«الوطنية للانتخابات» لرؤساء اللجان: لا إعلان لنتائج الفرز.. وإبلاغ المرشحين بالحصر العددي فقط    «الأوقاف» تعرض فيديوهات «صحح مفاهيمك» على شاشات المترو والقطار الكهربائي بالتعاون مع «النقل»    انتخابات مجلس النواب 2025.. «عمليات العدل»: رصدنا بعض المخالفات في اليوم الثاني من التوصيت    «فتحي» يبحث آليات الترويج السياحي المشترك بين مصر وألبانيا    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    بتوجيهات من السيسي.. وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني (تفاصيل)    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    بورفؤاد يهزم منتخب السويس.. و«جي» يسقط أمام دياموند بدوري القسم الثاني «ب»    خالد الغندور يدافع عن بيزيرا.. ويرفض مقارنة بما حدث من زيزو    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    استقرار الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار سقف مصنع المحلة    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو «بلطجة» العاشر من رمضان: «مفبرك وخلافات جيرة وراء الواقعة»    الشرطة تساعد المسنين للإدلاء بصوتهم في الانتخابات البرلمانية ببني سويف.. صور    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    مصرع نجل مرشح بانتخابات مجلس النواب وابن شقيقته في حادث مروري بمرسى علم    «مبروك صديقتي الغالية».. وزيرة التضامن تُهنئ يسرا بعد حصولها على «جوقة الشرف» من فرنسا    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    «مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث» في ندوة بأكاديمية الأزهر    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    «هيجهز في يوم».. طريقة سريعة لتخليل اللفت في المنزل بخطوات بسيطة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    "الزراعة" تستعرض أنشطة المركزي لمتبقيات المبيدات خلال أكتوبر    التعليم العالي: تعيين الدكتور أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    بعد الأزمة الصحية لمحمد صبحي.. شقيقه: وزير الصحة تواصل مع أبنائه لمتابعة حالته (خاص)    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    صدام بين ترامب وحليفته الجمهورية "مارجوري تايلور جرين" بعد زيارة الرئيس السوري للبيت الأبيض    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    إصابة 16 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة–أسيوط الغربي بالقرب من دهشور    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    وزارة التعليم تحدد ضوابط زيارة الرحلات المدرسية للمواقع الأثرية    وزير الصحة يؤكد على أهمية نقل تكنولوجيا تصنيع هذه الأدوية إلى مصر    "إنتلسيا" توقّع مذكرة تفاهم مع «إيتيدا» وتتعهد بمضاعفة كوادرها في مصر    ياسر إبراهيم: تمنيت مواجهة بيراميدز لتعويض خسارتنا في الدوري    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    «العمل» تستجيب لاستغاثة فتاة من ذوي همم وتوفر لها وظيفة    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    أحمد موسى يطالب إدارة المتحف المصري الكبير بإصدار مدونة سلوك: محدش يلمس الآثار ولا يقرب منها    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آليات محاكمة قادة بورما على جرائمهم ضد المسلمين

بعد أن بينا فى مقال سابق الحماية القانونية لمسلمى بورما فى القانون الدولى، فى هذا المقال سوف نوضح الآليات القانونية التى من خلالها يمكن توفير هذه الحماية، عن طريق الدول التى لها حق تحريك الدعوى ضد قادة بورما، وبين أيضًا المحاكم المختصة بمحاكمة هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد البشرية المنصوص عليهما في المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أما الدول التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية فهي:
1- الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949: فقد طالبت الاتفاقيات الدول الأطراف فيها أن تعمل على ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وتعهدت والتزمت الدول الأطراف بملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، علمًا بأن كافة دول العالم مصدقة على هذه الاتفاقيات الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، وقد ورد ذلك في المواد المشتركة الخاصة بالمخالفات الجسيمة، والمواد المشتركة الخاصة بمسئوليات الأطراف المتعاقدة، والتي لا تجيز التحلل من المسئولية، ويمكننا القول إن محاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية أصبحت من النظام العام في القانون الدولي أي من القواعد الآمرة فيه والتي لا يجوز مخالفتها ويقع كل اتفاق على مخالفتها باطل بطلانًا مطلقًا ونص على ذلك في الفصل التاسع بالمواد من 49 إلى 52 من اتفاقية جنيف الأولى.
2 - الدول الأطراف في البروتوكول الأول 1977: وهى كلفة دول العالم بما فيها كل الدول العربية والإسلامية، وقد بين البروتوكول السالف ذلك، ووضح كافة المخالفات الجسيمة الواردة في اتفاقيات جنيف، وبينت مسئولية القادة الجنائية لأي دولة في ارتكاب الجرائم الدولية والانتهاكات الجسيمة، وبين واجباتهم، وقد نص على ذلك في المواد من (86 إلى 90) منه.
3- الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948: حيث نصت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية (على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً في منع ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية.) أين الدول العربية والإسلامية من ذلك.
والمادة الخامسة نصت على (يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلاًّ طبقًا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنقاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أيّ من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.). هل فعلت أي دولة عربية أو إسلامية ذلك! ولماذا؟.
والمادة التاسعة من الاتفاقية نصت على (تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.) أين الدول العربية والإسلامية من هذا النص لماذا لم تطلب أيٌ منها من محكمة العدل الدولية تفسيرًا وتكييفًا لما يحدث لمسلمي بورما من إبادة جماعية.
3 - الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية 1968: على الدول الأطراف فى الاتفاقية أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع أى تقادم مسقط لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية باعتبارهما من أخطر الجرائم فى القانون الدولى، ليبقى مرتكبوها محل ملاحقة ومعاقبة دائمة. فقد نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكى يصبح فى الإمكان القيام، وفقا للقانون الدول، بتسليم الأشخاص المشار إليهم فى المادة الثانية من هذه الاتفاقية).
والمادة الرابعة نصت على: (تتعهد الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أى تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أى حد آخر على الجرائم المشار إليها فى المادتين الأولى والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، وكفالة إلغائه إن وجد).
4 - الدول الأطراف فى ميثاق الأمم المتحدة 1945: على الدول الأطراف فى الميثاق أن تبذل دورًا فاعلاً فى منع انتهاك أحكامه، وحفظ السلم والأمن الدوليين.
5- الدول الأطراف فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية 1998م: ومن الدول العربية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الأردن، ومن الدول الإفريقية غانا وغينيا نيجيريا وأوغندا والسنغال والنيجر وبنين والجابون وجامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا وجيبوتى وزامبيا ماولاى ومالى وغيرهم، يمكن لأى من هذه الدول أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة وأفراد الجيش الإسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية.
6 – الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمى للمحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة (86/1) من البروتوكول الإضافى الأول لعام 1977م: منها دول الاتحاد الأوروبى.
المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما
هناك العديد من المحاكم المختصة بمحاكمة قادة بورما على جرائمهم بحق المسلمين، هى:
1- محاكم الدول الأعضاء فى اتفاقيات جنيف
2- محاكم الدول الأطراف فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
3 - أمام محاكم دولية خاصة: فلمجلس الأمن بناءً على صلاحياته الممنوحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تشكيل محاكم دولية خاصة لمحاكمة لمرتكبى الجرائم الدولية التى من شأنها تهديد السلم والأمن الدوليين على غرار محكمتى يوغوسلافيا فى العام 1993، ورواندا فى العام 1994.
4 - محاكم وطنية: يمكن لأى من الدول خاصة الدول العربية والإسلامية أن تنشأ بقانون وطنى محكمة وطنية، لمحكمة قادة بورما.
5 - محاكم الدول التى أعطت محاكمها الاختصاص العالمي: بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية مثل دول الاتحاد الأوروبى طبقا للمادة (86/1) من البرتوكول الإضافى الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م.
6 - المحكمة الجنائية الدولية: يمكن لأى من الدول العربية والإسلامية المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية أن تحرك الدعوى الجنائية ضد قادة بورما على جرائمهم الواردة فى المواد من (5 إلى 9) من النظام الأساسى لهذه المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.