سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    بمناسبة عيد العمال، وزارة العدل تسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    محافظة سوهاج ترد على عدم إنشاء كوبري بديل للكوبري المنهار في قرية العتامنة    محمد عبد الجليل يكتب: "فيزتك" فضيت ورصيدك اتبخر! هذه حكاية 6 شياطين نهبوا أموالك من البنوك تحت ستار "السياحة"    مقتل 12 شخصًا بغارات إسرائيلية جنوب لبنان رغم الهدنة    «ترامب»: بعد الانتهاء من المهمة في إيران سنتوجه إلى كوبا    البنتاجون: الولايات المتحدة تعتزم سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا    كبيرة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي: إعلان ترامب انتهاء الحرب "لا يعكس الواقع"    واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للإمارات بقيمة 147.6 مليون دولار    في ظهور مميز، عمرو دياب يغني مع نجله عبد الله وابنته كنزي بحفله بالجامعة الأمريكية (فيديو)    طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة تريزيجيه في القمة    صلاح: كنت أركض أكثر من زملائي في منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    «ترامب»: إيران بلا دفاعات جوية أو رادارات فعالة    ميناء دمياط يعزز الأمن الغذائي ويربط مصر بأوروبا والخليج    جامعة الدلتا تتألق في «Dare To Achieve» وتؤكد دعمها لابتكارات الطلاب    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    كرة طائرة - الأهلي يتفوق على بتروجت ويتأهل لنهائي إفريقيا    تفاصيل | وفاة شخص وإصابة 13 آخرين في حادث البهنسا بصحراوي المنيا    القبض على عاطل ظهر في فيديو مشاجرة بالسلاح الأبيض بالقاهرة    خناقة الديليفري وعمال المطعم.. معركة بين 11 شخصا بسبب الحساب    دفع ثمن شهامته.. اعتداء صادم على مسن الهرم والداخلية تضبط المتهم    محاضرة دولية تكشف تحديات جودة التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي    ماذا يريد شيخ الأزهر؟    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    رحلة إلى المجهول تتحول إلى ذهب سينمائي.. "Project Hail Mary" يكتسح شباك التذاكر عالميًا    ميادة الحناوي تعود بليلة من الزمن الجميل في موازين... طرب أصيل يوقظ الحنين    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    صفحات مزيفة.. سقوط تشكيل عصابي دولي للنصب على راغبي زيارة الأماكن السياحية    نصف فدان.. السيطرة على حريق نشب داخل زراعات القصب بقنا    طبيب الأهلى يوضح إصابة تريزيجيه فى القمة 132    الخارجية الأمريكية: بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت    رئيس هيئة تنشيط السياحة يلتقي مع ممثلي شركات إنتاج محتوى السياحة الروحانية    ليدز يونايتد يسحق بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    زيادة تقابلها زيادة، مصدر ب"تنظيم الاتصالات" يحسم جدل ارتفاع ضريبة الآيفون في مصر    شرطي ينقذ الموقف.. تفاصيل حادث تصادم في الإسكندرية    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي يكشف كواليس لقائه ب"علاء مبارك" قبل الثورة بأيام    موعد إعلان قائمة منتخب الناشئين لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    "15 مايو التخصصي"تنجح في إنقاذ شاب من اختناق حاد بالمريء    استشاري غدد صماء: "نظام الطيبات" فتنة طبية تفتقر للبحث العلمي وتؤدي للوفاة    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    القومي للبحوث يطلق قافلة طبية كبرى بالشرقية تستهدف 2680 مواطنا    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    أخبار الفن اليوم الجمعة.. أزمة بنقابة التشكيليين بسبب تفاوت الرواتب والمعاشات.. تكريم يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور في ختام المهرجان الكاثوليكي    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    طلعت فهمي رئيسًا ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" وحبشي وعبد الحافظ نائبين    تفاصيل مسابقة التأليف بالدورة 19 من المهرجان القومي للمسرح    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    وزير خارجية إيران: مغامرة نتنياهو كلفت واشنطن 100 مليار دولار حتى الآن    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو 2026    منير أديب يكتب: ردود فعل الإخوان على وفاة مختار نوح بين الأيديولوجيا والتحولات الأخلاقية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهربون من التجنيد يطالبون بالمساواة ببدو سيناء
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 13 - 11 - 2011

مع كل انتخابات تستقبل محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المئات من القضايا ضد لجان تلقي قبول طلبات الترشح في المحافظات من مرشحين تم استبعادهم من الترشح إما بسبب عدم استكمال أوراق ترشيحهم أو تغير صفاتهم من عمال إلي فئات أو قضايا من مرشحين ضد بعضهم البعض لاستبعادهم من الانتخابات
أما الغريب والملاحظ في انتخابات هذا العام فهو غزو المتهربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية للترشح في هذة الانتخابات وقابلت لجان تلقي قبول الترشح هذا الغزو برفض قبول أوراق ترشيحهم فأقام اكثر من الف من هؤلاء المتهربين دعاوي قضائية امام محاكم القضاء الإداري للحصول علي احكام قضائية باحقيتهم في الترشيح.
والمعروف ان المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 نص علي ضرورة من يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفي منها. والمعروف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا سبق ان اصدرت حكما اكدت فيه ان الخدمة العسكرية من اهم الشروط الواجب توافرها في عضو المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشوري والمجالس المحلية.
ومع ذلك اقام المستبعدون من الترشح من مجلس الشعب بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكرية قضايا امام محاكم القضاء الإداري للحصول علي احكام بأحقيتهم في الترشح حيث يري البعض منهم ان رفض قبول أوراق ترشيحهم مخالف للقانون والدستور والبعض يري انه دفع غرامة عدم اداء الخدمة العسكرية وبالتالي لم يهربوا من الخدمة وبالتالي لا يجوز حرمانه من الترشح واخرون لهم أسبابهم القانونية.
سمير تريج احد الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية واقام دعوي قضائية امام المحكمة طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه في الانتخابات عن الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة امبابة وقسم الدقي وقسم العجوزة بصفته «عامل».
سمير قال: إن اللجنة استبعدته من الترشح لعدم تقديمة شهادة تأدية الخدمة العسكرية رغم انه تقدم بشهادة تفيد بانه تخلف عن التجنيد حتي تجاوز سن التجنيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا.
وفوجئ بان اللجنة لم تدرج اسمه بكشوف المرشحين وهذا مخالف للواقع والقانون فضلا عن أن استبعاده يضره ضررا بالغًا.
واكد سمير ان نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الذي يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية مخالف للمواد 8و4 و62 و66 من الدستور التي أكدت ان حق الترشح يعد من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منها حرمانا ابديا ومطلقا.
فالدستور ساوي في الحقوق السياسية بين المواطنين والزم الدولة بإتاحة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنها اتاحة فرص الترشح لعضوية المجالس النيابية لجميع المواطنين وعدم حرمان طائفة منهم من هذا الحق حرمانا ابديا خاصة ان من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية وعوقب بعقوبة الغرامة ورد اليه اعتباره يجب الا يكون في موضع مرتكبي جناية التخابر مع دولة اجنبية أو افشاء اسرار عسكرية والذين لا يحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية بصورة مؤبدة وإنما يحرمون من مباشرتها إلي ان يرد اليهم اعتبارهم قضاء أو قانونا.
حمدي محمد أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالجيزة علي صفة «عامل» استبعدت أوراق ترشيحه لنفس السبب قأقام حمدي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري واعتمد علي نفس الأسباب القانونية التي اعتمد عليها سمير.
الدكتور حسن عبد الغني مرشح لانتخابات مجلس الشعب فئات مستقل عن الدائرة الرابعة بكرداسة فوجئ برفض اللجنة طلب ترشيحه بحجة كما قال في دعواه انه لم يؤد الخدمة العسكرية رغم وجود شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة العسكرية ضمن ملف أوراق ترشيحة الذي تقدم بها للترشح.
الدكتور حسن قال في دعواه التي اقامها امام محكمة القضاء الإداري إنه تظلم من قرار استبعاده أمام رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتخصص بفحص الطعون وكان رده أنني كنت متخلفًا عن التجنيد وقيدت ضدي جنح التخلف عن التجنيد وصدر الحكم فيها بانني غير مطلوب للتجنيد نهائيا. وقال الدكتور حسن: تقدمت بشهادة من الجدول الجنائي تفيد بانني اثناء المدة المحددة في قانون اداء الخدمة العسكرية الوطنية وحتي نهاية هذه المدة التي تنتهي ببلوغ الشخص ثلاثين عاما كنت مقيد الحرية في القضية رقم 462 لسنة 1981 امن دولة عليا طوارئ والمقيدة بالجدول الجنائي تحت رقم 2359 لسنة 1982 ج عابدين ونفذت مدة العقوبة كاملة وهي خمس عشرة سنة وهو ما بين من واقع شهادة الجدول الجنائي التي تقدمت بها وهو ما يؤكد العذر القهري الذي منعني من التقدم لأداء الخدمة العسكرية طوال مدة التجنيد.
وأكد الدكتور حسن ان رفض قبول أوراق ترشحه مخالف للدستور وللقضاء الدستوري فقد اباح الدستور لكل مواطن متمتعا بالاهلية القانونية ان يمارس حقوقه السياسية دون قيد وقد جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا بخصوص ذلك مؤكدا قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار القضائي أو القانوني.
وقد جاء في شهادة تأدية الخدمة العسكرية الخاصة به أنه أصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا ذلك بخلاف لو أنه عوقب علي جنحة التخلف عن التجنيد بعقوبة جنائية.
وقد أيدت ذلك المحكمة الدستورية العليا باحد مبادئها الحديثة بخصوص الانتخابات مؤكدة قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار القضائي أو القانوني ورد الاعتبار يقتضي وجود عقوبة جنائية أو كان المذكور غير مطلوب لأداء الخدمة العسكرية نتيجة تقادم العقوبة أو تقادم الجريمة نفسها.
فإذا كان هناك حكم فيكون رد الاعتبار بحكم اما إذا لم يوجد حكم كما جاء بشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية فيكفي فيها أن يذكر ان المذكور غير مطلوب للخدمة العسكرية وأكد الدكتور حسن أنه لا يعد متخلفا عن التجنيد بمحض ارادته بل إنه كان يقضي عقوبة جنائية في قضية سياسية وليست قضية جنائية ولا مخلة بالشرف لهذا كله فإنه يطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس لجنة قبول طلبات الترشح بوضع اسمه في كشوف المرشحين علي مقعد الفئات بالدائرة الرابعة بكرداسة.
محمود محمد أحد المرشحين عن الدائرة الثانية ومقرها الجيزة علي مقعد فردي مستقل اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري لادراج اسمه في كشوف المرشحين وذلك بعد ان قامت لجنة تلقي طلبات الترشح باستبعاده لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به.
محمود قال في دعواه انني وحيد والدي وقد تم تأجيل تجنيدي طبقا لقانون الخدمة العسكرية وهذا القانون يعطي الاعفاء النهائي من التجنيد لوحيد والده عند بلوغه سن 29 عام وكان قبل الثورة يشترط ان يكون سن المرشح 30 عامًا وعدل هذا الشرط بعد الثورة واصبح 25 عامًا وبالتالي لم يكن لديه شهادة الاعفاء النهائي لان عمره لم يصل إلي 29 عامًا.
ومجدي محمد اقام هو الآخر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوضع اسمه ضمن المرشحين للدائرة الرابعة ومقرها الهرم .
مجدي قال: إنه فوجئ باستبعاده بحجة تخلفه عن التجنيد وقيدت ضدة القضية رقم 2428 لسنة 2009 .
واكد ان قرار استبعاده مخالف للقانون لان اللجنة العليا للانتخابات خلطت بين الهاربين من التجنيد وهؤلاء لا يحق لهم الترشح لمجلس الشعب وبين المتخلفين عن التجنيد بسبب أو عذر قانوني وقد قاموا بتقديم انفسهم للمحاكمة وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالهم وهو من هؤلاء وبالتالي اصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا وحصل علي نموذج يأدية الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 وهذا النموذج يعمل به كمسوغ للتعين وبالأحري ان يأخذ به كمستند لتأدية الخدمة العسكرية ولا يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وبالتالي أصبح الشرط الذي زعمت اللجنة انه غير متوافر غير صحيح خاصة أنه في طريقه للحصول علي حكم قضائي برد الاعتبار علي اساس ان رد الاعتبار قضائيا أو قانونيا يمحو الحكم القاضي بالادانة ويزيل كل ما يترتب عليه من آثار سابقة واهمها عودة حق الشخص في مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية والمواد 1 و 16 و 17 من القانون.
باقي موضوع غزو المتهربين من التجنيد لمجلس الشعب المقبل والمواد 1و 16 و17 من القانون العسكري رقم 2 لسنة 1969
محمد عثمان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي الساحل بمحافظة القاهرة علي مقعد فردي بصفته فئات وفوجئ باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين وتقدم بتظلم إلي للجنة العليا للانتخابات وجاء سبب استبعاده تخلفه عن التجنيد قأقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي باحقيته في الترشح.
محمد اكد في دعواه بأنه قدم ما يفيد موقفه من التجنيد واللجنة راجعت جميع الأوراق واستملت اصل شهادة موقفه من التجنيد وحسب تصريحات اللجنة العليا للانتخابات بأحقية المتخلفين عن التجنيد من مباشرة حقوقهم السياسية بالاضافة إلي ذلك قرار المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعفاء مواطني شمال وجنوب سيناء من عقوبة التخلف عن التجنيد لاكثر من ثلاثين عاما وكذلك مواطني مرسي مطروح حيث إن مواطني تلك المحافظات يتمتعون بالجنسية المصرية وما ينطبق عليهم ينطبق علي اي مصري اخر دون تميز وبالتالي فإنه معافي من عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ويحق له التقدم للترشح لمجلس الشعب.
كما اكد محمد علي سابقه موافقة اللجنة العليا للانتخابات علي قبول أوراق الترشح الخاصة بسعيد بيومي وكان يحمل الرمز الانتخابي «العلم» وموقفه من التجنيد مطابق لموقفه وكان هذا في انتخابات 2010 وكذلك وافقت اللجنة علي قبول أوراق ترشيح محمد بيومي الذي كان يحمل رمز الدبابة في انتخابات عام 2005 عن دائرة روض الفرج كان موقفه من التجنيد نفس موقفه أيضا.
حامد حامد احد المرشحين لمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة علي صفة «العامل» ورفض قبول أوراق ترشيحة لتخلفة عن اداء الخدمة العسكرية أاقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري للحصول علي حكم باحقيتة في الترشح وأكد في دعواه أنه استوفي جميع الشروط المطلوبة بما فيها حصوله علي شهادة من القوات المسلحة بمنطقة تجنيد القاهرة بأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية وأنه تخلف وتجاوز السن القانوني للتجنيد وأن ذلك التخلف بعد سداد الغرامة المحكوم بها وهذا لا يمنعه من الترشح لجميع الدوائر سواء مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو الوظائف العامة.
واكد حامد بان شهادة موقفه من التجنيد سبق وان قدمها عند ترشيحة بصفتة عامل مستقل في انتخابات عام 2010 عن نفس الدائرة وقبل ترشيحة واعطي له رمز الاباجورة وتحت يده جميع المستندات الدالة علي ذلك
علي سليم اقام هو الاخر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ورئيس لجنة قبول أوراق مرشحي مجلس الشعب ووزير الداخلية ومدير امن اجيزة لعدم قبول أوراق ترشيحة علي مقعد الفئات بالدائرة الأولي قسم شرطة الجيزة.
علي قال: إن سبب استبعاده من الترشح عدم تقديمة ضمن أوراق الترشح الشهادة الدالة علي تادية الخدمة العسكرية وقد رفضت اللجنة استلام شهادة تادية الخدمة منة لتقديمها بعد المواعيد المقرر للطعن واستلام باقي الأوراق.
وأكد حامد امتناع اللجنة المختصة عن قبول أوراق شهادة الخدمة العسكرية يؤدي الي ضياع فرصة ترشيحة علي الرغم من جديتة في التقدم بأوراقه في المدة المحددة وتسديد المبلغ المقرر للترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.