رئيس جامعة الأقصر تهنئ الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد    وزير الري الأسبق: ملء مخزون الطوارئ بسد النهضة يهدد السودان.. ومصر تتأثر في فترات الجفاف الممتدة    منع الهواتف المحمولة والشعر الطويل.. أبرز تعليمات المدارس مع العام الدراسي الجديد    الطيران: انتظام الرحلات رغم الهجوم السيبراني على مطارات أوروبية.. وتأخيرات محدودة في بعض الرحلات    بعد عرضه في مهرجان بورسعيد.. علياء داوود: فكرة فيلم «الجذور» انطلقت من مفهوم الانتماء    وقفة في فاس المغربية دعما لفلسطين ورفضا للإبادة الإسرائيلية بغزة    القناة 12 العبرية: نتنياهو يعقد اجتماعا حاسما يوم الأحد بشأن التفاوض مع سوريا    بيراميدز يصل جدة لمواجهة الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال    رئيس الاتحاد السكندري: رحيل أحمد سامي بالتراضي.. وانتخابات الإدارة 26 ديسمبر    الأهلي يهزم فاركو بثنائية في بطولة الجمهورية للناشئين    تأجيل محاكمة متهم بنشر فيديوهات خادشة للحياء على الإنترنت بالإسكندرية ل27 سبتمبر    وزير السياحة والآثار: تراخ وثقة زائدة وراء سرقة أسورة المتحف المصري.. ولا توجد كاميرات بمركز الترميم    ظلام مفاجئ في عز النهار.. موعد ذروة كسوف الشمس اليوم وأماكن رؤيته (يستمر 4 ساعات)    عن معاناة النزوح وقسوته.. مهرجان ميدفست يعرض مجموعة من الأفلام بعنوان حدود    بعد تصدرها الترند.. من هي مي كمال الدين بعد انفصالها عن أحمد مكي؟    2 أكتوبر.. هبة طوجى تفتتح مهرجان «هى للفنون» وعايدة الأيوبى نجمة حفل الختام    كارول سماحة ترد على انتقادات عودتها السريعة للمسرح بعد وفاة زوجها: محدش يعرف أنا مريت بإيه    مدير عام الآثار يكشف تفاصيل زيارة ملك إسبانيا لأكثر من مكان في الأقصر    جبهة المنيا :تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل نقلة نوعية في الخدمات الطبية    «خدي بريك بعد ما الأولاد تروح المدرسة».. طريقة تحضير كيكة الشاي العادية (هشة ولذيذة)    تفاصيل زيارة وزير الري ل "مشروع تنمية جنوب الوادى"    إحداها بمليون جنيه.. 20 صورة لأغلى إطلالات نسرين طافش    صلاح يحقق 5 أرقام قياسية خلال أول 7 مواجهات بموسم 2025/26    ترامب يهدد فنزويلا: أعيدوا المجانين والمجرمين فورا وإلا ستدفعون الثمن    البيت الأبيض: اتفاق «تيك توك» سيوقع قريبًا.. ويشمل سيطرة أمريكا على خوارزمية التطبيق    الأربعاء.. «بروفة» حفل افتتاح بطولة العالم لأندية كرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة    مودريتش يقود ميلان أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي    سامسونج تطلق الدورة السابعة من برنامج «الابتكار» لتأهيل الشباب المصري رقمياً    «نور مكسور».. بداية مشوقة للحكاية الأخيرة من مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»    اليابان: قوات أمريكية تواصل التدريب على نظام الصواريخ المضادة للسفن    أنغام تطرح أحدث أغانيها بعنوان سيبتلى قلبى بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعى    مواقيت الصلاة اليوم السبت 20سبتمبر2025 في المنيا    عالم أزهري يوضح سبب ذكر سيدنا إبراهيم في التشهد    سوريا.. قسد تستهدف بقذائف الهاون محيط قرية شرق حلب    الأمم المتحدة: جوتيريش يدعم بشكل كامل تعزيز حل الدولتين باعتباره السبيل الأوحد لحل الصراع    على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض هواوي كونكت 2025.. وزير الصحة يلتقي مسئولي «ميدبوت» للتعاون في تطوير التكنولوجيا الطبية والجراحة الروبوتية ( صور )    بمشاركة رامي ربيعة.. «هاتريك» لابا كودجو يقود العين لاكتساح خورفكان بالدوري الإماراتي    وزير فلسطيني سابق: إسرائيل لم تعد تتمتع بدعم حقيقي سوى من ترامب    تجديد حبس البلوجر محمد عبد العاطي 45 يوما لنشره فيديوهات خادشة للحياء    الأقصر تستعد لتنفيذ تجربة «صقر 162» لمجابهة الأزمات والكوارث    محمود محيي الدين: يجب أن يسير تطوير البنية التحتية التقليدية والرقمية جنبًا إلى جنب    "بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة    تحت شعار «عهد علينا حب الوطن».. بدء العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية    إزالة 11 حالة تعد على الأراضى الزراعية ب5 قرى بمركز سوهاج    محافظ الأقصر يكرم عمال النظافة: "أنتم أبطال زيارة ملك إسبانيا" (صور)    «الكازار» تعتزم إطلاق مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة في مصر    أكاديمية الشرطة تنظم دورة لإعداد المدربين في فحص الوثائق    سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن تطبيق نظام البكالوريا.. ويؤكد: أولادنا ليسوا فئران تجارب    فيديو قديم يُثير الجدل بالشرقية.. الأمن يكشف كذب ادعاء مشاجرة بين سيدتين    موعد صلاة العصر.. ودعاء عند ختم الصلاة    بالصور.. تكريم 15 حافظًا للقرآن الكريم بالبعيرات في الأقصر    بطلق ناري في الظهر.. الأمن يكثف جهوده لكشف لغز مقتل خمسيني بطما    9 كليات بنسبة 100%.. تنسيق شهادة قطر مسار علمي 2025    الدوري الإنجليزي.. محمد قدوس يقود تشكيل توتنهام ضد برايتون    المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف 12 مليون مواطن    خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية مع انطلاق العام الدراسي الجديد    القومي للمرأة ينظم لقاء حول "دور المرأة في حفظ السلام وتعزيز ثقافة التسامح"    دعاء كسوف الشمس اليوم مكتوب كامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار عماد أبو هاشم يكتب: مسئولية الانقلابيين أمام المحكمة الجنائية الدولية

الذى يحدث فى مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو - وفقا للمادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية - يشكل جريمة الإبادة الجماعية، كما يشكل جريمة من الجرائم ضد الإنسانية، وهاتان الجريمتان تدخلان فى اختصاصها، وتتمثل جريمة الإبادة الجماعية فى ارتكاب أفعال للقضاء على مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية وإهلاكها كليا أو جزئيا، عن طريق القتل مثلا أو إيقاع أضرار جسدية أو عقلية جسيمة لأعضاء المجموعة أو بأية طريقة كانت، بينما تتمثل الجرائم ضد الإنسانية فى ارتكاب جرائم القتل والإبادة الجماعية ضد أية مجموعة من السكان المحليين بشكل منهجى واسع النطاق بقصد القضاء عليها.
وبعد دخول النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ فى أول يوليو 2002، وانضمام مصر إليه، فإن الدولة المصرية تكون بذلك قد أصبحت من الناحية القانونية مسئولة على الصعيد الدولى بتنفيذ أحكامه، ووفقا للمادتين 86، و93 من النظام الأساسى للمحكمة، فإن مصر تلتزم بالتعاون مع المحكمة بطريقة كاملة بخصوص التحقيقات التى تجريها، والمعاقبة على الجرائم التى تدخل فى إطار اختصاصها، وتلتزم بأن تستجيب لأى طلبات خاصة بالقبض على شخص ما أو تسليمه.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للمادة 15 فإن للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية - من تلقاء نفسه – أن يفتح تحقيقا بعد استئذان دائرة الشئون الخاصة بما قبل المحاكمة، إذا قامت لديه دلائل جدية على ارتكاب شخص إحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة وفقا لما يرد إليه من بلاغات ومعلومات فى شأن ما يقع من تلك الجرائم، ودون حاجة للإحالة من إحدى الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو من دولة غير طرف، وله تكرار الطلب - إن لم تأذن له الدائرة المذكورة - فى حال ظهور وقائع أو أدلة جديدة، وله وفقا لما ورد بالمادة 54 - بعد استئذان الدائرة سالفة البيان – إجراء التحقيق على أرض الدولة الطرف، وإصدار أوامر القبض.
وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام ذوى الشأن - من المصابين وأسر ضحايا المذابح والمحارق التى أقامها الانقلابيون لمؤيدى الرئيس الشرعى للبلاد من جماعة الإخوان المسلمين والقوى الشعبية الأخرى المتحالفة معها، المتظاهرين سلميا للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية - أن يتقدموا ببلاغاتهم ضد الانقلابيين رأسا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يستدعى حصرهم لعمل التوكيلات اللازمة لفريق دولى من المحامين يتم الاتفاق معه على تولى هذا الأمر، وجمع وتوثيق الأدلة وحصر الشهود، لتقديم ملف كامل بمستندات الإدانة إلى المحكمة عما وقع من جرائم، وإحصاء ما يستجد من جرائم لإبلاغ المحكمة بها أولا بأول، والوقوف على الأدلة على ارتكابها قبل قيام السلطات بطمسها، وتوجيه الدعوة للمدعى العام لإجراء التحقيق على أرض الدولة المصرية لمعاينة الجرائم والأدلة على اقترافها وسماع الشهود عليها والذين يقدرون بالآلاف، والوقوف على ما تحويه مشرحة زينهم من عدد يربو على ألف جثة متفحمة - يحفظ معظمها فى ثلاجات خاصة لعدم اتساع ثلاجات المشرحة – لاستيعابها، لم يصرح بدفنها لعدم المقدرة على تحديد هويتها.
أما عن المسئولية عن ارتكاب هذه الجرائم، فإن المادة 27 من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لا تجعل الصفة الرسمية للشخص - كرئيس أو مسئول فى الدولة – تحصنه من العقاب، ولا تجعل من ذلك سببا لتخفيف العقوبة التى توقع عليه، ومن ثم فإن تمتع الشخص بالحصانة خارجيا أو داخليا لا يؤثر فى مسئوليته الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، كما أن المادة 28 تقرر أن ارتكاب الشخص للفعل المكون لإحدى الجرائم الداخلة فى اختصاص المحكمة لا يعفى رئيسه من المسئولية الجنائية أمام المحكمة إذا علم أو قامت لديه دلائل معقولة أن ذلك الشخص يستعد لارتكاب الجريمة أو ارتكبها دون أن يتخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لمنع ذلك الفعل أو المعاقبة عليه.
وقد أوردت المادة 33 أن الملتزم قانونا بتنفيذ الأوامر لا يعفى من المسئولية أمام المحكمة إذا كان يعلم أن تلك الأوامر غير مشروعة، وكانت الأوامر غير مشروعة بطريق واضحة، وافترض النص أن الأوامر الصادرة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية غير مشروعة بطريقة واضحة أى أنها افترضت العلم بأن الأوامر الصادرة بارتكاب هاتين الجريمتين غير مشروع يرتب المسئولية الجنائية لدى المحكمة، فلا يجوز الدفع بانتفائها تأسيسا على صدور أوامر من سلطة أعلى، إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية حقوق الإنسان.
الأمر الذى لا يمكن معه لوزيرى الدفاع والداخلية أن يتنصلا من مسئوليتهما الجنائية عما وقع من جرائم بعد انقلاب يوليو، استنادا إلى الزعم بتفويض الشعب لهما؛ لأنه - كما أسلفنا القول – لا توجد سلطة تلزم الشخص بارتكاب مثل ما ارتكب من جرائم ولا حتى سلطة الشعب، فضلاً عن أن هذا الزعم من مرسل القول الذى لا دليل عليه، كما أنه غير منضبط على النحو الذى ينهض كدليل على تحقق أغلبية فى التفويض باقتراف تلك الجرائم، ومن ناحية أخرى فإن ما يسمى بالرئيس المؤقت، وهو - من حيث الشكل - صاحب السلطة الفعلية لا يستطيع التنصل من مسئوليته بالدفع بأنه لم يصدر الأوامر إلى وزيرى الدفاع والداخلية بارتكابها؛ لأنه علم، وقامت لديه دلائل معقولة أنهما يستعدان لارتكابها، هذه الدلائل مستمدة من التمثيلية الدرامية التى قاما بها طلبا للتفويض من الشعب، بل إنه أعلن مباركته وموافقته على هذا الطرح، وهو بذلك لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك الجرائم أو المعاقبة عليها، وأخيرا فإن المنوط بهم تنفيذ الأوامر قد افترض النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية علمهم بعدم مشروعية تلك القرارات ورتب مسئوليتهم الجنائية عما يسفر عنه تنفيذها من جرائم.
إن ملاحقة القضاة الرافضين للانقلاب بالتحقيق معهم من قبل الجهات المعنية بوزارة العدل، أو بانتداب قضاة للتحقيق معهم جزاء مطالبتهم بعودة الشرعية الدستورية التى هى صميم عمل القاضى وضالته المنشودة التى أقسم على احترامها والمحافظة عليها كمسوغ لتعيينه فى القضاء، يكشف - فى المقام الأول - عن عوار تشريعى فى قانون السلطة القضائية القائم الذى يتيح لوزير العدل وللتفتيش القضائى التابع له ولمجلس القضاء الأعلى ذاته سلطة مطلقة تحكمية لملاحقة القضاة، ليس على أسس موضوعية ولكن لتصفية حسابات سياسية بحتة، بتطبيق القاعدة القانونية تطبيقا انتقائيا فقط على المخالفين من القضاة لهم فى الرأى.
وأقول: أليس حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ومشاركته بشخصه فى الانقلاب على الشرعية اشتغالا بالسياسة، أليس استعداء رئيس نادى القضاة للقوة الأجنبية لفرض وصايتها على الشئون الداخلية للدولة، ومطالبته القضاة بالامتناع عن تطبيق ما يصدره مجلس الشعب المقضى بحله من قوانين، ودعوته القضاة إلى المشاركة فى التظاهرات دعما للانقلاب، واستجابة عدد من القضاة ونزولهم للمشاركة فى تلك التظاهرات - اشتغالا بالسياسة؟!
إن قانون السلطة القضائية لم يضع تعريفا لمصطلح الاشتغال بالسياسة، حيث يتوسعون فيه كثيرا إذا كان الاتهام بالاشتغال بالسياسة موجها إلى "قضاة من أجل مصر"، ويضيقون منه إذا أشارت أصابع الاتهام إلى ممن يسبغون عليه حمايتهم إلى حد تجميده، ومن ناحية أخرى فإن ما يتخذ من إجراءات ضد القضاة الذين شقوا الصف ليقفوا فى وجه الباطل تتسم بسرعة البرق الخاطف، فى حين تسير الإجراءات فى القضايا التى اتهم فيها المستشار الزند والمستشار عبد المجيد محمود بسرعة السلحفاة، وهو ما يؤكد انهيار السلطة القضائية فى مصر وتسخيرها لخدمة الانقلاب وتكريس عملها لتصفية الحسابات السياسية قبل معارضى الانقلاب فى هجوم عنيف لم يفلت منه حتى القضاة أنفسهم، فلم تقف حصانتهم حائلا دون التنكيل بهم، فى حين تسبغ الحماية على من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء فى مذابح ومحارق لا تقل وحشية عن محارق الهولوكست.
وبذلك ينعقد الاختصاص الأصيل للمحكمة الجنائية الدولية إعمالا لنص المادة 17 من نظامها الأساسى، الذى يقضى بانعقاد اختصاصها فى حالة انهيار النظام القضائى فى الدولة، أو عند رفض أو فشل القضاء الوطنى فى ملاحقة مرتكبى الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.