كان من الضروري وخاصة عقب حدوث ثورتين في مصر خلال عامين أن يحدث نوع من التعارض بين حق الفرد في التظاهر والتعبير عن رأيه أو احتجاجه في نطاق القانون وحق المجتمع في الأمن والاستقرار فإذا ما تعارضا معا يغلب حق المجتمع, وكان من الضروري وضع ضوابط وقيود للتظاهر من خلال قانون جديد خاصة وأن القوانين القائمة ومنها القانون 15 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون14 لسنة 1923 بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية وقانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر وقانون هيئة الشرطة وقانون تنظيم الجامعات وقانون البيئة وقانون حرمة أماكن العبادة رقم 130 لسنة2008 لم تعد كافية لمواجهة الظروف الحالية. ويري المستشار بسام عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف انه ينبغي علي قانون التظاهر أن يراعي الآتي: أولا: ينبغي مراعاة القواعد الدولية في فض المظاهرات والتدرج في الإجراءات المقررة للتعامل معها بداية من الانذار الشفوي لعدة مرات ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع دون كثافة ثم خراطيم المياه ثم الهراوات البلاستيكية ثم إطلاق الخرطوش في الهواء وعدم استخدام الذخيرة الحية اطلاق إلا في الحالات القصوي بناء علي إذن قضائي. ثانيا: ضرورة اللجوء الي القضاء المستعجل في حالة قيام المتظاهرين بارتكاب أفعال من شأنها تعريض الأمن العام للخطر أو إعاقة حركة المرور أو قطع الطرق والمواصلات أو حمل السلاح والاعتداء علي المرافق العامة أو تعطيل العمل بها وفي هذه الحالة تطلب وزارة الداخلية من قاضي الأمور الوقتية اثبات حالة المظاهرة قبل فضها بالقوة. ثالثا: تشديد عقوبة دفع مبالغ مالية للمتظاهرين سواء كانوا من داخل مصر أو من خارجها مصريين كانوا أم أجانب أو تقديم سلاح لهم وتوقيع عقوبة الفاعل الأصلي علي المحرضين علي التظاهر ولو لم تتم المظاهرة وخاصة إذا كانت تضم مسلحين. رابعا: يمنع منعا باتا استخدام السيارات والدراجات البخارية والتكاتك في المظاهرات حيث تستخدم في تقديم أموال واسلحة للمتظاهرين وينبغي إلغاء ترخيص السيارة التي تستخدم في المظاهرة أيا كان نوعها ملاكي أو أجرة أو نصف نقل وإلغاء رخصة قائدها. خامسا: ينبغي وضع قواعد خاصة بالمظاهرات التي يستخدم فيها السلاح منذ بدايتها وعدم اعتبارها مظاهرة بل تعتبر تمردا مسلحا وخروجا علي القانون وعدم التدرج في التعامل معها ومع مستخدمي السلاح فيها مع تحمل المتظاهرين السلميين مسئولية وجود مسلحين بينهم. سادسا: ان مشروع القانون المقدم من وزارة العدل أفرط في الغرامات المالية والتي تصل الي 200 ألف جنيه وهو أمر غير عملي إذ إنه من المستحيل تنفيذ تلك الغرامات وذلك في حالة عدم وجود أموال ظاهرة للمحكوم عليهم. سابعا: ضرورة تحديد اماكن ثابتة للتظاهر كحديقة عامة مثلا أو جزء من ميدان التحرير وذلك دون إخطار مسبق من الأمن وبشرط عدم تعطيل المرور. ثامنا: ضرورة منع اقامة الخيام والمنصات منعا باتا وكذلك الكتابة والرسم بالألوان سواء علي الممتلكات العامة أو الخاصة مع وضع حد أقصي لمستوي الصوت والضوضاء التي تحدثها المظاهرات من خلال مكبرات الصوت المستخدمة والاجهزة الحديثة المستخدمة في الهتاف مثلما فعلت اوكرانيا. تاسعا: تعاقب بعض الدول مثل بولندا من يتعرض للمظاهرات القانونية أو عرقلتها أو تعكير صفو التجمع وبعضها يمنع استخدام المظاهرات لمكبرات الصوت أمام مقار الحكومة أو البرلمان إلا بتصريح. عاشرا: لم يتناول القانون إمكانية تفتيش المتظاهرين أو أحد المشكوك فيهم داخل المظاهرة لحمله أسلحة أو متفجرات بمعرفة رجال الشرطة في حين يسمح القانون الانجليزي بذلك. حادي عشر: ضرورة منع التظاهر أمام المحاكم منعا مطلقا وخاصة أثناء نظر دعاوي معينة إذ إن ذلك يعد ضغطا علي القضاة لإصدار أحكام علي نحو معين والتأثير علي القضاء ويذكرنا بحصار المحكمة الدستورية ومجلس الدولة اثناء عهد الرئيس المعزول مرسي. ثاني عشر: تجريم استخدام الاطفال في المظاهرات وتشديد العقوبة كما حدث من بعض الجماعات الخارجة علي القانون. ثالث عشر: لم يتناول القانون الموقف بالنسبة لرجل الشرطة المرتدي الزي الرسمي إذا خالف قواعد التدرج في التعامل مع المتظاهرين واستخدام الخرطوش أو غيره دون حاجة لذلك. رابع عشر: لم يتناول القانون التجمعات داخل الأماكن الخاصة والمغلقة والمصانع والشركات وكذلك المؤتمرات والمحاضرات والتي قد ينشأ عنها مظاهرات لم يتم الإخطار عنها. خامس عشر: لم يعط القانون القائمين علي المظاهرة حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في حالة صدور أمر منه بناء علي طلب وزارة الداخلية بإلغاء المظاهرة. سادس عشر: لم ينظم القانون حالة قيام مظاهرة واستمرارها سلمية وعدم تعطيلها المرور أو العمل بالمرافق العامة رغم تخلف شرط إخطار وزارة الداخلية بقيامها وفقا للاجراءات المقررة. سابع عشر: حظر القانون ارتداء أقنعة أو تغطية وجه المتظاهرين وهو أمر منطقي إلا أنه يصطدم مع المصريات المنتقبات وينبغي استثناء النساء من ذلك الحظر رغم خطورة ذلك من الناحية الأمنية. ثامن عشر: ان تحديد ميعاد ثلاثة أيام لإخطار وزارة الداخلية أمر يتنافي وطبيعة المظاهرات والتي قد تنشأ لسبب لحظي بدون مقدمات ويلاحظ أن مدة الاخطار في فرنسا وبولندا3 أيام وانجلترا6 ايام واوكرانيا4 أيام. تاسع عشر: لم يتناول القانون المظاهرات الثابتة وهي معروفة علي مستوي العالم والتي يلزم لها أماكن محددة ومواعيد محددة والتفرقة بين المظاهرات الكبري والصغري التي لا تعطل حركة المرور وكذا الوقفات الاحتجاجية. عشرون: أن القانون قصر حق التظاهر علي المصريين فقط وهو مايميز بين المصريين وغير المصريين حيث يحق للأجنبي التظاهر في أي بلد إلا أنه ينبغي مراعاة ظروف مصر الحالية من الناحية الأمنية. حادي وعشرون: إن تحديد مسافة تبلغ مائة متر عن المصالح الحكومية أمر منطقي ومقبول ويجب أن لا تتجاوز المظاهرات حرم تلك الجهات مثل مجلس الشعب أو مجلس الوزراء والقصور الرئاسية مع توصيل مطالب المتظاهرين للجهة التي يتظاهرون أمامها.