مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2026 -تفاصيل    محافظ سوهاج يوجه بخفض مجموع القبول بمدارس التمريض بنات مع بدء التنسيق    قرار جديد من جامعة حلوان بشأن تنظيم حفلات التخرج    انخفاض العدس.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر يوليو بالزيادة الجديدة غدًا    ميكنة المدفوعات.. بروتوكول بين البنك الأهلي ووزارة التربية والتعليم    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بممثلى كبرى الشركات الخاصة وأعضاء الغرفة التجارية في مالابو ويبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وغينيا الاستوائية    مصدر سوري: قتلى من قوات الجيش في هجوم بالسويداء    جيش الاحتلال: أكثر من 100 هجوم على مواقع مختلفة في غزة خلال الساعات الماضية    حزب الوعي: مشاركة مصر في القمة التنسيقية الإفريقية تؤكد ريادتها    إسرائيل.. النائب العام يدرس توجيه اتهامات لكبير مساعدي نتنياهو في فضيحة الوثائق المسربة    مفاوض أوروبي: الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الاتحاد الأوروبي ستعيق التجارة    وزير الدفاع الألماني يبحث في واشنطن دعم أوكرانيا والتعاون في الناتو    "مش شايف بيان الأهلي".. نجم الزمالك يفسر "ستوري" وسام أبو علي    "النادي اتخطف".. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة: رئيس القطاع أهلاوي    قبل الإعلان الرسمي.. تسريب صفقة الأهلي الجديدة من ملعب التتش (صورة)    فليك يبدأ الإعداد للموسم الجديد ببرنامج بدني مكثف في برشلونة    "مقيد اليدين ومربوط بحجر".. الكشف عن هوية قتيل كفر الطراينة بالمنوفية    قضايا إبراهيم سعيد وطليقته.. قرار قضائي جديد بشأن دعوى المصروفات الدراسية لابنتيه    الداخلية تضبط 121 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد    ضبط سائق بشركة نقل ذكي بتهمة التعدي على سيدة وصديقتها بالسب والضرب بالقاهرة    هشام جمال: "سمعت صوت حسين الجسمي أول مرة وأنا عندي 14 سنة"    الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر مهرجان الموسيقى العربية في دورته 33    موعد شهر رمضان المبارك 2026: فاضل فد ايه على الشهر الكريم؟    أستاذ بالأزهر: الشائعة قد تفرق بين زوجين.. وقد تصل إلى سفك الدماء    الصحة توزع 977 جهاز أكسجين منزلي لمرضى التليف الرئوي    إنجاز طبي بالمنوفية.. إنقاذ ذراع مريض بجراحة أعصاب معقدة    ب350 مليون جنيه.. رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بدهب لتصبح معالجة ثلاثية    بعد استيرادها.. ماذا تعرف عن منطقة أم صميمة السودانية؟    بنسبة نجاح 70.47%.. نتيجة الدبلوم الصناعي دور أول برقم الجلوس 2025 (الرابط والخطوات)    محافظ أسيوط يفتتح السوق الحضري الجديد بحي غرب: نقلة نوعية لتحسين بيئة العمل للباعة    الاثنين 14 يوليو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    استعلم عن لجنتك الانتخابية إلكترونيًا بالرقم القومي قبل انتخابات الشيوخ 2025 (رابط مباشر)    بعد غياب 4 أعوام.. محمد حماقي ونانسي عجرم يجتمعان في حفل غنائي بمهرجان ليالي مراسي    تفاصيل زيارة المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب لدمياط لمتابعة تنفيذ برنامج «المرأة تقود»    "شباب الأحزاب" تشارك في الاجتماع التنسيقي الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 14-7-2025 للمستهلك الآن    كم سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 14-7-2025 بداية التعاملات الصباحية؟    لماذا يجب أن تتناول الشمام يوميًا خلال فصل الصيف؟ (تفاصيل)    استشاري طب وقائي: الالتهاب السحائي يصيب الأغشية المحيطة بالمخ والنخاع الشوكي    الري تطلق ثورة رقمية في إدارة المياه| التليمتري وتطوير الترع لترشيد الاستهلاك    وزير الخارجية: أبناء مصر بالخارج ركيزة أساسية لتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا    نقاشات فكرية معمقة حول الوعي والذوق المسرحي بالمهرجان القومي للمسرح    عمرو يوسف يروّج ل"درويش" بصور من التريلر الثاني والعرض قريبًا    حميد الشاعري يتألق في افتتاح المسرح الروماني (فيديو)    ترامب يتهرب من الرد على سؤال حول العقوبات الجديدة ضد روسيا    بعد بيان الأهلي.. إبراهيم المنيسي يكشف مصير بيع إمام عاشور.. وجلسة حاسمة    أجواء حارة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين 14 يوليو    أفضل عشاء لنوم هادئ وصباح مفعم بالطاقة    بداية فترة من النجاح المتصاعد.. حظ برج الدلو اليوم 14 يوليو    مي كساب تنشر صورا جديدة من حفل زفاف حفيد الزعيم عادل إمام    «انت الخسران».. جماهير الأهلي تنفجر غضبًا ضد وسام أبوعلي بعد التصرف الأخير    نجم الزمالك السابق: «مجلس لبيب خلص على رموز النادي.. واتعقدت من لقب أسطورة»    الطب الشرعي يُجري أعمال الصفة التشريحية لبيان سبب وفاة برلماني سابق    دعاء في جوف الليل: اللهم اللهم أرِح قلبي بما أنت به أعلم    "عندي 11 سنة وأؤدي بعض الصلوات هل آخذ عليها ثواب؟".. أمين الفتوى يُجيب    ترامب يسلم تشيلسي كأس العالم للأندية 2025    هل يجوز المسح على الحجاب أثناء الوضوء؟.. أمينة الفتوى تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون التظاهر
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 11 - 2013

كان من الضروري وخاصة عقب حدوث ثورتين في مصر خلال عامين أن يحدث نوع من التعارض بين حق الفرد في التظاهر والتعبير عن رأيه أو احتجاجه في نطاق القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار فإذا ما تعارضا معا يغلب حق المجتمع,
وكان من الضروري وضع ضوابط وقيود للتظاهر من خلال قانون جديد خاصة وأن القوانين القائمة ومنها القانون 15 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حرمة أماكن العبادة رقم 130 لسنة2008 لم تعد كافية لمواجهة الظروف الحالية.
ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف انه ينبغي علي قانون التظاهر أن يراعي الآتي:
أولا: ينبغي مراعاة القواعد الدولية في فض المظاهرات والتدرج في الإجراءات المقررة للتعامل معها بداية من الانذار الشفوي لعدة مرات ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع دون كثافة ثم خراطيم المياه ثم الهراوات البلاستيكية ثم إطلاق الخرطوش في الهواء وعدم استخدام الذخيرة الحية اطلاق إلا في الحالات القصوي بناء علي إذن قضائي.
ثانيا: ضرورة اللجوء الي القضاء المستعجل في حالة قيام المتظاهرين بارتكاب أفعال من شأنها تعريض الأمن العام للخطر أو إعاقة حركة المرور أو قطع الطرق والمواصلات أو حمل السلاح والاعتداء علي المرافق العامة أو تعطيل العمل بها وفي هذه الحالة تطلب وزارة الداخلية من قاضي الأمور الوقتية اثبات حالة المظاهرة قبل فضها بالقوة.
ثالثا: تشديد عقوبة دفع مبالغ مالية للمتظاهرين سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها مصريين كانوا أم أجانب أو تقديم سلاح لهم وتوقيع عقوبة الفاعل الأصلي علي المحرضين علي التظاهر ولو لم تتم المظاهرة وخاصة إذا كانت تضم مسلحين.
رابعا: يمنع منعا باتا استخدام السيارات والدراجات البخارية والتكاتك في المظاهرات حيث تستخدم في تقديم أموال واسلحة للمتظاهرين وينبغي إلغاء ترخيص السيارة التي تستخدم في المظاهرة أيا كان نوعها ملاكي أو أجرة أو نصف نقل وإلغاء رخصة قائدها.
خامسا: ينبغي وضع قواعد خاصة بالمظاهرات التي يستخدم فيها السلاح منذ بدايتها وعدم اعتبارها مظاهرة بل تعتبر تمردا مسلحا وخروجا علي القانون وعدم التدرج في التعامل معها ومع مستخدمي السلاح فيها مع تحمل المتظاهرين السلميين مسئولية وجود مسلحين بينهم.
سادسا: ان مشروع القانون المقدم من وزارة العدل أفرط في الغرامات المالية والتي تصل الي 200 ألف جنيه وهو أمر غير عملي إذ إنه من المستحيل تنفيذ تلك الغرامات وذلك في حالة عدم وجود أموال ظاهرة للمحكوم عليهم.
سابعا: ضرورة تحديد اماكن ثابتة للتظاهر كحديقة عامة مثلا أو جزء من ميدان التحرير وذلك دون إخطار مسبق من الأمن وبشرط عدم تعطيل المرور.
ثامنا: ضرورة منع اقامة الخيام والمنصات منعا باتا وكذلك الكتابة والرسم بالألوان سواء علي الممتلكات العامة أو الخاصة مع وضع حد أقصي لمستوي الصوت والضوضاء التي تحدثها المظاهرات من خلال مكبرات الصوت المستخدمة والاجهزة الحديثة المستخدمة في الهتاف مثلما فعلت اوكرانيا.
تاسعا: تعاقب بعض الدول مثل بولندا من يتعرض للمظاهرات القانونية أو عرقلتها أو تعكير صفو التجمع وبعضها يمنع استخدام المظاهرات لمكبرات الصوت أمام مقار الحكومة أو البرلمان إلا بتصريح.
عاشرا: لم يتناول القانون إمكانية تفتيش المتظاهرين أو أحد المشكوك فيهم داخل المظاهرة لحمله أسلحة أو متفجرات بمعرفة رجال الشرطة في حين يسمح القانون الانجليزي بذلك.
حادي عشر: ضرورة منع التظاهر أمام المحاكم منعا مطلقا وخاصة أثناء نظر دعاوي معينة إذ إن ذلك يعد ضغطا علي القضاة لإصدار أحكام علي نحو معين والتأثير علي القضاء ويذكرنا بحصار المحكمة الدستورية ومجلس الدولة اثناء عهد الرئيس المعزول مرسي.
ثاني عشر: تجريم استخدام الاطفال في المظاهرات وتشديد العقوبة كما حدث من بعض الجماعات الخارجة علي القانون.
ثالث عشر: لم يتناول القانون الموقف بالنسبة لرجل الشرطة المرتدي الزي الرسمي إذا خالف قواعد التدرج في التعامل مع المتظاهرين واستخدام الخرطوش أو غيره دون حاجة لذلك.
رابع عشر: لم يتناول القانون التجمعات داخل الأماكن الخاصة والمغلقة والمصانع والشركات وكذلك المؤتمرات والمحاضرات والتي قد ينشأ عنها مظاهرات لم يتم الإخطار عنها.
خامس عشر: لم يعط القانون القائمين علي المظاهرة حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في حالة صدور أمر منه بناء علي طلب وزارة الداخلية بإلغاء المظاهرة.
سادس عشر: لم ينظم القانون حالة قيام مظاهرة واستمرارها سلمية وعدم تعطيلها المرور أو العمل بالمرافق العامة رغم تخلف شرط إخطار وزارة الداخلية بقيامها وفقا للاجراءات المقررة.
سابع عشر: حظر القانون ارتداء أقنعة أو تغطية وجه المتظاهرين وهو أمر منطقي إلا أنه يصطدم مع المصريات المنتقبات وينبغي استثناء النساء من ذلك الحظر رغم خطورة ذلك من الناحية الأمنية.
ثامن عشر: ان تحديد ميعاد ثلاثة أيام لإخطار وزارة الداخلية أمر يتنافي وطبيعة المظاهرات والتي قد تنشأ لسبب لحظي بدون مقدمات ويلاحظ أن مدة الاخطار في فرنسا وبولندا3 أيام وانجلترا6 ايام واوكرانيا4 أيام.
تاسع عشر: لم يتناول القانون المظاهرات الثابتة وهي معروفة علي مستوي العالم والتي يلزم لها أماكن محددة ومواعيد محددة والتفرقة بين المظاهرات الكبري والصغري التي لا تعطل حركة المرور وكذا الوقفات الاحتجاجية.
عشرون: أن القانون قصر حق التظاهر علي المصريين فقط وهو مايميز بين المصريين وغير المصريين حيث يحق للأجنبي التظاهر في أي بلد إلا أنه ينبغي مراعاة ظروف مصر الحالية من الناحية الأمنية.
حادي وعشرون: إن تحديد مسافة تبلغ مائة متر عن المصالح الحكومية أمر منطقي ومقبول ويجب أن لا تتجاوز المظاهرات حرم تلك الجهات مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء والقصور الرئاسية مع توصيل مطالب المتظاهرين للجهة التي يتظاهرون أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.