غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    محافظ الغربية يتفقد محور محلة منوف والخدمات الصحية بمستشفى طنطا العام الجديد    التوسع فى استخدامات الطاقات المتجددة بالصناعات كثيفة الاستهلاك    مجزرة ل«الدعم السريع» فى الفاشر    «كاميرات المراقبة تظهر لحظة وقوع زلزال باليكسير في تركيا».. حقيقة الفيديو المتداول    التحالف الوطني: استمرار تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقنوات الناقلة في الدوري المصري الممتاز    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    جوارديولا يُشيد ب عمر مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة.. ماذا قال؟    مصدر في الزمالك لليوم السابع: محمد السيد يبالغ في طلباته المالية لتجديد عقده    تفاصيل جديدة من صديق المتهم في «جريمة فيصل».. صلاة ونسكافيه بعد المأساة (فيديو)    وكالة أفريقية: افتتاح المتحف المصرى حدثا دبلوماسيا عالميا يجسد تراث مصر    طرح أغنية «كلكوا فلة» ل بوسي والعسيلي من فيلم «السادة الأفاضل» (فيديو)    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    "المنشاوي" يشهد افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثامن لجمعية أسيوط للصدر    تامر الحبال: افتتاح المتحف المصري الكبير إعلان ميلاد عصر ثقافي جديد برؤية مصرية خالصة    لافروف: روسيا بحاجة إلى ضمانات بأن لقاء بوتين وترامب سيحقق نتائج    محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين بأحياء ومراكز العجوزة والطالبية والمنيرة الغربية وأطفيح    «مستقبل وطن» يواصل عقد اللقاءات الجماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحى مجلس النواب    وكيل تعليم القاهرة يتابع سير العملية التعليمية بمدارس مصر الجديدة    إسلام عباس يكشف عن تمثال شخصية الملك لير ويؤكد: نال إعجاب يحيى الفخرانى    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    وزير الرياضة يُهنئ النوساني بعد فوزه على اللاعب الإسرائيلي في بطولة كندا للإسكواش    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    بعد وفاة طفل بسببها.. ما خطورة ذبابة الرمل السوداء والأمراض التي تسببها؟    موعد صرف معاشات نوفمبر 2025 في مصر وآليات الحصول عليها    بعد تسريب بيانات 183 مليون حساب.. تحذير عاجل من الهيئة القومية للأمن السيبراني لمستخدمي Gmail    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    اللجنة الفنية باتحاد الكرة: حلمي طولان محق في تصريحاته ويجب الحفاظ على شكل المنتخب    «تعمير» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «The GrEEK Campus» بمشروع «URBAN BUSINESS LANE»    ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى "بريكس" فور قبولها    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    روزاليوسف.. ساحة الاختلاف واحترام التنوع    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    البابا تواضروس فى حوار خاص.. الكنيسة لا تعمل بالسياسة    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    قبل العرض الرسمي.. إليسا تطلق أغنية «السلم والتعبان – لعب العيال»    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2013

أثارت مناقشات قانون الانتخابات البرلمانية بمجلس الشورى الجدل حول وضع المستثنين من أداء الخدمة العسكرية وأحقيتهم فى الترشح، خاصة مع الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا، ولفهم آلية الترشح وعلاقتها بالخدمة، يتطلب معرفة الأصل القانونى لكل المواد الخاصة بالتجنيد.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على: " تُفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتُفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون"، وتنص المادة السادسة بند رابعاً على أنه: "يُستثنى من تطبيق المادة الأولى الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة".
ومن المادتين يتضح أن الاستثناء هنا بمثابة إعفاء نهائى من أداء الخدمة طبقاً للقانون ولسبب لا يرجع إلى المرشح، أمام المادة 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 من الفئات المستثناة أيضاً طلبة الكليات العسكرية وكليات الشرطة وغيرهم، وضباط الجيش والشرطة يتم قبول ترشيحهم بعد الاستقالة أو بلوغ سن المعاش، بل وقد أعفتهم اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها لفتح باب الترشيح من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لأنهم مستثنون.
الموقف التجنيدى لأى مواطن ينحصر فى 3 صور
1- أدى الخدمة.
2- أُعفى منها (وينقسم إلى إعفاء نهائى أو مؤقت).
3- متهرب من الخدمة.
والمستثنى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً لأحكام القانون هو بلا شك لم يؤد الخدمة ولم يتهرب منها، لأنه تقدم بنفسه إلى التجنيد فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه طبقاً لأحكام القانون 127 / 1980مادة 6 بند 4، وإذا لم يكن من أصحاب الصورة الأولى ولا الثالثة فهو قطعاً من أصحاب الصورة الثانية.
ولذلك فمن الخطأ الخلط بين المتهرب من التجنيد الصادر بحقه القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم 1 لسنة 24 ق تفسير – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) بتاريخ 4/9/2003 ص 3 وما بعدها، وبين الشخص الذى قام بواجبه ولبى نداء الوطن فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه من الخدمة وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون.
التخلف عن التجنيد
قررت لجان فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية 2011 قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط حصولهم على أحكام قضائية برد الاعتبار تأسيساً على أن رد الاعتبار قضائياً أو قانونياً يمحو الحكم القاضى بالإدانة ويزيل كل ما ترتب عليه من آثار سابقة وأهمها عودة حق الشخص فى مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 & 16 & 17 من القانون العسكرى رقم 2 لسنة 1969.
ومن بين الذين قبلت اللجان أوراقهم عبد الله تمام ومحمد سلمان حسن فى أسيوط وصبرى عبد الصبور فى الإسكندرية وممدوح سعد فى الأقصر.
وقد طالب العديد من المتخلفين عن التجنيد بمساواتهم بأبناء سيناء ومطروح الذين صدر قرار من المشير طنطاوى بإعفاء من تجاوز الثلاثين منهم من أداء الخدمة العسكرية وعدم اعتبارهم متهربين وإعطاءهم شهادات بذلك.
ويفرق بعض فقهاء القانون بين ثلاث حالات:
الأولى: الهارب من الخدمة.
الثانية: المتخلف عن التجنيد.
الثالثة: المتهرب من التجنيد.
أما الأول فهو الشخص الذى التحق فعلاً بالخدمة ولو ليوم واحد ثم هرب وتمت محاكمته وبعد قضاء العقوبة تم رفده وحصل على شهادة تأدية الخدمة بتقدير (ردىء) يرتفع إلى (جيد) بعد مرور عام.
وهذا يعد رد اعتبار ويمكنه الترشح للبرلمان.
أما الثانى فهو الشخص الذى يمتنع عن تقديم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها من سن 18 : 45 دون زيادة يوم واحد، وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم تجنيده فى حالة السلم وإمكان تجنيده فى حالة الحرب أو الطوارئ أو التعبئة بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالى يخضع لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية.
وغالب الفقه يخرجه من نطاق التهرب تأسيساً على كونه لم يتجاوز سن التجنيد كلياً فيعتبر تحت الطلب، أما عن حقه فى الترشح للانتخابات البرلمانية فهو محل خلاف.
أما الثالث فهو الذى تهرب من التجنيد حتى تجاوز 45 سنة ولو بيوم واحد، وهو السن الذى يستحيل تجنيده فيه، وهذا لا يحق له الترشيح قولاً واحداً.
طعن هام سنة 2012
الطعن رقم 2134 لسنة 58 ق إدارية عليا بتاريخ 21/1/2012
حيث تخلف المدعى عن التجنيد حتى أتم سن الامتناع عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 722 لسنة 2003 جنح ع قنا وصدر حكم بتغريمه ألفى جنيه مع الإيقاف، فتم استبعاده من كشوف المرشحين على سند عدم أدائه الخدمة العسكرية والذى لا غنى عن توافره فى المرشح.
تقول المحكمة:
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط فى المرشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء القانونى من أدائها. بيد أن هذا القضاء منوط إعماله بأن يكون التهرب عن أداء الخدمة العسكرية راجعا إلى محض إرادة المكلف.
أما إذا كانت الحيلولة بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس مرجعه إلى قوة قاهرة قعدت به عن ذلك فإنه لا يسوغ عقلا ومنطقا اعتباره متهربا وحرمانه من حق دستورى كفله له الدستور كحق الترشيح فى الحالة موضوع الطعن الماثل.
ولما كان ذلك وكان عدم أداء الطاعن الخدمة العسكرية الإلزامية هو اعتقاله عام 1992، ومن ثم فإن عدم أدائه الخدمة العسكرية يكون لسبب خارج عن إرادته وهو الاعتقال والذى يعد بمثابة القوة القاهرة التى حالت بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.