الشقة الأولي معفاة حتي 2 مليون جنيه من قيمتها السوقية والزيادة تخضع مسئولية تضامنية بين المالك والمؤجر في سداد الضريبة عن الشقة الإيجار ظهرت تساؤلات عديدة مؤخرا حول الضريبة العقارية وكأنها ضريبة جديدة وليست مطبقة بالفعل منذ عام 2013، التساؤلات دارت حول كيفية سداد الضريبة وآلية احتسابها وكيف تتم الاستفادة بالإعفاء وفقا لما يحدده القانون.. »الأخبار» نقلت هذه التساؤلات إلي د. سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية حيث وضحت بالأرقام كيفية احتساب الضريبة علي الوحدة السكنية وغيرها من الوحدات خاصة أن قاعدة بيانات مصلحة الضرائب العقارية تضم نحو 27 مليونا و800 ألف وحدة. تقول د. سامية إن الضريبة العقارية تستحق عن كل عقار في نطاق الدولة باستثناء غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومأهولة أو تامة وغير مأهولة أو مأهولة علي غير إتمام، وتفرض الضريبة أيضاً علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أو مشاتل أو مؤجرة علي أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة. ويخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبني وليس المبني بالكامل. في حين لا يخضع للضريبة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض النفع العام وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة علي أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، كما لا تخضع الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها، والأحواش ومباني الجبانات، كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة. العقارات المعفاة أما العقارات المعفاة من الضريبة العقارية فتشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها. كما يتم إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة. أضافت أن الإعفاءات تشمل كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه علي أن يخضع ما زاد للضريبة، وكذلك أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. كما يشمل الإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع وزير المالية.. كما يستفيد من الإعفاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم علي أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وقالت رئيسة الضرائب العقارية إنه إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه. سعر الضريبة أضافت د. سامية حسين أن سعر الضريبة موحد وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد خصم 30% مصاريف صيانة للوحدات السكنية و32% لغير السكنية وبعد خصم حد الإعفاء للوحدة الأولي. وحول أسس وقواعد تقدير القيمة الإيجارية للوحدة قالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إن العوامل المحددة لذلك هي الموقع الجغرافي من حيث الشارع وطبيعة المنطقة الكائن بهما العقار ومدي قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة. ومن ضمن العوامل أيضا مستوي البناء ( فاخر/ فوق المتوسط / متوسط / اقتصادي / شعبي ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد أخري )، والمرافق المتصلة بالعقار وتشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، والتليفونات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، وأية مرافق عامة أخري. وقالت إن الضريبة المستحقة يتم احتسابها علي القيمة الإيجارية للوحدة السكنية وليس قيمتها السوقية إلا أنه في حالة العقارات المملوكة ملكية خاصة وغير مؤجرة يتم احتساب القيمة الإيجارية بناء علي القيمة السوقية للوحدة حيث يتم احتساب القيمة الرأسمالية للوحدة بواقع 60% من القيمة السوقية والناتج يتم احتساب القيمة الإيجارية من خلاله حيث تمثل القيمة الإيجارية 3% من القيمة الرأسمالية ثم يتم خصم مصاريف الصيانة بواقع 30% للوحدة السكنية و32% لغير السكنية والضريبة تمثل 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم مصاريف الصيانة. طرق السداد وعن طرق سداد الضريبة قالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية إن المكلف بأداء الضريبة يمكنه السداد مباشرة في المأمورية التابع لها وفي هذه الحالة يمكنه تقسيط الضريبة المستحقة علي عدد سنوات مساوٍ لسنوات التأخير منذ صدور القانون في عام 2013 وفي حالة العقارات الجديدة يمكنه التقسيط علي دفعتين خلال العام الأولي بنهاية شهر يونيو والثانية بنهاية ديسمبر تجنبا لغرامة التأخير وهي عبارة عن سعر الفائدة في البنك المركزي مضافا إليها 2% علي إجمالي الضريبة المستحقة التي تأخر في سدادها. أضافت أنه تيسيرا علي الممولين وافق وزير المالية د. محمد معيط علي إطلاق موقع إليكتروني ابتداء من أول الأسبوع الحالي عنوانه http://enquiry.rta.gov.eg يمكن من خلاله التعرف علي الضريبة المستحقة والتوجه إلي بنوك الأهلي أو مصر أو القاهرة في حالة السداد الكامل للضريبة أو المأمورية التابع لها في حالة التقسيط، و»كول سنتر» علي الرقم 0235317323 للرد علي تساؤلات المواطنين يوميا من 9 صباحا حتي 9 مساء حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيا مع العميل ويتم الرد علي المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة. أوضحت أنه بناء علي تعليمات الوزير فقد تقرر تقسيم المحافظات والمدن علي ثلاث مراحل للمتعاملين علي الموقع الإليكتروني علي أن تكون المرحلة الأولي ومدتها 5 أيام لملاك الوحدات في العين السخنة والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالي ثم تبدأ المرحلة الثانية للوحدات في القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسي مطروح والسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء أما المرحلة الثالثة فتشمل جميع المحافظات علي أن يستمر تلقي طلبات ملاك الوحدات بنطاق هذه الأماكن في المراحل الثلاث حتي نهاية مهلة السداد المعلنة في منتصف أغسطس وبعدها مباشرة يتم احتساب غرامة التأخير. إقبال كثيف أضافت أن الموقع شهد إقبالا كثيفا منذ اليوم الأول لإطلاقه فقد تجاوز عدد الممولين المتعاملين من خلاله الآلاف، وقالت إن الحصيلة حتي نهاية العام المالي للضريبة علي العقارات بلغت 3 مليارات و20 مليون جنيه بزيادة 10% عن العام المالي السابق الذي سجل مليارا و992 مليون جنيه وتوقعت تحقيق زيادة ملموسة في الحصيلة بنهاية المهلة منتصف أغسطس المقبل. وقالت إن الضريبة العقارية تفرض علي العقار وليس الشخص وطالبت الموطنين عند شراء عقارات بالتأكد من سداد البائع للضريبة المستحقة عن الأعوام السابقة، وفي حالة الإيجار أوضحت أن المالك هو المخاطب بسداد الضريبة وليس المستأجر إلا أن المسئولية بينهما تضامنية ففي حال امتناع المالك عن السداد يتم الحجز علي الأجرة وإلزام المستأجرة بتقديمها للمأمورية التابع لها شهريا لحين سداد الضريبة المستحقة.