* يسأل إسماعيل محمد علي من مصر الجديدة: ما حكم انتفاع المرتهن بالرهن. وهل يجوز له بدون إباحة من الراهن أن يشرب لبن البقرة المرهونة وان يستغل الأرض المرهونة لنفسه لمدة محدودة دون أن يخصم شيئا من ذلك دينه؟ وإذا أباح الراهن للمرتهن الانتفاع بالمرهون فهل يحل ذلك شرعاً؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نو الدين من علماء الأزهر.. لا نزاع في انه لا يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن واختلفت كلمة الفقهاء في حال انتفاعه بإذنه ففي عامة المعتبرات أنه يحل للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن الراهن ونظراً إلي ما لهذه المسألة من الحيوية والأهمية الكبري فإننا نذكر ما جاء فيها مختلف المذاهب عند الحنفية لهم في ذلك عدة آراء. الرأي الأول: يجوز أن ينتفع بالرهن دون إذن الراهن سواء كان سببه قرضا أو ثمن بيع أو غيرها. الرأي الثاني: يحل للمرتهن ان ينتفع بالرهن بإذن الراهن بكافة الانتفاعات سواء كان عقاراً أو ملبوسا أو حيوانا. الرأي الثالث: لا يحل للمرتهن أن ينتفع بشئ منه بأي وجه من الوجوه حتي ولو أذن له الراهن الرأي الرابع: إذا كان الانتفاع مشروطاً لم يحل وان لم يكن مشروطاً يحل. ان هذا الرأي الأخير يصلح للتوفيق بين الرأيين السابقين ويشير ابن عابدين إلي ترجيحه له وعليه فاذا كان الانتفاع مشروطاً لم يحل ولو أذن الراهن واذا لم يكن مشروطاً حل بإذن الراهن ومثل الانتفاع المشروط في هذا الحكم ما اذا كان معروفاً بين الناس انهم لا يقرضون أموالهم إلا في مقابله منفعتهم بالرهن فانه يحرم انتفاع المرتهن بالرهن كما يحرم انتفاعه به إذا اشترط ذلك في العقد وعلي ذلك يحل للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن اذا كان الانتفاع غير مشروط ولم يكن متعارفا بين الناس ويجرم فيها عدا ذلك الحنابلة قالوا اذا كان دين الرهن قرضا لم يجز للمرتهن الانتفاع بالرهن مطلقا ولو اذن له الراهن إذا كان الراهن بدين غير القرض أو بثمن بيع أو بأجر دار فإنه يجوز للمرتهن الانتفاع به بإذن الراهن. اذا كان الراهن حيوانا مما يركب ويحلب وله مؤمنه فإنه يجوز للمرتهن اذا اتفق عليه أن ينتفع به فيركبه ويشرب لبنه ولو لم يأذن له الراهن ويتحري العدل في ذلك فينتفع بقدر إنفاقه عليه. المالكية قالوا اذا كان دين الراهن قرضا واشترط المرتهن الانتفاع به لم يجز إذا كان دين الراهن ثمن بيع أو سخوه واشترط المرتهن الانتفاع به فلا بأس به في الدور والأرضين وغيرها ان حدد مدة الانتفاع والإ فلا الشافعية قالوا يبطل الراهن اذا اشترط المرتهن منفعة الرهن بدون تحديد أجل الانتفاع. وعدم الانتفاع بالرهن. * يسأل محمد سالم طالب من بهتيم شبرا الخيمة. ما هي الأطعمة التي حرمها المولي عزوجل في القرآن. ** يجيب الشيخ أحمد ذكي أبو طالب إمام وخطيب مسجد الرحمن بالشرابية. الأطعمة التي حرمها المولي عزوجل في القرآن ذكرها المولي عز وجل في سورة المائدة في الآية رقم 3 قال تعالي: "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع الاما ذكيتم وما ذبح علي النصب". 1 والميتة هي: الحيوان الذي مات من غير ذبح أو قتل. 2 المنخنقة هي: التي ماتت بالخنق. 3 الموقوذة هي: التي ضربت بعصاه أو بجريدة فماتت. 4 المتردية هي: التي سقطت من مكان عال وماتت. 5 ما أكل السبع هي: التي ماتت نتيجة جرح حيوان مفترس.