البورصة المصرية تربح 25 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 21 أبريل 2026    وزير «التموين» يبحث فرص التعاون المشترك مع «سُبل للاستثمار التجاري»    البرلمان يوافق على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من حيث المبدأ    نواف سلّام: كلما كان الجيش اللبناني أقوى ضعفت الجهات المسلحة غير الشرعية    المفوضية الأوروبية: تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد وتتحمل مسئولية بمنطقتها    محاكمة 4 مسؤولين بسبب واقعة تعدٍ على طالب من ذوي الهمم بالقليوبية    نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة حياة الفهد: كانت رمزا فنيا وإنسانيا مميزا    الخميس.. معهد ثربانتس بالقاهرة ينظم لقاء ثقافيا مع الكاتبة الإسبانية إيريني باييخو احتفالا باليوم العالمي للكتاب    وزارة «العمل»: السبت المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء    رئيس "برلمانية المؤتمر" مشيدًا بكلمة رئيس الوزراء أمام النواب: عكست بوضوح حجم التحديات    "إيه بي سي": نائب الرئيس الأمريكي يغادر اليوم لحضور محادثات باكستان    استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل في هجوم لمستوطنين على مدرسة برام الله    رغم تصدر الزمالك.. الذكاء الاصطناعي يختار الأهلي بطلاً للدوري المصري    الأهلي يعلن إصابة يوسف بلعمري بتمزق في العضلة الضامة    بطولة إفريقيا للطائرة سيدات| الأهلي يواجه قرطاج التونسي في نصف النهائي    تعرف على برنامج اليوم الأول ل رجال طائرة الأهلي في رواندا    محمد صلاح مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي    «قناة السويس» تبحث التعاون مع «تيدا مصر» لتوطين صناعة الوحدات البحرية    التحقيق مع 4 أشخاص غسلوا 100 مليون جنيه من حصيلة الغش التجارى    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    محامي يتهم سباك بالاعتداء عليه لخلاف بينهما في الطالبية    نشوب حريق داخل مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية بأكتوبر    العثور على جثمان طفل غرق بترعة قرية شنشور فى المنوفية    تموين كفر الشيخ: توريد 890 طن قمح للصوامع منذ بدء الموسم (صور)    ندوة إرشادية بالفيوم حول تحميل محصول السمسم على القطن    احتفالية عيد تأسيس الإسكندرية تحت شعار "مولد مدينة عالمية"    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    وزير «الصحة» و«فايزر» يبحثان توسيع التعاون لعلاج الأورام والهيموفيليا وتوطين اللقاحات    محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية بنا أبو صير بمركز سمنود    القليوبية تتحرك لتطوير النقل الجماعي.. ومحافظ الإقليم يناقش خطة ربط شاملة بالقاهرة وتطبيق GPS    حتحوت: لا خلافات مع الأهلي وأحترم جميع المؤسسات    الرمادي يستعين بمودرن سبورت لدراسة زد قبل مواجهته في الدوري    موجة استقالات تضرب أمريكا.. صحيفة: وزيرة العمل ثالث مسئول فى أقل من شهرين    نقابة المهن الرياضية تطالب الجهات الرسمية باستعمال الرخص التدريبية للمدربين    إليسا تساند هاني شاكر في أزمته الصحية    هشام خرما يعزف مؤلفاته العصرية بالأوبرا    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 5 قيادات جديدة لتعزيز منظومة التطوير    فيديو.. الأرصاد: أجواء ربيعية مستقرة على أغلب الأنحاء اليوم    وزارة الداخلية تضبط أكثر من 108 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة    رئيس الوزراء: محطة الضبعة ستوفر 3 مليارات دولار سنويا من استيراد الغاز    جراحة دقيقة تعيد التناسق لوجه شاب بعد إصابات معقدة بمحجر العين بمستشفى السنبلاوين العام    جامعة قناة السويس تستضيف ندوة لأوقاف الإسماعيلية حول التوعية الدينية والأخلاقية    على طاولة النقاش| مقترح برلماني جديد بشأن الطلاق بسبب تعاطي المخدرات والعنف الأسري    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لجلسة استماع بسبب شكوى النادي الأهلي    أسامة ربيع: الاستثمار في الكوادر الإعلامية ركيزة لتعزيز الدور المجتمعي    الشئون العربية بالنواب تدين المخطط الإرهابي بالإمارات وتشيد بيقظة أجهزتها    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    محافظ جنوب سيناء يناقش خطة تطوير المنظومة الصحية ودعم السياحة العلاجية    في ذكرى ميلاده.. فريد الأطرش أمير العود وصوت العاطفة الخالدة    أحلام ناعية حياة الفهد: تركت مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني    وزير التعليم العالي يتابع تطورات مشروع الجينوم المصري    موعد مباراة ريال مدريد وألافيس بالدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم    سعد الدين الهلالي: المنتحر ليس كافرا.. والنبي دعا بالمغفرة لصحابي قطع أصابعه لعدم تحمله المرض    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    حماس: أجرينا لقاءات بالقاهرة لتطبيق باقي المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ    رمضان عبد المعز: المال الحرام لا يقبله الله والدعاء مرتبط بطهارة مصدر الرزق    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رجال الأعمال" تقدم شرحا لقانون الضريبة العقارية
مع اقتراب انتهاء موسم جمع الإقرارات الضريبية خلال ديسمبر الحالى..
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 12 - 2009

قال صالح رويشيد، خبير بمؤسسة KPMG "حازم حسن" للاستشارات القانونية والضريبية، إن الضريبة العقارية تسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، وتفرض الضريبة سنويا على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة أو غير مشغولة، سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من عليه حق عينى بالانتفاع، أو بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأربعاء، بهدف تقديم شرح مبسط لقانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009، واستعراض كيفية ملء الإقرار الضريبى. حضر الاجتماع كل من صالح رويشيد، مشارك مفوض من مؤسسة KPMG "حازم حسن"، وحسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس عصام عباس عضو مجلس الشورى، والدكتور عزت معروف، وعدد من رجال الأعمال وخبراء من مكاتب للمحاماة.
أضاف صالح رويشيد من خلال عرض توضيحى أو presentation أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد التالية: فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر من كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها. وفى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل تعديلات أو إضافات.. وتحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول.
ويطبق القانون على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل 5 سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 30% للسكنى و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة وإعفاء ال6 آلاف جنيه الأولى من القيمة الإيجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكنى وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة.
مؤكدا أن الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10% بعد خصم 32% مقابل مصاريف الصيانة وبدون التمتع بالإعفاء المقرر 6 آلاف جنيه. وتختلف الوحدات التجارية والصناعية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل مصاريف الصيانة، حيث تبلغ هذه النسبة 30% فى الوحدات السكنية و32% فى حالة الوحدات غير السكنية. وتتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبى البالغ 6 آلاف جنيه، بينما لا ينطبق هذا الإعفاء على الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية. ويبلغ الحد الأقصى للزيادة التى تترتب على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل 5 سنوات، فى حين تبلغ هذه النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الأغراض السكنية. وتعامل الفنادق والبنسيونات معاملة المبانى غير السكنية، وتعامل الغرفة المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
وأشار المشارك المفوض من مؤسسة KPMG "حازم حسن" للاستشارات القانونية والضريبية إلى أنه يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت كما يلى: تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60% من المساحة الكلية. وتقدر القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض (200 جنيه للمتر استرشادى) فى المساحة التى تم تحديدها. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة. ويحدد وعاء الضريبة بعد استبعاد 32% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة كمصاريف صيانة. ويطبق سعر الضريبة بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية بدون إعفاءات.
ويتم تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقار بواقع 3% من القيمة الرأسمالية له. ويقدر وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة. واستبعاد حد الإعفاء المقرر للسكنى والبالغ 6 آلاف جنيه سنويا. وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية.
وقال صالح رويشيد إنه تشكل فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها. ويظل التقدير ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها هذا التقدير، وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر، بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل أوسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.