توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    ماكرون يشيد بدور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية    شريان الحياة من مصر | شاحنات المساعدات تصطف أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    رغم سفره مع بيراميدز في معسكر الإعداد للموسم الجديد.. سيراميكا كليوباترا يعلن ضم فخري لاكاي    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    قبل انطلاق تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات المرحلة الأولى لطلاب علمي علوم    دقيق وسكر ومعلبات.. جيش الاحتلال يبدأ إسقاط مساعدات إنسانية على غزة (فيديو)    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    لطيفة تعليقًا على وفاة زياد الرحباني: «رحل الإبداع الرباني»    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    أبرزها الاكتئاب وضعف المناعة.. 50 ضررًا على الصحة يسببها «الحشيش»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    "الخارجية الفلسطينية": العجز الدولي عن معالجة المجاعة فى قطاع غزة غير مبرر    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    السرعة لإنقاذ حياته..آخر التطورات الصحية لحارس مرمى وادي دجلة    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    النيابة تعاين المنزل المنهار بأسيوط.. واستمرار البحث عن سيدة تحت الأنقاض    تسجل 46 درجة مع فرص أمطار.. بيان مهم يحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    نقل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم لمعهد ناصر ووزارتا الثقافة والصحة تتابعان حالته الصحية    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    5 أبراج «يتسمون بالجشع»: مثابرون لا يرضون بالقليل ويحبون الشعور بمتعة الانتصار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    سيدة تسبح في مياه الصرف الصحي دون أن تدري: وثقت تجربتها «وسط الرغوة» حتى فاجأتها التعليقات (فيديو)    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آليات محاكمة قادة بورما على جرائمهم ضد المسلمين

بعد أن بينا فى مقال سابق الحماية القانونية لمسلمى بورما فى القانون الدولى، فى هذا المقال سوف نوضح الآليات القانونية التى من خلالها يمكن توفير هذه الحماية، عن طريق الدول التى لها حق تحريك الدعوى ضد قادة بورما، وبين أيضًا المحاكم المختصة بمحاكمة هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد البشرية المنصوص عليهما في المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما الدول التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية فهي:
1- الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949: فقد طالبت الاتفاقيات الدول الأطراف فيها أن تعمل على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتعهدت والتزمت الدول الأطراف بملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، علمًا بأن كافة دول العالم مصدقة على هذه الاتفاقيات الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، وقد ورد ذلك في المواد المشتركة الخاصة بالمخالفات الجسيمة، والمواد المشتركة الخاصة بمسئوليات الأطراف المتعاقدة، والتي لا تجيز التحلل من المسئولية، ويمكننا القول إن محاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أصبحت من النظام العام في القانون الدولي أي من القواعد الآمرة فيه والتي لا يجوز مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطل بطلانًا مطلقًا ونص على ذلك في الفصل التاسع بالمواد من 49 إلى 52 من اتفاقية جنيف الأولى.
2 - الدول الأطراف في البروتوكول الأول 1977: وهى كلفة دول العالم بما فيها كل الدول العربية والإسلامية، وقد بين البروتوكول السالف ذلك، ووضح كافة المخالفات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف، وبينت مسئولية القادة الجنائية لأي دولة في ارتكاب الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة، وبين واجباتهم، وقد نص على ذلك في المواد من (86 إلى 90) منه.
3- الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: حيث نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً في منع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.) أين الدول العربية والإسلامية من ذلك.
والمادة الخامسة نصت على (يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلاًّ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنقاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.). هل فعلت أي دولة عربية أو إسلامية ذلك! ولماذا؟.
والمادة التاسعة من الاتفاقية نصت على (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.) أين الدول العربية والإسلامية من هذا النص لماذا لم تطلب أيٌ منها من محكمة العدل الدولية تفسيرًا وتكييفًا لما يحدث لمسلمي بورما من إبادة جماعية.
3 - الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968: على الدول الأطراف فى الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع أى تقادم مسقط لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما من أخطر الجرائم فى القانون الدولى، ليبقى مرتكبوها محل ملاحقة ومعاقبة دائمة. فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكى يصبح فى الإمكان القيام، وفقا للقانون الدول، بتسليم الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية).
والمادة الرابعة نصت على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أى تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أى حد آخر على الجرائم المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، وكفالة إلغائه إن وجد).
4 - الدول الأطراف فى ميثاق الأمم المتحدة 1945: على الدول الأطراف فى الميثاق أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع انتهاك أحكامه، وحفظ السلم والأمن الدوليين.
5- الدول الأطراف فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 1998م: ومن الدول العربية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الأردن، ومن الدول الإفريقية غانا وغينيا نيجيريا وأوغندا والسنغال والنيجر وبنين والجابون وجامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا وجيبوتى وزامبيا ماولاى ومالى وغيرهم، يمكن لأى من هذه الدول أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة وأفراد الجيش الإسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
6 – الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمى للمحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة (86/1) من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977م: منها دول الاتحاد الأوروبى.
المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما
هناك العديد من المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما على جرائمهم بحق المسلمين، هى:
1- محاكم الدول الأعضاء فى اتفاقيات جنيف
2- محاكم الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
3 - أمام محاكم دولية خاصة: فلمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبى الجرائم الدولية التى من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتى يوغوسلافيا فى العام 1993، ورواندا فى العام 1994.
4 - محاكم وطنية: يمكن لأى من الدول خاصة الدول العربية والإسلامية أن تنشأ بقانون وطنى محكمة وطنية، لمحكمة قادة بورما.
5 - محاكم الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمي: بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل دول الاتحاد الأوروبى طبقا للمادة (86/1) من البرتوكول الإضافى الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م.
6 - المحكمة الجنائية الدولية: يمكن لأى من الدول العربية والإسلامية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة بورما على جرائمهم الواردة فى المواد من (5 إلى 9) من النظام الأساسى لهذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.