حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون التظاهر
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 11 - 2013

كان من الضروري وخاصة عقب حدوث ثورتين في مصر خلال عامين أن يحدث نوع من التعارض بين حق الفرد في التظاهر والتعبير عن رأيه أو احتجاجه في نطاق القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار فإذا ما تعارضا معا يغلب حق المجتمع,
وكان من الضروري وضع ضوابط وقيود للتظاهر من خلال قانون جديد خاصة وأن القوانين القائمة ومنها القانون 15 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حرمة أماكن العبادة رقم 130 لسنة2008 لم تعد كافية لمواجهة الظروف الحالية.
ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف انه ينبغي علي قانون التظاهر أن يراعي الآتي:
أولا: ينبغي مراعاة القواعد الدولية في فض المظاهرات والتدرج في الإجراءات المقررة للتعامل معها بداية من الانذار الشفوي لعدة مرات ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع دون كثافة ثم خراطيم المياه ثم الهراوات البلاستيكية ثم إطلاق الخرطوش في الهواء وعدم استخدام الذخيرة الحية اطلاق إلا في الحالات القصوي بناء علي إذن قضائي.
ثانيا: ضرورة اللجوء الي القضاء المستعجل في حالة قيام المتظاهرين بارتكاب أفعال من شأنها تعريض الأمن العام للخطر أو إعاقة حركة المرور أو قطع الطرق والمواصلات أو حمل السلاح والاعتداء علي المرافق العامة أو تعطيل العمل بها وفي هذه الحالة تطلب وزارة الداخلية من قاضي الأمور الوقتية اثبات حالة المظاهرة قبل فضها بالقوة.
ثالثا: تشديد عقوبة دفع مبالغ مالية للمتظاهرين سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها مصريين كانوا أم أجانب أو تقديم سلاح لهم وتوقيع عقوبة الفاعل الأصلي علي المحرضين علي التظاهر ولو لم تتم المظاهرة وخاصة إذا كانت تضم مسلحين.
رابعا: يمنع منعا باتا استخدام السيارات والدراجات البخارية والتكاتك في المظاهرات حيث تستخدم في تقديم أموال واسلحة للمتظاهرين وينبغي إلغاء ترخيص السيارة التي تستخدم في المظاهرة أيا كان نوعها ملاكي أو أجرة أو نصف نقل وإلغاء رخصة قائدها.
خامسا: ينبغي وضع قواعد خاصة بالمظاهرات التي يستخدم فيها السلاح منذ بدايتها وعدم اعتبارها مظاهرة بل تعتبر تمردا مسلحا وخروجا علي القانون وعدم التدرج في التعامل معها ومع مستخدمي السلاح فيها مع تحمل المتظاهرين السلميين مسئولية وجود مسلحين بينهم.
سادسا: ان مشروع القانون المقدم من وزارة العدل أفرط في الغرامات المالية والتي تصل الي 200 ألف جنيه وهو أمر غير عملي إذ إنه من المستحيل تنفيذ تلك الغرامات وذلك في حالة عدم وجود أموال ظاهرة للمحكوم عليهم.
سابعا: ضرورة تحديد اماكن ثابتة للتظاهر كحديقة عامة مثلا أو جزء من ميدان التحرير وذلك دون إخطار مسبق من الأمن وبشرط عدم تعطيل المرور.
ثامنا: ضرورة منع اقامة الخيام والمنصات منعا باتا وكذلك الكتابة والرسم بالألوان سواء علي الممتلكات العامة أو الخاصة مع وضع حد أقصي لمستوي الصوت والضوضاء التي تحدثها المظاهرات من خلال مكبرات الصوت المستخدمة والاجهزة الحديثة المستخدمة في الهتاف مثلما فعلت اوكرانيا.
تاسعا: تعاقب بعض الدول مثل بولندا من يتعرض للمظاهرات القانونية أو عرقلتها أو تعكير صفو التجمع وبعضها يمنع استخدام المظاهرات لمكبرات الصوت أمام مقار الحكومة أو البرلمان إلا بتصريح.
عاشرا: لم يتناول القانون إمكانية تفتيش المتظاهرين أو أحد المشكوك فيهم داخل المظاهرة لحمله أسلحة أو متفجرات بمعرفة رجال الشرطة في حين يسمح القانون الانجليزي بذلك.
حادي عشر: ضرورة منع التظاهر أمام المحاكم منعا مطلقا وخاصة أثناء نظر دعاوي معينة إذ إن ذلك يعد ضغطا علي القضاة لإصدار أحكام علي نحو معين والتأثير علي القضاء ويذكرنا بحصار المحكمة الدستورية ومجلس الدولة اثناء عهد الرئيس المعزول مرسي.
ثاني عشر: تجريم استخدام الاطفال في المظاهرات وتشديد العقوبة كما حدث من بعض الجماعات الخارجة علي القانون.
ثالث عشر: لم يتناول القانون الموقف بالنسبة لرجل الشرطة المرتدي الزي الرسمي إذا خالف قواعد التدرج في التعامل مع المتظاهرين واستخدام الخرطوش أو غيره دون حاجة لذلك.
رابع عشر: لم يتناول القانون التجمعات داخل الأماكن الخاصة والمغلقة والمصانع والشركات وكذلك المؤتمرات والمحاضرات والتي قد ينشأ عنها مظاهرات لم يتم الإخطار عنها.
خامس عشر: لم يعط القانون القائمين علي المظاهرة حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في حالة صدور أمر منه بناء علي طلب وزارة الداخلية بإلغاء المظاهرة.
سادس عشر: لم ينظم القانون حالة قيام مظاهرة واستمرارها سلمية وعدم تعطيلها المرور أو العمل بالمرافق العامة رغم تخلف شرط إخطار وزارة الداخلية بقيامها وفقا للاجراءات المقررة.
سابع عشر: حظر القانون ارتداء أقنعة أو تغطية وجه المتظاهرين وهو أمر منطقي إلا أنه يصطدم مع المصريات المنتقبات وينبغي استثناء النساء من ذلك الحظر رغم خطورة ذلك من الناحية الأمنية.
ثامن عشر: ان تحديد ميعاد ثلاثة أيام لإخطار وزارة الداخلية أمر يتنافي وطبيعة المظاهرات والتي قد تنشأ لسبب لحظي بدون مقدمات ويلاحظ أن مدة الاخطار في فرنسا وبولندا3 أيام وانجلترا6 ايام واوكرانيا4 أيام.
تاسع عشر: لم يتناول القانون المظاهرات الثابتة وهي معروفة علي مستوي العالم والتي يلزم لها أماكن محددة ومواعيد محددة والتفرقة بين المظاهرات الكبري والصغري التي لا تعطل حركة المرور وكذا الوقفات الاحتجاجية.
عشرون: أن القانون قصر حق التظاهر علي المصريين فقط وهو مايميز بين المصريين وغير المصريين حيث يحق للأجنبي التظاهر في أي بلد إلا أنه ينبغي مراعاة ظروف مصر الحالية من الناحية الأمنية.
حادي وعشرون: إن تحديد مسافة تبلغ مائة متر عن المصالح الحكومية أمر منطقي ومقبول ويجب أن لا تتجاوز المظاهرات حرم تلك الجهات مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء والقصور الرئاسية مع توصيل مطالب المتظاهرين للجهة التي يتظاهرون أمامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.