القليوبية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم    الوطنية للانتخابات تشكر المواطنين بالخارج للمشاركة بكثافة في اليوم الأول لجولة الإعادة    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    وزير السياحة والآثار: نستهدف تحقيق زيادة 7 ملايين سائح خلال 2026    حماس: انفجار رفح الفلسطينية وقع بمنطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال    حماس: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال وليس فيها أي فلسطيني    انفراجة يمنية في ملف الأسرى: اتفاق تبادل يشمل 2900 محتجز بينهم سعوديون وسودانيون    فاركو يحسم صدارة المجموعة على حساب إنبي في كأس عاصمة مصر    مصرع طفل وإصابة 18 فى انقلاب ميكروباص بنصر النوبة    انقلاب ميكروباص فى مياه ترعة بطريق المنزلة بالدقهلية    قريباً.. فتح مقابر تحيا مصر للخالدين بمنطقة عين الصيرة.. صور    أيها «الستارة».. الآن ترتفع «السادة» عن أم كلثوم!    مركب خوفو يجدد أضواء المتحف المصرى الكبير.. ماذا قالت الأسوشيتدبرس؟    تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى طوخ المركزي تمهيدًا لبدء التشغيل    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    جمال الوصيف: استمرار توافد الناخبين على السفارة والقنصلية بالسعودية رغم فترات الاستراحة    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية يناقش قريبًا كتاب «مستقبل بلد بين جيشين» للصحفي علي فوزي    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تقرير- قبل مواجهة الجمعة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات.. والنيابة تحقق    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2013

أثارت مناقشات قانون الانتخابات البرلمانية بمجلس الشورى الجدل حول وضع المستثنين من أداء الخدمة العسكرية وأحقيتهم فى الترشح، خاصة مع الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا، ولفهم آلية الترشح وعلاقتها بالخدمة، يتطلب معرفة الأصل القانونى لكل المواد الخاصة بالتجنيد.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على: " تُفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتُفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون"، وتنص المادة السادسة بند رابعاً على أنه: "يُستثنى من تطبيق المادة الأولى الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة".
ومن المادتين يتضح أن الاستثناء هنا بمثابة إعفاء نهائى من أداء الخدمة طبقاً للقانون ولسبب لا يرجع إلى المرشح، أمام المادة 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 من الفئات المستثناة أيضاً طلبة الكليات العسكرية وكليات الشرطة وغيرهم، وضباط الجيش والشرطة يتم قبول ترشيحهم بعد الاستقالة أو بلوغ سن المعاش، بل وقد أعفتهم اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها لفتح باب الترشيح من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لأنهم مستثنون.
الموقف التجنيدى لأى مواطن ينحصر فى 3 صور
1- أدى الخدمة.
2- أُعفى منها (وينقسم إلى إعفاء نهائى أو مؤقت).
3- متهرب من الخدمة.
والمستثنى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً لأحكام القانون هو بلا شك لم يؤد الخدمة ولم يتهرب منها، لأنه تقدم بنفسه إلى التجنيد فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه طبقاً لأحكام القانون 127 / 1980مادة 6 بند 4، وإذا لم يكن من أصحاب الصورة الأولى ولا الثالثة فهو قطعاً من أصحاب الصورة الثانية.
ولذلك فمن الخطأ الخلط بين المتهرب من التجنيد الصادر بحقه القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم 1 لسنة 24 ق تفسير – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) بتاريخ 4/9/2003 ص 3 وما بعدها، وبين الشخص الذى قام بواجبه ولبى نداء الوطن فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه من الخدمة وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون.
التخلف عن التجنيد
قررت لجان فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية 2011 قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط حصولهم على أحكام قضائية برد الاعتبار تأسيساً على أن رد الاعتبار قضائياً أو قانونياً يمحو الحكم القاضى بالإدانة ويزيل كل ما ترتب عليه من آثار سابقة وأهمها عودة حق الشخص فى مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 & 16 & 17 من القانون العسكرى رقم 2 لسنة 1969.
ومن بين الذين قبلت اللجان أوراقهم عبد الله تمام ومحمد سلمان حسن فى أسيوط وصبرى عبد الصبور فى الإسكندرية وممدوح سعد فى الأقصر.
وقد طالب العديد من المتخلفين عن التجنيد بمساواتهم بأبناء سيناء ومطروح الذين صدر قرار من المشير طنطاوى بإعفاء من تجاوز الثلاثين منهم من أداء الخدمة العسكرية وعدم اعتبارهم متهربين وإعطاءهم شهادات بذلك.
ويفرق بعض فقهاء القانون بين ثلاث حالات:
الأولى: الهارب من الخدمة.
الثانية: المتخلف عن التجنيد.
الثالثة: المتهرب من التجنيد.
أما الأول فهو الشخص الذى التحق فعلاً بالخدمة ولو ليوم واحد ثم هرب وتمت محاكمته وبعد قضاء العقوبة تم رفده وحصل على شهادة تأدية الخدمة بتقدير (ردىء) يرتفع إلى (جيد) بعد مرور عام.
وهذا يعد رد اعتبار ويمكنه الترشح للبرلمان.
أما الثانى فهو الشخص الذى يمتنع عن تقديم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها من سن 18 : 45 دون زيادة يوم واحد، وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم تجنيده فى حالة السلم وإمكان تجنيده فى حالة الحرب أو الطوارئ أو التعبئة بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالى يخضع لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية.
وغالب الفقه يخرجه من نطاق التهرب تأسيساً على كونه لم يتجاوز سن التجنيد كلياً فيعتبر تحت الطلب، أما عن حقه فى الترشح للانتخابات البرلمانية فهو محل خلاف.
أما الثالث فهو الذى تهرب من التجنيد حتى تجاوز 45 سنة ولو بيوم واحد، وهو السن الذى يستحيل تجنيده فيه، وهذا لا يحق له الترشيح قولاً واحداً.
طعن هام سنة 2012
الطعن رقم 2134 لسنة 58 ق إدارية عليا بتاريخ 21/1/2012
حيث تخلف المدعى عن التجنيد حتى أتم سن الامتناع عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 722 لسنة 2003 جنح ع قنا وصدر حكم بتغريمه ألفى جنيه مع الإيقاف، فتم استبعاده من كشوف المرشحين على سند عدم أدائه الخدمة العسكرية والذى لا غنى عن توافره فى المرشح.
تقول المحكمة:
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط فى المرشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء القانونى من أدائها. بيد أن هذا القضاء منوط إعماله بأن يكون التهرب عن أداء الخدمة العسكرية راجعا إلى محض إرادة المكلف.
أما إذا كانت الحيلولة بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس مرجعه إلى قوة قاهرة قعدت به عن ذلك فإنه لا يسوغ عقلا ومنطقا اعتباره متهربا وحرمانه من حق دستورى كفله له الدستور كحق الترشيح فى الحالة موضوع الطعن الماثل.
ولما كان ذلك وكان عدم أداء الطاعن الخدمة العسكرية الإلزامية هو اعتقاله عام 1992، ومن ثم فإن عدم أدائه الخدمة العسكرية يكون لسبب خارج عن إرادته وهو الاعتقال والذى يعد بمثابة القوة القاهرة التى حالت بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.