قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حساب الضريبة على العقارات الخاضعة للقانون الجديد يتم وفقاً لتحديد القيمة الرأسمالية للعقار، التى تبلغ نحو 60٪ من القيمة السوقية له وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار البالغ 3٪ من القيمة الرأسمالية له، لافتاً إلى أن التطبيق العملى للضريبة يبدأ اعتباراً من الشهر المقبل. بالإضافة إلى تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتحملها المكلف بأداء الضريبة مع استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً. أكد فراج تطبيق سعر الضريبة البالغ 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية الصافية التى تم التوصل إليها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يوجب الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذا الإعفاءات المقررة لها وفقاً لأحكام القوانين السارية فى شأنها، وتشمل القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجاد الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقرير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلا فى حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية ويستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر. أضاف رئيس المصلحة أن الضريبة تسرى على جميع العقارات المبنية على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام. ويعنى هذا - حسب قوله - أن جميع المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى. وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة، وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة. كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل. يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية. أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر - بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه الأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة. تابع فراج: إن العقار سيخضع للضريبة فى حالة ما أصبح مشغولاً كأن يقيم فيه أحد، وقد جاء هذا الحكم فى القانون الجديد لضمان الحد من التهرب الضريبى، حيث يشير واقع الضريبة فى العديد من دول العالم إلى لجوء بعض الأشخاص للتهرب من الضريبة من خلال الإقامة فى العقار دون استكمال بعض الأعمال الخارجية التى لا تحول دون الانتفاع بهذا العقار. ويتم حساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية من خلال تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60٪ من جملة المساحة، وتقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحة التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة. وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3٪ من القيمة الرأسمالية للمبانى. بالإضافة إلى تحديد وعاء الضريبة، بعد استبعاد 32٪ من القيمة الإيجارية السنوية كمصاريف صيانة. وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10٪ من صافى القيمة الإيجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة ودون إعفاءات. وأشار إلى محاسبة المكلف ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة، كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى العقار نفسه أو فى عقارات متفرقة، وأيا كان موقعها الجغرافى. أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء (6000 جنيه).