بالأسماء.. قرار جمهوري بشأن تنظيم النيابات الإدارية والمحاكمات التأديبية    بلاغ يكشف مفاجآت، التفاصيل الكاملة لواقعة تحرش سائق بفتاة في رمسيس    محافظ قنا: التعليم ركيزة التنمية وبوابة تلبية احتياجات سوق العمل    «العمل» تطلق «سلامتك تهمنا» لحماية سائقي التوصيل    أسعار البيض اليوم الأربعاء 28 يناير    إقامة 9 معارض أهلا رمضان بقنا وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادا للشهر الكريم    مصلحة الجمارك: هدفنا حماية وتحفيز الاقتصاد المصرى بمزيد من التسهيلات الجمركية    وزارة التموين: إنتاج 53 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن    القوات الروسية تدمر مركز قيادة لحرس الحدود الأوكرانى فى مقاطعة سومى    اليوم.. أحمد الشرع يجري زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات مع روسيا    رويترز: شكوك في تعاون الرئيسة الفنزويلية المؤقتة مع إدارة ترامب    إذاعة الجيش الإسرائيلي: الاستعدادات اكتملت وفتح معبر رفح خلال أيام    تشكيل مان سيتي المتوقع ضد جالاتا سراي بدوري الأبطال.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 28 يناير - الزمالك وبيراميدز.. وليفربول وسيتي وريال مدريد وبرشلونة في أبطال أوروبا    اتفرج مجانًا بث مباشر الآن.. دوري أبطال أوروبا الجولة الأخيرة ريال مدريد ضد بنفيكا لقاء حسم التأهل لدور ال16    موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا    مركز المناخ يحذر المزارعين من طقس اليوم المتقلب ونشاط الرياح والأتربة    القبض على المتهم بإشعال النيران في مطعم بأسوان    تعليم الجيزة اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم    مدحت عبدالدايم يكتب: فاتن حمامة نجمة القرن.. وفن إعادة صياغة الوعي    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    شهر يغفل الناس عنه| «شعبان» من الأشهر المباركة ترفع فيه الأعمال إلى الله    رمضان 2026... «الأوقاف» تحسم الجدل بشأن توقيت صلاة التراويح بالمساجد    الهند تتمكن من احتواء تفش لفيروس نيباه بعد تأكيد حالتي إصابة في ولاية البنغال الغربية    خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة    جامعة القاهرة تسجل «صفر سحب أبحاث علمية» خلال 2025    ذكرى المشهد الأخير ل حكومة الوفد، قصة إقالة النحاس بسبب حريق القاهرة    الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط يزور جامعة الأزهر لتعزيز الحوار ومواجهة خطاب الكراهية    إصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف فى الإسماعيلية    موعد مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    وكيله: توروب رافض فكرة رحيل ديانج من الأهلي    توقع إعلان الإبقاء على الفائدة الأمريكية دون تغيير اليوم    يخاطب جيلًا لم يصنع يناير ..قراءة في خوف السيسى من شباب جيل Z ..عدوه الجديد ؟    الزمالك يعود للدوري باختبار صعب أمام بتروجت    محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري    نظر محاكمة 115 متهما ب خلية المجموعات المسلحة اليوم    الصحة العالمية تحث المدارس فى أنحاء العالم لتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    أسعار الحديد في محافظة أسوان الأربعاء 28 يناير 2026    أخبار فاتتك وأنت نائم| أسطول أمريكي يتحرك نحو إيران.. والذهب يُحطم الأرقام القياسية    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
مهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الوحدات السكنية المعفاة
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 08 - 2018

لدينا سجلات بالضريبة قبل زيادة حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه
مالك الشقة- بالتقسيط- ملزم بسداد الضريبة طالما كانت صالحة للسكن
قرار وزير المالية بمد سداد الضريبة لمنتصف الشهر تيسيراً علي المواطنين
• وردا علي سؤال : هل يدفع الضريبة مالك شقة بالتقسيط رغم أنه لم ينته من سداد أقساطها؟
- أجابت د. سامية حسين بأن المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أوالعقار، وقالت أن معيار سداد الضريبة هوصلاحية الوحدة السكنية للسكن حتي لوكانت غير مشغولة بالسكان، أومشغولة بالسكان وهي غير تامة، وأن تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتي لوكانت الشقة بالتقسيط وما زال يسدد أقساطها طالما توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة.
• وماذا عن المواطنين الذين فوجئوا بخطابات من المصلحة تطالبهم بسداد الضريبة رغم ان عقاراتهم تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه؟
أجابت رئيس مصلحة الضرائب: كل الوحدات السكنية التي سبق لأصحابها تقديم اقرار الضريبة العقارية عندما كان حد الاعفاء الضريبي 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وكذلك الوحدات التي قامت لجان الحصر والتقدير بتقدير قيمتها الايجارية والضريبة المستحقة عليها قبل زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 2 مليون جنيه للسكن الخاص، وبالتالي فإن جميع أصحاب العقارات مطالبين بالتقدم لمأموريات الضرائب العقارية وكتابة طلب باعفاء وحداتهم التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، خاصة أنه قد يكون قد تم نقل ملكية هذه الوحدات لأشخاص آخرين.
لماذا شعر المواطنون فجأة بالضريبة العقارية، هل هي ضريبة جديدة؟
- لم يتم فرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتي صدور القانون الجديد عام 2010، فالمواطنون كانوا يدفعون هذه الضريبة تحت مسمي تعارف المجتمع علي أنة »‬ العوايد » وهوفي الاصل الضريبة علي العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلي معدلاتة في الشريحة الاعلي بسعر 40 % ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذي تفرض عليه الضريبة، فالضريبة ستفرض علي القيمة الايجارية للعقارات، وانما يأتي الاختلاف الاساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدني لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
- المالك أومن له حق عيني بالانتفاع أوبالاستغلال هوالمكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه - ايصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ماتم أداؤة للمصلحة، وبالتالي لايجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أواقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الاجرة .
ما العقارات الخاضعة للضريبة العقارية ؟
- تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المبنية المقامة علي ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أويقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أوتامة وغير مشغولة، أومشغولة علي غير اتمام، ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أوعمارات أوعوامات أوشاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، كما تفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أومشاتل أومؤجرة وغيرها، علي ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أوواجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أوكان التركيب مقابل نفع أوأجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هوكل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل .
ماهوموقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟
- طالما أن المبني أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة علي العقارات المبنية حتي وإن ظل غير مشغول.
ما أسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات؟
- تقوم لجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا؟ وهل مرصوف رصفا جيدا أولا؟ وهل يطل علي حديقة أونهر أوبحر أوغيره ؟ وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فية العقار، وهل به مرافق أم لا؟ وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات؟ كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية .
هل ستتضاعف الضريبة بعد مرور مدة التقدير المحددة بخمس سنوات؟
القانون وضع حدا أقصي لزيادة القيمة الايجارية للوحات السكنية ب 30% عن القيمة التقديرية المقدرة في الخمس سنوات السابقة و45% لغير سكني .
هل يحق للمواطن الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوالضريبة التي يخطر بها؟
- اذا رأي المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أومرض بالنسبة له، فله الحق في الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا له الحق ايضا في اللجوء للقضاء الاداري .وعلي المكلف تقديم طعنه للمديرية أوالمأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن 50 جنيها لنظر طعنه .
وهل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟
- نعم يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، علي ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون .
اذا كان لدي المالك اكثر من وحدة سكنية هل يتم تقديم اقرار واحد، ام اقرار عن كل وحدة؟
- يتم تقديم اقرار عن كل وحدة علي حدة ويمكن تقديم الاقرارات جميعها في مأمورية واحدة.
لوكان شخص يملك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب احمر وليس بها كهرباء فهل يتم تقديم اقرار لها ؟
- لا يتم تقديم اقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة .
شخص لديه محل تمليك لم يتم استلامه ومازال تحت التشطيب هل يتم تقديم اقرار ضريبي عنه ؟
- لا يتم تقديم الاقرار عن المحل طالما أنة تحت التشطيب وغير مشغول
متي يستحق سداد الضريبة ؟
- الضريبة تستحق سنويا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط، ويتم تحصيل الضريبة علي قسطين متساويين الاول حتي نهاية شهر يونيه، والثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الاول، كما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يتم النظر في اعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ علي القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أوالنقصان
ما الوضع بالنسبة للماك الذي لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أوالاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه؟
- تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الاعفاء، وهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة علي المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية علي المكلف أوورثتة من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط طبقاً لللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.