تنظر المحكمة الإدارية العليا غدا الطعن المقدم من أحمد سوكارنوا الحامي وكيلا عن أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لافتقاده شرط أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها. يعتبر هذا الطعن آخر بصيص أمل لدي نواب التجنيد لممارسة حقوقهم السياسية وكانت المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المباديء قد قضت في حكم سابق لها والصادر بجلسة 7/12/2000 في الطعن رقم 1973 لسنة 47ق عليا بما نصه: "يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها طبقا للقانون ولا يعتبر المتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية حتي تجاوز سن التجنيد بمثابة الإعفاء قانونا من أداءها". يوضح أحمد سوكارنو المحامي أن المتهرب من أداء الخدمة العسكرية وفقا للحكم سالف الذكر هو الفرد الذي تهرب من أداء الخدمة العسكرية حتي تجاوز سن التجنيد "تجاوز كلي" أي أنه هو الفرد الذي بلغ من العمر سنا معينا "45 عاما" حال تسليم نفسه إلي منطقة التجنيد يستحيل فيها تجنيده بالخدمة العسكرية طبقا للقانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 لتجاوزه سن التجنيد في جميع الحالات الأربعة التي تكون عليها القوات المسلحة عامة وهي حالة السلم والحرب والتعبئة والطواريء أما من تجاوز سن التجميد "تجاوز جزئي" في حالة السلم فقط فلا ينطبق عليه مفهوم المتهرب الذي جاء بالحكم إذ أنه يجوز تجنيده في حالات الحرب أو التعبئة أو الطواريء طبقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية. يضيف: إنه بدراسة حالة نواب التجنيد طبقا لهذا المفهوم سالف الذكر نجد أن هناك نائب تجنيد ينطبق عليه مفهوم المتهرب سالف الذكر وهناك نائب تجنيد آخر لا ينطبق عليها هذا المفهوم فالنائب الذي ينطبق عليه مفهوم المتهرب من الخدمة العسكرية وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو الفرد الذي تهرب من تقديم نفسه للتجنيد حتي تجاوز سن التجنيد "تجاوز كلي" وهو ما أورده المشرع بالمادة 53 قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 أي أنه هو الفرد الذي بلغ من العمر أكثر من خمسة وأربعين عاما ولو بيوم واحد حال تسليم نفسه إلي منطقة التجنيد يستحيل فيها تجنيده بالخدمة العسكرية لتجاوزه سن التجنيد في جميع الحالات الأربعة التي تكون عليها القوات المسلحة عامة وهي حالة السلم وحالة الحرب وحالة التعبئة وحالة الطواريء وهذه هي الفئة من نواب التجنيد الذي ينطبق عليه حكم المحكمة الإدارية العليا ويعتبر متهربا من التجنيد ولا يجوز له الترشح لانتخابات مجلس الشعب حسب مفهوم المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المباديء أما النائب الذي لا ينطبق عليه مفهوم المتهرب من التجنيد وفقا لهذا الحكم فهو الفرد الذي تخلف عن التجنيد وتجاوز سن التجنيد حتي سن ثلاثين عاما "تجاوز جزئي" بحيث لا يمكن تجنيد في حالة واحدة فقط وهي حالة السلم ولكن لم يتجاوز سن التجنيد الكلي ويجوز تجنيده في الثلاث حالات الأخري وهي حالة الحرب وحالة التعبئة وحالة الطواريء بقرار من رئيس الجمهورية فهو الذي حصل علي نموذج إعفاء من الخدمة العسكرية وثابت به أن يصلح كمسوغ للتعيين وفقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية بعد سداد الغرامة ووفقا لذلك فإنه يحق له التعيين لكونه غير مطالب بأداء الخدمة العامة فهي بمثابة إعفاء مؤقت وليس نهائي حتي يبلغ من العمر أكثر من خمسة وأربعين عاما فيحصل علي شهادة مدون فيها إعفاء نهائي ويصبح بذلك قد تحقق شرط الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية طبقا للفقرة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1982 في شأن مجلس الشعب التي اشترطت في المرشح "ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو المعفي من ادائها طبقا للقانون" فهو قد اعفي من اداء الخدمة العسكرية طبقا لنص المادة 36 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980 وبذلك يحق له الترشح لانتخابات مجلس الشعب.