حساب الضريبة علي الوحدة السكنية الأولى أكدت د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المسكن الخاص الذي يتخذه المواطن مسكنا رئيسيا له ولأسرته يدخل ضمن الاعفاء الضريبي، بشرط أن يقل صافي القيمة الايجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، علي أن يخضع ما زاد عن تلك القيمة للضريبة. واوضحت أن الاعفاءات تشمل كل وحدة في عقار مستعملة كما يستفيد من الإعفاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الايجار القديم علي أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر، وقالت إنه اذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب علي المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار خلال 60 يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه. وأضافت د.سامية حسين ان سعر الضريبة موحد وهو عبارة عن نسبة 10٪ من القيمة الايجارية السنوية للوحدة بعد خصم 30٪ مصاريف صيانة للوحدات السكنية و32٪ لغير السكنية. وحول أسس وقواعد تقدير القيمة الايجارية للوحدة قالت ان العوامل المحددة لذلك هي الموقع الجغرافي. وأشارت إلي ان الضريبة المستحقة يتم احتسابها علي القمية الايجارية للوحدة السكنية وليس قيمتها السوقية إلا أنه في حالة العقارات المملوكة ملكية خاصة وغير مؤجرة يتم احتساب القيمة الايجارية بناء علي القيمة السوقية للوحدة حيث يتم احتساب القيمة الرأسمالية للوحدة بواقع 60٪ من القيمة السوقية والناتج يتم احتساب القيمة الايجارية من خلاله حيث تمثل القيمة الايجارية 3٪ من القيمة الرأسمالية ثم يتم خصم مصاريف الصيانة بواقع 30٪ للوحدة السكنية و32٪ لغير السكنية والضريبة تمثل 10٪ من القيمة الايجارية بعد خصم مصاريف الصيانة.