«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"رجال الأعمال" تقدم شرحا لقانون الضريبة العقارية
مع اقتراب انتهاء موسم جمع الإقرارات الضريبية خلال ديسمبر الحالى..
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 12 - 2009

قال صالح رويشيد، خبير بمؤسسة KPMG "حازم حسن" للاستشارات القانونية والضريبية، إن الضريبة العقارية تسرى على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، وتفرض الضريبة سنويا على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة أو غير مشغولة، سواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، والمكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من عليه حق عينى بالانتفاع، أو بالاستغلال سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأربعاء، بهدف تقديم شرح مبسط لقانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية رقم 493 لسنة 2009، واستعراض كيفية ملء الإقرار الضريبى. حضر الاجتماع كل من صالح رويشيد، مشارك مفوض من مؤسسة KPMG "حازم حسن"، وحسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، والمهندس عصام عباس عضو مجلس الشورى، والدكتور عزت معروف، وعدد من رجال الأعمال وخبراء من مكاتب للمحاماة.
أضاف صالح رويشيد من خلال عرض توضيحى أو presentation أنه على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد التالية: فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر من كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها. وفى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل تعديلات أو إضافات.. وتحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية شهر يونيو، ويستحق الثانى حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الأول.
ويطبق القانون على جميع العقارات الموجودة على أرض مصر ويعاد التقدير كل 5 سنوات مع احتساب الضريبة بسعر موحد 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 30% للسكنى و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة وإعفاء ال6 آلاف جنيه الأولى من القيمة الإيجارية للوحدة من الضريبة بالنسبة للسكنى وإخضاع ما زاد عن ذلك للضريبة.
مؤكدا أن الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية تخضع للضريبة بسعر 10% بعد خصم 32% مقابل مصاريف الصيانة وبدون التمتع بالإعفاء المقرر 6 آلاف جنيه. وتختلف الوحدات التجارية والصناعية عن الوحدات السكنية فى النسبة المخصومة مقابل مصاريف الصيانة، حيث تبلغ هذه النسبة 30% فى الوحدات السكنية و32% فى حالة الوحدات غير السكنية. وتتمتع الوحدات السكنية بحد الإعفاء الضريبى البالغ 6 آلاف جنيه، بينما لا ينطبق هذا الإعفاء على الوحدات المستخدمة فى أغراض تجارية أو صناعية. ويبلغ الحد الأقصى للزيادة التى تترتب على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات السكنية 30% كل 5 سنوات، فى حين تبلغ هذه النسبة 45% فى حالة العقارات المستعملة فى غير الأغراض السكنية. وتعامل الفنادق والبنسيونات معاملة المبانى غير السكنية، وتعامل الغرفة المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.
وأشار المشارك المفوض من مؤسسة KPMG "حازم حسن" للاستشارات القانونية والضريبية إلى أنه يحتسب العبء الضريبى لتلك المنشآت كما يلى: تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60% من المساحة الكلية. وتقدر القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض (200 جنيه للمتر استرشادى) فى المساحة التى تم تحديدها. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3% من القيمة المحسوبة. ويحدد وعاء الضريبة بعد استبعاد 32% من القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة كمصاريف صيانة. ويطبق سعر الضريبة بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية بدون إعفاءات.
ويتم تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له. وتقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقار بواقع 3% من القيمة الرأسمالية له. ويقدر وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الإيجارية السنوية مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة. واستبعاد حد الإعفاء المقرر للسكنى والبالغ 6 آلاف جنيه سنويا. وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من صافى القيمة الإيجارية السنوية.
وقال صالح رويشيد إنه تشكل فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير، تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها. ويظل التقدير ساريا لمدة 5 سنوات يعاد بعدها هذا التقدير، وقد حددت هذه المدة لملاحقة التغييرات الاقتصادية المطردة، كما أنها فترة زمنية تتناسب مع أوضاع سوق العقارات فى مصر، بما يضمن عدم تزايد الفجوة بشكل أوسع بين العقارات خلال التقديرات المتتالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.