بعد تنحى قاضى قضية محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ورجاله، عن الحكم في القضية، لاستشعاره الحرج ثار التساؤل حول: متى يجوز للقاضى التنحى عن نظر القضية والنطق بالحكم والأسباب إلى تدفعه إلى اتخاذ ذلك القرار؟ المستشار أيمن محمد عبدالحكم القاضي بمحكمة شمال القاهرة يوضح أن قانون الإجراءات الجنائية رقم150 لسنة 1950 أوجب فى الفصل الرابع - بشأن تنحى القضاة وردهم عن الحكم - الحالات التى يمتنع عن القاضى فيها أن يشترك في نظر قضية أو دعوى معينة وما إلى ذلك من مواد 247 إجراءات جنائية وما بعدها. وأضاف في تصرح خاص ل"بوابة الأهرام": نص المشرع فى الفقرة الثانية من المادة 249 من ذات القانون على أنه يجوز للقاضى إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة للفصل فى هذا الطلب والعلة من هذا هي ضرورة اطمئنان جمهور المتقاضين إلى القضاء وأنه ليس من ثمة سلطان على القاضى أن يتنحى عن القضية إن استشعر أى حرج معنوى عند نظر أى دعوى وهو الأمر المنوط للقاضي تقديره. ويختلف استشعار الحرج عن أسباب رفض الخصوم من المتقاضين للقاضى والتي يجوز للخصوم إبداؤها اذا كان بين القاضى وأحد الخصوم عداوة أو مودة يشعر بها عدم استطاعته الحكم بغير ميل لخصم أو تمييز لأحد طرفى الدعوى أو ثمة قرابة وهذه هى الأسباب فى تخلى القاضى عن أى قضية ومعنى استشعاره الحرج.