رئيس جامعة سوهاج: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات دون شكاوى    محافظ أسوان: مهلة أسبوع لسرعة الانتهاء من صرف جميع المستندات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية كانت تاريخية.. ولا استقرار دون قيام دولة فلسطينية    فرنسا تستدعي السفير الإسرائيلي لاستيضاح إطلاق النار على دبلوماسيين    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت: جرائم الحرب لا ترتكب في غزة فقط بل في الضفة أيضا    اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات الزمالك وسبورتنج في دوري السوبر    حار نهارا معتدل ليلًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    مصطفى شحاتة ينضم لفريق عمل فيلم بنات فاتن    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي 2025 في محافظة الجيزة (فور إعلانها)    بعد توصيل أطفاله للمدرسة.. اغتيال مسؤول أوكراني متعاون مع روسيا في إسبانيا (ما القصة؟)    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    «حشد ومساندة».. 3 تحركات من وزارة الرياضة لدعم بيراميدز أمام صن داونز    «تفاهة وصفر إدارة».. القصة الكاملة لحرب التصريحات بين ثروت سويلم وحلمي طولان    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    "الوفد" يعلن رؤيته بشأن قانون الإيجار القديم ويطرح 4 توصيات    أسعار الحديد مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    إحباط تهريب 20 شيكارة دقيق مدعم ب مخبز سياحي في الإسكندرية (صور)    جامعة أسوان تطلق الملتقى الثاني للهندسة الرياضية    هل يجوزُ لي أن أؤدّي فريضة الحجّ عن غيري وما حكم الحج عن الميت؟.. الأزهر للفتوى يجيب    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الاسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصر تدين إطلاق أسرائيل النار خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قبل عيد الأضحى 2025.. هل ارتفعت أسعار الأضاحي؟ رئيس الشعبة يجيب    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    بيان مشترك بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن سوريا.. ما القصة؟    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية:
مهلة حتي نهاية العام لتقديم إقرارات الوحدات السكنية المعفاة
نشر في أخبار اليوم يوم 03 - 08 - 2018

لدينا سجلات بالضريبة قبل زيادة حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه
مالك الشقة- بالتقسيط- ملزم بسداد الضريبة طالما كانت صالحة للسكن
قرار وزير المالية بمد سداد الضريبة لمنتصف الشهر تيسيراً علي المواطنين
• وردا علي سؤال : هل يدفع الضريبة مالك شقة بالتقسيط رغم أنه لم ينته من سداد أقساطها؟
- أجابت د. سامية حسين بأن المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أوالعقار، وقالت أن معيار سداد الضريبة هوصلاحية الوحدة السكنية للسكن حتي لوكانت غير مشغولة بالسكان، أومشغولة بالسكان وهي غير تامة، وأن تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتي لوكانت الشقة بالتقسيط وما زال يسدد أقساطها طالما توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة.
• وماذا عن المواطنين الذين فوجئوا بخطابات من المصلحة تطالبهم بسداد الضريبة رغم ان عقاراتهم تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه؟
أجابت رئيس مصلحة الضرائب: كل الوحدات السكنية التي سبق لأصحابها تقديم اقرار الضريبة العقارية عندما كان حد الاعفاء الضريبي 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وكذلك الوحدات التي قامت لجان الحصر والتقدير بتقدير قيمتها الايجارية والضريبة المستحقة عليها قبل زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 2 مليون جنيه للسكن الخاص، وبالتالي فإن جميع أصحاب العقارات مطالبين بالتقدم لمأموريات الضرائب العقارية وكتابة طلب باعفاء وحداتهم التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، خاصة أنه قد يكون قد تم نقل ملكية هذه الوحدات لأشخاص آخرين.
لماذا شعر المواطنون فجأة بالضريبة العقارية، هل هي ضريبة جديدة؟
- لم يتم فرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتي صدور القانون الجديد عام 2010، فالمواطنون كانوا يدفعون هذه الضريبة تحت مسمي تعارف المجتمع علي أنة »‬ العوايد » وهوفي الاصل الضريبة علي العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلي معدلاتة في الشريحة الاعلي بسعر 40 % ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذي تفرض عليه الضريبة، فالضريبة ستفرض علي القيمة الايجارية للعقارات، وانما يأتي الاختلاف الاساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدني لمعدلات الضريبة بسعر 10% .
من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟
- المالك أومن له حق عيني بالانتفاع أوبالاستغلال هوالمكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه - ايصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ماتم أداؤة للمصلحة، وبالتالي لايجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أواقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الاجرة .
ما العقارات الخاضعة للضريبة العقارية ؟
- تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المبنية المقامة علي ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أويقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أوتامة وغير مشغولة، أومشغولة علي غير اتمام، ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أوعمارات أوعوامات أوشاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، كما تفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أومشاتل أومؤجرة وغيرها، علي ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أوواجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أوكان التركيب مقابل نفع أوأجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هوكل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل .
ماهوموقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟
- طالما أن المبني أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة علي العقارات المبنية حتي وإن ظل غير مشغول.
ما أسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات؟
- تقوم لجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا؟ وهل مرصوف رصفا جيدا أولا؟ وهل يطل علي حديقة أونهر أوبحر أوغيره ؟ وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فية العقار، وهل به مرافق أم لا؟ وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات؟ كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية .
هل ستتضاعف الضريبة بعد مرور مدة التقدير المحددة بخمس سنوات؟
القانون وضع حدا أقصي لزيادة القيمة الايجارية للوحات السكنية ب 30% عن القيمة التقديرية المقدرة في الخمس سنوات السابقة و45% لغير سكني .
هل يحق للمواطن الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوالضريبة التي يخطر بها؟
- اذا رأي المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أومرض بالنسبة له، فله الحق في الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا له الحق ايضا في اللجوء للقضاء الاداري .وعلي المكلف تقديم طعنه للمديرية أوالمأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن 50 جنيها لنظر طعنه .
وهل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟
- نعم يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، علي ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون .
اذا كان لدي المالك اكثر من وحدة سكنية هل يتم تقديم اقرار واحد، ام اقرار عن كل وحدة؟
- يتم تقديم اقرار عن كل وحدة علي حدة ويمكن تقديم الاقرارات جميعها في مأمورية واحدة.
لوكان شخص يملك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب احمر وليس بها كهرباء فهل يتم تقديم اقرار لها ؟
- لا يتم تقديم اقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة .
شخص لديه محل تمليك لم يتم استلامه ومازال تحت التشطيب هل يتم تقديم اقرار ضريبي عنه ؟
- لا يتم تقديم الاقرار عن المحل طالما أنة تحت التشطيب وغير مشغول
متي يستحق سداد الضريبة ؟
- الضريبة تستحق سنويا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط، ويتم تحصيل الضريبة علي قسطين متساويين الاول حتي نهاية شهر يونيه، والثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الاول، كما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يتم النظر في اعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ علي القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أوالنقصان
ما الوضع بالنسبة للماك الذي لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أوالاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه؟
- تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الاعفاء، وهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة علي المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية علي المكلف أوورثتة من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط طبقاً لللائحة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.