شيخ العمود «إلكتروني».. شرح 60 كتاباً على يد كبار العلماء أسبوعياً بالأزهر    افتتاح الملتقى التوظيفي الأول لطلاب جامعة الفيوم    آخر تحديث.. تراجع جديد للدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك    «صديقة الخباز» فى الصعيد.. رُبع مليار دولار استثمارات صينية    كتائب القسام في لبنان تعلن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية    الهند.. مخاوف من انهيار جليدي جراء هطول أمطار غزيرة    طلب مفاجئ من محمد صلاح يقلب الموازين داخل ليفربول.. هل تحدث المعجزة؟    إمام عاشور يمازح جماهير الأهلي قبل نهائي أفريقيا.. ماذا فعل؟    رسميا.. المقاولون يطلب إعادة مباراة سموحة ويستشهد بالقانون وركلة جزاء معلول أمام الزمالك    آخر تطورات الحالة الجوية بالإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة على عدة محافظات    مصري بالكويت يعيد حقيبة بها مليون ونصف جنيه لصاحبها: «أمانة في رقبتي»    تعرف على موعد عزاء المؤلف عصام الشماع    باسم خندقجي.. الأسير الفلسطيني الذى هنأه أبو الغيط بحصوله على «البوكر»    الأربعاء.. قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال على مسرح 23 يوليو بالمحلة    إيرادات الأحد.. فيلم شقو يتصدر شباك التذاكر ب807 آلاف جنيه.. وفاصل من اللحظات اللذيذة ثانيا    خالد الجندي: «اللي بيصلي ويقرأ قرآن بيبان في وجهه» (فيديو)    «الرعاية الصحية»: نتطلع لتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص بالمرحلة الثانية ل«التأمين الشامل»    رئيس جامعة كفر الشيخ يطمئن على المرضى الفلسطينيين بالمستشفى الجامعي    لجنة الصلاة الأسقفية تُنظم يومًا للصلاة بمنوف    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة يعزز التعاون بين البلدين    صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الفلسطينيين في غزة    محمد حفظي: تركيزي في الإنتاج أخذني من الكتابة    استعدادًا لامتحانات نهاية العام.. إدارة الصف التعليمية تجتمع مع مديري المرحلة الابتدائية    انطلاق القافلة «السَّابعة» لبيت الزكاة والصدقات لإغاثة غزة تحت رعاية شيخ الأزهر    إخلاء سبيل المتهمين فى قضية تسرب مادة الكلور بنادى الترسانة    السفير محمد العرابي يتحدث عن عبقرية الدبلوماسية المصرية في تحرير سيناء بجامعة المنوفية    الإصابة قد تظهر بعد سنوات.. طبيب يكشف علاقة كورونا بالقاتل الثاني على مستوى العالم (فيديو)    تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار طوخ بالقليوبية    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    تأجيل محاكمة مضيفة طيران تونسية قتلت ابنتها بالتجمع    لتطوير المترو.. «الوزير» يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب    زكاة القمح.. اعرف حكمها ومقدار النصاب فيها    مايا مرسي: برنامج نورة قطع خطوات كبيرة في تغيير حياة الفتيات    بعد انفجار عبوة بطفل.. حكومة غزة: نحو 10% من القذائف والقنابل التي ألقتها إسرائيل على القطاع لم تنفجر    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    طريقة عمل الكيك اليابانى، من الشيف نيفين عباس    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    أمير الكويت يزور مصر غدًا.. والغانم: العلاقات بين البلدين نموذج يحتذي به    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    الصين فى طريقها لاستضافة السوبر السعودى    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    فانتازي يلا كورة.. دي بروين على رأس 5 لاعبين ارتفعت أسعارهم    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد وحدات "سكن لكل المصريين" ومشروعات المرافق    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    اتحاد الكرة: قررنا دفع الشرط الجزائي لفيتوريا.. والشيبي طلبه مرفوض    مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    حالة وفاة و16 مصاباً. أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بصحراوي المنيا    شبانة: لهذه الأسباب.. الزمالك يحتاج للتتويج بالكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية قانونية وسياسية لقرار الجنائية الدولية بشأن جرائم الإنقلاب
نشر في التغيير يوم 04 - 05 - 2014

فى الأول من مايو صدر قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فى الشكوى المقدمة من حزب الحرية والعدالة منذ خمسة أشهر ضد قادة الإنقلاب العسكرى فى مصر بشأن أرتكاب جرائم ضد الإنسانية فى عدة مجازر الحرس الجمهورى والمنصة ورابعة العداوية وميدان النهضة ورمسيس وغيرهم وجاء فى البيان الصحفى الصادر عن المحكمة (وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم امكان اعتباره بمثابة اعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 13/1 من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى انهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي. هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة وفقاً لنظام روما الأساسي).
ردا على هذا القرار قرر الفريق القانوني – رافع الدعوى والذي يضم عدداً من أبرز الحقوقيين منهم المدير السابق لدائرة الادعاء في المملكة المتحدة اللورد كين مكدونالد، والمنسق الخاص في الأمم المتحدة البرفسور جون دوغارد، وخبير المحكمة الجنائية المحامي رودني ديكسون - بأنه سيحيل ملف القضية إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية وأكد مسئول بحزب الحرية والعدالة بوجود ثلاث دعاوي دولية أخرى مستمرة وأن شخصيات قانونية بالحزب ستقدم ملاحظات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن رفضها النظر في الجرائم التي ارتكبها الانقلاب العسكري في مصر ضد المتظاهرين السلميين.
وصرح المحامي طيب علي من مؤسسة آي تي إن للمحاماة والذي يمثل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر (كلفنا من قبل موكلينا باتخاذ إجراء قانوني إضافي في الحال والتو لدى المحكمة الجنائية الدولية للدفاع عن حقوق الآلاف من ضحايا حملة العنف التي يشنها العسكر لسحق كل معارضة وللإبقاء على نظام الانقلاب وأضاف لا نوافق على أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لديها القدرة إدارياً على الجزم بأن الشكوى المحولة إلى المحكمة نيابة عن الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر غير قابلة للمتابعة. وبناء عليه فسوف نقوم بتقديم استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القرار الذي اتخذته المدعي العام. إنما تأسست المحكمة الجنائية الدولية لمنع الجرائم الدولية والحيلولة دون إفلات من يرتكبها من المساءلة والمحاسبة. ليس سليماً في قضية بمثل هذه القوة أن يحول قرار إداري خاطئ دون محاسبة المسؤولين في مصر عن جرائم موثقة ومثبتة بحقهم) أعرب المحامون الممثلون للحكومة المنتخبة ديمقراطياً في مصر عن قلقهم العميق إزاء الطريقة التي تم فيها اتخاذ القرار، ووصفوا القرار بأنه خاطئ من الناحية القانونية وخال من التحليل القضائي المستقل والسليم وقد اسس الفريق القانونى الدعوى أمام المحكمة الجنائية على نص المادة( 12/3) من النظام الأساسى للمحكمة والتى تنص على (3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة , أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث , وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9).
سوف نتناول فى هذا المقال بالإيضاح والأسس القانونية قرار المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ونبين الأسباب التى أدت لصدوره قانونيا وسياسيا.
بداية مع كامل احترامى الشديد للسادة الأفاضل الفريق القانونى رافع الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية أعتقد وجود خطأ فى السند القانونى الذى رفع على أساسه الدعوى وهو نص المادة (12/3) سالفة الذكر ولأهميتها سوف أعيد كتابة نص المادة الثالثة كاملة المعنونة الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص ( 1 - الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
2 - في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13 , يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3 :- أ ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة. ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
3 - إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2 , جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة, أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث, وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.).
واضح من نص المادة الثالثة السابقة أن الفقرة الثالثة منها مرتبطة بالفقرة الثانية والتى نصت على وجوب أن تتقدم أحدى الدولتين بالدعوى استنادا على هذه المادة (12) وهما أما الدولة التى وقع على إقليمها احدى الجرائم التى تقع ضمن أختصاص المحكمة أما الحالة الثانية هى الدولة التى يكون المتهم أحد رعاياها والدولة هنا مصر فى كلتا الحالتين فقد تم أرتكاب جريمة من الجرائم التى تختص بها المحكمة والوراد بنص المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة التى نصت على( الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: 1 - يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية :- أ ) جريمة الإبادة الجماعية. ب) الجرائم ضد الإنسانية. ج ) جرائم الحرب. د ) جريمة العدوان. 2- تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.)
وتطبيقا للنظام الأساسى للمحكمة على ما أرتكبه قادة الإنقلاب فى مصر منذ الثالث من يوليو 2013م حتى تاريخه يتضح أنهم أرتكبوا جرائم ضد الإنسانية لذلك ينطبق عليهم المادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة والتى نصت على (1 - لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :- أ ) القتل العمد. ب‌) الإبادة. ج ) ...... د ) ............. ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي. و ) التعذيب. ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3, أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة. ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص. ي‌) ............................
ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
2 - لغرض الفقرة 1 :- أ ) تعني عبارة " هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم , أو تعزيزاً لهذه السياسة. ب) تشمل " الإبادة " تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان. ج ).......... د ) ................ ه) يعني " التعذيب " تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة , سواء بدنياً أو عقلياً , بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته , ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها. و ) يعني " الحمل القسري " إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي . ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل0 ز ) يعني " الاضطهاد " حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع. ح‌) تعني " جريمة الفصل العنصري " أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام . ط)يعني " الاختفاء القسري للأشخاص " إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية , أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه , ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. 3 - لغرض هذا النظام الأساسي , من المفهوم أن تعبير " نوع الجنس " يشير إلى الجنسين , الذكر الأنثى, في إطار المجتمع , ولا يشير تعبير " نوع الجنس " إلى أي معني آخر يخالف ذلك.)
الأشكالية فى الاستناد إلى المادة (12/3) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية كأساس لرفع الدعوى تكمن فى كون رافع الدعوى هو حزب الحرية والعدالة أو حكومة هشام قنديل والمحكمة إذا أخذت بهذا الأساس تكون المحكمة بذلك لم تعترف بالإنقلاب الذى حدث فى مصر فى 30/6 و 3/7/2013م ولم تعترف بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسى ولم تعترف بسلطات الإنقلاب فى مصر سواء الرئيس المؤقت والحكومة المؤقتة وبهذا القرار تكون المحكمة قد أسست قرارها على موقف سياسيا وليس على أساس قانونى وأعترفت بسلطات الإنقلاب وأنها تمثل مصر أمام الجهات والمؤسسات الدولية وهذا الموقف مخالف للقانون الدولى الذى لا يعترف بالإنقلابات العسكرية ويؤكد ذلك قبول المحكمة الدعوى التى تقدمت بها أواكرانيا عن ذات الجريمة المرتكبة بفض المظاهرات علما بأن أوكرانيا غير مصدقة على النظام الأساسى للمحكمة ولكن حكومتها تنال الدعم الغربى وخاصة دعم الولايات المجرمة الأمريكية المدبرة للإنقلاب العسكرى فى مصر لذلك فالقرار الصادر من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار سياسي وليس قانونى.
يمكن أن تقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة (13) من النظام الأساسى للمحكمة المعنونة ب ممارسة الاختصاص التى نصت على (للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في الما دة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :-
) أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت. (ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.)
تطبيقا لهذه المادة يمكن أن تحرك الدعوى أمام المحكمة أى دولة طرف من الدول المصدقة على النظام الأساسى للمحكمة وهم أكثر من سبعين دولة على مستوى العالم من الدول العربية المصدقة الأردن وصدقت فى 11/4/2002م لكنها من داعمى الإنقلاب وهناك العديد من الدول الإسلامية أفغانستان صدقت فى 10/2/2003م وأوغندا 14/6/2002م البوسنة والهرسك فى 11/4/2002م والسنغال فى 2/2/1999م النيجر فى 11/4/2002م وبتسوانا فى 8/9/2000م وبنين 22/1/2000م وتنزانيا فى 20/8/2002م والجابون فى 20/9/2000م وجامبيا فى 28/6/2002م وجمهورية إفريقيا الواسطى فى 3/10/2001م وجنوب إفريقيا 27/11/2000م وجيبوتى 5/11/2002م وزامبيا 13/11/2002م وسيراليون فى 15/9/2000م وغانا 20/12/1999م وغينيا 14/7/2003م مالاولا فى 19/9/2002م ومالى فى 16/8/2000م نامبيا فى 25/6/2002م نيجيريا فى 27/9/2001م من الواضح ان معظم هذه الدول إفريقية ويمكن بناء على الموقف الذى أتخذه الاتحاد الافريقى بتجميد عضوية مصر أن تقوم أحدى هذه الدول السابقة بتقديم الشكوى ورفع الدعوى الى المحكمة الجنائية الدولية وفقا للمادة (14) من نظام المحكمة والمعنونة بإحالة حالة ما من قبل دولة طرف والتى نصت على: (1 - يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم. 2 - تحدد الحالة , قدر المستطاع , الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.).
ويمكن رفع الدعوى وتقديم شكوى تطبيقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة المعنونة بالمدعى العام والتى نصت على (1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
2 - يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول , أو أجهزة الأمم المتحدة , أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية , أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة , ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة
3 - إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يق دم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
4 - إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
5 - رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
6 - إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 , أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق , كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك , وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.).
وعن طريق الفقرة الثانية من هذه المادة يمكن لحزب الحرية والعدالة تقديم الشكوى للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على اساس أنه من منظمات المجتمع المدنى ويمكن تقديم معلومات جديدة طبقا للفقرة السادسة من ذات المادة للمدعى العام لكى يعيد النظر فى قراره.
ولكون القرار الصادر عن المدعى العام للمحكمة بشأن شكوى حزب الحرية والعدالة قرار سياسي وليس قانونى فضلا على أنه ليس نهائى وبات بل يمكن الطعن عليه أما الدائرة التمهيدية بالمحكمة.
وتطبيقا لقواعد وأحكام القانونى الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان تختص المحكمة الجنائية الدولية بالفصل فى الدعوى المرفوعة من حزب الحرية والعدالة ضد قادة الإنقلاب العسكرى وطبقا أيضا لنظامها الأساسى خاصة المادة (21) منه والمعنونة بالقانون الواجب التطبيق والتى نصت على (1 - تطبق المحكمة:-
أ ) في المقام الأول , هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
ب‌) في المقام الثاني, حيثما يكون ذلك مناسباً, المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
ج ) وإلا, فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
2 - يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
3 - يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس, على النحو المعروف في الفقرة 3 من المادة 7 أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.).
طبقا لديباجة النظام الأساسى للمحكمة تعد مختصة بالفصل فى هذه الدعوى حيث وصفت الفقرة الثالثة من الديباجة الجرائم التى اختصت بها المحكمة والواردة بالمادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة أنها (الجرائم الخطيرة التى تهدد السلم والأمن والرفاه فى العالم) وما حدث فى مصر جرائم ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من ذات النظام وأضافت الديباجة فى الفقرة الرابعة منها ( أن أخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولى بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعالب من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطنى وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولى) والجرائم التى تثير قلق المجتمع منها الجريمة ضد الإنسانية طبقا للنظام الأساسى وهى الجريمة التى أرتكبها قادة الإنقلاب فى مصر منذ الثالث من يوليو الماضى حتى تاريخه وأكدت الديباجة على ذلك فى الفقرة الخامسة منها وعقدت المحكمة العزم على ( وضع حد لإلافلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالى فى منع هذه الجرائم).
تطبيقا لما سلف من الديباجة يكون قرار المدعى العام للمحكمة قد خالف ديباجة النظام الأساسى بل وأعطى فرصة كبيرة لمرتكبى أخطر الجرائم الدولية للإفلات من العقاب وخالفت أيضا الفقرة الأخيرة من الديباجة والتى نصت على ( وتصميما منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية) أى تحقيق العدالة من القرار وأين الضمان لذلك والقرار عنوان لكل ما يخالف العدالة الدولية.
وقد خالف القرار الفقرة الأولى (ب) من المادة (21) سالفة الذكر والتى نصت على (ب‌ - في المقام الثاني, حيثما يكون ذلك مناسباً, المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.) لأن ما حدث فى مصر منذ الثالث من يوليو الماضى يخالف قواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان حيث تعد هذه الجرائم انتهاكا صارخا وقويا لكافة مواثيق وإعلانات واتفاقيات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية كما أنها تخالف أيضا مبادئ وأحكام وقواعد القانون الدولى الإنسانى الواردة فى اتفاقياته وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م خاصة المواد ( 50 و 51) من اتفاقية جنيف الأولى و المادتين ( 51 و 52) من اتفاقية جنيف الثانية والمادتين ( 130 و 131) من الاتفاقية الثالثة والمادتين (147 و 148) من الاتفاقية الرابعة والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (87) من البروتوكول الإضافى الأول.
وخالف أيضا القرار الفقرة (1/ج من المادة (21) والتى نصت على (ج ) وإلا, فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
هذه الفقرة طالبت المحكمة بتطبيق القواعد الآمرة والأحكام العامة فى النظم القانونية الموجودة فى العالم والتى تؤدى وتضمن تطبيق العدالة ومنع المتهم من الإفلات من العقاب وقد أستقر فى هذه الأنظمة قاعدة عامة آمرة لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها أنه لا يمكن أن يكون القانون أو الإجراءات الشكلية مانعا من ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة المرتكبين للجرائم الخطيرة التى تمثل خطورة شديدة على المجتمع الوطنى والدولى مما يعطى للمحكمة الحق فى أن تعاقب مرتكبى الجرائم التى تختص بها الواردة فى المادة الخامسة من نظامها الأساسى وهى فى ذلك لن تخالف هذا النظام أو تنتهكه.
كما طالبت الفقرة الثالثة من المادة( 21) سالفة الذكر ان تحترم المحكمة فى قراراتها وأحكامها كافة حقوق الإنسان دون التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق وبهذا القرار الذى رفضه المدعى العام وقبول طلب أواكرنيا تكون قد خالفت نص هذه الفقرة ولم تحترم حقوق الإنسان مهما كان وأينما وجد بل فرقت لاسباب عرقية وأثنية رغم أن الجريمة واحدة فى كل من مصر وأوكرانيا مما يجعل قرار المدعى العام بشأن شكوى حزب الحرية والعدالة مخالف لابجديات العدالة لاعتماده أزدواجية المعايير ولمخالفته للنظام الأساسى للمحكمة وقواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى والقواعد الآمرة والمبادئ العامة المستقرة فى ضمير الإنسانية والموجودة فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم والتى تأكد على منع الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة لسبب إجرائى أو شكلى لأن القصاص من المتهم وأخذ حق الضحية حق طبيعى للمتهم وللمجتمع لا يملك القانون وآلياته حياله سوى تنظيم كيفية الوصول إليه بحيث لا يمكن منعه أو الانتقصاص منه لسبب غير موضوعى.
ويمكننا فى النهاية أن نقول أن التضليل السياسى أفسد التكييف القانونى لما حدث فى مصر مما جعل القرار سياسيا وليس قانونيا لذا وجب الطعن عليه أمام الدائرة التمهيدية بالمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.