«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيع الذهب بالتقسيط جائز ..وانتفاع الدائن بالرهن له شروط
نشر في الأهرام اليومي يوم 17 - 11 - 2013

ما حكم الشرع في بيع الذهب المصوغ بالتقسيط؟ أجابت دار الإفتاء بأنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلا في عدة أحاديث, منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالي عنه وغيره أن رسول الله صلي الله تعالي عليه وآله وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل,
ولا تفضلوا بعضها علي بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز رواه البخاري, وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانا( وسيطا للتبادل).
أما الذهب والفضة( المصوغان) فإنهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانا( وسيطا للتبادل), وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل وشرط الحلول والتقابض ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل, فصارا كأي سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة- وهي هنا الصياغة, إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما, وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما, وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام, ونقل أيضا عن الإمام مالك, وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر علي الصياغة, وعمل الناس عليه- كما في الإنصاف للمرداوي, وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة محرمة كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها. وبناء علي ما سبق فإنه لا مانع شرعا من بيع الذهب بالتقسيط.
انتفاع الدائن بالرهن
إذا استدان إنسان دينا في مقابلة رهن مسلم إلي الدائن, فهل يجوز للدائن الانتفاع بالعين المرهونة إلي أن يتم سداد الدين؟
يجيب الدكتور عبد الفتاح إدريس, أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, قائلا: فرق الفقهاء في هذا الصدد بين حالتين: الأولي: حالة ما إذا أذن المدين للدائن في الانتفاع بالعين المرهونة. والثانية: حالة إذا لم يأذن له في ذلك. فإذا أذن المدين للدائن أن ينتفع بالعين المرهونة إلي وقت سداد الدين, فإن المالكية والشافعية والحنابلة يرون جواز انتفاعه بها إذا كانت العين مرهونة في دين متحصل من بيع أو إجارة, كثمن المبيع أو أجرة الدار, أو نحو ذلك, بشرط أن يكون شرط الانتفاع بالرهن منصوصا عليه في صلب العقد, وأن تكون هذه المنفعة معلومة بالمدة. أما إذا كانت العين المرهونة في دين متحصل من قرض فلا يجوز للدائن الانتفاع بالرهن وإن أذن له المدين; لما روي عن علي أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا وما روي عن أنس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا أقرض فلا يأخذ هدية إذ أفادت هذه الأحاديث أن المنفعة المترتبة عن القرض منهي عنها, وانتفاع الدائن بالعين المرهونة إذا رهنت بدين قرض هو زيادة لا يقابلها عوض, فيكون ربا. ومفهوم المخالفة لهذه الأحاديث جواز انتفاع الدائن بالرهن إذا كانت العين مرهونة في دين متحصل عن غير القرض.
وقد أجاز الحنفية للدائن الانتفاع بالعين المرهونة مطلقا, من منطلق أن المدين الذي هو مالك العين المرهونة تنازل عن منفعتها للدائن, فهو تصرف منه في ملكه, وهذا التنازل كما يجوز بعوض يجوز أيضا بغير عوض.
وقد منع بعض الفقهاء هذا الانتفاع مطلقا حتي مع إذن المدين في الانتفاع, مستدلين علي هذا بما روي عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه وعليه غرمه. حيث أفاد هذا الحديث أن منافع الرهن من حق المدين ومن ثم فلا يباح للدائن شيء من هذه المنافع, ولا عبرة بالإذن الصادر من المدين في الانتفاع, لأنه لم يصدر منه عن رضا تام, لوقوعه تحت إكراه الحاجة وضيق ذات اليد التي أجبرته علي الاستدانة من الغير, فنفسه لم تطب بالانتفاع وإن صدر منه هذا الإذن به, وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه.
والذي أراه راجحا من هذه المذاهب هو مذهب المانعين من انتفاع الدائن بالعين المرهونة وإن أذن له المدين فيه, لما استدلوا به, ولعدم تمكين الدائن من استغلال حاجة المدين إلي المال ليأخذ منه أكثر مما أعطاه, وحفاظا علي مال المدين الذي حرم الله أخذه إلا عن طيب نفس من مالكه, والواقع تحت تأثير الحاجة لا تطيب نفسه بما يأذن فيه من انتفاع, فإذنه غير معتبر ولا ينبغي التعويل عليه شرعا.
وأما إذا لم يأذن المدين للدائن في الانتفاع بالعين المرهونة, فقد ذهب جمهور الفقهاء إلي عدم جواز انتفاعه بالعين المرهونة مطلقا, لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه وعليه غرمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.