السؤال: اقترضت مبلغا من المال من أحد اصدقائي . وبسبب هذا القرض فتح الله عليّ فتحا عظيما. فهل لو قمت برد القرض ومعه هدية أو شيئ مما أنعم الله به عليه يعد من الربا المحرم شرعا؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبد الرحمن المدرس بالأزهر: في الواقع أن كل زيادة تعطي للدائن زياد ة علي أصل دينه لا تعد من الربا المحرم شرعا. حيث ورد أحاديث كثيرة تدل علي أن النبي الكريم صلي الله عليه وسلم قد أعطي الدائن زيادة علي أصل دينه تفضلا منه. ومن هذه الأحاديث ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال له : يا جابر أتبيع جملك هذا؟ قلت : نعم . فاشتراه مني بأوقية ثم قال النبي صلي الله عليه وسلم لبلال: "أعطه أوقية من ذهب وزده " يقول جابر: فأعطاني أي بلال أوقية من ذهب وزادني قيراطا" "أخرجه مسلم". وروي عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا أي جملا صغير السن فقدمت علي النبي صلي الله عليه وسلم إبل الصدقة . فأمرني أن اعطي الرجل بكرة فقلت يا رسول الله : لم أجد في إبل الصدقة إلا خيارا رباعيا أي جملا كبيرا فقال صلي الله عليه وسلم: أعطه إياه فإن خيركم احسنكم قضاء". وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا آتي النبي صلي الله صلي الله عليه وسلم يطلب دينه وكان مقداره نصف وسق لك حوالي ستون صاعا فأعطاه النبي صلي الله عليه وسقا وقال له: "نصف وسق لك. ونصف وسق لك من عندي". فكل هذه الأحاديث تدل دلالة قاطعة علي أن الزيادة التي تعطي للدائن تفضلا وكرما لا تعد من الربا المحرم شرعا. مادامت قد صدرت عن طيب نفس. واعترافا لذوي الفضل بفضلهم. المصدر: جريدة "المساء" المصرية.