدول الأطراف في البروتوكول الأول 1977: وهى كلفة دول العالم بما فيها كل الدول العربية والإسلامية، وقد بين البروتوكول السالف ذلك، ووضح كافة المخالفات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف، وبينت مسئولية القادة الجنائية لأي دولة في ارتكاب الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة، وبين واجباتهم، وقد نص على ذلك في المواد من (86 إلى 90) منه.
3- الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: حيث نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً في منع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.) أين الدول العربية والإسلامية من ذلك.
والمادة الخامسة نصت على (يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلاًّ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنقاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.). هل فعلت أي دولة عربية أو إسلامية ذلك! ولماذا؟.
والمادة التاسعة من الاتفاقية نصت على (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.) أين الدول العربية والإسلامية من هذا النص لماذا لم تطلب أيٌ منها من محكمة العدل الدولية تفسيرًا وتكييفًا لما يحدث لمسلمي بورما من إبادة جماعية.
3 - الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968: على الدول الأطراف فى الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع أى تقادم مسقط لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما من أخطر الجرائم فى القانون الدولى، ليبقى مرتكبوها محل ملاحقة ومعاقبة دائمة. فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكى يصبح فى الإمكان القيام، وفقا للقانون الدول، بتسليم الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية).
والمادة الرابعة نصت على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أى تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أى حد آخر على الجرائم المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، وكفالة إلغائه إن وجد).
4 - الدول الأطراف فى ميثاق الأمم المتحدة 1945: على الدول الأطراف فى الميثاق أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع انتهاك أحكامه، وحفظ السلم والأمن الدوليين.
5- الدول الأطراف فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 1998م: ومن الدول العربية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الأردن، ومن الدول الإفريقية غانا وغينيا نيجيريا وأوغندا والسنغال والنيجر وبنين والجابون وجامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا وجيبوتى وزامبيا ماولاى ومالى وغيرهم، يمكن لأى من هذه الدول أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة وأفراد الجيش الإسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
6 – الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمى للمحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة (86/1) من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977م: منها دول الاتحاد الأوروبى.
المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما
هناك العديد من المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما على جرائمهم بحق المسلمين، هى:
1- محاكم الدول الأعضاء فى اتفاقيات جنيف
2- محاكم الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
3 - أمام محاكم دولية خاصة: فلمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبى الجرائم الدولية التى من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتى يوغوسلافيا فى العام 1993، ورواندا فى العام 1994.
4 - محاكم وطنية: يمكن لأى من الدول خاصة الدول العربية والإسلامية أن تنشأ بقانون وطنى محكمة وطنية، لمحكمة قادة بورما.
5 - محاكم الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمي: بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل دول الاتحاد الأوروبى طبقا للمادة (86/1) من البرتوكول الإضافى الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م.
6 - المحكمة الجنائية الدولية: يمكن لأى من الدول العربية والإسلامية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة بورما على جرائمهم الواردة فى المواد من (5 إلى 9) من النظام الأساسى لهذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.