4 مارس 2026.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    أيمن محسب: جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات الحرب تعكس إدارة احترافية للأزمات    4 مارس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    وزير الزراعة يجتمع مع قيادات الطب البيطري بالمحافظات    وزير الرى: تشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص    محافظ قنا: التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى يحيل الشخص إلى للنيابة    خام برنت يقفز أكثر من 2% إلى 83 دولارًا للبرميل.. مسجلًا أعلى سعر منذ منتصف 2024    العراق يبحث مع إيران تعزيز التعاون لضبط الحدود المشتركة ومنع أي تسلل    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات واسعة النطاق في طهران    رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلًا    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تسجل أكبر ارتفاع منذ 4 سنوات    من تحالفات الولاء إلى البنية التشغيلية.. السيادة فى سوق ال"GAPS"    سلوت: الهزيمة أمام وولفرهامبتون تلخص موسم ليفربول    وزير «النقل» يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل    بسبب خلافات بينهما.. الإعدام شنقا لقاتل شقيقته في قنا    حملة لمرور الغربية لضبط آلات التنبيه المخبأة بمركبات التوكتوك بكفرالزيات    السجن المشدد 10 سنوات لتاجرى مخدرات بشرم الشيخ    بيتر ميمى: شكرا لبلدى مهو مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زى ده    "قصور الثقافة" تحيي ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر    تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» خلال فبراير    وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة    الصحة والتعليم العالى تبحثان إدراج المستشفيات الجامعية بالتأمين الصحى الشامل    حبس طالب متهم بالتحرش بفتاة داخل عقار سكني بمدينة بدر    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    وزارة العمل تعلن عن 470 فرصة عمل بقطاع الأمن والحراسة بمرتبات 20 ألف جنيه    أحمد الكلحي يكشف أسرار البيت النبوي في شهر الصيام    تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالتجمع    أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالميا.. وفي مصر عيار 21 يقترب ل3300 جنيه    حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيرات فور دخولها الأجواء    خلال مشاركته في بورصة برلين .. وزير السياحة يؤكد استقرار الحركة السياحية الوافدة إلى مصر    رمضان.. زاد المسيرة    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 | إنفوجراف    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على كل ما يهمك عن الضريبة العقارية
نشر في الوفد يوم 04 - 08 - 2018


كتب -عبدالقادر إسماعيل :
أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg اجابات وافية عن الاسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين بالشارع المصرى وكذلك يتضمن الرد على اهم التساؤلات والاستفسارات التي تلقتها في الفترة الاخيرة وذلك لتعريف المجتمع الضريبي بحقوقه وواجباته في ظل قانون الضريبة علي المباني والوحدات العقارية، واعلاءا لمبدأ الشفافية واتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية بابرز ما تتضمنه هذه الاسئلة ان قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة ، فهى من اقدم انواع الضرائب بمصر حيث انها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم العوايد وكانت سعر الضريبة يصل الي 40% من القيمة الايجارية خفضت بالقانون الجديد الي 10% فقط وهو من ادنى معدلات الضرائب العقارية علي مستوي العالم.
وذكر البيان ان القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بانه مالك العقار أو من له علي هذا المبني حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فان المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وأضاف البيان ان القانون نص صراحة على اعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعى.
وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية اشار البيان الى ان الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلا.
وأشار البيان الى حالات الاعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون وهي تشمل الوحدات تحت الانشاء لا تخضع للضريبة العقارية وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام وكذلك العقارات المبينة المملوكة للدولة
ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها باي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية .
كما تعفي من الضريبة ايضا الابنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومباني الجبانات. كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء (اي التي تعد غير تامة وغير مشغولة ).
وأضاف ان القانون حدد المقصود بالعقار في انها كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل وسواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسة وسواء كانت تامة ومشغولة (اي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير اتمام، لافتا الي ان القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم اقرار ضريبي حتي عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التى يقع العقار في نطاقها.
وذكر البيان ان القانون يوضح ايضا انه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة فإذا كان المبنى قد اقيم وأصبح تام البناء فأنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول اما اذا كان العقار مستجد او تم بناء وحدات اخرى به (اضافات – تعديلات ) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم اقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات مشيرا الى انه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء طالما لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فأنها تخضع للضريبة.
وحول اسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة للضريبة اوضح البيان أن القيمة الايجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء علي مجموعة كبيرة من المعايير الفنية اهمها موقع العقار ويقاس بناء علي عرض الشارع وهل به اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك ) ، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار ( وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة في التقدير ايضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال اخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وأوضح البيان ان المدة السارية لتقديرات الضريبة علي الوحدات الخاضعة هى خمس سنوات وبما انها وضعت عام 2013 فان التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة اخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية .
وأضاف البيان انه يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم اخطاره بها امام لجان الطعن التي تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة وثانيا له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإداري وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه ، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداول امام لجنة الطعن او المحكمة.
كما أشار البيان الى ان الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الاول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليه حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على ارض زراعية اوضح البيان ان القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.
وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص اوضح البيان ان القانون تضمن تيسيرا مهمها في هذه الحالات عبر السماح بتقديم اقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد ، اما اذا كانت في مناطق مختلفة فأنه يتم تقديم اقرار عن كل وحدة عقارية على حده ويمكن تقديم كل هذه الاقرارات في اقرب مأمورية الى محل اقامته الدائم ، كما يجيز القانون للمكلف بأداء الضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.