رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    البابا تواضروس الثاني يستقبل وفد الحزب المصري الديمقراطي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تلاشي زخم ارتفاع وول ستريت في بداية العام    اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي ل3 مدن بمحافظة كفر الشيخ    وزير «التعليم العالي» يبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة ولفرهامبتون    محافظ المنوفية يتابع آليات التشغيل التجريبي لمجزري شبين الكوم وجنزور ببركة السبع    رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره البوركيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مزارعون فرنسيون يشقون طريقهم إلى باريس بجرارات للاحتجاج على اتفاق تجارة حرة    تقرير- مصر تبحث عن الفوز السابع في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    برشلونة يحدد توقيت الإعلان الرسمي عن عودة جواو كانسيلو    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    تهدد المحاصيل والمواطنين.. تغير المناخ يحذر بشتاء أكثر برودة وتقلبات حادة    مديرية تموين الجيزة تضبط 14 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة ليلية    كيفية استعدادات الطلاب لامتحانات نصف العام؟.. نصائح خبير تربوي    عرض «تكنزا.. قصة تودة» يتألق خلال فعاليات برنامج أهلًا بمهرجان المسرح العربي    أنغام وتامر عاشور يجتمعان في حفل غنائي مشترك بالكويت 30 يناير    وكيل وزارة الصحة بأسيوط يعقد اجتماعا لبحث تطوير الرعاية الحرجة وتعزيز الخدمات الطبية للمواطنين    في غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال    ميلان يستضيف جنوى سعيا لفوز ثالث تواليا بالدوري الإيطالي    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    السبت.. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يزور قنا    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    مصرع سائق في حادث مروع بطريق القاهرة أسيوط الغربي    مياه الفيوم: نتخذ إجراءات استباقية لمواجهة السدة الشتوية وتوفر سيارات مياه نقية مجانية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    شروط مسابقة الأم المثالية لعام 2026 في قنا    بعد أزمة زوجها | ريهام سعيد توجه رسالة دعم ل« لقاء الخميسي»    تعرف على متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)    التعامل مع 9418 شكوى موظفين و5990 اتصالات خلال ديسمبر 2025    بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد    جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الدور الثاني    معتمد جمال: لم أتردد في قبول مهمة تدريب الزمالك.. واللاعبون مظلومون    إصابة 3 مواطنين فى مشاجرة لخلافات على قطعة أرض بحوض 18 بالأقصر    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    "مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة    أسباب الشعور ببعض الاضطرابات بعد عمر ال 35    البابا: الرئيس رسخ تقليدًا وطنيًا بزيارة الكاتدرائية عبر فيه عن مصر الأصيلة وقيادتها الحكيمة    القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ بعد استضافة طفلين في برنامج للمواعدة    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    اليمن.. قرارات رئاسية تطال محافظ عدن وعددا من القيادات العسكرية البارزة    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    حرب المخدرات على طاولة الحوار بين كولومبيا وترامب    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فراج : يحدد طريقة حساب الضريبة بعد استبعاد مصروفات الصيانة وحد الإعفاء
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 12 - 2008

قال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حساب الضريبة على العقارات الخاضعة للقانون الجديد يتم وفقاً لتحديد القيمة الرأسمالية للعقار، التى تبلغ نحو 60٪ من القيمة السوقية له وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار البالغ 3٪ من القيمة الرأسمالية له، لافتاً إلى أن التطبيق العملى للضريبة يبدأ اعتباراً من الشهر المقبل.
بالإضافة إلى تقدير وعاء الضريبة من خلال استبعاد نسبة 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتحملها المكلف بأداء الضريبة مع استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 6000 جنيه سنوياً.
أكد فراج تطبيق سعر الضريبة البالغ 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية الصافية التى تم التوصل إليها، مشيراً إلى أن القانون الجديد يوجب الأخذ بالقيم الإيجارية للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة، وكذا الإعفاءات المقررة لها وفقاً لأحكام القوانين السارية فى شأنها، وتشمل القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجاد الأماكن الصادرة قبلهما ولن يتم تقرير القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلا فى حالة انقضاء العلاقة الإيجارية لأسباب قانونية ويستفيد من ذلك المالك المقيم والمالك المؤجر.
أضاف رئيس المصلحة أن الضريبة تسرى على جميع العقارات المبنية على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
ويعنى هذا - حسب قوله - أن جميع المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أيا كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات مشاتل مؤجرة، وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل. يؤكد القانون أن المالك أو من له حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
أى أن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة إلا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،
وفى هذه الحالة يعد ما يحصل عليه المستأجر - بما يفيد تحصيل الضريبة منه - إيصالاً من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه الأجرة المستحقة له، وفى حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالى لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
تابع فراج: إن العقار سيخضع للضريبة فى حالة ما أصبح مشغولاً كأن يقيم فيه أحد، وقد جاء هذا الحكم فى القانون الجديد لضمان الحد من التهرب الضريبى، حيث يشير واقع الضريبة فى العديد من دول العالم إلى لجوء بعض الأشخاص للتهرب من الضريبة من خلال الإقامة فى العقار دون استكمال بعض الأعمال الخارجية التى لا تحول دون الانتفاع بهذا العقار.
ويتم حساب الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية من خلال تحديد المساحة الكلية للمنشأة وتحديد المساحة التى تشغلها المبانى بواقع 60٪ من جملة المساحة، وتقدير القيمة المحسوبة للمبانى من خلال حاصل ضرب سعر متر الأرض فى المساحة التى تم تحديدها فى الخطوة السابقة.
وتقدير القيمة الإيجارية السنوية للمنشأة بواقع 3٪ من القيمة الرأسمالية للمبانى.
بالإضافة إلى تحديد وعاء الضريبة، بعد استبعاد 32٪ من القيمة الإيجارية السنوية كمصاريف صيانة.
وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10٪ من صافى القيمة الإيجارية الذى تم التوصل إليه من الخطوة السابقة ودون إعفاءات.
وأشار إلى محاسبة المكلف ضريبياً عن كل وحدة سكنية على حدة، كما يسرى حد الإعفاء على كل وحدة سكنية على حدة حتى لو تعددت الوحدات التى يمتلكها ذات الشخص سواء كانت فى العقار نفسه أو فى عقارات متفرقة، وأيا كان موقعها الجغرافى.
أما إذا كان المنزل عبارة عن عدد من الوحدات السكنية فتحاسب ضريبياً كل وحدة سكنية على حدة بمراعاة حد الإعفاء (6000 جنيه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.