#جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    جولات تفتيشية مكثفة على مواقف إمبابة لضبط «تعريفة الركوب الجديدة»    ماكرون: طالبت الرئيس الإيرانى بوضع حد لمهاجمة دول المنطقة    غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت    ترامب يطالب حلفاء الناتو بإرسال كاسحات ألغام لتأمين مضيق هرمز    الداخلية البحرينية تطلق صفارات الإنذار وتدعو المواطنين للتوجه للأماكن الآمنة    الأهلى يسقط أمام الترجى بهدف فى رادس.. ركلة جزاء توجاى تمنح بطل تونس الأفضلية فى الذهاب.. شوبير يحافظ على حظوظ الأحمر فى الإياب.. ورجال توروب يحتاجون هدفين للعبور إلى دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا    الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بكأس مصر لآنسات الطائرة    تفاصيل اجتماع أبو ريدة مع حسام وإبراهيم حسن لبحث خوض ودية ثانية| إسبانيا في الصورة    4 ميداليات للفراعنة في الدوري العالمي للكاراتيه    «المتر سمير» الحلقة 10.. محمد عبد الرحمن يساعد كريم محمود عبد العزيز في قضية جديدة    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    الحرس الثوري الإيراني: الهجوم على جزيرة خرج سيصنع معادلة جديدة لأسعار الطاقة عالميًا    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    إطلاق المنصة الرقمية لحزب مستقبل وطن ضمن ختام مبادرات الخير الرمضانية    إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%    "مستقبل وطن" يشكر "المتحدة" لدعم مبادرات الخير في رمضان 2026    تعرف على مواجهات دور الثمانية لدورة اليوم السابع الرمضانية    بسبب رزعة باب.. سقوط 5 بلطجية روعوا جيرانهم بالأسلحة البيضاء    محافظ الفيوم ومدير الأمن يتابعان حالة مصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز    القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل والولايات المتحدة وافقتا بالفعل على الخطط العملياتية للأسابيع الثلاثة المقبلة    مسلسل صحاب الأرض دراما مصرية توثق مأساة غزة وتثير زوبعة فى إسرائيل وصدى عالميا    مصطفى حدوتة يرزق بمولد ويطلق عليه بدر    اليوم السابع يكرم الشحات مبروك عن دوره في مسلسل علي كلاي    الدفاع السعودية: نمتلك القدرات المتقدمة اللازمة للتصدي لأي هجمات أو اعتداءات جوية    أوقاف جنوب سيناء تكرّم الفائزين في المسابقة الرمضانية بمسجد السلام القديم بالطور    بحضور مئات الأسر.. تكريم 300 من حفظة كتاب الله بكفر الشيخ.. مباشر    دعاء الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    مسئولون أفغان: الجيش الباكستاني يستغل الصراع مع أفغانستان للهروب من المساءلة الداخلية    لاتسيو يسقط ميلان ويعطل حلم التتويج بالدوري الإيطالي    زميل صلاح السابق يقترب من الرحيل عن الدوري السعودي    هالة فاخر: لا أحد من الجيل الحالي يستطيع تقديم الفوازير غير دنيا سمير غانم    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    رئيس جامعة السادات: توفير الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية والبحثية بكلية الطب    إطلاق منصة «مستقبل وطن» الرقمية لتطوير العمل الحزبي| صور    أخبار 24 ساعة.. وزارة التموين تطرح كعك العيد بالمنافذ.. اعرف الأسعار    رغم الحرب، المخرج الإيراني جعفر بناهي على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار (فيديو)    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي شخص على طليقته وشقيقها بسلاح أبيض في الإسماعيلية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع توك توك بالغربية    الحصيلة النهائية، إصابة 32 شخصًا في حريق مصنع قطع الغيار بطلخا من العاملين وأفراد الحماية المدنية    91.7 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية الأسبوع    تدريبات استشفائية لمنتخب الناشئين استعدادا لمواجهة تنزانيا (صور)    لتحلية فاخرة ومميزة، طريقة عمل بلح الشام بالكريم شانتيه    أهمية التغذية فى ضبط مستوى السكر بالدم    تصعيد جديد يكشف خيوط قضية والد يوسف الشريف في الحلقة 26 «فن الحرب»    وزير الخارجية يشكر الرئيس على تهنئته بيوم الدبلوماسية المصرية    خطوات تحضير «المنين بالعجوة» في المنزل    حكاية امرأة كتبت بدمها تاريخ النضال ضد الإنجليز    بروايات حفص وقنبل وخلاد والدوري.. أئمة الأزهر يؤدون صلاة التراويح في الليلة ال26 من رمضان    كمين محكم يُنهي رحلة «جاتا» مع السموم بشبرا الخيمة    غدًا.. اقتصادية النواب تناقش أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين    الجمهور يهاجم الحلقات الأخيرة من مسلسل علي كلاي.. لهذا السبب    وكيل صحة سوهاج يستقبل مدير فرع التأمين الصحي لبحث تطوير الخدمات الطبية    برلمانية: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ البحر الأحمر إزالة التعديات وتطوير الخدمات    رئيس "نقل النواب": حديث الرئيس في إفطار الأسرة المصرية اتسم بالشفافية.. والوعي الشعبي هو حائط الصد الأول لمواجهة التحديات الإقليمية    الطقس غدًا الاثنين 16 مارس 2026.. دفء نهاري وبارد ليلي مع شبورة ورياح نشطة في بعض المناطق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآليات القانونية لمحاكمة مرتكبى مجزرة الأربعاء الدامى
نشر في الشعب يوم 17 - 08 - 2013

form id="MasterForm" onsubmit="var btn=window.document.getElementById("psbtn");if(this.s && btn){btn.click(); return false;}" enctype="multipart/form-data" method="post" action="/mail/InboxLight.aspx?n=79477192"
div id="mpf0_readMsgBodyContainer" class="ReadMsgBody" onclick="return Control.invoke("MessagePartBody","_onBodyClick",event,event);"
فى تطور خطير غير مسبوق فى مصر على مر الدهور وكر العصور قامت قوات الجيش والشرطة بأرتكاب مجزرة تندى لها جبين البشرية لم ترتكبها أى قوات مصرية ضد الشعب المصرى على مدار تاريخ الشعب المصرى كله، مجزرة فيها من الخسة والحقارة والإجرام ما تتصاءل بجوارها مذابح يهود فى فلسطين المحتلة الى حين ضد الشعب الفلسطينى مجزرة ليس لها أى مبرر ولا سند من أى قانون فى العالم من بداية الخلق حتى قيام الساعة مجزرة تشكل جرائم فى كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم مجزرة هى بحق مجزرة ضد الإنسانية كلها وتشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد البشرية طبقا للمواد الخامسة والسادسة والسابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية وجريمة حرب طبقا للمادة الثامنة من ذات النظام.
لذلك لا يمكن للقانون وأربابه الوقوف موقف المتفرج مما حدث يوم 14/8/2013م فى القاهرة بل علينا واجب إنسانى واخلاقى ودينى وقانونى أن نتحرك بالآليات القانونية التى كفلها القانون الوطنى والدولى لمحاكمة القتلة الذين أرتكبوا هذه المجزرة البشعة التى تندى لها جبين البشرية، ولا يجب أن نقف مكتوفى الأيدى أمام سلسلة المجازر التى يرتكبها قادة الإنقلاب العسكرى الدموى منذ أن سطو على الحكم والشرعية فى مصر وقتلوا القانون ونحروا الدستور فى أكبر عملية سطو مسلح على شرعية وإرادة شعب فى التاريخ وتلك جريمة أخرى تضاف إلى ما سبق من جرائم أرتكبها قادة الإنقلاب عن طريق الجيش الذى كان مصريا والشرطة التى أصبحت بلطجية.
ترتيبا على ما سبق فإنه لا شرعية للإنقلاب ولا شرعية لمن قاموا بالإنقلاب العسكرى الدموى فى مصر الشهر الماضى لذلك فهم معتدون على القانون والدستور والشرعية الدستورية والدولية لذلك وجبت مقاومتهم بكافة الطرق السلمية وغير السلمية لاسترداد الشرعية وتطبيقا للقانون والدستور والقانون الدولى لحقوق الإنسان هذا الإنقلاب جاء مخالفا للقواعد العامة الآمرة فى القانونين الوطنى والدولى خاصة القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى وللنظرية العامة للقانون الدستورى، لذلك فهو فى نظر كافة الأنظمة القانونية الموجودة فى العالم عمل مادى وليس تصرف قانونى، والعمل المادى لا ترتب عليه كافة الأنظمة القانونية فى العالم أى أثر قانونى فهو – فى نظرها - عمل مادى وليس تصرفا قانونيا لذلك فهو منعدم من الناحية القانونية أى أنه باطلا بطلانا مطلقا ولا يصححه قبول الأطراف له، لذلك فالزعم بأن الإنقلاب حدث بناء على تفويض من الشعب زعم باطل ومنعدم قانونا ولا يترتب على هذا التفويض المنعدم أى أثر قانونى وكذلك الجرائم ولا يؤثر فى إنعدام الإنقلاب ولا يمنحه أى شرعية ولا كافة التصرفات التى نتجت عن هذا الإنقلاب، أما ما يقال خلاف ذلك هو تضليل سياسى لا يفسد ولا يؤثرعلى التكييف القانونى لما حدث فى مصر فى 30/6/2013م فيظل إنقلاب عسكرى غير شرعى ولا يعطى أى شرعية لقادته وشركائهم.
وهذا الإنقلاب يعد مخالفة صريحة وانتهاك صارخ لكافة نصوص المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والشعوب، وعلى رأسها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948م، والاتفاقية الخاصة للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة لعام 1966م، البروتوكول الاختيارى بها لعام 1966م، ومن المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان الميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام1945م وعام 1997م، والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الإفريقية لحقةق الإنسان عام 1995م وبروتوكول الميثاق الإفريقي الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1997م، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى، واتفاقية حماية حقوق الإنسان فى نطاق مجلس أوربا روما فى 4/44/1950م، الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان لعام 1948م والبروتوكول الإضافى لعام 1999م والميثاق الأمريكى لحقوق الإنسان سان خوسيه فى 2/11/1969م، فضلا عن مخالفة هذا الانقلاب على ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى فى المواد الأولى والثانية من هذه المواثيق الثلاث.
فضلا عن مواثيق واتفاقيات وإعلانات حقوق الإنسان السابق ذكرها تعطى الحق للشعوب فى التظاهر السلمى ضد انتهاكات حقوقها مما يجعل الاعتصامات التى كانت فى ميداني النهضة ورابعة العدوية وفى سائر شوارع مصر حق مشروع كفله وحماه القانون الدولى لحقوق الإنسان مما يعد معه أنه استعمال لحق مشروع وفعل مباح، وطبقا للقاعدة القانونية المستقرة فى القوانين الوطنية والقانون الدولى لا مقاومة لفعل مباح فما بالنا بالمجزرة التى قامت بها قوات الجيش الذى كان مصريا والشرطة التى باتت بلطجية فهى تشكل جريمة بل جرائم فى القانونين الوطنية والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى كما أن ذلك يبطل مزاعم الشرطة بأنها كانت فى حالة دفاع شرعى لأن المعتصمين بادروا قوات الجيش والشرطة بالاعتداء لأن هذا لم يحدث وكافة وسائل الإعلام أكدت ذلك ثانيا لأن هذه القوات ليس لها حق الدفاع الشرعى تطبيقا لقاعدة لا مقاومة لفعل مباح ولا دفاع شرعى ضد دفاع شرعى فالمعتدى ليس له حق الدفاع الشرعى ويجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل من أرتكبها أو ساهم فيها سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أمام القضاء الوطنى والقضاء الدولى.
المجزرة التى حدثت يوم الأربعاء فى ميدانى رابعة العداوية والنهضة طبقا لقانون العقوبات المصرى تمثل جرائم قتل عمد وهذا واضح من أماكن الأصابات وكلها أماكن قاتلة وهو ما يحرمه القانون المصرى حيث يجب منع المعتدى من مواصلة الأعتداء وليس قتله ويكون ذلك عن طريق تعجيزه بالضرب فى القدم فى الأرجل بعيدا عن الأماكن القاتلة فى الجسد لذلك فالمجزرة التى راج ضحيتها عدة آلاف من الشهداء ما بين شاب وطفل وأمرأة كما أن الأطفال الذين قتلوا والنساء لا يمكن القول أنهم استخدموا الأسلحة ضد قوات الجيش والشرطة لذلك فما حدث جريمة قتل كاملة مع سبق الأصرار والترصد طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات يجب المحاكمة عليها أمام القضاء المصرى.
كما أن هذه المجزرة طبقا للقانون الدولى الجنائى والقانون الجنائى الدولى تشكل أكثر من جريمة دولية خاصة المادة الخامسة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التى تنص على الجرائم الدولية الخطيرة وهى جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب حيث تشكل هذه المجزرة جريمة إبادة جماعية طبقا للمادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية الدولية وجريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من النظام السابق، كما أنها تشكل جرائم حرب طبقا للمادة الثامنة من ذات النظام سالف الذكر، وهذه الجرائم من أخطر الجرائم الدولية التى يجب ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها وكل من ساهم فى أرتكابها سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة طبقا لقواعد المساهمة الجنائية.
ومع استحالة ذلك فى مصر لأن القضاء المصرى كان جزءا من الإنقلاب وأشترك فى هذه الجريمة بأحكام تخالف أبسط وأبجديات القانون المصرى، لذلك يتوافر مانع من الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة أمام القضاء المصرى مما يفتح الطريق أمام الملاحقة والمحاكمة والمعاقبة فى القضاء الدولى حيث أن هذا القضاء يآتى دوره فى حالة عزوف القضاء الوطنى عن الملاحقة والمحاكمة للمتهمين وهذا متوافر فى حالتنا هذه مما يجعل الأختصاص للقضاء الدولى واجب ويتفق وصحيح القانون الدولى.
ويوجد فى القانون الدولى الجنائى عدة آليات يمكن محاكمة كل من أرتكب وساهم فى هذه المجزرة امام عدة محاكم كلها تختص بالمحاكمة ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين بإرتكابها أمام محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف 1949م والبرتوكولين الإضافيين لهما لعام 1977م، ومحاكم الدول الأعضاء فى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1951م ومحاكم الدول الأعضاء فى اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لعام 1968م ومحاكم الدول التى أعطت لمحاكمها الأختصاص القضائى العالمى الذى يتمثل فى حق محاكم هذه الدول فى محاكمة متهمين لا يحملون جنسيتها وأرتكبوا جرائم خارج أراضى هذه الدول طبقا للمادة(86/1) من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م وهذه الدول أكثر من خمسين دولة فى العالم.
ويمكن أيضا المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية عن طريق اى دولة مصدقة على النظام الأساسى لهذه المحكمة أو أى منظمة مجتمع مدنى تتقدم ببلاغ للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى الجنائية ضد هؤلاء المتهمين وكل من ساهم بهذه المجزرة عن طريق الآتفاق أو التحريض أو المساعدة وذلك طبقا للمادة (15) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.
ويكون ذلك أيضا عن طريق مجلس الأمن طبقا للمادة (13/ب) يمكن لأى دولة عضو فى الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب الإحالة، أو طلب تشكيل محكمة دولية خاصة كل قضاتها من خارج مصر كما حدث فى يوغوسلافيا ورواندا عامى 1993 /1994م أو تشكيل محكمة دولية ذات طابع دولى يكون بعض قضاتها من مصر كما حدث فى محكمة أغتيال الحريري بلبنان وفى حالة أستخدام الفيتو سواء من قبل الولايات المجرمة الأمريكية أو أى دولة من الدول الخمس التى لها الفيتو يمكن اللجوء إلى الاتحاد من أجل السلم الذى نص فى المادة الأولى منه على أنه تنتقل اختصاصات مجلس الأمن الواردة بالمادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة حال فشل مجلس الأمن فى ممارسة مهامه نتيجة استخدام الفيتو من أحدى الدول الخمس الكبرى بالمجلس.
وترفع الدعوى على كل من الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وكل من ساهم فى أرتكاب المجزرة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، ولا مجال هنا للحديث على أن منقذى المجزرة كانوا ينفذون أوامر صدرت لهم من قيادتهم لأن شرط الإباحة هنا غير متوافر فى حق هؤلاء حيث كان ينبغى عليهم أن يتقدموا فور صدور الأوامر إليهم بتنفيذ هذه المجزرة لقيادتهم كتابة أن هذا الأمر يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا للمادة (230) من قانون العقوبات المصرى ويمتنع عن تنفيذ الأمر لأن أمتناعه عن تنفيذ الأمر يشكل مخالفة إدارية أما تنفيذها فيشكل جريمة قتل عمد والقانون أباح عدم تنفيذ مثل هذه الأوامر وخاصة التى تشكل جرائم خطيرة كما أن تنفيذ هذه الأوامر مخالف للقواعد الآمرة فى القوانين الوطنية والقانون الدولى، لذلك فإن المسئولية الجنائية عن هذه المجزرة متوافرة فى حق قادة الإنقلاب ومنفذيها على السواء، لذلك لا بد من محاكمتهم فورا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.