لدينا سجلات بالضريبة قبل زيادة حد الإعفاء إلي 2 مليون جنيه مالك الشقة- بالتقسيط- ملزم بسداد الضريبة طالما كانت صالحة للسكن قرار وزير المالية بمد سداد الضريبة لمنتصف الشهر تيسيراً علي المواطنين • وردا علي سؤال : هل يدفع الضريبة مالك شقة بالتقسيط رغم أنه لم ينته من سداد أقساطها؟ - أجابت د. سامية حسين بأن المسئول عن سداد الضريبة مالك الوحدة السكنية أوالعقار، وقالت أن معيار سداد الضريبة هوصلاحية الوحدة السكنية للسكن حتي لوكانت غير مشغولة بالسكان، أومشغولة بالسكان وهي غير تامة، وأن تبدأ قيمتها من 2 مليون جنيه فأكثر، ولذلك يدفع المالك الضريبة حتي لوكانت الشقة بالتقسيط وما زال يسدد أقساطها طالما توافرت فيها شروط خضوعها للضريبة. • وماذا عن المواطنين الذين فوجئوا بخطابات من المصلحة تطالبهم بسداد الضريبة رغم ان عقاراتهم تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه؟ أجابت رئيس مصلحة الضرائب: كل الوحدات السكنية التي سبق لأصحابها تقديم اقرار الضريبة العقارية عندما كان حد الاعفاء الضريبي 500 ألف جنيه للوحدة السكنية، وكذلك الوحدات التي قامت لجان الحصر والتقدير بتقدير قيمتها الايجارية والضريبة المستحقة عليها قبل زيادة حد الاعفاء الضريبي الي 2 مليون جنيه للسكن الخاص، وبالتالي فإن جميع أصحاب العقارات مطالبين بالتقدم لمأموريات الضرائب العقارية وكتابة طلب باعفاء وحداتهم التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، خاصة أنه قد يكون قد تم نقل ملكية هذه الوحدات لأشخاص آخرين. لماذا شعر المواطنون فجأة بالضريبة العقارية، هل هي ضريبة جديدة؟ - لم يتم فرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتي صدور القانون الجديد عام 2010، فالمواطنون كانوا يدفعون هذه الضريبة تحت مسمي تعارف المجتمع علي أنة » العوايد » وهوفي الاصل الضريبة علي العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لاعلي معدلاتة في الشريحة الاعلي بسعر 40 % ولم يخرج القانون الجديد عن الاساس الذي تفرض عليه الضريبة، فالضريبة ستفرض علي القيمة الايجارية للعقارات، وانما يأتي الاختلاف الاساسي بين القانونين في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدني لمعدلات الضريبة بسعر 10% . من المسئول عن سداد الضريبة المالك ام المستأجر ؟ - المالك أومن له حق عيني بالانتفاع أوبالاستغلال هوالمكلف بأداء الضريبة علي العقارات المبنية، فالمستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، ولا يجوز الرجوع علي المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول وفي هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه - ايصالا من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له، وفي حدود ماتم أداؤة للمصلحة، وبالتالي لايجوز للمالك الرجوع علي المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أواقامة دعاوي قضائية بطرده لعدم سداد الاجرة . ما العقارات الخاضعة للضريبة العقارية ؟ - تسري هذه الضريبة علي كافة العقارات المبنية المقامة علي ارض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة . سواء كانت مؤجرة أويقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أوتامة وغير مشغولة، أومشغولة علي غير اتمام، ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أوعمارات أوعوامات أوشاليهات، أيا كان موقعها الجغرافي، كما تفرض الضريبة أيضا علي الأراضي الفضاء المستغلة جراجات أومشاتل أومؤجرة وغيرها، علي ان ترفع الضريبة اذا أصبحت الاراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام علي أسطح أوواجهات العقارات اذا كانت مؤجرة أوكان التركيب مقابل نفع أوأجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هوكل وحدة سكنية في المبني وليس المبني بالكامل . ماهوموقف العقارات التامة وغير المشغولة ؟ - طالما أن المبني أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة علي العقارات المبنية حتي وإن ظل غير مشغول. ما أسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات؟ - تقوم لجان بالتحقق من مجموعة كبيرة من المواصفات الموضوعية لمكان العقار ( مثل عرض الشارع وهل به أشجار أم لا؟ وهل مرصوف رصفا جيدا أولا؟ وهل يطل علي حديقة أونهر أوبحر أوغيره ؟ وطبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحي المقام فية العقار، وهل به مرافق أم لا؟ وهل هي مصانة وهل تصل المرافق لكافة الوحدات؟ كما سيتم عمل استطلاع لأسعار الايجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال الخمس سنوات السابقة علي تاريخ التقييم ولا تقوم اللجنة بإجراءات تقدير القيمة الايجارية بل يتم تحديدها مركزيا بواسطة حسابات وبرامج آلية . هل ستتضاعف الضريبة بعد مرور مدة التقدير المحددة بخمس سنوات؟ القانون وضع حدا أقصي لزيادة القيمة الايجارية للوحات السكنية ب 30% عن القيمة التقديرية المقدرة في الخمس سنوات السابقة و45% لغير سكني . هل يحق للمواطن الطعن علي تقديرات القيمة الايجارية أوالضريبة التي يخطر بها؟ - اذا رأي المكلف بأداء الضريبة أن القيمة الايجارية التي قدرتها لجان الحصر والتقدير ومن ثم الضريبة فيها مغالاة وزيادة عما هو قائم أومرض بالنسبة له، فله الحق في الطعن أولا امام لجان الطعن المشكلة وفقا لهذا القانون بكل محافظة، وثانيا له الحق ايضا في اللجوء للقضاء الاداري .وعلي المكلف تقديم طعنه للمديرية أوالمأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن 50 جنيها لنظر طعنه . وهل يتم تقديم اقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟ - نعم يتم تقديم الاقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة، علي ان يتم اتخاذ اجراءات الاعفاء نحوها وفقا لاحكام القانون . اذا كان لدي المالك اكثر من وحدة سكنية هل يتم تقديم اقرار واحد، ام اقرار عن كل وحدة؟ - يتم تقديم اقرار عن كل وحدة علي حدة ويمكن تقديم الاقرارات جميعها في مأمورية واحدة. لوكان شخص يملك عمارة غير مشغولة عبارة عن خرسانات وطوب احمر وليس بها كهرباء فهل يتم تقديم اقرار لها ؟ - لا يتم تقديم اقرار عن هذه العمارة لكونها تحت التشطيب وغير مشغولة . شخص لديه محل تمليك لم يتم استلامه ومازال تحت التشطيب هل يتم تقديم اقرار ضريبي عنه ؟ - لا يتم تقديم الاقرار عن المحل طالما أنة تحت التشطيب وغير مشغول متي يستحق سداد الضريبة ؟ - الضريبة تستحق سنويا اعتبارا من أول يناير للسنة التالية التي تبدأ فيها اجراءات الربط، ويتم تحصيل الضريبة علي قسطين متساويين الاول حتي نهاية شهر يونيه، والثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الاول، كما أن قيمة الضريبة تظل ثابتة لمدة 5 سنوات ثم يتم النظر في اعادة تقديرها بعد انتهاء هذه الفترة إذا ما طرأ علي القيمة الايجارية ( وعاء الضريبة ) ما يؤثر عليها بالزيادة أوالنقصان ما الوضع بالنسبة للماك الذي لا يستطيع لظروفه الاقتصادية أوالاجتماعية سداد الضريبة عن مسكنه الذي يقيم فيه؟ - تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم التي تزيد قيمتها عن حد الاعفاء، وهناك نص صريح في القانون الجديد يلزم الخزانة العامة بتحمل الضريبة المستحقة علي المكلفين بأدائها اذا طرات تغيرات اجتماعية علي المكلف أوورثتة من شأنها عدم القدرة علي الوفاء بدفع الضريبة ويتم ذلك وفقا لضوابط وشروط طبقاً لللائحة التنفيذية.