جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» 2026    تراجع جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-10- 2025 بختام تعاملات الصاغة    الرئيس السيسي: ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية    منتخب السودان يفقد فرصة الملحق بالتعادل مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون التظاهر
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 11 - 2013

كان من الضروري وخاصة عقب حدوث ثورتين في مصر خلال عامين أن يحدث نوع من التعارض بين حق الفرد في التظاهر والتعبير عن رأيه أو احتجاجه في نطاق القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار فإذا ما تعارضا معا يغلب حق المجتمع,
وكان من الضروري وضع ضوابط وقيود للتظاهر من خلال قانون جديد خاصة وأن القوانين القائمة ومنها القانون 15 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حرمة أماكن العبادة رقم 130 لسنة2008 لم تعد كافية لمواجهة الظروف الحالية.
ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف انه ينبغي علي قانون التظاهر أن يراعي الآتي:
أولا: ينبغي مراعاة القواعد الدولية في فض المظاهرات والتدرج في الإجراءات المقررة للتعامل معها بداية من الانذار الشفوي لعدة مرات ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع دون كثافة ثم خراطيم المياه ثم الهراوات البلاستيكية ثم إطلاق الخرطوش في الهواء وعدم استخدام الذخيرة الحية اطلاق إلا في الحالات القصوي بناء علي إذن قضائي.
ثانيا: ضرورة اللجوء الي القضاء المستعجل في حالة قيام المتظاهرين بارتكاب أفعال من شأنها تعريض الأمن العام للخطر أو إعاقة حركة المرور أو قطع الطرق والمواصلات أو حمل السلاح والاعتداء علي المرافق العامة أو تعطيل العمل بها وفي هذه الحالة تطلب وزارة الداخلية من قاضي الأمور الوقتية اثبات حالة المظاهرة قبل فضها بالقوة.
ثالثا: تشديد عقوبة دفع مبالغ مالية للمتظاهرين سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها مصريين كانوا أم أجانب أو تقديم سلاح لهم وتوقيع عقوبة الفاعل الأصلي علي المحرضين علي التظاهر ولو لم تتم المظاهرة وخاصة إذا كانت تضم مسلحين.
رابعا: يمنع منعا باتا استخدام السيارات والدراجات البخارية والتكاتك في المظاهرات حيث تستخدم في تقديم أموال واسلحة للمتظاهرين وينبغي إلغاء ترخيص السيارة التي تستخدم في المظاهرة أيا كان نوعها ملاكي أو أجرة أو نصف نقل وإلغاء رخصة قائدها.
خامسا: ينبغي وضع قواعد خاصة بالمظاهرات التي يستخدم فيها السلاح منذ بدايتها وعدم اعتبارها مظاهرة بل تعتبر تمردا مسلحا وخروجا علي القانون وعدم التدرج في التعامل معها ومع مستخدمي السلاح فيها مع تحمل المتظاهرين السلميين مسئولية وجود مسلحين بينهم.
سادسا: ان مشروع القانون المقدم من وزارة العدل أفرط في الغرامات المالية والتي تصل الي 200 ألف جنيه وهو أمر غير عملي إذ إنه من المستحيل تنفيذ تلك الغرامات وذلك في حالة عدم وجود أموال ظاهرة للمحكوم عليهم.
سابعا: ضرورة تحديد اماكن ثابتة للتظاهر كحديقة عامة مثلا أو جزء من ميدان التحرير وذلك دون إخطار مسبق من الأمن وبشرط عدم تعطيل المرور.
ثامنا: ضرورة منع اقامة الخيام والمنصات منعا باتا وكذلك الكتابة والرسم بالألوان سواء علي الممتلكات العامة أو الخاصة مع وضع حد أقصي لمستوي الصوت والضوضاء التي تحدثها المظاهرات من خلال مكبرات الصوت المستخدمة والاجهزة الحديثة المستخدمة في الهتاف مثلما فعلت اوكرانيا.
تاسعا: تعاقب بعض الدول مثل بولندا من يتعرض للمظاهرات القانونية أو عرقلتها أو تعكير صفو التجمع وبعضها يمنع استخدام المظاهرات لمكبرات الصوت أمام مقار الحكومة أو البرلمان إلا بتصريح.
عاشرا: لم يتناول القانون إمكانية تفتيش المتظاهرين أو أحد المشكوك فيهم داخل المظاهرة لحمله أسلحة أو متفجرات بمعرفة رجال الشرطة في حين يسمح القانون الانجليزي بذلك.
حادي عشر: ضرورة منع التظاهر أمام المحاكم منعا مطلقا وخاصة أثناء نظر دعاوي معينة إذ إن ذلك يعد ضغطا علي القضاة لإصدار أحكام علي نحو معين والتأثير علي القضاء ويذكرنا بحصار المحكمة الدستورية ومجلس الدولة اثناء عهد الرئيس المعزول مرسي.
ثاني عشر: تجريم استخدام الاطفال في المظاهرات وتشديد العقوبة كما حدث من بعض الجماعات الخارجة علي القانون.
ثالث عشر: لم يتناول القانون الموقف بالنسبة لرجل الشرطة المرتدي الزي الرسمي إذا خالف قواعد التدرج في التعامل مع المتظاهرين واستخدام الخرطوش أو غيره دون حاجة لذلك.
رابع عشر: لم يتناول القانون التجمعات داخل الأماكن الخاصة والمغلقة والمصانع والشركات وكذلك المؤتمرات والمحاضرات والتي قد ينشأ عنها مظاهرات لم يتم الإخطار عنها.
خامس عشر: لم يعط القانون القائمين علي المظاهرة حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في حالة صدور أمر منه بناء علي طلب وزارة الداخلية بإلغاء المظاهرة.
سادس عشر: لم ينظم القانون حالة قيام مظاهرة واستمرارها سلمية وعدم تعطيلها المرور أو العمل بالمرافق العامة رغم تخلف شرط إخطار وزارة الداخلية بقيامها وفقا للاجراءات المقررة.
سابع عشر: حظر القانون ارتداء أقنعة أو تغطية وجه المتظاهرين وهو أمر منطقي إلا أنه يصطدم مع المصريات المنتقبات وينبغي استثناء النساء من ذلك الحظر رغم خطورة ذلك من الناحية الأمنية.
ثامن عشر: ان تحديد ميعاد ثلاثة أيام لإخطار وزارة الداخلية أمر يتنافي وطبيعة المظاهرات والتي قد تنشأ لسبب لحظي بدون مقدمات ويلاحظ أن مدة الاخطار في فرنسا وبولندا3 أيام وانجلترا6 ايام واوكرانيا4 أيام.
تاسع عشر: لم يتناول القانون المظاهرات الثابتة وهي معروفة علي مستوي العالم والتي يلزم لها أماكن محددة ومواعيد محددة والتفرقة بين المظاهرات الكبري والصغري التي لا تعطل حركة المرور وكذا الوقفات الاحتجاجية.
عشرون: أن القانون قصر حق التظاهر علي المصريين فقط وهو مايميز بين المصريين وغير المصريين حيث يحق للأجنبي التظاهر في أي بلد إلا أنه ينبغي مراعاة ظروف مصر الحالية من الناحية الأمنية.
حادي وعشرون: إن تحديد مسافة تبلغ مائة متر عن المصالح الحكومية أمر منطقي ومقبول ويجب أن لا تتجاوز المظاهرات حرم تلك الجهات مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء والقصور الرئاسية مع توصيل مطالب المتظاهرين للجهة التي يتظاهرون أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.