سعر الذهب يتراجع 2% أسبوعيًا.. وعيار 21 يسجل 6960 جنيهًا    تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز    نائب محافظ الفيوم يتابع آخر المستجدات بملف "التحول الرقمي" ومسابقة "القيادات المحلية"    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    استقبال 166226 طنا من القمح المحلي بشون وصوامع الشرقية    هام من السياحة بشأن موسم الحج 1447-2026    وزير الكهرباء يبحث مع "شنايدر إليكتريك" التوسع في مبادرة تحسين كفاءة الطاقة    مستشارة بالناتو: تحركات البنتاجون تؤثر على علاقات واشنطن بحلفائها    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يجدد إنذارات إخلاء لبلدات في الجنوب اللبناني    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    الإمارات تعلن عودة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    اتحاد السلة يعلن مواعيد مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات    أربيلوا قبل مواجهة إسبانيول: دفعنا ثمن غياب العقلية من نقاطنا    وزير الشباب يتفقد أعمال تطوير مركز الطب الرياضي بمدينة نصر    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    برشلونة يعلن حصول رافينيا وبيرنال على التصريح الطبي قبل مواجهة أوساسونا    بلاغ يقود المباحث لضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار في المنوفية    السيطرة على حريق بموقع تصوير "بيت بابا 2" دون خسائر بشرية    انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بالجزيرة الوسطى بكورنيش الإسكندرية    إحالة أوراق متهم بتزوير شهادة ميلاد طفلة والتعدي عليها لمدة 6 أعوام في الإسكندرية للمفتي    الحرارة الآن 34 درجة على القاهرة الكبرى.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس    الأوقاف الأردنية: خطط بديلة لنقل الحجاج وضمان أداء المناسك بأمان    مدير إدارة طور سيناء التعليمية ينفي رصد أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات النقل بالتعليم الفني    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    أول تعليق من مخرج "بيت بابا 2" بعد حريق لوكيشن التصوير    الدكتور خالد عبدالغفار: الصحة النفسية حق أساسي لكل مواطن    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    هاجمتهم إسرائيل.. نقل 59 ناشطا من أسطول الصمود إلى تركيا    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    أكاديمية الفنون تحتفل بذكرى تحرير سيناء بحفل لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    القبض على المتهمين بسرقة 250 ألف جنيه من سيارة بمدينة الشيخ زايد    تشييع جنازة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي إلى مثواه الأخير (صور)    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهربون من التجنيد يطالبون بالمساواة ببدو سيناء
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 13 - 11 - 2011

مع كل انتخابات تستقبل محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المئات من القضايا ضد لجان تلقي قبول طلبات الترشح في المحافظات من مرشحين تم استبعادهم من الترشح إما بسبب عدم استكمال أوراق ترشيحهم أو تغير صفاتهم من عمال إلي فئات أو قضايا من مرشحين ضد بعضهم البعض لاستبعادهم من الانتخابات
أما الغريب والملاحظ في انتخابات هذا العام فهو غزو المتهربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية للترشح في هذة الانتخابات وقابلت لجان تلقي قبول الترشح هذا الغزو برفض قبول أوراق ترشيحهم فأقام اكثر من الف من هؤلاء المتهربين دعاوي قضائية امام محاكم القضاء الإداري للحصول علي احكام قضائية باحقيتهم في الترشيح.
والمعروف ان المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 نص علي ضرورة من يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفي منها. والمعروف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا سبق ان اصدرت حكما اكدت فيه ان الخدمة العسكرية من اهم الشروط الواجب توافرها في عضو المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشوري والمجالس المحلية.
ومع ذلك اقام المستبعدون من الترشح من مجلس الشعب بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكرية قضايا امام محاكم القضاء الإداري للحصول علي احكام بأحقيتهم في الترشح حيث يري البعض منهم ان رفض قبول أوراق ترشيحهم مخالف للقانون والدستور والبعض يري انه دفع غرامة عدم اداء الخدمة العسكرية وبالتالي لم يهربوا من الخدمة وبالتالي لا يجوز حرمانه من الترشح واخرون لهم أسبابهم القانونية.
سمير تريج احد الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية واقام دعوي قضائية امام المحكمة طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه في الانتخابات عن الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة امبابة وقسم الدقي وقسم العجوزة بصفته «عامل».
سمير قال: إن اللجنة استبعدته من الترشح لعدم تقديمة شهادة تأدية الخدمة العسكرية رغم انه تقدم بشهادة تفيد بانه تخلف عن التجنيد حتي تجاوز سن التجنيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا.
وفوجئ بان اللجنة لم تدرج اسمه بكشوف المرشحين وهذا مخالف للواقع والقانون فضلا عن أن استبعاده يضره ضررا بالغًا.
واكد سمير ان نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الذي يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية مخالف للمواد 8و4 و62 و66 من الدستور التي أكدت ان حق الترشح يعد من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منها حرمانا ابديا ومطلقا.
فالدستور ساوي في الحقوق السياسية بين المواطنين والزم الدولة بإتاحة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنها اتاحة فرص الترشح لعضوية المجالس النيابية لجميع المواطنين وعدم حرمان طائفة منهم من هذا الحق حرمانا ابديا خاصة ان من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية وعوقب بعقوبة الغرامة ورد اليه اعتباره يجب الا يكون في موضع مرتكبي جناية التخابر مع دولة اجنبية أو افشاء اسرار عسكرية والذين لا يحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية بصورة مؤبدة وإنما يحرمون من مباشرتها إلي ان يرد اليهم اعتبارهم قضاء أو قانونا.
حمدي محمد أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالجيزة علي صفة «عامل» استبعدت أوراق ترشيحه لنفس السبب قأقام حمدي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري واعتمد علي نفس الأسباب القانونية التي اعتمد عليها سمير.
الدكتور حسن عبد الغني مرشح لانتخابات مجلس الشعب فئات مستقل عن الدائرة الرابعة بكرداسة فوجئ برفض اللجنة طلب ترشيحه بحجة كما قال في دعواه انه لم يؤد الخدمة العسكرية رغم وجود شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة العسكرية ضمن ملف أوراق ترشيحة الذي تقدم بها للترشح.
الدكتور حسن قال في دعواه التي اقامها امام محكمة القضاء الإداري إنه تظلم من قرار استبعاده أمام رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتخصص بفحص الطعون وكان رده أنني كنت متخلفًا عن التجنيد وقيدت ضدي جنح التخلف عن التجنيد وصدر الحكم فيها بانني غير مطلوب للتجنيد نهائيا. وقال الدكتور حسن: تقدمت بشهادة من الجدول الجنائي تفيد بانني اثناء المدة المحددة في قانون اداء الخدمة العسكرية الوطنية وحتي نهاية هذه المدة التي تنتهي ببلوغ الشخص ثلاثين عاما كنت مقيد الحرية في القضية رقم 462 لسنة 1981 امن دولة عليا طوارئ والمقيدة بالجدول الجنائي تحت رقم 2359 لسنة 1982 ج عابدين ونفذت مدة العقوبة كاملة وهي خمس عشرة سنة وهو ما بين من واقع شهادة الجدول الجنائي التي تقدمت بها وهو ما يؤكد العذر القهري الذي منعني من التقدم لأداء الخدمة العسكرية طوال مدة التجنيد.
وأكد الدكتور حسن ان رفض قبول أوراق ترشحه مخالف للدستور وللقضاء الدستوري فقد اباح الدستور لكل مواطن متمتعا بالاهلية القانونية ان يمارس حقوقه السياسية دون قيد وقد جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا بخصوص ذلك مؤكدا قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار القضائي أو القانوني.
وقد جاء في شهادة تأدية الخدمة العسكرية الخاصة به أنه أصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا ذلك بخلاف لو أنه عوقب علي جنحة التخلف عن التجنيد بعقوبة جنائية.
وقد أيدت ذلك المحكمة الدستورية العليا باحد مبادئها الحديثة بخصوص الانتخابات مؤكدة قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار القضائي أو القانوني ورد الاعتبار يقتضي وجود عقوبة جنائية أو كان المذكور غير مطلوب لأداء الخدمة العسكرية نتيجة تقادم العقوبة أو تقادم الجريمة نفسها.
فإذا كان هناك حكم فيكون رد الاعتبار بحكم اما إذا لم يوجد حكم كما جاء بشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية فيكفي فيها أن يذكر ان المذكور غير مطلوب للخدمة العسكرية وأكد الدكتور حسن أنه لا يعد متخلفا عن التجنيد بمحض ارادته بل إنه كان يقضي عقوبة جنائية في قضية سياسية وليست قضية جنائية ولا مخلة بالشرف لهذا كله فإنه يطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس لجنة قبول طلبات الترشح بوضع اسمه في كشوف المرشحين علي مقعد الفئات بالدائرة الرابعة بكرداسة.
محمود محمد أحد المرشحين عن الدائرة الثانية ومقرها الجيزة علي مقعد فردي مستقل اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري لادراج اسمه في كشوف المرشحين وذلك بعد ان قامت لجنة تلقي طلبات الترشح باستبعاده لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به.
محمود قال في دعواه انني وحيد والدي وقد تم تأجيل تجنيدي طبقا لقانون الخدمة العسكرية وهذا القانون يعطي الاعفاء النهائي من التجنيد لوحيد والده عند بلوغه سن 29 عام وكان قبل الثورة يشترط ان يكون سن المرشح 30 عامًا وعدل هذا الشرط بعد الثورة واصبح 25 عامًا وبالتالي لم يكن لديه شهادة الاعفاء النهائي لان عمره لم يصل إلي 29 عامًا.
ومجدي محمد اقام هو الآخر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوضع اسمه ضمن المرشحين للدائرة الرابعة ومقرها الهرم .
مجدي قال: إنه فوجئ باستبعاده بحجة تخلفه عن التجنيد وقيدت ضدة القضية رقم 2428 لسنة 2009 .
واكد ان قرار استبعاده مخالف للقانون لان اللجنة العليا للانتخابات خلطت بين الهاربين من التجنيد وهؤلاء لا يحق لهم الترشح لمجلس الشعب وبين المتخلفين عن التجنيد بسبب أو عذر قانوني وقد قاموا بتقديم انفسهم للمحاكمة وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالهم وهو من هؤلاء وبالتالي اصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا وحصل علي نموذج يأدية الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 وهذا النموذج يعمل به كمسوغ للتعين وبالأحري ان يأخذ به كمستند لتأدية الخدمة العسكرية ولا يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وبالتالي أصبح الشرط الذي زعمت اللجنة انه غير متوافر غير صحيح خاصة أنه في طريقه للحصول علي حكم قضائي برد الاعتبار علي اساس ان رد الاعتبار قضائيا أو قانونيا يمحو الحكم القاضي بالادانة ويزيل كل ما يترتب عليه من آثار سابقة واهمها عودة حق الشخص في مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية والمواد 1 و 16 و 17 من القانون.
باقي موضوع غزو المتهربين من التجنيد لمجلس الشعب المقبل والمواد 1و 16 و17 من القانون العسكري رقم 2 لسنة 1969
محمد عثمان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي الساحل بمحافظة القاهرة علي مقعد فردي بصفته فئات وفوجئ باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين وتقدم بتظلم إلي للجنة العليا للانتخابات وجاء سبب استبعاده تخلفه عن التجنيد قأقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي باحقيته في الترشح.
محمد اكد في دعواه بأنه قدم ما يفيد موقفه من التجنيد واللجنة راجعت جميع الأوراق واستملت اصل شهادة موقفه من التجنيد وحسب تصريحات اللجنة العليا للانتخابات بأحقية المتخلفين عن التجنيد من مباشرة حقوقهم السياسية بالاضافة إلي ذلك قرار المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعفاء مواطني شمال وجنوب سيناء من عقوبة التخلف عن التجنيد لاكثر من ثلاثين عاما وكذلك مواطني مرسي مطروح حيث إن مواطني تلك المحافظات يتمتعون بالجنسية المصرية وما ينطبق عليهم ينطبق علي اي مصري اخر دون تميز وبالتالي فإنه معافي من عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ويحق له التقدم للترشح لمجلس الشعب.
كما اكد محمد علي سابقه موافقة اللجنة العليا للانتخابات علي قبول أوراق الترشح الخاصة بسعيد بيومي وكان يحمل الرمز الانتخابي «العلم» وموقفه من التجنيد مطابق لموقفه وكان هذا في انتخابات 2010 وكذلك وافقت اللجنة علي قبول أوراق ترشيح محمد بيومي الذي كان يحمل رمز الدبابة في انتخابات عام 2005 عن دائرة روض الفرج كان موقفه من التجنيد نفس موقفه أيضا.
حامد حامد احد المرشحين لمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة علي صفة «العامل» ورفض قبول أوراق ترشيحة لتخلفة عن اداء الخدمة العسكرية أاقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري للحصول علي حكم باحقيتة في الترشح وأكد في دعواه أنه استوفي جميع الشروط المطلوبة بما فيها حصوله علي شهادة من القوات المسلحة بمنطقة تجنيد القاهرة بأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية وأنه تخلف وتجاوز السن القانوني للتجنيد وأن ذلك التخلف بعد سداد الغرامة المحكوم بها وهذا لا يمنعه من الترشح لجميع الدوائر سواء مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو الوظائف العامة.
واكد حامد بان شهادة موقفه من التجنيد سبق وان قدمها عند ترشيحة بصفتة عامل مستقل في انتخابات عام 2010 عن نفس الدائرة وقبل ترشيحة واعطي له رمز الاباجورة وتحت يده جميع المستندات الدالة علي ذلك
علي سليم اقام هو الاخر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ورئيس لجنة قبول أوراق مرشحي مجلس الشعب ووزير الداخلية ومدير امن اجيزة لعدم قبول أوراق ترشيحة علي مقعد الفئات بالدائرة الأولي قسم شرطة الجيزة.
علي قال: إن سبب استبعاده من الترشح عدم تقديمة ضمن أوراق الترشح الشهادة الدالة علي تادية الخدمة العسكرية وقد رفضت اللجنة استلام شهادة تادية الخدمة منة لتقديمها بعد المواعيد المقرر للطعن واستلام باقي الأوراق.
وأكد حامد امتناع اللجنة المختصة عن قبول أوراق شهادة الخدمة العسكرية يؤدي الي ضياع فرصة ترشيحة علي الرغم من جديتة في التقدم بأوراقه في المدة المحددة وتسديد المبلغ المقرر للترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.