«التعليم العالي»: 21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بعزبة نظيف في طنطا    هبوط جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية مع ترقب الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين    تسليم مساعدات مالية وعينية ل 70 حالة من الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية    الاحتلال يطلق النار على منتظري المساعدات في غزة ويسقط مئات الشهداء    ماكرون: أكدت لنتنياهو أهمية وقف النار ومنع إيران من امتلاك النووي    بيلينجهام وجيراسي يقودان تشكيل دورتموند ضد أولسان في كأس العالم للأندية    شوبير: رحيل أفشة عن الأهلي «كلام مش قرار»    لجنة التعاقدات في غزل المحلة تواصل عملها لضم أفضل العناصر المرشحة من عبد العال    فوز رجال الطائرة الشاطئية على النيجر في بطولة أفريقيا    عاجل.. تحرك مفاجئ من لجنة الاستئناف في شكوى الزمالك ضد زيزو    رغم ارتفاع الحرارة.. إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية    «ناقصة سكر».. مصطفى كامل يطرح خامس أغاني ألبومه الجديد (فيديو)    مينا مسعود يخطف الأنظار ب "في عز الضهر".. والإيرادات تقترب من 3 ملايين في أسبوعه الأول    هل شريكتك منهن؟.. نساء هذه الأبراج مسيطرة وقوية    تليفزيون اليوم السابع يرصد لحظة فك كسوة الكعبة لتركيب الجديدة (فيديو)    هيئة الشراء الموحد توقع اتفاقية مع شركات فرنسية لإنشاء مصنع لتحديد فصائل الدم    علاج 686 شخصًا مجانًا في قنا.. وحملة توعية لتحذير المواطنين من خطورة الإدمان    رئيس الوزراء: مصر نجحت في إنتاج وتصنيع أجهزة السونار محليًا لأول مرة    محافظ بورسعيد: هذه إنجازات الدولة المصرية على أرض المحافظة خلال عام    مجلس جامعة المنوفية يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026    مصرع طفل غرقا في بحر يوسف ببني سويف    أردوغان: لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية في غزة    محافظ الغربية يتابع سير العمل بمشروع الصرف الصحي في عزبة الناموس بسمنود    الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُكلف محمد العجلان سفيرًا للاتحاد.. ويُشكل الهيئة العليا للمكتب بالسعودية    رئيس الأركان يشهد تخرج دورات من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    أيمن سليم: "عبلة كامل حالة استثنائية وهتفضل في القلب"    أجمل عبارات ورسائل التهاني بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1447ه    بعد قليل.. الإفتاء تعلن موعد أول أيام العام الهجري 1447    الإفتاء تكشف عن حكم التهنئة بقدوم العام الهجري    صلاة البراكليسي من أجل شفاء المرضى وتعزية المحزونين    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: إقامة كأس مصر خلال تحضيرات المنتخب لكأس الأمم    الزمالك يستعيد أرض مرسى مطروح بحكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا    شرب الماء أثناء الأكل يزيد الوزن- هل هذا صحيح؟    جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها المجال الجوي    «النداهة».. عرض مسرحي في «ثقافة القصر» بالوادي الجديد    "حماية التراث الثقافى الغارق بالمياه الاقتصادية" ورشة العمل بمكتبة الإسكندرية    الرقابة الإدارية تنفى صدور أى تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط    عاطل يقتل شقيقه السائق بعيار ناري خلال مشاجرة بسبب خلافات بشبرا الخيمة    الرقابة الإدارية توكد عدم صحة ما تداول بشأن ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1447    في الذكرى ال12.. مجمع إعلام القليوبية يحيي ثورة 30 يونيو    الحرية المصرى: 30 يونيو استردت هوية الدولة المصرية.. والاصطفاف الوطني "ضرورة"    زد يضع الرتوش النهائية على صفقة ضم خالد عبد الفتاح من الأهلي    «يومين في يوليو».. «المحامين» تعلن موعد الإضراب العام اعتراضًا على الرسوم القضائية    من البحر إلى الموقد.. كيف تؤمن سفن التغويز احتياجات مصر من الغاز؟    التقويم الهجري: من الهجرة إلى الحساب القمري.. قصة زمنية من عهد عمر بن الخطاب حتى اليوم    الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران فرصة لتفادي تصعيد كارثي    المشاط تبحث مع المنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل خطاب نوايا «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»    الأونروا: نواجه وضعا مروّعا يعيشه الفلسطينيون بقطاع غزة    تطور قضائي بشأن السيدة المتسببة في حادث دهس "النرجس"    محافظ الجيزة يتابع ميدانياً جهود إطفاء حريق بمخزن دهانات بمنطقة البراجيل بأوسيم    قرار جمهوري بتعيين سلافة جويلي مديرا للأكاديمية الوطنية للتدريب    خالد عبد الغفار يوجه بضرورة تطوير التقنيات الحديثة في مجال الصحة الرقمية    محافظ القاهرة يبحث مع وزير الثقافة تحويل حديقة الأندلس لمركز فنى وثقافى    صور جديدة تظهر الأضرار اللاحقة بمنشآت فوردو وأصفهان ونطنز    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية في كأس العالم للأندية    رسميًا درجات تنسيق الثانوية العامة 2025 في بورسعيد.. سجل الآن (رابط مباشر)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآليات القانونية لمحاكمة مرتكبى مجزرة الأربعاء الدامى
نشر في الشعب يوم 17 - 08 - 2013

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=79477192"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
فى تطور خطير غير مسبوق فى مصر على مر الدهور وكر العصور قامت قوات الجيش والشرطة بأرتكاب مجزرة تندى لها جبين البشرية لم ترتكبها أى قوات مصرية ضد الشعب المصرى على مدار تاريخ الشعب المصرى كله، مجزرة فيها من الخسة والحقارة والإجرام ما تتصاءل بجوارها مذابح يهود فى فلسطين المحتلة الى حين ضد الشعب الفلسطينى مجزرة ليس لها أى مبرر ولا سند من أى قانون فى العالم من بداية الخلق حتى قيام الساعة مجزرة تشكل جرائم فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم مجزرة هى بحق مجزرة ضد الإنسانية كلها وتشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد البشرية طبقا للمواد الخامسة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وجريمة حرب طبقا للمادة الثامنة من ذات النظام.
لذلك لا يمكن للقانون وأربابه الوقوف موقف المتفرج مما حدث يوم 14/8/2013م فى القاهرة بل علينا واجب إنسانى واخلاقى ودينى وقانونى أن نتحرك بالآليات القانونية التى كفلها القانون الوطنى والدولى لمحاكمة القتلة الذين أرتكبوا هذه المجزرة البشعة التى تندى لها جبين البشرية، ولا يجب أن نقف مكتوفى الأيدى أمام سلسلة المجازر التى يرتكبها قادة الإنقلاب العسكرى الدموى منذ أن سطو على الحكم والشرعية فى مصر وقتلوا القانون ونحروا الدستور فى أكبر عملية سطو مسلح على شرعية وإرادة شعب فى التاريخ وتلك جريمة أخرى تضاف إلى ما سبق من جرائم أرتكبها قادة الإنقلاب عن طريق الجيش الذى كان مصريا والشرطة التى أصبحت بلطجية.
ترتيبا على ما سبق فإنه لا شرعية للإنقلاب ولا شرعية لمن قاموا بالإنقلاب العسكرى الدموى فى مصر الشهر الماضى لذلك فهم معتدون على القانون والدستور والشرعية الدستورية والدولية لذلك وجبت مقاومتهم بكافة الطرق السلمية وغير السلمية لاسترداد الشرعية وتطبيقا للقانون والدستور والقانون الدولى لحقوق الإنسان هذا الإنقلاب جاء مخالفا للقواعد العامة الآمرة فى القانونين الوطنى والدولى خاصة القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى وللنظرية العامة للقانون الدستورى، لذلك فهو فى نظر كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم عمل مادى وليس تصرف قانونى، والعمل المادى لا ترتب عليه كافة الأنظمة القانونية فى العالم أى أثر قانونى فهو – فى نظرها - عمل مادى وليس تصرفا قانونيا لذلك فهو منعدم من الناحية القانونية أى أنه باطلا بطلانا مطلقا ولا يصححه قبول الأطراف له، لذلك فالزعم بأن الإنقلاب حدث بناء على تفويض من الشعب زعم باطل ومنعدم قانونا ولا يترتب على هذا التفويض المنعدم أى أثر قانونى وكذلك الجرائم ولا يؤثر فى إنعدام الإنقلاب ولا يمنحه أى شرعية ولا كافة التصرفات التى نتجت عن هذا الإنقلاب، أما ما يقال خلاف ذلك هو تضليل سياسى لا يفسد ولا يؤثرعلى التكييف القانونى لما حدث فى مصر فى 30/6/2013م فيظل إنقلاب عسكرى غير شرعى ولا يعطى أى شرعية لقادته وشركائهم.
وهذا الإنقلاب يعد مخالفة صريحة وانتهاك صارخ لكافة نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948م، والاتفاقية الخاصة للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1966م، البروتوكول الاختيارى بها لعام 1966م، ومن المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام1945م وعام 1997م، والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الإفريقية لحقةق الإنسان عام 1995م وبروتوكول الميثاق الإفريقي الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1997م، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى، واتفاقية حماية حقوق الإنسان فى نطاق مجلس أوربا روما فى 4/44/1950م، الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م والبروتوكول الإضافى لعام 1999م والميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان سان خوسيه فى 2/11/1969م، فضلا عن مخالفة هذا الانقلاب على ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى فى المواد الأولى والثانية من هذه المواثيق الثلاث.
فضلا عن مواثيق واتفاقيات وإعلانات حقوق الإنسان السابق ذكرها تعطى الحق للشعوب فى التظاهر السلمى ضد انتهاكات حقوقها مما يجعل الاعتصامات التى كانت فى ميداني النهضة ورابعة العدوية وفى سائر شوارع مصر حق مشروع كفله وحماه القانون الدولى لحقوق الإنسان مما يعد معه أنه استعمال لحق مشروع وفعل مباح، وطبقا للقاعدة القانونية المستقرة فى القوانين الوطنية والقانون الدولى لا مقاومة لفعل مباح فما بالنا بالمجزرة التى قامت بها قوات الجيش الذى كان مصريا والشرطة التى باتت بلطجية فهى تشكل جريمة بل جرائم فى القانونين الوطنية والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى كما أن ذلك يبطل مزاعم الشرطة بأنها كانت فى حالة دفاع شرعى لأن المعتصمين بادروا قوات الجيش والشرطة بالاعتداء لأن هذا لم يحدث وكافة وسائل الإعلام أكدت ذلك ثانيا لأن هذه القوات ليس لها حق الدفاع الشرعى تطبيقا لقاعدة لا مقاومة لفعل مباح ولا دفاع شرعى ضد دفاع شرعى فالمعتدى ليس له حق الدفاع الشرعى ويجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل من أرتكبها أو ساهم فيها سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أمام القضاء الوطنى والقضاء الدولى.
المجزرة التى حدثت يوم الأربعاء فى ميدانى رابعة العداوية والنهضة طبقا لقانون العقوبات المصرى تمثل جرائم قتل عمد وهذا واضح من أماكن الأصابات وكلها أماكن قاتلة وهو ما يحرمه القانون المصرى حيث يجب منع المعتدى من مواصلة الأعتداء وليس قتله ويكون ذلك عن طريق تعجيزه بالضرب فى القدم فى الأرجل بعيدا عن الأماكن القاتلة فى الجسد لذلك فالمجزرة التى راج ضحيتها عدة آلاف من الشهداء ما بين شاب وطفل وأمرأة كما أن الأطفال الذين قتلوا والنساء لا يمكن القول أنهم استخدموا الأسلحة ضد قوات الجيش والشرطة لذلك فما حدث جريمة قتل كاملة مع سبق الأصرار والترصد طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات يجب المحاكمة عليها أمام القضاء المصرى.
كما أن هذه المجزرة طبقا للقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى تشكل أكثر من جريمة دولية خاصة المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى تنص على الجرائم الدولية الخطيرة وهى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حيث تشكل هذه المجزرة جريمة إبادة جماعية طبقا للمادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من النظام السابق، كما أنها تشكل جرائم حرب طبقا للمادة الثامنة من ذات النظام سالف الذكر، وهذه الجرائم من أخطر الجرائم الدولية التى يجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها وكل من ساهم فى أرتكابها سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة طبقا لقواعد المساهمة الجنائية.
ومع استحالة ذلك فى مصر لأن القضاء المصرى كان جزءا من الإنقلاب وأشترك فى هذه الجريمة بأحكام تخالف أبسط وأبجديات القانون المصرى، لذلك يتوافر مانع من الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة أمام القضاء المصرى مما يفتح الطريق أمام الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة فى القضاء الدولى حيث أن هذا القضاء يآتى دوره فى حالة عزوف القضاء الوطنى عن الملاحقة والمحاكمة للمتهمين وهذا متوافر فى حالتنا هذه مما يجعل الأختصاص للقضاء الدولى واجب ويتفق وصحيح القانون الدولى.
ويوجد فى القانون الدولى الجنائى عدة آليات يمكن محاكمة كل من أرتكب وساهم فى هذه المجزرة امام عدة محاكم كلها تختص بالمحاكمة ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين بإرتكابها أمام محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949م والبرتوكولين الإضافيين لهما لعام 1977م، ومحاكم الدول الأعضاء فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1951م ومحاكم الدول الأعضاء فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968م ومحاكم الدول التى أعطت لمحاكمها الأختصاص القضائى العالمى الذى يتمثل فى حق محاكم هذه الدول فى محاكمة متهمين لا يحملون جنسيتها وأرتكبوا جرائم خارج أراضى هذه الدول طبقا للمادة(86/1) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م وهذه الدول أكثر من خمسين دولة فى العالم.
ويمكن أيضا المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية عن طريق اى دولة مصدقة على النظام الأساسى لهذه المحكمة أو أى منظمة مجتمع مدنى تتقدم ببلاغ للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء المتهمين وكل من ساهم بهذه المجزرة عن طريق الآتفاق أو التحريض أو المساعدة وذلك طبقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ويكون ذلك أيضا عن طريق مجلس الأمن طبقا للمادة (13/ب) يمكن لأى دولة عضو فى الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب الإحالة، أو طلب تشكيل محكمة دولية خاصة كل قضاتها من خارج مصر كما حدث فى يوغوسلافيا ورواندا عامى 1993 /1994م أو تشكيل محكمة دولية ذات طابع دولى يكون بعض قضاتها من مصر كما حدث فى محكمة أغتيال الحريري بلبنان وفى حالة أستخدام الفيتو سواء من قبل الولايات المجرمة الأمريكية أو أى دولة من الدول الخمس التى لها الفيتو يمكن اللجوء إلى الاتحاد من أجل السلم الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه تنتقل اختصاصات مجلس الأمن الواردة بالمادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة حال فشل مجلس الأمن فى ممارسة مهامه نتيجة استخدام الفيتو من أحدى الدول الخمس الكبرى بالمجلس.
وترفع الدعوى على كل من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وكل من ساهم فى أرتكاب المجزرة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، ولا مجال هنا للحديث على أن منقذى المجزرة كانوا ينفذون أوامر صدرت لهم من قيادتهم لأن شرط الإباحة هنا غير متوافر فى حق هؤلاء حيث كان ينبغى عليهم أن يتقدموا فور صدور الأوامر إليهم بتنفيذ هذه المجزرة لقيادتهم كتابة أن هذا الأمر يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات المصرى ويمتنع عن تنفيذ الأمر لأن أمتناعه عن تنفيذ الأمر يشكل مخالفة إدارية أما تنفيذها فيشكل جريمة قتل عمد والقانون أباح عدم تنفيذ مثل هذه الأوامر وخاصة التى تشكل جرائم خطيرة كما أن تنفيذ هذه الأوامر مخالف للقواعد الآمرة فى القوانين الوطنية والقانون الدولى، لذلك فإن المسئولية الجنائية عن هذه المجزرة متوافرة فى حق قادة الإنقلاب ومنفذيها على السواء، لذلك لا بد من محاكمتهم فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.