السجيني يسأل وزيرة التنمية المحلية عن الأثر الاجتماعي بمشروع الإيجار القديم.. والوزيرة: نسمع من حضراتكم لعمل الدراسة    إيران تنتظر موعد الجولة الرابعة لمفاوضات النووي مع واشنطن    ليفاندوفسكي يستهدف المئوية الأولى مع برشلونة    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    صحة المنيا: المرور على 778 منشأة غذائية.. وتحرير 528 محضرا للمخالفات خلال أبريل الماضي    أكاديمية الفنون تحتفل بحصولها على درع التميز في إبداع 13    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    منتدى الأعمال العُماني الروسي يوقع اتفاقيات تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة الوزراء‏!‏

رغم الموافقة عليه من حيث المبدأ من قبل لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب‏,‏ فإن مشروع قانون محاكمة الوزراء مازال مثيرا للجدل حول دستوريته ومدي وجود فراغ تشريعي من عدمه في هذا الصدد‏. بالإضافة إلي شرط الحصول علي موافقة مجلس الشوري عليه باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور‏..‏
تحقيقات الأهرام تعيد فتح ملف مشروع قانون محاكمة الوزراء لترصد الآراء المختلفة حوله ما بين مؤيد ومعارض لمدي دستوريته والحجج التي يستند إليها الفريقان‏:‏
علاء عبدالمنعم النائب المستقل بمجلس الشعب والمحامي بالنقض وصاحب اقتراح مشروع القانون المشار إليه يؤكد بداية أن النص الدستوري في المادتين‏159‏ و‏160‏ يحتم وجود قانون لمحاكمة الوزراء ونص علي الاجراءات بل إن المادة‏243‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب نظمت كيفية المحاكمة بحيث أن هناك قانونا سوف يصدر في هذا الصدد‏..‏ نظرا لأن القانون الحالي الصادر في عام‏1958‏ خلال الوحدة بين مصر وسوريا قانون غير سار ومن المستحيل تطبيقه نظرا لأنه ينص علي تشكيل المحكمة من‏6‏ قضاة من مصر و‏6‏ قضاة من سوريا بل إن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أشار إلي ذلك بالفعل في جلسة المجلس بتاريخ‏2007/7/6‏ قائلا إن الاتهام الجنائي للوزراء معطل ولا يمكن تفعيله‏..‏
ويضيف أنه لهذه الأسباب تقدم بهذا المشروع في ديسمبر عام‏2007‏ نظرا لوجود نقص تشريعي ينبغي علي المشرع تداركه فالدستور قد اختص الوزراء والمسئولين بإجراءات خاصة لمحاسبتهم وهو بالقطع أمر ليس ضدهم ولكنه علي العكس من ذلك يوفر لهم المزيد من الحصانة لممارسة سلطاتهم دون خوف من أحد‏..‏
فالوضع الحالي يسبب مآزق في واقع الأمر‏..‏ فإذا أقام أحد المواطنين علي سبيل المثال دعوي قضائية ضد وزير أو محافظ حالي‏..‏ثم تحقق النائب العام بالفعل من وجود جريمة فهو لن يملك إلا أن يحيل الوزير أو المحافظ إلي محكمة الجنايات وهنا فإن أي محام مبتديء سوف يستند إلي أن المحكمة غير مختصة لأن الدستور ينظم اجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء وهي لا تتبع وبالتالي تسقط الدعوي‏!!‏ حيث ان الدستور اشترط أن يكون اتهام الوزير من قبل رئيس الجمهورية أو‏20%‏ من أعضاء مجلس الشعب‏..‏ وبالتالي فإن الاتهام من قبل النائب العام غير مقبول دستوريا‏!!‏
ولذلك فان المتبع الآن أنه حينما يتم التأكد من وجود مخالفات لأي وزير أو مسئول تتم اقالته وبعدها تبدأ اجراءات محاكمته وهو ما يؤكد وجود نقص تشريعي بل شلل تشريعي صارخ نظرا لوجود قانون معطل‏..‏
فليس من المنطقي كما يضيف النائب علاء عبدالمنعم أن تكون دولة عربية كالكويت نبراسا في الديمقراطية وهي التي نالت استقلالها عام‏1961‏ وتأسست في نفس العام وتتم فيها الآن محاكمة وزير الداخلية الحالي أمام محكمة الوزراء‏!!‏ وهناك دول عربية أخري تطبق هذا النظام‏..‏
الدستور وثيقة واحدة
ويقول النائب انه‏:‏ فيما يتعلق بالرد علي الرأي القائل بإن مشروع القانون المقترح يميز بين المواطنين ويجعل للوزراء والمسئولين اجراءات ومحاكم خاصة ويتنافي مع المادة‏40‏ من الدستور التي تنص علي أن كافة المواطنين سواء أمام القانون‏..‏ فإنه يمكن الرد عليه بأن الدستور تتم قراءته كوثيقة واحدة لا تتم تجزئتها فقد توجد به نصوص تتعارض مع بعضها لكنها لابدأن يتم احترامها‏..‏
ويتابع النائب علاء عبدالمنعم حديثه قائلا ان الغريب في الأمر أن مجلس الشوري قد سبق مجلس الشعب في مناقشة مشروع القانون وأرسل هذه المناقشات إلي وزارة العدل لابداء الرأي في المشروع إلا أن الوزارة لم ترسل الرد منذ عام‏2008‏ وحتي الآن‏..‏ وبالتالي لم يتمكن المجلس من اقراره‏..‏ كما أنه حتي بعد موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب عليه فلابد من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية المختصة ثم تأتي موافقة مجلس الشوري وإذا كان هناك اختلاف بين المجلسين فقد تم استحداث حكم يشير إلي انعقاد لجنة مشتركة من كل منهما منصوص عليها في الدستور‏..‏
الرأي الآخر
وعلي الجانب الآخر يعارض المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وجود تشريع خاص بمحاكمة الوزراء في مصر بعد انقضاء التشريع الصادر عام‏1958‏ ويضيف أن وجود مشروع جديد علي غرار مشروع القانون المشار إليه يترتب عليه منح ميزة للوزراء وليس تحقيق العدالة لأن الوزير تتم مراقبته من قبل السلطة التشريعية الرقابية الممثلة في مجلسي الشعب والشوري وكذلك من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وتتم محاسبته من رئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيينه واقالته وكذلك هناك محاسبة من السلطة الرابعة الممثلة في وسائل الاعلام المختلفة وتتم مراقبة أعماله من الأجهزة الرقابية العادية‏,‏ لذلك فهو معرض للرقابة الشديدة ليلا ونهارا‏..‏
فإذا قمنا بعمل تشريعي خاص لمحاكمته في أثناء توليه الوزارة فنكون بذلك قد منحناه الفرصة كاملة للتدخل من خلال صلاحياته وامتيازاته بحكم موقعه في سير اجراءات المحاكمة بل إن المواطنين سوف يخشون من تقديم أي مستندات ضده مما يحقق الاخلال الجسيم بمبدأ تكافؤ الفرص فيما بين الوزير والمواطنين خاصة أن المحاكمة سوف تكون من تشكيل خاص يضم سياسيين وحزبيين وقانونيين وبرلمانيين‏..‏
الإقالة الفورية
وكذلك فإنه من خلال الشواهد السابقة لوزراء سبق اتهام بعضهم في أثناء تولي المنصب والبعض الآخر عقب خروجهم من الوزارة‏..‏ فقد انتهت محاكم الجنايات والنقض في كل أحكامها إلي ضرورة أن يطبق الوزير الحالي أو السابق ما يتم تطبيقه علي العادي من اجراءات قضائية‏..‏ فذلك هو الأقرب إلي العدالة والمساواة بين المواطنين لاسيما أن هناك وسيلة سياسية تتمثل في الإقالة الفورية للوزير في حالة ارتكابه أية مخالفات كما أن القاضي تتم محاكمته أمام محكمة الجنايات والنائب في البرلمان يتم رفع الحصانة عنهم محاكمته‏..‏
ومن ناحية أخري كما يضيف المستشار فتحي رجب فإن المادة‏123‏ من قانون العقوبات تسمح بمحاكمة الوزير وهو في منصبه‏..‏ فإذا صدر حكم من القضاء المدني لصالح أحد المواطنين ضد وزير وهو في منصبه ولم يقم الوزير بتنفيذ هذا الحكم فإن بإمكان المواطن رفع جنحة مباشرة ضد الوزير‏..‏ لذلك فإننا نؤكد مرة أخري أن وجود محاكم خاصة للوزراء هو بمثابة انتقاص من سلطة القضاء‏..‏
لا شك في الدستورية
أساتذة القانون الدستوري لهم رأي بالقطع حول مشروع القانون المقترح يعبر عنه د‏.‏ عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة قائلا إنه لا مجال علي الاطلاق للتشكيك في مدي دستورية المشروع المشار إليه‏..‏ فالمادة‏40‏ من الدستور تنص بالفعل علي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة وهي لا تتعارض علي الاطلاق مع مشروع القانون فالقاعدة هي أن الخاص يقيد العام حيث يتم تطبيق الخاص فيما يتعلق بالحالة التي ورد بشأنها وفي غيرها من الحالات يتم تطبيق النص العام‏..‏ وعندما لا يوجد قانون فإنه من الضروري وضع ضمانات لحقوق المواطنين وتقييد سلطات الحكم بخضوعها للقضاء خاصة أن الواقع يؤكد أنه علي مدي ال‏50‏ عاما الماضية لم تحقق النيابة في أية بلاغات تم تقديمها ضد السلطة ولم يتم التحقيق مع وزير وهو في منصبه أو احالته إلي المحكمة الجنائية ومن ناحية أخري فإننا يجب أن نعيد إلي الأذهان أيضا نص المادة‏68‏ من الدستور التي تشير إلي أن لا يجوز تحصين أي اجراء أو عمل من أعمال السلطة من رقابة القضاء وعندما لا توجد محكمة للوزراء فينبغي محاكمتهم أمام المحاكم العادية‏..‏ ولكن ذلك لا يحدث بحجة أن لهم اجراءات خاصة‏..‏
سحب الثقة ليس حلا
د‏.‏ جلال البنداري الخبير البرلماني وأستاذ القانون الدستوري يؤكد من جانبه مبدأ مهما وهو أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة فالوزير يجب أن يكون محل مساءلة ومحاكمة طبقا للدستور‏..‏ فليس من المنطقي أن يقوم بارتكاب مخالفات ويقتصر الأمر علي المحاسبة السياسية فقط التي تتمثل في استجوابه ثم تقديم اقتراح بسحب الثقة منه ويتم ذلك بعد موافقة عدد معين من الأعضاء‏..‏ وهل في ذلك شيء من العدالة في حين أن الموظف البسيط الذي هو أقل درجات عديدة من منصب الوزير تتم محاسبته في حالة ارتكابه أية مخالفات وقد يتم تقديمه إلي المحاكمة الجنائية؟
ومن ناحية أخري فإن صدور مثل هذا المشروع الذي نؤيده تماما سوف يحفز الوزير أو المسئول بشكل عام علي المزيد من الالتزام في أداء مهام منصبه تحسبا لأية مساءلة‏.‏
ليست استثنائية
د‏.‏ سيد عتيق أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان ينفي تماما أي تعارض لمشروعات القانون مع مبدأ المساواة بين المواطنين جميعا وإلا فما هو الحال بالنسبة لمحاكم الأسرة والقضاء العسكري وقضاء الأحداث وغيرها؟ فينبغي ألا يكون هناك خلط للأمور ويجب ادراك أن قانون محاكمة الوزراء يتم لظروف خاصة بالمتهم وبالجرائم‏,‏ فنحن نؤكد هنا أنها محاكم خاصة حفاظا علي السرية فهي ليست محاكم استثنائية علي الإطلاق وينبغي أن يكون تشكيلها قضائيا خالصا‏..‏ فيكون الاختصاص للقضاء العادي طبقا لأحكام محكمة النقض بحسب أن القضاء العادي هو صاحب الاختصاص الأصلي‏..‏ وهو ما يؤكد عدم الإخلال بمبدأ المساواة الذي يدعمه أيضا عدم منح أي ضمانات خاصة للوزير في حالة اتهامه أكثر من المتهم العادي‏..‏
ومن جانبنا كما يضيف د‏.‏ سيد عتيق فنحن نؤكد وجود فراغ تشريعي مع عدم وجود قانون محاكمة الوزراء نظرا لأن القانون الحالي معطل ولم يصدر قانون بالغائه ضمنيا‏..‏ ولا ينبغي أن نغفل أن محكمة النقض الجنائية قد أقرت في جلسة لها في‏1979/6/21‏ بأن المحاكمة تشمل من يشغل وظيفة وزير بالفعل ومازال قائما بأعمال وظيفته‏..‏ ونحن نؤكد أيضا أن انتهاء الخدمة لا يمنع من محاكمة الوزير طبقا لمشروع القانون الجديد مادام أن وقت ارتكاب المخالفات هو وقت أداء الوزير لمهام منصبه‏..‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.