«الجارديان»: الحرب تعمق جراح الاقتصاد الأوكراني    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة العربية بالبحرين    القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا: روسيا غير قادرة على تحقيق اختراق في خاركيف    مصطفى شلبي يعلن جاهزيته لنهائي الكونفدرالية    وصول إلهام شاهين وعايدة فهمي افتتاح الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    النيابة تعاين موقع حريق مخزن مصنع شركة الأدوية بأسيوط الجديدة (احترق بالكامل)    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    "زراعة النواب" تطالب بوقف إهدار المال العام وحسم ملف العمالة بوزارة الزراعة    حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يشارك في القمة العربية.. ومصر ترفض طلبات إسرائيلية    بالفيديو.. كواليس كوميدية للفنانة ياسمين عبد العزيز في حملتها الإعلانية الجديدة    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس    باسم سمرة يعلن انتهاء تصوير فيلم اللعب مع العيال    الهلال السعودي يراقب نجم برشلونة    شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل فترة في التاريخ    وزارة الصحة: إرشادات مهمة للحماية من العدوى خلال مناسك الحج    مترو التوفيقية القاهرة.. 5 محطات جديدة تعمل في نقل الركاب    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    حريق في طائرة أمريكية يجبر المسافرين على الإخلاء (فيديو)    قرار حكومى باعتبار مشروع نزع ملكية عقارين بشارع السبتية من أعمال المنفعة العامة    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "الصحة" تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد .. صور    كيف تؤثر موجات الطقس الحارة على الصحة النفسية والبدنية للفرد؟    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    هالة الشلقاني.. قصة حب عادل إمام الأولي والأخيرة    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    تفاصيل اجتماع وزيرا الرياضة و التخطيط لتقييم العروض المتُقدمة لإدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية    السفير المصري بليبيا: معرض طرابلس الدولي منصة هامة لتسويق المنتجات المصرية    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن بث روح الانتماء في الطلاب    شرطة الكهرباء تضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    التصلب المتعدد تحت المجهر.. بروتوكولات جديدة للكشف المبكر والعلاج    قطع مياه الشرب عن 6 قرى في سمسطا ببني سويف.. تفاصيل    نجم الأهلي مهدد بالاستبعاد من منتخب مصر (تعرف على السبب)    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    أمير عيد يؤجل انتحاره لإنقاذ جاره في «دواعي السفر»    "العربة" عرض مسرحي لفرقة القنطرة شرق بالإسماعيلية    توقيع بروتوكول تجديد التعاون بين جامعة بنها وجامعة ووهان الصينية    جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف الفن الإسلامي    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    أنشيلوتي يقترب من رقم تاريخي مع ريال مدريد    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    محكمة العدل الدولية تستمع لطلب جنوب إفريقيا بوقف هجوم إسرائيل على رفح    كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل خوض المران الأول فى تونس    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    نجمة أراب أيدول برواس حسين تُعلن إصابتها بالسرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عماد أبو هاشم يكتب: سلطة الجنائية الدولية ومسئولية القضاة أمامها

يحاول الانقلاب فى مصر التقليل من سلطات المحكمة الجنائية الدولية التى خولها إياها نظامها الأساسى، ويهدف من ذلك الدفع برجاله للمضى قُدمًا فى تنفيذ سياسة القمع التى انتهجها منذ الوهلة الأولى لانقضاضه على الشرعية، خوفًا من إحجامهم عن ارتكاب مزيدٍ من جرائم القتل والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التى تختص بها تلك المحكمة إذا أيقنوا أنه بانعقاد مسئوليتهم عن تلك الجرائم أمامها فإن يدها ستطالهم وفقًا لآلياتٍ محكمة لامناص منها، تلك الآليات يقوم عليها كيانٌ دولى يتمتع بحصاناتٍ وامتيازاتٍ تجعله غير قابلٍ للإرهاب أو التسييس كما هو الحال بالنسبة للقضاء الوطنى، وتلتزم الدول الأطراف فى النظام الأساسى للمحكمة -ومنها مصر- بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكامٍ أو قرارات.
وعن المسئولية الجنائية لقادة الانقلاب أمامها، فإن المادة 27 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لا تجعل الصفة الرسمية للشخص -كرئيس أو مسئول فى الدولة- تحصنه من العقاب، ولا تجعل من ذلك سببا لتخفيف العقوبة التى توقع عليه، ومن ثم فإن تمتع الشخص بالحصانة خارجيا أو داخليا لا يؤثر فى مسئوليته الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما أن المادة 28 تقرر أن ارتكاب الشخص للفعل المكون لإحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة لا يعفى رئيسه من المسئولية الجنائية أمام المحكمة إذا علم أو قامت لديه دلائل معقولة أن ذلك الشخص يستعد لارتكاب الجريمة أو ارتكبها دون أن يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لمنع ذلك الفعل أو المعاقبة عليه.
أما عن مسئولية مرؤوسيهم الذين أصبحوا انقلابيين أكثر منهم، فإن المادة 33 قد أوردت أن الملتزم قانونا بتنفيذ الأوامر لا يعفى من المسئولية أمام المحكمة إذا كان يعلم أن تلك الأوامر غير مشروعة، وكانت الأوامر غير مشروعة بطريق واضحة، وافترض النص أن الأوامر الصادرة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية غير مشروعة بطريقة واضحة أى أنها افترضت العلم بأن الأوامر الصادرة بارتكاب هاتين الجريمتين غير مشروعة بما يرتب المسئولية الجنائية لدى المحكمة لمن يقترف إثم تنفيذها، فلا يجوز الدفع بانتفائها تأسيسا على صدور أوامر من سلطة أعلى، إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية حقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للمادة 15 فإن للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية -من تلقاء نفسه- أن يفتح تحقيقا بعد استئذان دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة؛ إذا قامت لديه دلائل جدية على ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة وفقا لما يرد إليه من بلاغاتٍ ومعلوماتٍ فى شأن ما يقع من تلك الجرائم، ودون حاجةٍ للإحالة من إحدى الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرف، وله تكرار الطلب - إن لم تأذن له الدائرة المذكورة - فى حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة، وله - وفقا لما ورد بالمادة 54 - بعد استئذان الدائرة سالفة البيان إجراء التحقيق على أرض الدولة الطرف، وإصدار أوامر باستدعاءِ المتهمين والمجنى عليهم والشهود، وله أيضًا - وفقًا للمادة 58 - أن يستصدر من الدائرة آنفة الذكر أمرًا بالقبض على المتهمين، وقد ألزمت المادة 59 كافة الدول الأطراف بتنفيذ أوامر القبض.
وعملًا بالمادتين 86، و93 تلتزم الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة بطريقة كاملة بخصوص التحقيقات التى تجريها، والمعاقبة على الجرائم التى تدخل فى إطار اختصاصها، وتلتزم بأن تستجيب لأى طلبًاتٍ خاصة بتعقب المطلوبين للمثول لدى المحكمة واستجوابهم بمعرفتها ونقلهم إليها، وتنفيذ أوامر التفتيش والحجز والمعاينة واستخراج الجثث، وجمع الأدلة وسماع الشهود، والتحفظ على متعلقات الجرائم تمهيدًا للحكم بمصادرتها، وحماية المجنى عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة وتقديم المستندات والأوراق الرسمية لدى طلبها، وغير ذلك من التدابير التى تكفل حسن أداء المحكمة فى تقديم العدالة المنشودة منها.
وتحدثت المادة 70 عن اختصاص المحكمة بالجرائم المخلة بإقامة العدالة كشهادة الزور وتقديم أدلةٍ مزورةٍ أو زائفةٍ وإرهاب الشهود أو تعطيل مثولهم أو الانتقام منهم، وتدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها، وهو ما يبسط سلطان المحكمة على رأس الانقلاب وأذنابه الذين أحرقوا جثث القتلى فى رابعة والنهضة إخفاءً لمعالمِ جرمهم، ودمروا أدلة إدانتهم - لملاحقتهم بجرائم جديدةٍ تضاف إلى سجلات سوابقهم.
لقد غلظ المشرع الجنائى الدولى العقاب عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة 5، فارتفع بعقوبة السجن إلى ثلاثين عامًا، وأفرد عقوبة السجن المؤبد للجرائم التى تشكل خطورةً إجراميةً بالغةً بالنظر إلى جسامتها أو خطورة مرتكبيها بخلاف الغرامة والمصادرة، أما الجريمة المنصوص عليها فى المادة 70 فقد عاقب عليها بالسجن الذى لا يتجاوز خمس سنواتٍ، أو الغرامة، أو بالعقوبتينِ معًا، ويكون تنفيذ الحكم الصادر بالسجن - وفقًا للمادة 103 – فى الدولة التى تعينها المحكمة، أوفى السجن الذى توفره دولة هولندا الكائن بها مقر المحكمة، ويجرى التنفيذ -وفقًا للمادة 106- تحت إشراف المحكمة.
وأتحدث -أخيرًا- عن النظام القضائى فى مصر ومسئولية القضاة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، فقد بان للكافة أن العدالة فى مصر تعنى الحكم بإدانةِ كل المعارضين للانقلاب، وتبرئةِ أنصاره وفلول النظام السابق الذى استنسخ نفسه من رحمه، ليس هذا فحسب، بل إن الأحكام الصادرة بإدانةِ معارضيه تتسم بالتغليظ المبالغ فيه للعقاب بالمخالفة للقانون ومبادئ العدالة، لقد شارك القضاةُ فى الإعداد لذلك الانقلاب مستغلين ما يقرره لهم القانون من حصانة، وتحول نادى القضاة إلى أحد ثكنات العسكر التابعة لهم، فانخرط - مخالفًا القانون ومقتضيات العمل القضائى - فى الاشتغال بالسياسة، وفتح أبوابه للمعارضة السياسية لنظام الحكم القائم للمشاركة فى مؤتمراته التى أعلن فيها خصومته السياسية له، ودعا للامتناع عن تنفيذ قوانين الدولة مبديًا استخفافه بمؤسسات الحكم والتشريع فى الدولة، ومارس أشد أنواع العمل السياسى عنفًا حين حرض على حصار النائب العام لإجباره على الاستقالة، ودعا أعضاء النيابة العامة والقضاة إلى الامتناع عن العمل فى النيابات والمحاكم، واستعدى دولًا أجنيةً ضد وطنه، ثم صرح بدعوته لقلب نظام الحكم بالمشاركة فى تظاهرات 30 يونيو، وقد انتهى الأمر إلى أن يبرز رئيس مجلس القضاء الأعلى لحضور المشهد الانقلابى فى سابقةٍ لم يشهدها التاريخ القضائى من قبل، فكانت مصر أول دولةٍ يقوم قضاتها بانقلاب لا يقل دورهم فيه عن دور العسكر، مستحدثين نوعًا جديدًا من الانقلابات لم يُعرف من قبل هو الانقلاب القضا عسكرى، ثم تولى بعد ذلك مهمة التخلص من أنصار الشرعية انتصارًا لانقلابه.
أتساءل هل يمكن -بعد ذلك- أن يقول عاقلٌ إن مصر فيها قضاء؟ وهل يصلح للقضاءِ قضاةٌ حنثوا بيمينهم الذى أقسموه يوم ولوا القضاء أن يحكموا بالعدل بين الناس وأن يحترموا الدستور والقوانين؟ إنهم لم يحترموا الدستور يوم عطلوه، وها هم الآن يشاركون فى الاستفتاء على مسخه، ولم يحترموا القوانين يوم دَعَوا إلى عدم تنفيذها، يوم خالفوها وارتكبوا جرائمَ يُعاقبُ عليها، ولم يحكموا بين الناس بالعدل يوم غضوا الطرف عن المذابحِ التى شهدها العالم وقالوا إنهم لم يشهدوها، يوم أدانوا المجنى عليه وبرأوا الجانى، يوم لعنوا القتيل وباركوا القاتل، إننى أقول وبثقة إن النظام القضائى فى مصر قد انهار، وبذلك ينعقد الاختصاص الأصيل للمحكمة الجنائية الدولية إعمالا لنص المادة 17 من نظامها الأساسى، الذى يقضى بانعقاد اختصاصها فى حالة انهيار النظام القضائى فى الدولة، أو عند رفض أو فشل القضاء الوطنى فى ملاحقة مرتكبى الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة
ووفقًا لنص المادة 7 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية البند 1 / هاء والذى ينص على: " 1 – لغرض هذا النظام، يُشكِل أى فعلٍ من الأفعال الآتية جريمةً ضد الإنسانية متى ارتُكب فى إطار هجومٍ واسع النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علمٍ بالهجوم.. (هاء) السجن أو الحرمان الشديد على أى نحوٍ آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولى...... " فقد عرَّف المشرع الجنائى الدولى الجرائم ضد الإنسانية بأنها جرائم القتل العمد والإبادة والسجن بالمخالفة للقواعد الأساسية للقانون الدولى وغير ذلك مما نصت عليه المادة متى ارتُكبت ضد مجموعةٍ من السكان المدنيين على نطاقٍ واسع أو بشكلٍ ممنهج، وبالتالى فإن أحكام السجن التى تصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين أنصار الرئيس الشرعة للبلاد وقرارات الحبس وتجديد الحبس التى صدرت وتصدر بالآلاف ضدهم - على نطاقٍ واسعٍ - دون كفالة حق الدفاع، ودون تطبيق ذات المعايير التى تُطبق على من سواهم، أو التى دأبت المحاكم على تطبيقها -من قبل- واستقر العمل القضائى عليها، وإسناد قضايا معينة إلى قضاةٍ بأعينهم على نحوٍ انتقائىٍ فج، وعدم مراعاة القواعد المتبعة فى المحاكمات الجنائية فى قضايا بعينها دون باقى القضايا، يؤكد أن العدوان على العدالة منهجى، كل ذلك يخالف ما ورد بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويتنافى مع كل المواثيق الدولية ومبادئ العدالة والقواعد الأساسية للقانون الدولى، ويشكل الركن المادى لإحدى الجرائم ضد الإنسانية.
إن المسئولية الجنائية الدولية لقضاة الانقلاب موثقةٌ بعدد أحكام الإدانة وقرارات الحبس وتجديد الحبس التى صدرت دون سندٍ من الواقع أو القانون، ودون كفالةٍ لحق الدفاع وقواعد المحاكمات الجنائية، بقى أن تصدر فى حق كلِ من انتهك العدالة وخان أمانتها قراراتُ المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه تمهيدً لمحاكمته، أم أنهم لا زالوا يعتبرون أن الذهاب إلى لاهاى مجرد نزهة.
_____________________
رئيس محكمة المنصورة، عضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر، رئيس حملة "الشعب يدافع عن دستوره ضد الانقلاب".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.