قفزة من 83% إلى 98%...جامعة سوهاج تتصدر مصر فى كفاءة بيانات الأجهزة العلمية    حلقة « القصة وما فيها » تحت المجهر    وزير العدل يكشف تفاصيل تطوير منظومة التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد    المجلس القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة بأسيوط    الداخلية تنظم الملتقى الثانى لطلاب الجامعات ضمن برنامج التعايش بأكاديمية الشرطة    شراكة أفريقية مرتقبة.. مصر للطيران والخطوط الكينية تتجهان لتوسيع التعاون التشغيلي وتبادل الخبرات    بعد إعلان "أوبك+" زيادة الإنتاج، هل يؤثر القرار على أسعار النفط الخام؟    الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029 لتوفير 70% من احتياجات اللحوم الحمراء    «الشيوخ» يناقش مشروع إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية    وزير الصناعة يبحث سبل تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية    محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان سولار مجمعة بالمخالفة في محطة بمنفلوط    الخارجية الإيرانية: طهران صاغت ردها الدبلوماسي على المقترح الأمريكي    الصحة الإسرائيلية: نقل 163 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة    مسؤول : إيران تدرس مقترح السلام لكنها غير منفتحة على «وقف إطلاق نار مؤقت»    مقتل شخصين سودانيين فى قصف إسرائيلي على لبنان    أكاديمي أمريكي: الحرب تحول إيران لقوة عالمية كبرى بفضل مضيق هرمز    هزة أرضية بقوة 4.6 ريختر تضرب لبنان.. ولا تأثير داخل مصر    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في افتتاح مرحلة الحسم بالدوري    ريال مدريد يسعى لاستعادة مدافعه قبل لقاء الإياب ضد بايرن    وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيره المغربي لبحث تعزيز التعاون المشترك    موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص بالشرقية    نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على 3 متهمين لاستيلائهم على 4 أطنان سولار بأسوان    تحرير 97 ألف مخالفة مرورية متنوعة على الطرق السريعة    صور| إحباط ترويج 2.5 مليون قرص مخدر ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة    «تغريب» و «جسور» عروض بمسرح شباب الجنوب بقنا    درة عن مشهد «القلم» مع أحمد العوضي: واقعي لكن محسوب    «برشامة» يتصدر شباك التذاكر.. ومنافسة قوية بين 4 أفلام في دور العرض    قسم التخدير بجامعة أسيوط يُنظم احتفالية لتكريم كوادره الطبية    التعليم العالي: جامعة أسوان تنظم قافلة طبية مجانية لجراحات تشوهات الأطفال    9 أخطاء شائعة تتعرض لها المرأه الحامل وتؤثر على صحة الجنين    نجاح إنقاذ حياة مريض متعدد الإصابات بمستشفى السلام بورسعيد    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين 24 قيادة جامعية جديدة    مهرجان المسرح العالمي يسدل ستار دورته ال41 ويعلن جوائزه    مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في مواجهات أمنية بأسيوط والأقصر    تشاهدون اليوم.. قمة بالدورى الايطالى بين نابولى وميلان ومواجهات بالدورى المصرى    الإنتاج الحربي يتجه لتوطين الصناعة عبر دعم مشروعات الشباب بخطوط إنتاج محلية    شعبة الدواجن: تراجع الأسعار بنسبة 30%.. الكيلو ب73 جنيهًا في المزرعة    بين السماء والأرض.. أمن الفيوم ينقذ محتجزا داخل مصعد في اللحظات الأخيرة    لكل قصة نهاية..برناردو سيلفا خارج مانشستر سيتي بنهاية الموسم    ليلة حاسمة في الكالتشيو.. يوفنتوس يطارد المربع الذهبي ونابولي يصطدم بميلان في قمة الوصافة    رابط نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظائف طبيب بيطري    صراع البقاء يشتعل.. زد يواجه المقاولون وكهرباء الإسماعيلية يصطدم ببتروجت    طريقة عمل الفريكة، أكلة تراثية لذيذة ومغذية    باسم سمرة يستعيد كواليس «ذات»: من أهم محطاتي الفنية.. واستغرق تحضيره 3 سنوات    أكسيوس: محادثات وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً بين إيران والولايات المتحدة    جيش الاحتلال الإسرائيلي: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان 7 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت    دنيا سامي تكشف أسرار "فن الحرب": يوسف الشريف إنسان قبل ما يكون نجم    حمادة هلال يكشف كواليس أصعب سقوط: السخرية من "25 يناير" صنعت شخصيتي من جديد    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    ضبط سائق "توك توك" دهس مواطنًا بالغربية وفر هاربًا    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخدمة العسكرية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 02 - 2013

أثارت مناقشات قانون الانتخابات البرلمانية بمجلس الشورى الجدل حول وضع المستثنين من أداء الخدمة العسكرية وأحقيتهم فى الترشح، خاصة مع الملاحظات التى أوردتها المحكمة الدستورية العليا، ولفهم آلية الترشح وعلاقتها بالخدمة، يتطلب معرفة الأصل القانونى لكل المواد الخاصة بالتجنيد.
تنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية على: " تُفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، وتُفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون"، وتنص المادة السادسة بند رابعاً على أنه: "يُستثنى من تطبيق المادة الأولى الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة".
ومن المادتين يتضح أن الاستثناء هنا بمثابة إعفاء نهائى من أداء الخدمة طبقاً للقانون ولسبب لا يرجع إلى المرشح، أمام المادة 6 من القانون رقم 127 لسنة 1980 من الفئات المستثناة أيضاً طلبة الكليات العسكرية وكليات الشرطة وغيرهم، وضباط الجيش والشرطة يتم قبول ترشيحهم بعد الاستقالة أو بلوغ سن المعاش، بل وقد أعفتهم اللجنة العليا للانتخابات فى قرارها لفتح باب الترشيح من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لأنهم مستثنون.
الموقف التجنيدى لأى مواطن ينحصر فى 3 صور
1- أدى الخدمة.
2- أُعفى منها (وينقسم إلى إعفاء نهائى أو مؤقت).
3- متهرب من الخدمة.
والمستثنى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً لأحكام القانون هو بلا شك لم يؤد الخدمة ولم يتهرب منها، لأنه تقدم بنفسه إلى التجنيد فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه طبقاً لأحكام القانون 127 / 1980مادة 6 بند 4، وإذا لم يكن من أصحاب الصورة الأولى ولا الثالثة فهو قطعاً من أصحاب الصورة الثانية.
ولذلك فمن الخطأ الخلط بين المتهرب من التجنيد الصادر بحقه القرار التفسيرى للمحكمة الدستورية العليا الصادر فى الطلب رقم 1 لسنة 24 ق تفسير – الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) بتاريخ 4/9/2003 ص 3 وما بعدها، وبين الشخص الذى قام بواجبه ولبى نداء الوطن فصدر قرار وزير الدفاع باستثنائه من الخدمة وفقاً للأحكام المقررة من هذا القانون.
التخلف عن التجنيد
قررت لجان فحص طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية 2011 قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط حصولهم على أحكام قضائية برد الاعتبار تأسيساً على أن رد الاعتبار قضائياً أو قانونياً يمحو الحكم القاضى بالإدانة ويزيل كل ما ترتب عليه من آثار سابقة وأهمها عودة حق الشخص فى مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، والمواد 1 & 16 & 17 من القانون العسكرى رقم 2 لسنة 1969.
ومن بين الذين قبلت اللجان أوراقهم عبد الله تمام ومحمد سلمان حسن فى أسيوط وصبرى عبد الصبور فى الإسكندرية وممدوح سعد فى الأقصر.
وقد طالب العديد من المتخلفين عن التجنيد بمساواتهم بأبناء سيناء ومطروح الذين صدر قرار من المشير طنطاوى بإعفاء من تجاوز الثلاثين منهم من أداء الخدمة العسكرية وعدم اعتبارهم متهربين وإعطاءهم شهادات بذلك.
ويفرق بعض فقهاء القانون بين ثلاث حالات:
الأولى: الهارب من الخدمة.
الثانية: المتخلف عن التجنيد.
الثالثة: المتهرب من التجنيد.
أما الأول فهو الشخص الذى التحق فعلاً بالخدمة ولو ليوم واحد ثم هرب وتمت محاكمته وبعد قضاء العقوبة تم رفده وحصل على شهادة تأدية الخدمة بتقدير (ردىء) يرتفع إلى (جيد) بعد مرور عام.
وهذا يعد رد اعتبار ويمكنه الترشح للبرلمان.
أما الثانى فهو الشخص الذى يمتنع عن تقديم نفسه لمنطقة التجنيد التابع لها من سن 18 : 45 دون زيادة يوم واحد، وهو الأمر الذى يترتب عليه عدم تجنيده فى حالة السلم وإمكان تجنيده فى حالة الحرب أو الطوارئ أو التعبئة بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالى يخضع لحكم المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية.
وغالب الفقه يخرجه من نطاق التهرب تأسيساً على كونه لم يتجاوز سن التجنيد كلياً فيعتبر تحت الطلب، أما عن حقه فى الترشح للانتخابات البرلمانية فهو محل خلاف.
أما الثالث فهو الذى تهرب من التجنيد حتى تجاوز 45 سنة ولو بيوم واحد، وهو السن الذى يستحيل تجنيده فيه، وهذا لا يحق له الترشيح قولاً واحداً.
طعن هام سنة 2012
الطعن رقم 2134 لسنة 58 ق إدارية عليا بتاريخ 21/1/2012
حيث تخلف المدعى عن التجنيد حتى أتم سن الامتناع عن التجنيد وقيدت ضده القضية رقم 722 لسنة 2003 جنح ع قنا وصدر حكم بتغريمه ألفى جنيه مع الإيقاف، فتم استبعاده من كشوف المرشحين على سند عدم أدائه الخدمة العسكرية والذى لا غنى عن توافره فى المرشح.
تقول المحكمة:
وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب توافر هذا الشرط فى المرشح، وأن التهرب من أداء الخدمة العسكرية حتى تجاوز سن التجنيد لا يعتبر بمثابة الإعفاء القانونى من أدائها. بيد أن هذا القضاء منوط إعماله بأن يكون التهرب عن أداء الخدمة العسكرية راجعا إلى محض إرادة المكلف.
أما إذا كانت الحيلولة بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس مرجعه إلى قوة قاهرة قعدت به عن ذلك فإنه لا يسوغ عقلا ومنطقا اعتباره متهربا وحرمانه من حق دستورى كفله له الدستور كحق الترشيح فى الحالة موضوع الطعن الماثل.
ولما كان ذلك وكان عدم أداء الطاعن الخدمة العسكرية الإلزامية هو اعتقاله عام 1992، ومن ثم فإن عدم أدائه الخدمة العسكرية يكون لسبب خارج عن إرادته وهو الاعتقال والذى يعد بمثابة القوة القاهرة التى حالت بينه وبين أداء هذا الواجب المقدس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.