بعد تجاوزات إثيوبيا غير القانونية.. مصر تكشر عن أنيابها في أزمة سد النهضة.. متخصصون: ندافع عن حقوقنا التاريخية في نهر النيل والأمن المائي خط أحمر    الأولى على القسم الجامعي "تمريض": التحاقي بالقوات المسلحة حلم الطفولة وهدية لوالدي    رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة فى قمة شرم الشيخ للسلام    فرنسا تُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة لوكورنو لتجاوز الأزمة السياسية    ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستباشر عملها قريبًا    استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس    منتخب مصر ينتصر على غينيا بيساو بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026    بولندا تواصل تألقها بثنائية في شباك ليتوانيا بتصفيات المونديال الأوروبية    بوركينا فاسو تختتم التصفيات بفوز ثمين في ختام مشوار إفريقيا نحو المونديال    عبد الظاهر السقا: تنظيم أكثر من رائع لاحتفال المنتخب بالتأهل لكأس العالم    نائب محافظ قنا يتفقد عددًا من الوحدات الصحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين    ترامب: الحرب في غزة انتهت ووقف إطلاق النار سيصمد    خبير تربوي يضع خطة لمعالجة ظاهرة العنف داخل المدارس    حبس رجل أعمال متهم بغسل 50 مليون جنيه في تجارة غير مشروعة    القائمة الكاملة لأسعار برامج حج الطبقات البسيطة ومحدودي الدخل    إعلام عبري: إطلاق سراح الرهائن من غزة بداية من الساعة 8 غدا على دفعتين    زيلينسكي: بحثت مع ترمب تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأنظمة باتريوت    منتخب مصر يتقدم على غينيا بيساو بهدف بعد مرور 15 دقيقة    ذهبية المنياوي وبرونزية صبحي تزينان اليوم الثاني من بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 125.6 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة اليوم    باحث فلسطينى: زيارة ترامب لمصر محطة مفصلية لإحياء مسار السلام    وائل جسار يُحيى حفلا غنائيا فى لبنان الأربعاء المقبل    الخارجية الفلسطينية تؤكد أهمية ربط خطة ترمب للسلام بمرجعيات القانون الدولي    وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لمعهد WifOR الألماني لبحث اقتصاديات الصحة    بيحبوا يصحوا بدري.. 5 أبراج نشيطة وتبدأ يومها بطاقة عالية    هل التدخين يبطل الوضوء؟ أمين الفتوى: يقاس على البصل والثوم (فيديو)    أسامة الجندي: القنوط أشد من اليأس.. والمؤمن لا يعرف الإثنين أبدًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أول الحذر..ظلمة الهوى000؟!    نوفمر المقبل.. أولى جلسات استئناف "سفاح المعمورة" على حكم إعدامه    ابن النادي" يتصدر تريند "إكس" بعد تصاعد الأحداث المثيرة في الحلقات الثالثة والرابعة (صور)    قافلة طبية بجامعة الإسكندرية لفحص وعلاج 1046 مواطنًا بالمجان في الكينج مريوط (صور)    خاص للفجر.. يوسف عمر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل فيلمه الجديد مع أحمد عز    بعد مصرع الطفل " رشدي".. مديرة الامراض المشتركة تكشف اساليب مقاومة الكلاب الحرة في قنا    محافظ القليوبية يقود حملة مفاجئة لإزالة الإشغالات بمدخل بنها    في حب المعلم    تأجيل إستئناف المتهم الرئيسي ب " تظاهرات الألف مسكن "    الخريف.. موسم الانتقال والحنين بين دفء الشمس وبرودة النسيم    تأجيل الدعوى المقامة ضد إبراهيم سعيد لمطالبته بدفع نفقة ابنه    رئيس منطقة مطروح الأزهرية يكرم الطالبة هاجر إيهاب فهمي لتفوقها في القرآن والخريدة البهية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 12-10-2025 في محافظة الأقصر    دمياط: فصل المياه في بعض المناطق منتصف الليل حتى الثامنة صباحا    أوسكار عودة الماموث.. فيلم يخطو نحو الإبهار البصري بقصة إنسانية مؤثرة    20 أكتوبر.. انطلاق جولة «كورال وأوركسترا مصر الوطني» بإقليم القناة وسيناء    الخريف موسم الانتقال... وصراع المناعة مع الفيروسات الموسمية    بالأسماء.. الرئيس السيسي يُصدر قرارا بتعيينات في مجلس الشيوخ    "سلامة الغذاء" تنفذ 51 مأمورية رقابية على السلاسل التجارية في أسبوع    الأهلي يحدد 20 أكتوبر موعداً لحسم موقف إمام عاشور من السوبر المصري    الضرائب: الفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لإثبات التكاليف ورد ضريبة القيمة المضافة    وزارة الصحة: 70% من المصابين بالتهاب المفاصل عالميا يتجاوز عمرهم ال55 عاما    الداخلية تضبط أكثر من 106 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة    "الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الخامس    تنفيذ ورش تدريبية مجانية لدعم الحرف اليدوية للمرأة في الأقصر    مراكز خدمات «التضامن» تدعم ذوى الهمم    مشروع الفستان الأحمر    مدارس التكنولوجيا تعيد رسم خريطة التعليم الفنى    مصر تتسلم رئاسة المنظمة الدولية للتقييس "أيزو" لمدة 3 أعوام بعد فوز مشرف ومستحق    استبعاد معلمي الحصة من حافز ال 1000 جنيه يثير الجدل.. خبير تربوي يحذر من تداعيات القرار    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب ظاهرة استشعار الحرج في قضايا الإخوان وكيفية حلها!
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 12 - 2013

نص قانون الإجراءات الجنائية علي بعض بنود تحظر علي القاضي نظر قضايا معينة إذا كانت بينه وبين الخصوم صلة قرابة أو عداوة. ولكن أثارت جملة قرارات محاكم مصرية بالتنحي عن قضايا تشغل اهتمامات الرأي العام لاستشعار الحرج,
خاصة محاكمات قيادات جماعة الإخوان الذين يتعمدون التشويش علي الهيئة الموقرة من داخل أقفاصهم جدلا واسعا, في حين أن نص المادة133 يجيز إخراس من يتطاول وجاء نصا فيه إذا وقعت الإهانة علي محكمة قضائية أو علي أحد أعضائها, أثناء انعقاد الجلسة, تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. وبالتالي أصبحنا في حاجة إلي إعادة النظر في القواعد الخاصة بتنحي القضاة, لأنه من غير المعقول أن يكون التنحي هو مصير قضايا الإخوان القادمة. كما أن هناك مطالبات لرئيس الجمهورية بإقرار قانون يضم إجراءات استثنائية للقضاء العادي تشمل تخصيص دوائر علي مستوي الجمهورية لنظر القضايا ذات الطابع الخاص ومنها الإخوان, لمنع تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المرتبطة بالمتهمين من أعضاء الجماعة.
في البداية أكد المستشار اشرف ندا, رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه علي القاضي الذي يتنحي عن النظر في قضية أن يتنحي أيضا عن اخذ راتبه هذا الشهر, وعليه أن يستشعر الحرج ويعطيه للمجندين الموجودين علي الحدود لحماية أراضينا أو لأسر من يموتون وهم يحاربون الإرهاب دون أن يستشعروا الحرج وهم يدافعون عن بلدهم, أو لأي مجند يتعرض لهجوم من هذا الفصيل المتأسلم والمعرض للموت بشكل يومي ليقوم بحراستك وبحراسة منشأتك حتي تنام في بيتك وأنت مطمئن بدون أي حرج.
ومن جانبه أشار المستشار أشرف العشماوي, رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة إلي أنه بعيدا عن نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي توضح أسباب تنحي القضاة عن نظر الدعوي أو أسباب الرد فالأمر يبدو لي مختلفا نوعا ما في هذه المرحلة وليست له مرجعية قانونية بقدر ما هو يعود إلي أسباب نفسية في المقام الأول مردها اعتداد القاضي بنفسه وحفاظه علي كرامته, فضلا عن تهديدات بالقتل وتطاول بالقول علي قضاة المحاكم وهو أمر لاشك يخرج عن قدرة احتمال الكثيرين. صحيح أن القانون قد حدد وسائل فعالة للتعامل مع ما يحدث من فوضي وانفلات من المتهمين وتعمدهم إهانة القضاة أثناء نظر القضايا التي اتهموا فيها ولعل ابسطها أن يأمر القاضي بإخراج المتهم من القاعة ويجوز له أن ينظر القضية في غيابه وتتنوع الإجراءات حتي إخطار النيابة العامة بما وقع من المتهم باعتباره يشكل جريمة من جرائم الجلسات المنصوص عليها قانونا ولها عقوبات محددة ولكن ما يجب أن يتنبه له القاضي في تلك المرحلة أن الكثير من المتهمين في نوعية محددة من الجرائم هي التي تثير الشغب وتتعمد التطاول علي القاضي لإحراجه حتي لا يقضي بالعقوبة عليهم ومن ثم يستشعر الحرج ويتنحي وهو هدف واضح انه تم التخطيط له بدقة من قبل هذا الفصيل لإطالة أمد الدعوي وصولا إلي إخلاء سبيلهم بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا, فضلا عن إحداث بلبلة في الوسط القضائي وإظهاره بمظهر يخالف حقيقته وإشاعة جو من التخويف وإيصال رسالة مفادها أن هذا هو مصيرك إذا ما صممت علي نظر القضية ثم استغلال الحدث إعلاميا كالعادة. وأضاف المستشار اشرف العشماوي, والحقيقة.. قد أتعاطف نوعا ما مع بعض زملائي في أسباب تنحيهم وأتفهم أسبابهم, ولكن إذا ما استفحل الأمر علي هذا النحو وزادت أعداد من يستشعرون الحرج لأسباب يراها الجميع رؤي العين فان الأمر يتطلب وقفة حاسمة من الدولة أولا ممثلة في وزارة الداخلية لإحكام السيطرة علي قاعات المحاكم والقبض علي من يتطاول فورا وتنفيذ أوامر القضاة بإخراج المتهمين من القاعة لوضعهم تحت الحراسة بحجز المحكمة لحين نظر قضيتهم, هذا من ناحية أما الطرف الأخر المعني بالموضوع فهو نادي القضاة الذي يجب أن يلعب دورا في طمأنة القضاة ويثير القضية إعلاميا بصورة إيجابية بدلا من تركهم لمن يريد مهاجمتهم علي تنحيهم. كما أنه علي الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لضمان حماية القضاة وان يتخذ القضاة بدورهم موقفا موحدا في مواجهة هذا التطاول وتفعيل نصوص القانون ضد من يثير الشغب لردعه.
ومن ناحية أخري, أوضح المستشار سامح محمد عبد الحكم, بمحكمة استئناف طنطا ان أسباب تنحي القضاة متعددة ومن بينها أن يستشعر القاضي الحرج لكونه صاحب رأي معين في تلك القضية سواء أكان هذا الرأي في مؤلف أو بحث قانوني قد يخدم أحد طرفي الدعوي أو كشف عن اقتناعه برأي معين في الدعوي قبل الحكم فيها بما يتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوي أو أنه يرتبط بصلة قرابة بأحد الخصوم أو أطراف النزاع أو باشر تحقيقا حال كونه وكيلا للنائب العام وبعدما تم ترقيته للعمل بالقضاء عرضت عليه القضية ذاتها للفصل فيها. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بعدم صلاحية القاضي لنظر دعوي سبق أن أسبغ القيد والوصف القانوني علي الواقعة فيها بوصفه وكيلا للنائب العام كما قضت أيضا بأن مجرد الإذن الذي يصدره القاضي بتفتيش منزل المتهم أو منزل غير منزله أو بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية هو إجراء من إجراءات التحقيق توجب امتناعه عن نظر موضوع الدعوي وهو ما يعرف بمبدأ الفصل بين وظائف القضاء الجنائي لضمان حياد القاضي وهو يعني أن من يقوم بالتحقيق يجوز له أن يقوم بالاتهام و الحكم في ذات القضية وكذلك من يقوم بالاتهام يجوز له أن يقوم بالتحقيق أو الحكم في الدعوي ن مباشرة أي من هذه الإجراءات يجعل لمن قام بها رأيا في الدعوي ومن ثم يجعله غير محايد عند مباشرته جراء آخر. وأضاف المستشار سامح عبد الحكم, ان المادة150 من قانون المرافعات قد إجازات تنحي هيئة المحكمة بسبب استشعار الحرج وهو أمر خاص بهيئة المحكمة تتخذه وفقا لتقديرها للأمور. فاستشعار الحرج هو مسألة تقديرية للقاضي و يجوز منازعته فيها وقد قضت محكمة النقض بأن تنحي القاضي بسبب الحرج للمودة متروك لتقديره هو كما قضت بأن تنحي القاضي عن نظر الدعوي أمر يتعلق بشخصه و مصلحة للخصوم فيه. فقد يتوافر في القاضي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد ومع ذلك يستشعر الحرج من نظر الدعوي لسبب يرقي إلي مستوي أسباب الرد أو عدم الصلاحية وفي هذه الحالة أجاز له القانون أن يعرض علي المحكمة في غرفة المشورة أو علي رئيس المحكمة رغبته في التنحي عن نظر قضية معينة لما يستشعر به من حرج من نظرها مما يجعل من المناسب أن يتنحي عنها. أما عن رأيي في تنحي بعض الدوائر في الفترة الأخيرة فأعتقد أن مثل هذه النوعية من القضايا الإرهابية يصلح لأن تتخذ فيها الإجراءات الطبيعية المعتادة نظرا لخطورتها وما يواكبها من أحداث, وأري أن تشكل لها دوائر خاصة وأن يتمتأمين قضاتها بالشكل الذي يتناسب وخطورتها...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.