قال المستشار السيد البدوي أبوالقاسم رئيس محكمة جنايات الجيزة ان قانون الإجراءات الجنائية يعطي السلطة للمحكمة ان تتنحي عن نظر القضية المحالة إليها إذا كان هناك مانع قانوني أو شخصي بين رئيس الدائرة أو أحد أعضائها وبين الخصوم والدفاع والمجني عليهم بالقضية و هنا يجب علي القاضي ان يتنحي عن القضية التي ينظرها. أضاف البدوي ان من الأسباب التي تؤدي لتنحي الدائرة هي ان رئيس الدائرة أو أحد أعضائها قد أحال القضية من قبل أو قام بالتحقيق فيها من قبل أو علي علاقة بأحد أطرافها منذ فترة سابقة أشار إلي أن صلة القرابة والنسب والعداوة تمنع القاضي من الاستمرار في القضية. قال البدوي إن القاضي غير مكلف لإبداء سبب التنحي علي المنصة ويمكنه ان يحتفظ بسبب التنحي لنفسه فقط ولو أراد ان يفصح عن سبب التنحي فهذا يرجع له بعد موافقة أعضاء الدائرة وأنه هو الذي يقدر إمكانية الفصل في القضية أو التنحي عنه نظرها ولو قرر القاضي التنحي عن القضية يأمر بإحالتها مرة أخري إلي محكمة الاستئناف لإحالتها إلي دائرة أخري لنظرها. أكد البدوي ان المتهم الذي يحاكم أمام الدائرة يجب أن يحس بالأمان تجاه الدائرة التي تحاكمه وان يشعر بالحيادية والعدالة المطلقة من القاضي الذي ينظر القضية. قال إن ما يفعله المتهمون أمام القضاة داخل المحكمة لا يؤثر علي القضية في سير القضية طالما قرر القاضي أن يستمر في نظر القضية وأنه لا يوجد مانع قانوني أو شخصي يمنعه عن نظر القضية. قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة رئيس محكمة جنايات القاهرة إن أسباب التنحي عن نظر القضايا منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهي إذا كان هناك صداقة شديدة أو وجود صلة قرابة أو نسب من الدرجة الأولي حتي الدرجة الرابعة وذلك بين أطراف القضية ورئيس المحكمة أو أحد أعضائها. قال حمزة إن رئيس المحكمة يجب ان يتنحي عن نظر القضية التي ينظرها إذا شارك في احدي تحقيقات من قبل كان فيها أحد أطراف القضية في قضية أخري بخلاف التي ينظرها أو أحال قضية كان فيها أحد المتهمين من قبل. وأن القاضي لابد ان يتنحي إذا شعر بأن ميزان العدالة عنده بدأ يفتل وأن التنحي يرجع لتقدير القاضي الذي ينظر القضية. أضاف أن القاضي لا يعرف ان هناك صلة قرابة أو نسب أو خصومة بين أعضاء الدائرة والخصوم إلا بعد استلامه القضية والسير في إجراءاتها ويقدر وقتها التنحي أو الاستمرار في نظر القضية. قال إن قرر التنحي يصب في مصلحة القاضي والمتقاضين لأنه يجب تحقيق العدالة الكاملة بين القضاة والمتقاضين ولا يمكن التداخل في أسباب التنحي إلا إذا أراد القاضي الافصاح عنها. قال المستشار أسامة جامع رئيس محكمة الاستئناف إنه لا يمكن اجبار القاضي لعدم التنحي عن القضية المحالة إليه حيث إن أسباب التنحي معظمها لا يظهر إلا بعد السير في إجراءات القضية ولا تكن معلومة للقاضي قبل ذلك. أضاف جامع أنه من الأفضل عدم الافصاح عن السبب الشخصي للتنحي أما بالنسبة للسبب القانوني يمكن الافصاح عنه بعد موافقة أعضاء الدائرة بالكامل. استرجع جامع بقضية تنحي الدائرة الرابعة عن قضية اتهام رجل الأعمال أحمد عز في قضية احتكار الحديد وذلك لاستشعار المحكمة الحرج لأن رئيس الدائرة تربطه علاقة نسب بينه وبين معالي رجل الأعمال حيث قام رئيس الدائرة بالافصاح عن سبب التنحي وتم احالتها إلي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخري لنظر القضية. أضاف ان هناك أسبابا يقوم القاضي بالتنحي عن نظر أحد القضايا المطروحة أمامه مثل وصول تهديدات إلي رئيس الدائرة أو أحد أعضائها أو خشية علي أفراد أسرهم وذلك في ظروف معينة فقط بجانب صلة القرابة أو إذا كان العديد من القضاة لا يخشون هذه الأفعال ولا يتنحي بسبب التهديدات ويقرر الاستمرار في القضية للأخذ بالاعتبار تحقيق العدالة والمصلحة العامة للمتقاضين. أشار إلي أن هناك بعض القضاة تقوم بالتنحي عن أحد القضايا بعد السير في إجراءات القضية قبل ان يقوم الدفاع بطلب رد المحكمة لوجود سبب من أسباب التنحي. استشعار الحرج قال المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات القاهرة إن تكرار استشعار الدوائر الجنائية الحرج يوجب علي رئيس محكمة الاستئناف أن يتعرف علي أسباب استشعار الحرج سيما أن قيام المتهمين بالهتاف ضد القضاء وضد الجيش أو إثارة الضوضاء بقاعة الجلسة ليس سبباً لاستشعار الحرج وإنما قانون الإجراءات الجنائية أباح لرئيس الجلسة عند حدوث ضوضاء أو تعد بالقول علي المحكمة ان يرفع الجلسة الأصلية ويتخذ إجراءات محاكمة المتهم الذي ينطبق بهذه الألفاظ عن جريمة إهانة للمحكمة ويحكم عليه فوراً عن تلك الجنحة وبعد ذلك يأمر باستبعاد المتهم وإخراجه عن قاعة الجلسة ويستمع إلي طلبات الدفاع ويستدعي المتهم بعد ذلك لاطلاعه علي ما تم في غيبته ولو اتبعت هذه الإجراءات من جانب أي دائرة تنظر قضية تتعلق بهذه الجماعات لانتظمت الأمور وأخذت مسارها الطبيعي. مذكرة سرية قال المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة إن أسباب تنحي الهيئة القضائية عن نظر قضية ما يكون مسألة شخصية خاصة بكل قاض والأمر يرجع إليه ويقوم القاضي بكتابة أسباب التنحي في مذكرة سرية ترسل إلي رئيس محكمة الاستئناف ويكون في الغالب التنحي لاستشعار أحد القضاة الحرج وللدائرة الحرية في التنحي عن أي دعوي أو قضية تراها تؤثر علي حيادية ونزاهة المحكمة فإذا افترضنا وجود جناية مخدرات مثلاً متهم فيها 3 أشخاص وجناية أخري مخدرات أيضاً متهم فيها 5 أشخاص للقاضي هنا أن يتنحي عن نظر القضية الأولي ويستمر في نظر القضية الجناية الثانية بالرغم من تشابه موضوع القضية وهناك أسباب أخري مثلاً قد تدفع القاضي للتنحي وهي أن القاضي يعرف أحد المتهمين أو قام بالتحقيق معه أو قام أحد الأشخاص بتوصيته علي المتهم فالتنحي يكون ضماناً لتجرد المحكمة وشفافيتها. يذكر أن المستشار شكري قد تنحي من قبل عن نظر قضية التمويل الأجنبي بعد أن رفض رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب في القضية ومن بينهم نجل وزير النقل الأمريكي. أكد المستشار عاصم عبدالحميد رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة أن أي محكمة تستشعر الحرج لوجود مانع لديها من نظر قضية معينة لأسباب هي وحدها التي تراها فمن حقها قانوناً وطبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ان تصدر قرارها بالتنحي عن نظر القضية إما لاستشعاروها الحرج أو لوجود مانع قانوني أو شخصي لدي أحد من أفراد الدائرة أو من أعضاء الدائرة كلها وغير واجب عليها ان تذكر سبب ذلك علناً في القرار ويمكن مراجعة هيئة المحكمة من قبل رئيس محكمة الاستئناف أو المحكمة الابتدائية لمراجعة هذه الأسباب لضمان حسن سير العمل لدي أعضاء المحكمة القضائيين وإذا تبين ان لهم الحق في ذلك فالرئيس المحكمة السلطة في إرسال القضية وعرضها علي دائرة أخري بذات المحكمة. أشار إلي أن كل قضية منظورة أمام هيئة المحكمة تكون مستقلة ومنفصلة عن القضايا الأخري التي تنظرها ذات المحكمة ولذلك فقد تري حرجاً من الاستمرار في نظرها فتقرر التنحي وقد يستشعر أحد من عضوي الدائرة الحرج لوجود مانع شخصي أو قانوني فيطلب من رئيس المحكمة قبل اصدار القرار أثناء وجودهم في غرفة المداولة ان يتنحي فيصدر رئيس المحكمة قراره بالتنحي. حق المتهم قال المستشار رفعت السعيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إن التنحي حق للقاضي إذا استشعر الحرج لوجود علاقة خصومه أو مودة أو جوار أو مأكل أو مسكن أو مشرب مع أحد المتهمين من شأنه أن يخل بحيدته ونزاهته ونقائه فيطلب التنحي عن نظر الدعوي وهو أمر من حقه بطبيعة الحال الذي حدث أن أيا من القضاة الثلاثة توافر لديه عذر منعه من أن يحاكم متهماً معيناً فإن عليه أن يتنحي من تلقاء نفسه ولو أحس المتهم أن القاضي لديه ما يمنعه من نظر الدعوي ورفض التنحي من تلقاء نفسه فإن من حق المتهم ان يرد القاضي عن نظر الدعوي وينحييه فالتنحي حق للقاضي وحق للمتهم إذا توافرت أسبابه وأشار إلي أن التنحي يكون بسبب العلاقة مع المتهمين وليس موضوع القضية فالمهم هم أشخاص المتهمين وسبب علاقتهم بأعضاء الدائرة ومع ذلك فالقانون لا يلزم القاضي بالكشف عن أسباب التنحي ويكفي أن يقول استشعاراً للحرج.