تجمع بين الإبداع والتميز والانفتاح على قضايا العصر طفرة نوعية في الأنشطة الطلابية بجامعة حلوان    قراءة فى انتخابات الشيوخ    جامعة أسيوط الأهلية تطلق برنامج «الدراسة باللغة الإنجليزية (EP)» بكلية العلوم الإدارية    نجاح تجارب زراعة الذهب الأبيض بمدينة الطور |قطن سيناء.. أول قطفة    فيديو السياحة    ترامب يستبعد وقف إطلاق نار فوريًا في أوكرانيا.. ويدفع مباشرة نحو اتفاق سلام    دبلوماسي روسي سابق: بوتين يسعى لحوار شامل مع واشنطن    قيادي بالجبهة الوطنية: البيان العربي الإسلامي تحول نوعي في مواجهة إسرائيل    لليوم ال13 على التوالي.. إسبانيا تواصل مكافحة حرائق الغابات وسط موجة الحر    انطلاق مباراة برشلونة أمام مايوركا في الدوري الإسباني    اجتماع «أون لاين» يحسم عودته من أمريكا.. ورسالة سرية من الوزير تمتص غضبه    توتنهام يقهر بيرنلي.. وثلاثية سندرلاند تزين عودته للدوري الإنجليزي    قاضى المعارضات ينظر اليوم تجديد حبس المتهمين    عودة الحركة المرورية بعد انقلاب سيارة بطيخ بالطريق الزراعي في القليوبية    ليلة روحانية ل«التهامى» بالقلعة    يوسف عامر: تطوير تطبيق مصر قرآن كريم ليشمل الفتاوى ومعاني الآيات قريبًا    ختام ورشة كتابة القصة القصيرة بثقافة الفيوم    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟| أمين الفتوى يُجيب    5 أطعمة غنية بفيتامين «د» لتعزيز صحة العظام وتقوية المناعة    نحو ميثاق انتقالى لحركة حماس    ريو فرديناند: أرقام صلاح جنونية.. أين تصنفونه بين أساطير البريميرليغ؟    كنائس هولندية تطالب الحكومة بالاعتراف بفلسطين ووقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي    وفاة والدة الفنان صبحي خليل.. والعزاء غدًا بالحامدية الشاذلية    محمود الهباش: الموقف المصري والأردني أسقط مخطط التهجير الإسرائيلي من غزة    تحذيرات للمصطافين من إرتفاع الأمواج فى جمصة بالدقهلية    في يوم واحد.. إجراء 20 عملية مياه بيضاء بمستشفى نجع حمادي العام بقنا    عمرو يوسف: أستعد لتصوير «موسم صيد الغزلان» إبريل المقبل.. وأنتهي قريبًا من «السلم والثعبان2»    العلاوة التشجيعية.. شروطها ونص القانون الصادر لها    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 أدبي.. الكليات المتاحة بكل المحافظات    خبير اقتصادي: توجيهات وزير الصناعة تكسر جمود «البيروقراطية» وتُمهد الطريق لسيارة مصرية بالكامل    شمال سيناء: استمرار حملات مواجهة الحمى القلاعية حفاظا على الثروة الحيوانية    30 ألف جنيه متوسط سعر المتر للوحدة السكنية فى مشروع ظلال بديل جنة مصر    وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية ببورسعيد بمشاركة 10 دول عربية.. صور    نتائج بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية.. نادي القناة يحقق الصدارة    بيان بالتفاصيل.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين    في 3 أيام.. إيرادات "درويش" تتجاوز 8 ملايين جنيه    إليسا تخطف الأنظار في العلمين الجديدة.. فستان وردي وحضور غير مسبوق    نائب وزير الصحة يكشف عن عدة سلبيات داخل منشآت طبية بالمنيا.. ويجازي عددا من الأطباء    ضبط 35 شيكارة دقيق مدعم و150 قالب حلاوة طحينية مجهولة المصدر في كفر الشيخ    نجم بيراميدز يتحدى الجميع: سننافس على كل بطولات الموسم.. ويورتشيتش «كلمة السر»    «حادث وادي الحراش».. إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام بعد مصرع 18 شخصًا في الجزائر (فيديو وصور)    إصابة 9 أشخاص باشتباه في تسمم غذائي إثر تناولهم وجبات بمكان ترفيهي بالشرقية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    تنفيذ 47 ألف زيارة منزلية لعلاج لكبار السن بالشرقية    السيسي يوافق على ربط موازنة الجهاز المصرى للملكية الفكرية لعام 2025-2026    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة الوزراء‏!‏

رغم الموافقة عليه من حيث المبدأ من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب‏,‏ فإن مشروع قانون محاكمة الوزراء مازال مثيرا للجدل حول دستوريته ومدي وجود فراغ تشريعي من عدمه في هذا الصدد‏. بالإضافة إلي شرط الحصول علي موافقة مجلس الشوري عليه باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور‏..‏
تحقيقات الأهرام تعيد فتح ملف مشروع قانون محاكمة الوزراء لترصد الآراء المختلفة حوله ما بين مؤيد ومعارض لمدي دستوريته والحجج التي يستند إليها الفريقان‏:‏
علاء عبدالمنعم النائب المستقل بمجلس الشعب والمحامي بالنقض وصاحب اقتراح مشروع القانون المشار إليه يؤكد بداية أن النص الدستوري في المادتين‏159‏ و‏160‏ يحتم وجود قانون لمحاكمة الوزراء ونص علي الاجراءات بل إن المادة‏243‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب نظمت كيفية المحاكمة بحيث أن هناك قانونا سوف يصدر في هذا الصدد‏..‏ نظرا لأن القانون الحالي الصادر في عام‏1958‏ خلال الوحدة بين مصر وسوريا قانون غير سار ومن المستحيل تطبيقه نظرا لأنه ينص علي تشكيل المحكمة من‏6‏ قضاة من مصر و‏6‏ قضاة من سوريا بل إن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أشار إلي ذلك بالفعل في جلسة المجلس بتاريخ‏2007/7/6‏ قائلا إن الاتهام الجنائي للوزراء معطل ولا يمكن تفعيله‏..‏
ويضيف أنه لهذه الأسباب تقدم بهذا المشروع في ديسمبر عام‏2007‏ نظرا لوجود نقص تشريعي ينبغي علي المشرع تداركه فالدستور قد اختص الوزراء والمسئولين بإجراءات خاصة لمحاسبتهم وهو بالقطع أمر ليس ضدهم ولكنه علي العكس من ذلك يوفر لهم المزيد من الحصانة لممارسة سلطاتهم دون خوف من أحد‏..‏
فالوضع الحالي يسبب مآزق في واقع الأمر‏..‏ فإذا أقام أحد المواطنين علي سبيل المثال دعوي قضائية ضد وزير أو محافظ حالي‏..‏ثم تحقق النائب العام بالفعل من وجود جريمة فهو لن يملك إلا أن يحيل الوزير أو المحافظ إلي محكمة الجنايات وهنا فإن أي محام مبتديء سوف يستند إلي أن المحكمة غير مختصة لأن الدستور ينظم اجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء وهي لا تتبع وبالتالي تسقط الدعوي‏!!‏ حيث ان الدستور اشترط أن يكون اتهام الوزير من قبل رئيس الجمهورية أو‏20%‏ من أعضاء مجلس الشعب‏..‏ وبالتالي فإن الاتهام من قبل النائب العام غير مقبول دستوريا‏!!‏
ولذلك فان المتبع الآن أنه حينما يتم التأكد من وجود مخالفات لأي وزير أو مسئول تتم اقالته وبعدها تبدأ اجراءات محاكمته وهو ما يؤكد وجود نقص تشريعي بل شلل تشريعي صارخ نظرا لوجود قانون معطل‏..‏
فليس من المنطقي كما يضيف النائب علاء عبدالمنعم أن تكون دولة عربية كالكويت نبراسا في الديمقراطية وهي التي نالت استقلالها عام‏1961‏ وتأسست في نفس العام وتتم فيها الآن محاكمة وزير الداخلية الحالي أمام محكمة الوزراء‏!!‏ وهناك دول عربية أخري تطبق هذا النظام‏..‏
الدستور وثيقة واحدة
ويقول النائب انه‏:‏ فيما يتعلق بالرد علي الرأي القائل بإن مشروع القانون المقترح يميز بين المواطنين ويجعل للوزراء والمسئولين اجراءات ومحاكم خاصة ويتنافي مع المادة‏40‏ من الدستور التي تنص علي أن كافة المواطنين سواء أمام القانون‏..‏ فإنه يمكن الرد عليه بأن الدستور تتم قراءته كوثيقة واحدة لا تتم تجزئتها فقد توجد به نصوص تتعارض مع بعضها لكنها لابدأن يتم احترامها‏..‏
ويتابع النائب علاء عبدالمنعم حديثه قائلا ان الغريب في الأمر أن مجلس الشوري قد سبق مجلس الشعب في مناقشة مشروع القانون وأرسل هذه المناقشات إلي وزارة العدل لابداء الرأي في المشروع إلا أن الوزارة لم ترسل الرد منذ عام‏2008‏ وحتي الآن‏..‏ وبالتالي لم يتمكن المجلس من اقراره‏..‏ كما أنه حتي بعد موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب عليه فلابد من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية المختصة ثم تأتي موافقة مجلس الشوري وإذا كان هناك اختلاف بين المجلسين فقد تم استحداث حكم يشير إلي انعقاد لجنة مشتركة من كل منهما منصوص عليها في الدستور‏..‏
الرأي الآخر
وعلي الجانب الآخر يعارض المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وجود تشريع خاص بمحاكمة الوزراء في مصر بعد انقضاء التشريع الصادر عام‏1958‏ ويضيف أن وجود مشروع جديد علي غرار مشروع القانون المشار إليه يترتب عليه منح ميزة للوزراء وليس تحقيق العدالة لأن الوزير تتم مراقبته من قبل السلطة التشريعية الرقابية الممثلة في مجلسي الشعب والشوري وكذلك من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وتتم محاسبته من رئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيينه واقالته وكذلك هناك محاسبة من السلطة الرابعة الممثلة في وسائل الاعلام المختلفة وتتم مراقبة أعماله من الأجهزة الرقابية العادية‏,‏ لذلك فهو معرض للرقابة الشديدة ليلا ونهارا‏..‏
فإذا قمنا بعمل تشريعي خاص لمحاكمته في أثناء توليه الوزارة فنكون بذلك قد منحناه الفرصة كاملة للتدخل من خلال صلاحياته وامتيازاته بحكم موقعه في سير اجراءات المحاكمة بل إن المواطنين سوف يخشون من تقديم أي مستندات ضده مما يحقق الاخلال الجسيم بمبدأ تكافؤ الفرص فيما بين الوزير والمواطنين خاصة أن المحاكمة سوف تكون من تشكيل خاص يضم سياسيين وحزبيين وقانونيين وبرلمانيين‏..‏
الإقالة الفورية
وكذلك فإنه من خلال الشواهد السابقة لوزراء سبق اتهام بعضهم في أثناء تولي المنصب والبعض الآخر عقب خروجهم من الوزارة‏..‏ فقد انتهت محاكم الجنايات والنقض في كل أحكامها إلي ضرورة أن يطبق الوزير الحالي أو السابق ما يتم تطبيقه علي العادي من اجراءات قضائية‏..‏ فذلك هو الأقرب إلي العدالة والمساواة بين المواطنين لاسيما أن هناك وسيلة سياسية تتمثل في الإقالة الفورية للوزير في حالة ارتكابه أية مخالفات كما أن القاضي تتم محاكمته أمام محكمة الجنايات والنائب في البرلمان يتم رفع الحصانة عنهم محاكمته‏..‏
ومن ناحية أخري كما يضيف المستشار فتحي رجب فإن المادة‏123‏ من قانون العقوبات تسمح بمحاكمة الوزير وهو في منصبه‏..‏ فإذا صدر حكم من القضاء المدني لصالح أحد المواطنين ضد وزير وهو في منصبه ولم يقم الوزير بتنفيذ هذا الحكم فإن بإمكان المواطن رفع جنحة مباشرة ضد الوزير‏..‏ لذلك فإننا نؤكد مرة أخري أن وجود محاكم خاصة للوزراء هو بمثابة انتقاص من سلطة القضاء‏..‏
لا شك في الدستورية
أساتذة القانون الدستوري لهم رأي بالقطع حول مشروع القانون المقترح يعبر عنه د‏.‏ عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا إنه لا مجال علي الاطلاق للتشكيك في مدي دستورية المشروع المشار إليه‏..‏ فالمادة‏40‏ من الدستور تنص بالفعل علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وهي لا تتعارض علي الاطلاق مع مشروع القانون فالقاعدة هي أن الخاص يقيد العام حيث يتم تطبيق الخاص فيما يتعلق بالحالة التي ورد بشأنها وفي غيرها من الحالات يتم تطبيق النص العام‏..‏ وعندما لا يوجد قانون فإنه من الضروري وضع ضمانات لحقوق المواطنين وتقييد سلطات الحكم بخضوعها للقضاء خاصة أن الواقع يؤكد أنه علي مدي ال‏50‏ عاما الماضية لم تحقق النيابة في أية بلاغات تم تقديمها ضد السلطة ولم يتم التحقيق مع وزير وهو في منصبه أو احالته إلي المحكمة الجنائية ومن ناحية أخري فإننا يجب أن نعيد إلي الأذهان أيضا نص المادة‏68‏ من الدستور التي تشير إلي أن لا يجوز تحصين أي اجراء أو عمل من أعمال السلطة من رقابة القضاء وعندما لا توجد محكمة للوزراء فينبغي محاكمتهم أمام المحاكم العادية‏..‏ ولكن ذلك لا يحدث بحجة أن لهم اجراءات خاصة‏..‏
سحب الثقة ليس حلا
د‏.‏ جلال البنداري الخبير البرلماني وأستاذ القانون الدستوري يؤكد من جانبه مبدأ مهما وهو أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فالوزير يجب أن يكون محل مساءلة ومحاكمة طبقا للدستور‏..‏ فليس من المنطقي أن يقوم بارتكاب مخالفات ويقتصر الأمر علي المحاسبة السياسية فقط التي تتمثل في استجوابه ثم تقديم اقتراح بسحب الثقة منه ويتم ذلك بعد موافقة عدد معين من الأعضاء‏..‏ وهل في ذلك شيء من العدالة في حين أن الموظف البسيط الذي هو أقل درجات عديدة من منصب الوزير تتم محاسبته في حالة ارتكابه أية مخالفات وقد يتم تقديمه إلي المحاكمة الجنائية؟
ومن ناحية أخري فإن صدور مثل هذا المشروع الذي نؤيده تماما سوف يحفز الوزير أو المسئول بشكل عام علي المزيد من الالتزام في أداء مهام منصبه تحسبا لأية مساءلة‏.‏
ليست استثنائية
د‏.‏ سيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ينفي تماما أي تعارض لمشروعات القانون مع مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا وإلا فما هو الحال بالنسبة لمحاكم الأسرة والقضاء العسكري وقضاء الأحداث وغيرها؟ فينبغي ألا يكون هناك خلط للأمور ويجب ادراك أن قانون محاكمة الوزراء يتم لظروف خاصة بالمتهم وبالجرائم‏,‏ فنحن نؤكد هنا أنها محاكم خاصة حفاظا علي السرية فهي ليست محاكم استثنائية علي الإطلاق وينبغي أن يكون تشكيلها قضائيا خالصا‏..‏ فيكون الاختصاص للقضاء العادي طبقا لأحكام محكمة النقض بحسب أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصلي‏..‏ وهو ما يؤكد عدم الإخلال بمبدأ المساواة الذي يدعمه أيضا عدم منح أي ضمانات خاصة للوزير في حالة اتهامه أكثر من المتهم العادي‏..‏
ومن جانبنا كما يضيف د‏.‏ سيد عتيق فنحن نؤكد وجود فراغ تشريعي مع عدم وجود قانون محاكمة الوزراء نظرا لأن القانون الحالي معطل ولم يصدر قانون بالغائه ضمنيا‏..‏ ولا ينبغي أن نغفل أن محكمة النقض الجنائية قد أقرت في جلسة لها في‏1979/6/21‏ بأن المحاكمة تشمل من يشغل وظيفة وزير بالفعل ومازال قائما بأعمال وظيفته‏..‏ ونحن نؤكد أيضا أن انتهاء الخدمة لا يمنع من محاكمة الوزير طبقا لمشروع القانون الجديد مادام أن وقت ارتكاب المخالفات هو وقت أداء الوزير لمهام منصبه‏..‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.