10 يونيو 2025.. ارتفاع أسعار الأسمنت واستقرار الحديد في المصانع اليوم    ترامب ينضم إلى حملة الهجوم على الناشطة السويدية المتضامنة مع غزة جريتا ثونبرج: شابة غاضبة وغريبة    15 شهيدا و224 مصابا خلال محاولة فلسطينيين الحصول على المساعدات وسط غزة    جوارديولا يُعبر عن حزنه لما يحدث في غزة: هذا يؤلم جسدي.. لا يمكننا الصمت    تصفيات المونديال.. موعد مباراة فلسطين وعمان والقنوات الناقلة    مباريات اليوم.. ختام المرحلة الثالثة بتصفيات آسيا للمونديال    ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالإسكندرية.. والعظمى تسجل 30 درجة مئوية    إصابة 6 اشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع دراجة نارية في العمرانية    محافظ أسيوط يشهد انطلاق تقنية طبية جديدة «ERCP» في وحدة المناظير بمستشفى المبرة    قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ    بالفيديو.. المغازي يكشف موعد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    أسعار البيض والفراخ اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    إمام عاشور: الأهلي قادر على الفوز بمونديال الأندية    أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    تراجع سعر الذهب وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    ترقبوا.. موعد نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة الترم الثاني 2025 برقم الجلوس    التربية والتعليم تبدأ استقبال اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة حتى الخميس المقبل    أمينة خليل تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفل زفافها على أحمد زعتر في اليونان (صور)    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية في حفلات عيد الأضحي 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة بنها تعلن توافر فرصة عمل ب«كلية الزراعة» (الشروط والمستندات المطلوبة)    سارة وفيق ترد على انتقاد طارق الشناوي ل "ريستارت": "عرفت تبقي تريند من غير ما تنقد الفيلم"    إحالة سيدتين للجنايات بتهمة الاتجار في المخدرات وسرقة المواطنين بالساحل    إصابة 3 أشخاص إثر استهداف مسيرة إسرائيلية "وادي جنعم" بأطراف بلدة شبعا جنوب لبنان    "عيالي نزلوا هنا كانوا بيضحكوا".. نهر النيل يبتلع فرحة أسرة في ليلية زفاف بأسيوط- صور    فى أحضان الفراعنة.. عروض فنية لقصور الثقافة بالأقصر في احتفالات عيد الأضحى    حبس وغرامة، عقوبة استخدام حساب خاص بهدف ارتكاب جريمة فى القانون    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4675 جنيها    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    ذكريات كأس العالم!    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    منتخب إيطاليا يهزم مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2013

أثارت مناقشات قانون الانتخابات البرلمانية بمجلس الشورى الجدل حول وضع المستثنين من أداء الخدمة العسكرية وأحقيتهم فى الترشح، خاصة مع الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا، ولفهم آلية الترشح وعلاقتها بالخدمة، يتطلب معرفة الأصل القانونى لكل المواد الخاصة بالتجنيد.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على: " تُفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتُفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون"، وتنص المادة السادسة بند رابعاً على أنه: "يُستثنى من تطبيق المادة الأولى الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة".
ومن المادتين يتضح أن الاستثناء هنا بمثابة إعفاء نهائى من أداء الخدمة طبقاً للقانون ولسبب لا يرجع إلى المرشح، أمام المادة 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 من الفئات المستثناة أيضاً طلبة الكليات العسكرية وكليات الشرطة وغيرهم، وضباط الجيش والشرطة يتم قبول ترشيحهم بعد الاستقالة أو بلوغ سن المعاش، بل وقد أعفتهم اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها لفتح باب الترشيح من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لأنهم مستثنون.
الموقف التجنيدى لأى مواطن ينحصر فى 3 صور
1- أدى الخدمة.
2- أُعفى منها (وينقسم إلى إعفاء نهائى أو مؤقت).
3- متهرب من الخدمة.
والمستثنى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً لأحكام القانون هو بلا شك لم يؤد الخدمة ولم يتهرب منها، لأنه تقدم بنفسه إلى التجنيد فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه طبقاً لأحكام القانون 127 / 1980مادة 6 بند 4، وإذا لم يكن من أصحاب الصورة الأولى ولا الثالثة فهو قطعاً من أصحاب الصورة الثانية.
ولذلك فمن الخطأ الخلط بين المتهرب من التجنيد الصادر بحقه القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم 1 لسنة 24 ق تفسير – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) بتاريخ 4/9/2003 ص 3 وما بعدها، وبين الشخص الذى قام بواجبه ولبى نداء الوطن فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه من الخدمة وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون.
التخلف عن التجنيد
قررت لجان فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية 2011 قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط حصولهم على أحكام قضائية برد الاعتبار تأسيساً على أن رد الاعتبار قضائياً أو قانونياً يمحو الحكم القاضى بالإدانة ويزيل كل ما ترتب عليه من آثار سابقة وأهمها عودة حق الشخص فى مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 & 16 & 17 من القانون العسكرى رقم 2 لسنة 1969.
ومن بين الذين قبلت اللجان أوراقهم عبد الله تمام ومحمد سلمان حسن فى أسيوط وصبرى عبد الصبور فى الإسكندرية وممدوح سعد فى الأقصر.
وقد طالب العديد من المتخلفين عن التجنيد بمساواتهم بأبناء سيناء ومطروح الذين صدر قرار من المشير طنطاوى بإعفاء من تجاوز الثلاثين منهم من أداء الخدمة العسكرية وعدم اعتبارهم متهربين وإعطاءهم شهادات بذلك.
ويفرق بعض فقهاء القانون بين ثلاث حالات:
الأولى: الهارب من الخدمة.
الثانية: المتخلف عن التجنيد.
الثالثة: المتهرب من التجنيد.
أما الأول فهو الشخص الذى التحق فعلاً بالخدمة ولو ليوم واحد ثم هرب وتمت محاكمته وبعد قضاء العقوبة تم رفده وحصل على شهادة تأدية الخدمة بتقدير (ردىء) يرتفع إلى (جيد) بعد مرور عام.
وهذا يعد رد اعتبار ويمكنه الترشح للبرلمان.
أما الثانى فهو الشخص الذى يمتنع عن تقديم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها من سن 18 : 45 دون زيادة يوم واحد، وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم تجنيده فى حالة السلم وإمكان تجنيده فى حالة الحرب أو الطوارئ أو التعبئة بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالى يخضع لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية.
وغالب الفقه يخرجه من نطاق التهرب تأسيساً على كونه لم يتجاوز سن التجنيد كلياً فيعتبر تحت الطلب، أما عن حقه فى الترشح للانتخابات البرلمانية فهو محل خلاف.
أما الثالث فهو الذى تهرب من التجنيد حتى تجاوز 45 سنة ولو بيوم واحد، وهو السن الذى يستحيل تجنيده فيه، وهذا لا يحق له الترشيح قولاً واحداً.
طعن هام سنة 2012
الطعن رقم 2134 لسنة 58 ق إدارية عليا بتاريخ 21/1/2012
حيث تخلف المدعى عن التجنيد حتى أتم سن الامتناع عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 722 لسنة 2003 جنح ع قنا وصدر حكم بتغريمه ألفى جنيه مع الإيقاف، فتم استبعاده من كشوف المرشحين على سند عدم أدائه الخدمة العسكرية والذى لا غنى عن توافره فى المرشح.
تقول المحكمة:
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط فى المرشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء القانونى من أدائها. بيد أن هذا القضاء منوط إعماله بأن يكون التهرب عن أداء الخدمة العسكرية راجعا إلى محض إرادة المكلف.
أما إذا كانت الحيلولة بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس مرجعه إلى قوة قاهرة قعدت به عن ذلك فإنه لا يسوغ عقلا ومنطقا اعتباره متهربا وحرمانه من حق دستورى كفله له الدستور كحق الترشيح فى الحالة موضوع الطعن الماثل.
ولما كان ذلك وكان عدم أداء الطاعن الخدمة العسكرية الإلزامية هو اعتقاله عام 1992، ومن ثم فإن عدم أدائه الخدمة العسكرية يكون لسبب خارج عن إرادته وهو الاعتقال والذى يعد بمثابة القوة القاهرة التى حالت بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.