90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الرهائن    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    "بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهربون من التجنيد يطالبون بالمساواة ببدو سيناء
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 13 - 11 - 2011

مع كل انتخابات تستقبل محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة المئات من القضايا ضد لجان تلقي قبول طلبات الترشح في المحافظات من مرشحين تم استبعادهم من الترشح إما بسبب عدم استكمال أوراق ترشيحهم أو تغير صفاتهم من عمال إلي فئات أو قضايا من مرشحين ضد بعضهم البعض لاستبعادهم من الانتخابات
أما الغريب والملاحظ في انتخابات هذا العام فهو غزو المتهربين والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية للترشح في هذة الانتخابات وقابلت لجان تلقي قبول الترشح هذا الغزو برفض قبول أوراق ترشيحهم فأقام اكثر من الف من هؤلاء المتهربين دعاوي قضائية امام محاكم القضاء الإداري للحصول علي احكام قضائية باحقيتهم في الترشيح.
والمعروف ان المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 نص علي ضرورة من يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفي منها. والمعروف ايضا ان المحكمة الدستورية العليا سبق ان اصدرت حكما اكدت فيه ان الخدمة العسكرية من اهم الشروط الواجب توافرها في عضو المجالس النيابية سواء مجلس الشعب أو الشوري والمجالس المحلية.
ومع ذلك اقام المستبعدون من الترشح من مجلس الشعب بسبب عدم ادائهم الخدمة العسكرية قضايا امام محاكم القضاء الإداري للحصول علي احكام بأحقيتهم في الترشح حيث يري البعض منهم ان رفض قبول أوراق ترشيحهم مخالف للقانون والدستور والبعض يري انه دفع غرامة عدم اداء الخدمة العسكرية وبالتالي لم يهربوا من الخدمة وبالتالي لا يجوز حرمانه من الترشح واخرون لهم أسبابهم القانونية.
سمير تريج احد الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية واقام دعوي قضائية امام المحكمة طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشحه في الانتخابات عن الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة امبابة وقسم الدقي وقسم العجوزة بصفته «عامل».
سمير قال: إن اللجنة استبعدته من الترشح لعدم تقديمة شهادة تأدية الخدمة العسكرية رغم انه تقدم بشهادة تفيد بانه تخلف عن التجنيد حتي تجاوز سن التجنيد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حياله واصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا.
وفوجئ بان اللجنة لم تدرج اسمه بكشوف المرشحين وهذا مخالف للواقع والقانون فضلا عن أن استبعاده يضره ضررا بالغًا.
واكد سمير ان نص المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب الذي يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية مخالف للمواد 8و4 و62 و66 من الدستور التي أكدت ان حق الترشح يعد من الحقوق العامة التي كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منها حرمانا ابديا ومطلقا.
فالدستور ساوي في الحقوق السياسية بين المواطنين والزم الدولة بإتاحة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومنها اتاحة فرص الترشح لعضوية المجالس النيابية لجميع المواطنين وعدم حرمان طائفة منهم من هذا الحق حرمانا ابديا خاصة ان من تخلف عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية وعوقب بعقوبة الغرامة ورد اليه اعتباره يجب الا يكون في موضع مرتكبي جناية التخابر مع دولة اجنبية أو افشاء اسرار عسكرية والذين لا يحرمون من مباشرة حقوقهم السياسية بصورة مؤبدة وإنما يحرمون من مباشرتها إلي ان يرد اليهم اعتبارهم قضاء أو قانونا.
حمدي محمد أحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالجيزة علي صفة «عامل» استبعدت أوراق ترشيحه لنفس السبب قأقام حمدي دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري واعتمد علي نفس الأسباب القانونية التي اعتمد عليها سمير.
الدكتور حسن عبد الغني مرشح لانتخابات مجلس الشعب فئات مستقل عن الدائرة الرابعة بكرداسة فوجئ برفض اللجنة طلب ترشيحه بحجة كما قال في دعواه انه لم يؤد الخدمة العسكرية رغم وجود شهادة الاعفاء النهائي من الخدمة العسكرية ضمن ملف أوراق ترشيحة الذي تقدم بها للترشح.
الدكتور حسن قال في دعواه التي اقامها امام محكمة القضاء الإداري إنه تظلم من قرار استبعاده أمام رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمتخصص بفحص الطعون وكان رده أنني كنت متخلفًا عن التجنيد وقيدت ضدي جنح التخلف عن التجنيد وصدر الحكم فيها بانني غير مطلوب للتجنيد نهائيا. وقال الدكتور حسن: تقدمت بشهادة من الجدول الجنائي تفيد بانني اثناء المدة المحددة في قانون اداء الخدمة العسكرية الوطنية وحتي نهاية هذه المدة التي تنتهي ببلوغ الشخص ثلاثين عاما كنت مقيد الحرية في القضية رقم 462 لسنة 1981 امن دولة عليا طوارئ والمقيدة بالجدول الجنائي تحت رقم 2359 لسنة 1982 ج عابدين ونفذت مدة العقوبة كاملة وهي خمس عشرة سنة وهو ما بين من واقع شهادة الجدول الجنائي التي تقدمت بها وهو ما يؤكد العذر القهري الذي منعني من التقدم لأداء الخدمة العسكرية طوال مدة التجنيد.
وأكد الدكتور حسن ان رفض قبول أوراق ترشحه مخالف للدستور وللقضاء الدستوري فقد اباح الدستور لكل مواطن متمتعا بالاهلية القانونية ان يمارس حقوقه السياسية دون قيد وقد جاء قضاء المحكمة الدستورية العليا بخصوص ذلك مؤكدا قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار القضائي أو القانوني.
وقد جاء في شهادة تأدية الخدمة العسكرية الخاصة به أنه أصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا ذلك بخلاف لو أنه عوقب علي جنحة التخلف عن التجنيد بعقوبة جنائية.
وقد أيدت ذلك المحكمة الدستورية العليا باحد مبادئها الحديثة بخصوص الانتخابات مؤكدة قبول المتخلفين عن التجنيد بشرط رد الاعتبار القضائي أو القانوني ورد الاعتبار يقتضي وجود عقوبة جنائية أو كان المذكور غير مطلوب لأداء الخدمة العسكرية نتيجة تقادم العقوبة أو تقادم الجريمة نفسها.
فإذا كان هناك حكم فيكون رد الاعتبار بحكم اما إذا لم يوجد حكم كما جاء بشهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية فيكفي فيها أن يذكر ان المذكور غير مطلوب للخدمة العسكرية وأكد الدكتور حسن أنه لا يعد متخلفا عن التجنيد بمحض ارادته بل إنه كان يقضي عقوبة جنائية في قضية سياسية وليست قضية جنائية ولا مخلة بالشرف لهذا كله فإنه يطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس لجنة قبول طلبات الترشح بوضع اسمه في كشوف المرشحين علي مقعد الفئات بالدائرة الرابعة بكرداسة.
محمود محمد أحد المرشحين عن الدائرة الثانية ومقرها الجيزة علي مقعد فردي مستقل اقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري لادراج اسمه في كشوف المرشحين وذلك بعد ان قامت لجنة تلقي طلبات الترشح باستبعاده لعدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به.
محمود قال في دعواه انني وحيد والدي وقد تم تأجيل تجنيدي طبقا لقانون الخدمة العسكرية وهذا القانون يعطي الاعفاء النهائي من التجنيد لوحيد والده عند بلوغه سن 29 عام وكان قبل الثورة يشترط ان يكون سن المرشح 30 عامًا وعدل هذا الشرط بعد الثورة واصبح 25 عامًا وبالتالي لم يكن لديه شهادة الاعفاء النهائي لان عمره لم يصل إلي 29 عامًا.
ومجدي محمد اقام هو الآخر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بوضع اسمه ضمن المرشحين للدائرة الرابعة ومقرها الهرم .
مجدي قال: إنه فوجئ باستبعاده بحجة تخلفه عن التجنيد وقيدت ضدة القضية رقم 2428 لسنة 2009 .
واكد ان قرار استبعاده مخالف للقانون لان اللجنة العليا للانتخابات خلطت بين الهاربين من التجنيد وهؤلاء لا يحق لهم الترشح لمجلس الشعب وبين المتخلفين عن التجنيد بسبب أو عذر قانوني وقد قاموا بتقديم انفسهم للمحاكمة وتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيالهم وهو من هؤلاء وبالتالي اصبح غير مطلوب للتجنيد نهائيا وحصل علي نموذج يأدية الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة 49 من القانون 127 لسنة 1980 وهذا النموذج يعمل به كمسوغ للتعين وبالأحري ان يأخذ به كمستند لتأدية الخدمة العسكرية ولا يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية.
وبالتالي أصبح الشرط الذي زعمت اللجنة انه غير متوافر غير صحيح خاصة أنه في طريقه للحصول علي حكم قضائي برد الاعتبار علي اساس ان رد الاعتبار قضائيا أو قانونيا يمحو الحكم القاضي بالادانة ويزيل كل ما يترتب عليه من آثار سابقة واهمها عودة حق الشخص في مباشرة الحقوق المدنية والسياسية والنيابية طبقا لقانون الاجراءات الجنائية والمواد 1 و 16 و 17 من القانون.
باقي موضوع غزو المتهربين من التجنيد لمجلس الشعب المقبل والمواد 1و 16 و17 من القانون العسكري رقم 2 لسنة 1969
محمد عثمان رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الأولي الساحل بمحافظة القاهرة علي مقعد فردي بصفته فئات وفوجئ باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين وتقدم بتظلم إلي للجنة العليا للانتخابات وجاء سبب استبعاده تخلفه عن التجنيد قأقام دعوي قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائي باحقيته في الترشح.
محمد اكد في دعواه بأنه قدم ما يفيد موقفه من التجنيد واللجنة راجعت جميع الأوراق واستملت اصل شهادة موقفه من التجنيد وحسب تصريحات اللجنة العليا للانتخابات بأحقية المتخلفين عن التجنيد من مباشرة حقوقهم السياسية بالاضافة إلي ذلك قرار المشير رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعفاء مواطني شمال وجنوب سيناء من عقوبة التخلف عن التجنيد لاكثر من ثلاثين عاما وكذلك مواطني مرسي مطروح حيث إن مواطني تلك المحافظات يتمتعون بالجنسية المصرية وما ينطبق عليهم ينطبق علي اي مصري اخر دون تميز وبالتالي فإنه معافي من عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية ويحق له التقدم للترشح لمجلس الشعب.
كما اكد محمد علي سابقه موافقة اللجنة العليا للانتخابات علي قبول أوراق الترشح الخاصة بسعيد بيومي وكان يحمل الرمز الانتخابي «العلم» وموقفه من التجنيد مطابق لموقفه وكان هذا في انتخابات 2010 وكذلك وافقت اللجنة علي قبول أوراق ترشيح محمد بيومي الذي كان يحمل رمز الدبابة في انتخابات عام 2005 عن دائرة روض الفرج كان موقفه من التجنيد نفس موقفه أيضا.
حامد حامد احد المرشحين لمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة علي صفة «العامل» ورفض قبول أوراق ترشيحة لتخلفة عن اداء الخدمة العسكرية أاقام دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري للحصول علي حكم باحقيتة في الترشح وأكد في دعواه أنه استوفي جميع الشروط المطلوبة بما فيها حصوله علي شهادة من القوات المسلحة بمنطقة تجنيد القاهرة بأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية وأنه تخلف وتجاوز السن القانوني للتجنيد وأن ذلك التخلف بعد سداد الغرامة المحكوم بها وهذا لا يمنعه من الترشح لجميع الدوائر سواء مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو الوظائف العامة.
واكد حامد بان شهادة موقفه من التجنيد سبق وان قدمها عند ترشيحة بصفتة عامل مستقل في انتخابات عام 2010 عن نفس الدائرة وقبل ترشيحة واعطي له رمز الاباجورة وتحت يده جميع المستندات الدالة علي ذلك
علي سليم اقام هو الاخر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ورئيس لجنة قبول أوراق مرشحي مجلس الشعب ووزير الداخلية ومدير امن اجيزة لعدم قبول أوراق ترشيحة علي مقعد الفئات بالدائرة الأولي قسم شرطة الجيزة.
علي قال: إن سبب استبعاده من الترشح عدم تقديمة ضمن أوراق الترشح الشهادة الدالة علي تادية الخدمة العسكرية وقد رفضت اللجنة استلام شهادة تادية الخدمة منة لتقديمها بعد المواعيد المقرر للطعن واستلام باقي الأوراق.
وأكد حامد امتناع اللجنة المختصة عن قبول أوراق شهادة الخدمة العسكرية يؤدي الي ضياع فرصة ترشيحة علي الرغم من جديتة في التقدم بأوراقه في المدة المحددة وتسديد المبلغ المقرر للترشح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.