كتبت : خديجة عفيفي قال رئيس محكمة جنايات جنوببنها المستشار أيمن عبد الحكم، إن قانون الإجراءات الجنائية أورد في الفصل الرابع الفرق بين تنحي القضاة وردهم عن الحكم. وأوضح أنه جاء في المادة 247 إجراءات جنائية أنه يمتنع على القاضي الاشتراك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو قام بوظيفة النيابة العامة كإجراء تحقيق أو أدلى فيها شهادة وما إلى ذلك، بينما أورد في الفقرة الثانية من المادة 249 من ذات القانون أنه فيما عدا أحوال الرد المقرري يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر فيها الحرج لنظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل في هذا الطلب. وشرح المستشار أيمن عبد الحكم قائلا إنه لما كان اتخاذ إجراءات رد القاضي به مساس لسمعة القاضي واطمئنان جمهور المتقاضين لقضائه لذا فقد أوجب القانون على القاضي أن يخبر المحكمة المنظورة أمامها طلب الرد غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للآذن له بالتنحي وأنه ليس من ثمة سلطان على القاضي متى استشعر الحرج عند نظر أية دعوى وكل ما يملكه رئيس المحكمة، هو مجرد إثبات الأذن بالتنحي كعمل إداري إجرائي بحت دون إلزامه. وأضاف "تنحي القاضي بسبب استشعاره الحرج أيضا هو متروك لتقديره الشخصي لأنها مسألة تعتمد في نفسية القاضي ومرده إلى ما يخلج في ضميره وما يستشعره في وجدانه دون رقيب عليه في ذلك كأن يخشى عدم اطمئنان أحد طرفي الخصومة لقضائه أو اتجاههم لرد هيئته فيما بعد اعتقادا منهم بأنه سوف يتبنى رايا أو اتجاها معينا في الدعوى المنظورة ، فهنا أجاز له القانون الإجراءات أن يطلب تنحيه عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه" .